أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   عام 1445 هـ (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=16)
-   -   فتاوى النساء فى رمضان (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=48549)

مسدد 2014-06-28 10:12 AM

فتاوى النساء فى رمضان
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[align=center][SIZE="7"][COLOR="Navy"]المرأة في رمضان[/COLOR][/SIZE]
[IMG]https://lh5.ggpht.com/P6qULsANPLsCX05Ml1-FdyljVOmgw9EiMP-Z7sy1PQi3zHaEusND4sqUC8zEZ6Z0yYQ=w300[/IMG][/align]
[COLOR="DarkRed"]هل تعتبر رؤية المرأة؟
رؤية المرأة للهلال، هل هي رؤية معتبرة؟[/COLOR]
الجواب: الأرجح عدم الاعتبار، الأرجح لا يقبل إلا بشاهد عدل ثقة ذكر أو شاهدان.
[COLOR="DarkRed"]الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب [/COLOR]

مسدد 2014-06-28 10:14 AM

[COLOR="DarkRed"]كيف تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان؟
كيف تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان المعظم تأسيًا بنساء المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟[/COLOR]

الجواب: تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان كأي مسلمة تؤمن بالله وتغتنم مواسم الخيرات في طاعة الله والتقرب إليه، وتعتبر شهر رمضان فرصة العمر، فتشغله بما يليق به من تعظيم واحترام وصلاة وصيام وذكر لله مقتدية بنساء الصحابة وما يفعلنه في هذا الشهر من خلال قراءتها لسيرتهن رضي الله عنهن.

المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (5/137)

مسدد 2014-06-28 10:15 AM

[COLOR="DarkRed"]قضاء المرأة لشهر رمضان بين السهر أمام التلفاز. .فما هي نصيحتكم؟

المرأة المسلمة الآن تقضي رمضان ما بين السهر أمام التلفاز أو الفيديو أو «الدش» وما بين الأسواق والنوم، بماذا تنصح هذه المسلمة؟
[/COLOR]
الجواب: المشروع للمسلم رجلاً كان أو امرأة احترام شهر رمضان، وشغله بالطاعات، وتجنب المعاصي والسيئات في كل وقت وفي رمضان آكد لحرمة الزمان، والسهر لمشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تعرض في التلفاز أو الفيديو أو بواسطة الدش أو استماع الملاهي والأغاني كل ذلك محرم ومعصية في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان أشد إثماً.
وإذا انضاف إلى هذا السهر المحرم إضاعة الواجبات والنوم في النهار عن أداء الصلوات فهذه معاصٍ أخر، وهكذا المعاصي يجر بعضها بعضًا ويدعو بعضها إلى بعض، نسأل الله العافية.
وخروج النساء إلى الأسواق محرم إلا إذا دعت حاجة إلى الخروج، فإنها تخرج بقدر الحاجة بشرط أن تكون متسترة ومحتشمة ومتجنبة للاختلاط بالرجال أو التحدث معهم إلا بقدر الحاجة ومن غير فتنة، وبشرط ألا يطول وقت خروجها بالليل فيسبب لها النوم عن الصلاة في وقتها، أو تضيع بسببه حقًّا من حقوق زوجها أو أولادها.
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(5/138)

مسدد 2014-06-28 10:17 AM

[COLOR="DarkRed"]متى يجب على الفتاة الصوم؟
فتاة بلغ عمرها اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟
[/COLOR]
الجواب: المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل. أو بلوغ خمسة عشر عاماً، فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها.

اللجنة الدائمة(10/147)

مسدد 2014-06-28 10:18 AM

[COLOR="DarkRed"]بماذا يحصل التكليف؟
أرجو إشعاري بسن التكليف لكل من الذكور والإناث.
[/COLOR]
الجواب: يتحقق التكليف بالبلوغ والعقل ، فإذا بلغ الإنسان وهو عاقل ثبت تكليفه بما قدر عليه من أحكام للشرع ذكراً كان أو أنثى، كل فيما يخصه منها، وللبلوغ علامات: منها الحيض أو الحبل بالنسبة للإناث، ولو حصل ذلك دون خمس عشرة سنة من عمرهن ومنها نزول المني مناماً أو يقظة بشهوة بالنسبة للذكور والإناث، ولو كان ذلك منهم قبل خمس عشرة سنة، ومنها أن يبلغ الإنسان خمس عشرة سنة سواء كان ذكراً أم أنثى، ومن ذلك إنبات شعر العانة الخشن.

اللجنة الدائمة(10/146)

مسدد 2014-06-28 10:20 AM

[COLOR="DarkRed"]جاءها الحيض وهي في سن الحادي عشرة فهل يلزمها الصوم؟
فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها، فهل يلزمها الصيام مع ملاحظة أنها لا تتمتع بصحة جيدة وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟
[/COLOR]

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام؛ لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر. فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك.

اللجنة الدائمة (10/145)

مسدد 2014-06-28 10:21 AM

[COLOR="DarkRed"]
بلغت..ولم تصم جهلاً منها؛ بأن البلوغ يحصل بالحيض فماذا عليها؟
فتاة أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها وتركت الصيام جهلاً منها بأن البلوغ يحصل بذلك فما الحكم؟
[/COLOR]

الجواب: هذه الفتاة التي أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة؛ لأنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها، فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر، الذي أتاها بعد أن حاضت، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم، وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة، إما أن يتم لها خمس عشرة سنة، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل، وإما أن تحيض. فإذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير.

مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/91)

مسدد 2014-06-28 10:23 AM

[COLOR="DarkRed"]

بلغت ولم يأمرها أهلها بالصيام بناء على ظن خاطئ
لدي بنت تبلغ من العمر الآن 13 سنة وعندنا اعتقاد؛ بأن البنت لا تصوم حتى تبلغ سن الخامسة عشرة، لكن أفاد بعض الناس أن الفتاة إذا جاءها الحيض وجب عليها الصوم، وبعد هذا الأمر سألناها وأفادت بأنه قد جاءها قبل ثلاث سنوات، أتى وعمرها عشر سنوات، ولذا نريد أن نعرف الحقيقة هل هي تصوم بنت الخامسة عشرة أم من ما جاءها الحيض؟ وإذا كانت تصوم إذا جاءها الحيض ماذا نفعل بالثلاث سنوات التي فاتت، هل تصومها؟ مع العلم أنا جهال بذلك وليس لدينا خبر من ذلك.

[/COLOR]
الجواب: يجب عليها صيام رمضان إذا بلغت، والبلوغ يحصل بأحد الأمور التالية: بلوغ خمس عشرة سنة، أو الحيض، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج، أو إنزال الماء " المني " عن شهوة يقظة أو مناماً ولو كانت سنها دون الخامسة عشرة.
وبناء على ذلك، فإنه يجب عليها قضاء ما تركت من الصيام بعدما بدأت تحيض، وقضاء الأيام التي حاضتها في رمضان، كما تجب عليها الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير القضاء إلى رمضان آخر، ومقداره نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم إذا كانت تستطيع الإطعام، فإن كانت فقيرة فلا إطعام عليها ويكفي الصوم.
مجموع فتاوى ابن باز(15/173)

مسدد 2014-06-28 10:24 AM

[COLOR="DarkRed"]

بلغت في سن الثانية عشرة ومنعتها والدتها من الصيام بحجة صغر سنها فماذا عليها؟
قبل عدة سنوات بلغ عمري اثني عشر عاماً وعند بلوغي هذا السن بدأت العادة الشهرية تأتيني، وأول عادة شهرية جاءتني في شهر رمضان، ومعلوم أن هذا السن صغير، وكانت والدتي تمنعني من الصيام بعد أن تطهرت من العادة بحجة صغر السن ومضى شهر رمضان وأنا لم أصم منه شيئاً، علماً أنه مضى على هذا عدة سنوات فهل يجب علي صوم هذا الشهر وما كفارته؟[/COLOR]
الجواب: يجب على الفتاة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها بعد مجيء العادة في شهر رمضان؛ لأنها بالغة بحصول الحيض عندها، كما يجب عليها كفارة لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر، ومقدار الكفارة أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد.
اللجنة الدائمة(10/366)

مسدد 2014-06-28 10:25 AM

حاضت...ولم تصم إلا في الخامسة عشرة من عمرها جهلاً منها بالحكم فماذا عليها؟
[COLOR="DarkRed"]سائلة تقول في سؤالها بأنها فتاة بلغت منذ الحادية عشرة من عمرها ولكن لصغر سنها وجهلها بأحكام الدين كانت تظن بأن الصيام لا يجب إلا على من بلغ الخامسة عشرة ولذلك مرت أربع سنوات بدون أن تصوم فيها رمضان فماذا عليها الآن أن تفعل؟
[/COLOR]
الجواب: الذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت في بلاد بعيدة عن العلم الشرعي وليس عندها علم لا هي ولا أهلها ، فليس عليها قضاء أما إذا كانت في بلدٍ فيه العلماء وأهلها يعلمون لو سألتهم لأخبروها ، فهي مفرطة وعليها أن تقضي الأشهر التي لم تصمها بعد بلوغها.
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

مسدد 2014-06-29 08:54 PM

[SIZE="5"][COLOR="DarkRed"]حكم صيام الحائض والنفساء
ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟
[/COLOR]
الجواب: على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة لقوله عائشة رضي الله عنها: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) وقد أجمع العلماء - رحمهم الله- على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم, وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيراً عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما. أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.
مجموع فتاوى ابن باز(15/181)
[/SIZE]

مسدد 2014-06-29 08:55 PM

[SIZE="5"]سقوط الصوم عن الحائض
نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض.

الجواب: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات؛ لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: ( أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ )، ولما رواه البخاري ومسلم، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ". رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالباً أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها، لما في قضائها من المشقة العظيمة، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض، رحمة بها، وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقاً للمصلحة الشرعية في ذلك.

مجموع فتاوى ابن باز(15/183)
[/SIZE]

مسدد 2014-06-29 08:56 PM

[SIZE="5"]حكم المستحاضة حكم الطاهرات
المستحاضة هل تحل لزوجها؟

الجواب: المستحاضة: هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضاً ولا نفاساً ، وحكمها حكم الطاهرات، تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة، كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما, وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مجموع فتاوى ابن باز(15/195)
[/SIZE]

مسدد 2014-06-29 08:57 PM

[SIZE="5"]حكم الكدرة التي تخرج من المرأة قبل حلول الدورة
قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أنا أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟

الجواب: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم ، فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة. أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي.
وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا، بل حكمها حكم الاستحاضة، وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً )[ أبو داود ]. أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها.

مجموع فتاوى ابن باز (15/193)
[/SIZE]

مسدد 2014-06-29 08:58 PM

[SIZE="5"]حكم صوم المرأة مع وجود الصفرة أو الكدرة طيلة الشهر
امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرقت معها الشهر كله وصامت في ذلك، فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه؟


الجواب: تقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) هذا رواية البخاري، ورواية أبي داود: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ). وعلى هذا، فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات، إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها إذا دخل وقت الصلاة، فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج، ثم تعصبه بخرقة، ثم تتوضأ، ثم تصلي فروضاً ونوافل كما تريد.
مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/263)
[/SIZE]

مسدد 2014-06-29 08:59 PM

[SIZE="5"]
صامت وعليها الدورة الشهرية حياء من أهلها
هل تأثم المرأة إذا صامت حياءً من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟

الجواب: لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها.
فتاوى الشيخ ابن جبرين
[/SIZE]

مسدد 2014-06-29 09:00 PM

[SIZE="5"]حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان أثناء العذر الشهري
حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان أثناء العذر الشهري وذلك حياءً، هل عليها في ذلك إثم؟

الجواب: ليس عليها إثم إذا ما بينت أنها حائض لكن لا تنوي الصيام، أما إذا سكتت ولم تقل: إني حائض، ولم تقل: إني مفطرة ما يضرها ذلك، لكن إذا كانت تنوي الصوم هذا لا يجوز، هذا منكر، الصوم باطل، أما كونها تجلس معهم ولا تأكل لأجل الحياء وهي تأكل في وقتٍ آخر إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس..

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب
[/SIZE]

مسدد 2014-06-29 09:01 PM

[SIZE="5"]استمرت على صيامها بعد أن عاودها دم الحيض فماذا يلزمها ؟
انقطعت عني العادة ومن ثم عادت إلي بعد عشر أيام فقط، واستمرت أربعة أيام حتى تناولت علاجاً توقفت بعده وذلك في رمضان هذه السنة 1400هـ، ولكنني خلال الأربعة أيام استمريت على صيامي، وأصلي جمعاً على طهارة. فهل أقضي تلك الأربعة الأيام، أم يكفي صيامي لهن السابق ولون الدم خلال الأربعة الأيام لونه أسود؟

الجواب: عليك أن تصومي الأيام الأربعة؛ لأن الصيام الذي وقع منك حالة وجود الدم غير صحيح لما ذكرتيه في السؤال من أن لون الدم خلال الأيام الأربعة أسود، وهذا يدل على أنه دم حيض.

اللجنة الدائمة(10/152)
[/SIZE]

مسدد 2014-06-29 09:03 PM

[SIZE="5"]نزل منها دم قليل ليلاً وانقطع نهاراً فصامت يومين ثم نزل دم الحيض فما حكم صيام اليومين؟
امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.

اللجنة الدائمة(10/150)
[/SIZE]

مسدد 2014-06-29 09:05 PM

[SIZE="5"]نزل منها دم الحيض حال صومها للقضاء فهل يفسد صومها؟
إذا صمت يوم قضاء ولكن في وقت الظهر جاءني العذر الشهري فهل يجب أن أعيد صوم هذا اليوم؟

الجواب: إذا صامت المرأة ثمّ جاءها الحيض في أثناء النهار فإن صومها يفسد؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) وذلك أنه خطب النساء يوم العيد فقال: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قالوا يا رسول الله ما نقصان عقلها فأخبرهم أن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد قالوا وما نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصل ولن تصم ) [ البخاري ومسلم ]، فإذا حاضت المرأة أثناء النهار وهي صائمة بطل صومها فإن كان واجباً وجب عليها قضائه وإن كان تطوعا لم يجب عليها قضائه.

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
[/SIZE]


الساعة الآن »10:57 AM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة