أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   الشيعة والروافض (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=45)
-   -   السستاني وسرقة الرساله العلميه للخوئي (( آية السرقات العظمى )) (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=41163)

فتى الشرقيه 2013-04-16 11:05 AM

السستاني وسرقة الرساله العلميه للخوئي (( آية السرقات العظمى ))
 
[SIZE="5"][COLOR="Blue"]القسم » الرسائل العملية » المؤلف » منهاج الصالحين - الجزء الأول » -- كتاب الطهارة

» -- الفصل الرابع: إذا علم بنجاسة أحد الإناءين



• المؤلف: آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره الشريف) • عدد القراءات: 29 • نشر في: الأربعاء 28 مايو 2008 م 01:12 م

الفصل الرابع



إذا علم بنجاسة أحد الإناءين







إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل منهما ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، ولو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالأحوط - استحبابا - إجراء حكم المحصورة.



......................................

وهنا السارق السستاني



القسم » الرسائل العملية » المؤلف » منهاج الصالحين - الجزء الأول » -- كتاب الطهارة

» -- الفصل الرابع: حكم الماء المشتبه



• المؤلف: آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) • عدد القراءات: 35 • نشر في: السبت 24 مايو 2008 م 09:24 ص

الفصل الرابع



حكم الماء المشتبه







إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعددا. وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث. وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث. وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها دون الجميع. وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء. ولو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة.



==============================

القسم » الرسائل العملية » المؤلف » منهاج الصالحين - الجزء الأول » -- كتاب الطهارة

» -- الفصل الثالث: في شرائط الوضوء



• المؤلف: آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره الشريف) • عدد القراءات: 33 • نشر في: الأربعاء 28 مايو 2008 م 01:08 م

الفصل الثالث



في شرائط الوضوء







منها: طهارة الماء، واطلاقه، وإباحته، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا، على ما تقدم. ومنها: طهارة أعضاء الوضوء. ومنها: إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوبا والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار - أيضا - وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة، أو تدريجا والصب منه، نعم لا يصح الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه، كما أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.







(مسألة 129): يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهره بغسل الوضوء كفى، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله، وإن لم يتم الوضوء.







(مسألة 130): إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدريجا، أو بالصب منه، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه، ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة. ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، أو على نفس محترمة. نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، ولا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته، ونوى الوضوء - بعد ذلك - بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله.







(مسألة 131): إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاة الأدائي، وكان عالما بالضيق بطل، وإن كان جاهلا به صح، وإن قصد أمر غاية أخرى، ولو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق.







(مسألة 132): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم، والعمد، والجهل، والنسيان وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل، نعم يصح الوضوء به مع النسيان، إذا لم يكن الناسي هو الغاصب.







(مسألة 133): إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات، وقبل المسح، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط - استحبابا - إعادة الوضوء.







(مسألة 134): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم بإذن المالك، ولو بالفحوى أو شاهد الحال.







(مسألة 135): يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء أكانت قنوات، أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين، وكذلك الأراضي الوسيعة جدا، أو غير المحجبة، فيجوز الوضوء والجلوس، والنوم، ونحوها فيها، ما لم ينه المالك، أو علم بأن المالك صغير، أو مجنون.







(مسألة 136): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس - إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها - لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد، مع عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.







(مسألة 137): إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، فالظاهر بطلان وضوئه وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن، وأما إذا كان قاطعا بالتمكن، ثم انكشف عدمه، فالظاهر صحة وضوئه، وكذلك يصح لو توضأ غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه، وإن كان أحوط.







(مسألة 138): إذا دخل المكان الغصبي - غفلة وفي حال الخروج - توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحة وضوئه، وأما إذا دخل عصيانا وخرج، وتوضأ في حال الخروج، فالحكم فيه هو الحكم فيما إذا توضأ حال الدخول. ومنها: النية، وهي أن يقصد الفعل، ويكون الباعث إلى القصد المذكور، أمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، ويعتبر فيها الاخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل، ولو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد، فإن كانت الضميمة تابعة، أو كان كل من الأمر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل، لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح، والأظهر عدم قدح العجب حتى المقارن، وإن كان موجبا لحبط الثواب.







(مسألة 139): لا تعتبر نية الوجوب، ولا الندب، ولا غيرهما من الصفات والغايات، ولو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس - جهلا أو نسيانا - صح، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر.







(مسألة 140): لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة.







(مسألة 141): لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، ولو اجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، فلو توضأ غيره - على نحو لا يسند إليه الفعل - بطل إلا مع الاضطرار، فيوضؤه غير، ولكن هو الذي يتولى النية، والأحوط أن ينوي الموضئ أيضا. ومنها: الموالاة، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.







(مسألة 142): الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه. ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم، ولو عكس الترتيب - سهوا - أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، وإلا استأنف، وكذا لو عكس - عمدا - إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.









وهنا السارق السستاني



القسم » الرسائل العملية » المؤلف » منهاج الصالحين - الجزء الأول » -- كتاب الطهارة

» -- الفصل الثالث: شرائط الوضوء



• المؤلف: آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) • عدد القراءات: 57 • نشر في: السبت 24 مايو 2008 م 09:20 ص

الفصل الثالث



شرائط الوضوء







وهي أمور: منها: طهارة الماء، واطلاقه. وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا، على ما تقدم. وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح - قول وهو أحوط.



ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.



ومنها: إباحة الماء، والأظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أيضا، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه - دفعة، أو تدريجا - والصب منه والارتماس فيه على الأظهر. كما أن الأظهر أن حكم المصب - إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه - حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.







مسألة 129: يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهره بغسل الوضوء - فيما يكون الماء عاصما - كفى، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله، وإن لم يتم الوضوء.







مسألة 130: إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدريجا، أو بالصب منه، أو الارتماس فيه - فالأظهر صحة وضوئه، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه.



ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله. وأما في موارد سائر مسوغات التيمم فالأظهر صحة الوضوء، حتى فيما إذا











خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة.







مسألة 131: إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن تمشى منه قصد القربة - كأن قصد الكون على الطهارة - صح وضوؤه وإن كان عالما بضيق الوقت.







مسألة 132: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم، والعمد، والجهل، والنسيان. وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرا، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل. وأما إذا كان الماء مغصوبا فيختص البطلان بصورة العلم والعمد فلو توضأ به نسيانا أو جهلا فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الأحوط.







مسألة 133: إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي. ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط - استحبابا - إعادة الوضوء.







مسألة 134: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب، بد من العلم بإذن المالك، ولو بالفحوى أو شاهد الحال. نعم مع سبق رضاه بتصرف معين - ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات - يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه.







مسألة 135: يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء كانت قنوات، أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن علم كراهتهم أو كان فيهم الصغار أو المجانين وكذلك الحال في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما فإنه يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها، ولا يناط ذلك برضا مالكيها. نعم في غيرها من الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب الأحوط لزوما الاجتناب عن التصرف فيها بمثل ما ذكر إذا ظن كراهة المالك أو كان قاصرا.







مسألة 136: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلا مع جريان العادة بوضوء صنف خاص أو كل من يريد، مع عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء للغير حينئذ إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.







مسألة 137: إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر. ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، فالأظهر صحة وضوئه، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن، وكذا إذا كان قاطعا بالتمكن، ثم انكشف عدمه، وكذلك يصح لو توضأ غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه، وإن كان هو الأحوط استحبابا.







مسألة 138: إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته، صح وضوؤه. وكذا إذا دخل عصيانا وخرج وتوضأ في حال الخروج، فإنه يصح وضوؤه أيضا على الأظهر.



ومنها: النية، وهي أن يقصد الفعل متعبدا به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية، ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب. ويعتبر فيها الاخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل، ولو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد، فإن كانت الضميمة تابعة، أو قصد بها القربة أيضا لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح. والأظهر عدم قدح العجب المقارن، إلا إذا كان منافيا لقصد القربة، كما إذا وصل إلى حد الادلال بأن يمن على الرب تعالى بالعمل.







مسألة 139: لا تعتبر نية الوجوب، ولا الندب، ولا غيرهما من الصفات والغايات الخاصة. ولو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس - جهلا أو نسيانا - صح. وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر.







مسألة 140: لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة ولو بالعود إلى النية الأولى بعد التردد قبل فوات الموالاة مع إعادة ما أتى به بلا نية.







مسألة 141: لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، ولو اجتمعت عليه أغسال متعددة أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط ولو قصد غير الجنابة فلا اشكال في اجزائه عما قصده وفي اجزائه عن غيره كلام والأظهر هو الاجزاء، نعم في اجزاء أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو اجمالا اشكال، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلا ولا واحد بعينه فالظاهر الصحة، إذ يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا، ثم إن ما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة - مكانية أو زمانية أو لغاية أخرى - ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمس الميت قبل غسله مع تعدد السبب لا يخلو عن اشكال.



ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، فلو وضأه غيره أو شاركه فيه بطل. نعم إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في الغسل أو المسح جاز ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن يوضأه، والأحوط حينئذ أن يتولى النية كل منهما.



ومنها: الموالاة، وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح، ويكفي في الحالات الطارئة - كنفاذ الماء وطرو الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح أو التجفيف إذا كان الموالاة العرفية متحققة.







مسألة 142: الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن المعتاد.



ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين. والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا وكذا يجب الترتيب في اجزاء كل عضو على ما تقدم. ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، وإلا استأنف، وكذا لو عكس عمدا، إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.



[url]http://www.alhodacenter.net/upgrade/...0&bookauthor=5[/url]

[url]http://www.alhodacenter.com/upgrade/...2&bookauthor=1[/url][/COLOR][/SIZE]

اسود السنة 2013-04-16 04:37 PM

[SIZE="6"][COLOR="Blue"]انا اعرف ان الناس تسرق الكنوز ... لكن حتي السرقة لم يفلحوا في انتقاءها


وفي النهاية الشيعة العوام هي الذين يقعون في هذا ولا حول ولا قوة الا بالله[/COLOR][/SIZE]

فتى الشرقيه 2013-04-21 08:47 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]لا يتجراء الشيعي أن ينتقد ,,, وليس يطعن ,,, ان ينتقد عالم او مرجع حتى لو قال إن القرآن مجرد خرافات وأساطير [/COLOR][/SIZE]

فتى الشرقيه 2013-04-23 08:46 PM

[SIZE="6"][COLOR="Blue"] بما ان الشيعه الإثناعشريه
يعلمو يقينا بوجود هذه السرقه ,, لأنها متداوله بينهم في منتدياتهم ,, ولأنه لم يستطع السستاني أن ينفي هذه التهمه
فجد الشيعه هنا يهربون من الحقيقة المؤلمة
أنهم مجرد أتباع يقادون بلا عقول[/COLOR][/SIZE]
[SIZE="6"][COLOR="Red"][U]فكيف لشيعي عاقل أن يدعي أعلمية السستاني وهو يسرق من غيره [[[ أين العدالة في شرط الأعلم ]]][/U][/COLOR][/SIZE]

فتى الشرقيه 2013-05-19 07:28 PM

[SIZE="5"][COLOR="DarkRed"]كيف يقلد الشيعه لص يسرق جهد غيره
هل يوثق به وبعلمه ,, ليتصدى للمرجعيه
أليس هذا كاف لإسقاط أعلمية ومرجعية السستاني [/COLOR][/SIZE]

فتى الشرقيه 2013-05-22 05:48 PM

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]لا يتجراء الشيعه وهم يرون عينك عينك ,,,, سرقة لا يتجراء أن ينكرها أي شيعي
[COLOR="Red"]ولكن الشيعه يذلون أنفسهم ,, أمام المعمم ,,, حتى غير مقلدي السستاني يخافون من المعمم [/COLOR]والغريب أن مقلدي الخوئي أجبن من مقلدي السستاني[/COLOR][/SIZE]

فتى الشرقيه 2013-06-09 12:32 AM

[FONT="Arial"][SIZE="5"][COLOR="Blue"]لا يتجرء أي شيعي على نقاش مثل هذا الموضوع
لأنه يمس أقدس ما عند الشيعه [[[ العلماء والمراجع ]]] ولو كان كذابا نصابا مدلسا[/COLOR][/SIZE][/FONT]

فتى الشرقيه 2013-11-19 05:47 PM

[SIZE="6"][COLOR="Red"][FONT="Arial"]يرفع للشيعه ليخجلوا من حقيقة من يأخذون عنهم عقائدهم [/FONT][/COLOR][/SIZE]

فتى الشرقيه 2015-01-25 12:48 PM

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][B][COLOR="DarkRed"]يرفع لعوام الشيعه
ليرو كيف تحققت الأعلميه للسستاني
ويقيسوا عليه بقية المراجع [/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

فتى الشرقيه 2015-02-24 09:51 AM

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][B][COLOR="Red"]يرفع للشيعه
ليرو كيف يحصل المعمم على المرجعيه ,, بعد أن يصبح آية في السرقه [/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

المنتجب123 2015-02-24 10:09 AM

هل أتكلم ام اصمت حتى لا تقول اني شيعي وادافع عن الشيعة استأذن منك لأُعَقب على بعض الأمور لا لِأرثد عليك فأن وافقت كتبت وإِن لا فيسلم راسك اخي الكريم.

فتى الشرقيه 2015-02-24 09:35 PM

[QUOTE=المنتجب123;343841] هل أتكلم ام اصمت حتى لا تقول اني شيعي وادافع عن الشيعة استأذن منك لأُعَقب على بعض الأمور لا لِأرثد عليك فأن وافقت كتبت وإِن لا فيسلم راسك اخي الكريم. [/QUOTE]
[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="DarkRed"][B]
تكلم إن إستطعت عن سرقة السستاني لرسالته العلميه ,,, كما تريد
ولا تنسى عجز خوالك الروافض القوارض من قبلك[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

المنتجب123 2015-02-25 08:15 AM

[QUOTE=فتى الشرقيه;343967] [FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="DarkRed"][B]
تكلم إن إستطعت عن سرقة السستاني لرسالته العلميه ,,, كما تريد
ولا تنسى عجز خوالك الروافض القوارض من قبلك[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]

شكراً لنبلك وطيب أخلاقك فلقد أخجلتني بِهما:

والمهم انني وكما أعرف ان كتب المسائل عند الشيعة تُسمى بالرسائل العملية وليس عليها اي صفة تُلزم صاحبها بعدم النشر وحقوق طبع وما شابه ذلك كما ان الحوزة العلمية لها زعيم واحد فالخوئي توفي وجاء بعدهُ السيستاني مُكملاً ولهُ فتوى ايضاً لِمن كان يُقلد الخوئي بالبقاء على تقليده والرجوع لهُ فقط في الأمور المستجدة كما وأنهُ يوجد مكاتب خاصة بفتاوى الخوئي هي أصلاً تحت قيادة السيستاني فلا يحتاج ان يسرق فهل لو قرأت عن ابوحنيفة النعمان حكم الصيد كذا وكذا ثم رأيت نفس الحكم والكلام عند احمد بن حنبل فهل نقول انهُ قد سرقها اليس هذا دين منقول في كتب وعن أُناس من الممكن لمليون شخص باحث ان يتوصل لنفس الرواية ونفس الكلام .


بصراحة امر مخجل ان تتحدى الشيعة بِأمراً كهذا لتبين لهم ضعف عقيدتهم والله اني خجلت من هذا الأمر.

فتى الشرقيه 2015-02-25 08:40 AM

[SIZE="6"][/SIZE][QUOTE=المنتجب123;344014]

والمهم انني وكما أعرف
[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="Red"][COLOR="DarkRed"]ان كتب المسائل عند الشيعة تُسمى بالرسائل العملية[/COLOR] [COLOR="Red"]وليس عليها اي صفة تُلزم صاحبها بعدم النشر وحقوق طبع وما شابه ذلك [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[/QUOTE]
[FONT="Arial Black"][COLOR="red"]إذا كانت الرساله الغعلميه ,,, تثبت أعلمية من يؤلفها (( وليس من يسرقها )) تثبت أعلميته وتصديه للمرجعيه
فيكفي إقرارك أن من يدعي المرجعيه لا يهم إن سرق رسالة مرجع قبله وكتبها بإسمه
وهو ما حصل فعلا من سرقة الخوئي لرسالته العلميه [/COLOR][/FONT]

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="Blue"]ووفق خبرتك
ماهي ضوابط الأعلم عندكم
أنت كمقلد للسستاني ,, كيف إستطعت أن تعرف أنه الأعلم [/COLOR][/SIZE][/FONT]

المنتجب123 2015-02-25 12:08 PM

[QUOTE=فتى الشرقيه;344016] [SIZE="6"][/SIZE]
[FONT="Arial Black"][COLOR="red"]إذا كانت الرساله الغعلميه ,,, تثبت أعلمية من يؤلفها (( وليس من يسرقها )) تثبت أعلميته وتصديه للمرجعيه
فيكفي إقرارك أن من يدعي المرجعيه لا يهم إن سرق رسالة مرجع قبله وكتبها بإسمه
وهو ما حصل فعلا من سرقة الخوئي لرسالته العلميه [/COLOR][/FONT]

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="Blue"]ووفق خبرتك
ماهي ضوابط الأعلم عندكم
أنت كمقلد للسستاني ,, كيف إستطعت أن تعرف أنه الأعلم [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]

لا اعرف ولكن سأسئل عنها ان اردتني ان أُجيب عليك

ههههههههههههه لا تلمني أخي فلا زلت تعتقد انك فارسً مغوار وأنك بفهلوتك ستكشف اني شيعي متستر هههههههه ومن هو السيستان لأقلده أو أُقلد غيره وأن سلمت بِأمر التقليد سأختار مُقلدي وسُأخبرك لا حِقاً.

فتى الشرقيه 2015-02-25 10:41 PM

[QUOTE=المنتجب123;344040] لا اعرف ولكن سأسئل عنها ان اردتني ان أُجيب عليك

ههههههههههههه لا تلمني أخي فلا زلت تعتقد انك فارسً مغوار وأنك بفهلوتك ستكشف اني شيعي متستر هههههههه ومن هو السيستان لأقلده أو أُقلد غيره وأن سلمت بِأمر التقليد سأختار مُقلدي وسُأخبرك لا حِقاً. [/QUOTE]

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="DarkRed"][B]لأننا نراك تدفع عن علمائهم أكثر منهم
فكيف تدافع وتبرر ,,,, وأنت الآن تدعي أنك جاهل

هل هذا هو حال من يبحث عن الحق [[[[ إن صدقت في إدعائك ]]]]


أنا مستعد أن أبداء معك من الأساس الذي ظهر من خلاله التشيعه
فوالله لن تجد إمام واحد إدعى أنه إمام منصب من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم

فوالله لن تجد ما يتوافق في عقيدة الشيعه , مع عقيدة آل البيت
= الشيعه تعمل بأحكام وتشريعات تخالف النصوص الصريحة من القرآن
= الشيعه عندها مبداء يقول ((( ما خالف العامه فخذوا به ))) حتى لو وافق العامة القرآن والسنه

واقعهم يتوافق مع ما نقوله
فلن تجد عندهم توافق مع المسلمين ,,, فهم شذوا في كل شيء ,,, ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يستندون عليه
سوى التلاعب بالنصوص


أكرر إن رغبت في حوار هادىء
لنطرح قضية التشيع وأنه مخالف لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم

سواء بالعقل , أو بالنصوص القرآنيه , أو بأقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

فتى الشرقيه 2016-05-11 09:29 PM

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][B][COLOR="Red"]أين الأعلميه المزعومه للسستاني
أم هي أعلمية في السرقه العلميه [/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]


الساعة الآن »01:40 PM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة