أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   الشيعة والروافض (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=45)
-   -   عمر والحدود و جهالة الانزع البطين (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=107337)

موحد مسلم 2020-03-29 12:19 PM

عمر والحدود و جهالة الانزع البطين
 
عمر والحدود و جهالة الانزع البطين

تولى عمر الخلافة وكان حوله ومعه جمهور الصحابة بخلاف علي فلم يكن هناك الكثير من الصحابة ايضا هذا العدد الموجود منهم كان مع عائشة او معاوية اكثرهم ، و في عهد عمر طبقت العديد من الحدود بينما في عهد علي لم يطبق حد شرعي واحد وهذا لا يعني ان من كان مع علي كانوا مؤمنين خلص ومن كان مع عمر كانوا بخلافهم او من كان مع معاوية ايضا كانوا خلاف من كان مع عمر مؤمنين خلص وهؤلاء الذين مع علي وصفهم الرسول بانهم كلاب النار لكونهم جهلة وابتدعوا في الدين وتصدت ام المؤمنين عائشة لأول فرقة منهم وهم الحرورية وهؤلاء اتباع علي ايضا وسبب ابتداعهم هو جهل امامهم علي

في عهد الرسول كان نزول التشريع يقتضي التطبيق بمعنى انه هنا شرع نزل مثلا الزكاة وهذه لا بد لها من تطبيق وليس من المعقول ان يقول الرسول للصحابة ان الله فرض عليكم الزكاة ولا يطبقها فيهم ولا يعلمهم وايضا الصلاة مثلها والصوم مثله والحج مثله فالرسول هنا هو مصدر تشريع والصحابة محل تطبيق
ايضا من التشريعات التي نزلت غير العبادات الحدود هذه الحدود كان مصدرها الرسول ومحل تطبيقها هم الصحابة فمنهم من زنى وطبق عليه الرسول حد الرجم وحد الجلد وايضا من سرق وطبق الرسول فيه حد السرقة ومنهم من قتل ومنهم سكر وطبق فيهم كلهم حدود الشرع
الرسول صلى الله عليه وسلم هذه شريعته والخلفاء من بعده طبقوا هذه الحدود ولا يعقل ان يكون هناك خليفة من خلفاء رسول الله الراشدين نفذوا حدا من حدود الله بخلاف ما فعله الرسول فحد الزنا فعله بالرجم فعله الرسول وحد الجلد فعله الرسول فهناك فرق بين حد الرجم وحد الجلد للزاني

في عهد علي لكونه لم يكن له علم منسوب اليه تلقاه اصحابه عنه ولم يكن له القدرة ايضا على تطبيق هذه الحدود ان كان يعرفها لذا نسبوا اليه علما ليس له انظر كتاب الملعون الغارات - إبراهيم بن محمد الثقفي - ج ١ - الصفحة ٢٥٤

قال إبراهيم: حدثني عبد الله بن محمد بن عثمان، عن علي بن محمد بن أبي سيف، عن أصحابه أن عليا عليه السلام لما أجاب محمد بن أبي بكر بهذا الجواب كان ينظر فيه ويتعلمه ويقضي به، فلما ظهر عليه وقتل 1 أخذ عمرو بن العاص كتبه أجمع فبعث بها إلى معاوية بن أبي سفيان، وكان معاوية ينظر في هذا الكتاب ويعجبه، فقال الوليد بن عقبة 2 وهو عند معاوية لما رأى إعجاب معاوية به، مر بهذه الأحاديث أن تحرق، فقال له معاوية: مه، يا ابن أبي معيط إنه لا رأي لك، فقال له الوليد: إنه لا رأي لك، أفمن الرأي أن يعلم الناس أن أحاديث أبي تراب عندك؟! تتعلم منها وتقضي بقضاءه؟!
فعلام تقاتله؟! فقال معاوية: ويحك أتأمرني أن أحرق علما مثل هذا؟! والله ما سمعت بعلم أجمع منه ولا أحكم ولا أوضح، فقال الوليد: إن كنت تعجب من علمه وقضائه فعلام تقاتله؟ - فقال معاوية: لولا أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنه، ثم سكت هنيئة 3 ثم نظر إلى جلسائه فقال: إنا لا نقول: إن هذه من كتب علي بن -
أبي طالب ولكنا نقول: إن هذه من كتب أبي بكر الصديق كانت عند ابنه محمد فنحن نقضي بها ونفتي 1.
فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني أمية حتى ولى عمر بن عبد العزيز فهو الذي أظهر أنها من أحاديث علي بن أبي طالب عليه السلام 2.
فلما بلغ علي أبي طالب عليه السلام أن ذلك الكتاب صار إلى معاوية اشتد ذلك عليه 3.
قال أبو إسحاق 4: فحدثنا بكر بن بكار 5، عن قيس بن الربيع 6، عن ميسرة

المؤلف هنا وضع هذا النص يريد ان يقول ان محمد بن ابي بكر لم يكن له علم فسال امامه ان يكتب له كتابا يضع فيه علما يتبعه فكتب له كتاب فوقع في يد معاوية فصار يقضي به
وهذا هو الصحيح في الاخبار المنسوبة وكما تراه فعلي لم يكن له علم اصلا ولا يدري عنه بخلاف عمر وابو بكر وعثمان فهؤلاء لهم علمهم ولا يعقل ان ترد اخبار هؤلاء في تطبيق حدود الله بينما علي لم يرد عنه انه طبق حدا وكما قلت من قبل ان من كان معه اغلبهم خوارج كلاب النار ولكن هم من اتباعه فأين حدود الله فيهم وهل يعقل انه في عصره لم ترتكب جريمة واحدة

لا يهمنا هذا لكن الذي يهم هو ان الرافضة وجدوا انفسهم امام مجتمع فيه مدارس فقهية وهذه المذاهب الفقهية تنسب مذهبها للخلفاء الراشدين وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لديهم سنة لعلي في الرجم للزاني المحصن فوضعوا احاديث على لسان الائمة ليخرجوا من هذا الخلاف للموافقة للسنة بأنهم يقولون مثلهم بان الرجم حد المحص الزاني

انظر كتاب الملعون
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ١٨٣
[SIZE="5"][COLOR="Red"]باب (صفة حد الزاني) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، فقلت:
فوق الثياب فقال: بل يجرد.

هذا هو الحكم لديهم ثم لما وجدوا غيرهم يقول بالرجم فقالوا مثلهم [/COLOR][/SIZE]

[COLOR="Blue"][SIZE="5"]باب (ما يوجب الرجم) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوه يجامعها.
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن البصري، عن حماد ابن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

[/SIZE][/COLOR]

من النص اعلاه ستعلم كيف انه موضوع وليس اصيل اي القول في الرجم
السبب هو ان الرجم لا يحتاج موجب غير الاحصان فقط
بينما الحد في ذاته ان كان رجم او جلد لا يقام الابالشهود الاربعة بمعنى ان الحكم هنا يثبت بثبوت الزنا وثبوت الزنا لا يكون الا باربعة شهود وهؤلاء الشهود الاربعة معروف كيف يشهدون لكن نقول هؤلاء الشهود الاربعة هم شرط على اقامة الحد
الحد هنا وتنبه لهذا يثبت باربعة شهود يشهدون ليقام حد الرجم ولو كانوا اقل فما هو الحد
السؤال للرافضي النص هكذا يقول ثبت الحد باربعة شهود ولا يشترط ان يكون الزاني والزانية محصنان او غير محصنان يعني الاحصان هنا ليس شرط لينقل الحكم من الجلد الى الرجم بل الاربعة شهود

طيب ولو اتى ثلاث شهود وشهدوا
من النص اعلاه الزنا لا يحتاج لشهود فلو شهد رجل على رجل انه زنى يجلد ولا يحتاج له شهود بينما لو ان هذا الرجل احضر معه ثلاث رجال وصاروا اربعة رجم هذا الرجل

لاحظ النص لا يرجم رجل وامراءة هذا في حد الرجم بينما في الجلد الكلام عن الضرب فقط ولا يحتاج لشهود
فلهذا قلت ان النص دخيل على النص الذي يسبقه وهو صفة الزنا وادرج بعده ما يوجب الرجم والاصل فيهما واحد ثم يقول ما يوجب الرجم ان يكون الزاني محصن وان كان النص منسوب للامام جعفر فهذا يعني ان المهدي ومن سبقه مثل جعفر او علي بن ابي طالب لايعرف متى يكون الرجم ومتى الجلد

اقول انا كاتبه هذا من جهل الامام المهدي وجهل من سبقه وان كان النقل من الكافي فالناقل ينقل عن من هو اجهل منه
لان الزنا ان كان للمحصن او غيره يحتاج لأربعة شهود وهنا بعد ان تثبت هذه الجريمة ينظر في حال هؤلاء ان كانوا محصنين او غيره فالمحصن يرجم وغيره يجلد
انتهى


الساعة الآن »08:02 AM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة