أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   الشيعة والروافض (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=45)
-   -   الاجهاز على الجرحى وطلب المدبر وحمل الاسير على السيف والرماح والتهويل بالقتل وحرقهم بالنار والسم (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=109252)

ابو هديل 2021-01-11 11:54 PM

الاجهاز على الجرحى وطلب المدبر وحمل الاسير على السيف والرماح والتهويل بالقتل وحرقهم بالنار والسم
 
[CENTER][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR="#000000"][B]الاجهاز على الجريح وطلب المدبر وحمل الاسير على السيف والرماح والتهويل بالقتل وحرقهم بالنار والسم [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR="#000000"][B]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وبعد :
هذا ماذكره [COLOR="#0000FF"]الامامية الاثنى عشرية الشيعة[/COLOR]
[COLOR="#0000FF"]يقول الامامية الاثنى عشرية [/COLOR]( أحد فرق الشيعة )

[COLOR="#FF0000"]ديننا دين قذارة و نجاسة
يجب تطهير هذا الدين القذر النجس[/COLOR]

[QUOTE][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR="#FF0000"][B]
وبالتالي اصبح من الواجب تطهير وتنظيف كتب الشيعه منها
[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/QUOTE]
[LEFT][SIZE=1][COLOR="#FFFFFF"].
.
.
.
[/COLOR][/SIZE][/LEFT]
[COLOR="#0000FF"] يقول الامامي الاثنى عشري الطوسي في المبسوط ج 16 ص 287 :[/COLOR]
فإن وجد المضطر آدمياً ميتاً حل له أكله، كما لو كانت الميتة بهيمة للآيات و عمومها.
و أما إنوجد آدمياً حياً نظرت فان كان محقون الدم كالمسلم و الذمي لم يحل قتله لأكله
لأنه محقون الدم على التأبيد و إن كان مباح الدم كالكافر الأصلي و المرتد و الزاني المحصن
و المقدور عليه في المحاربة قبل التوبة، كان كالميتة و يؤكل لأنه مباح الدم، فلا إثم عليه في قتله
و هو ميتة بعد قتله، و هو مضطر قد وجد ميتة.

[COLOR="#0000FF"] يقول الامامي الاثنى عشري الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 12 ص 124 و ص 125 :[/COLOR]
لو لم يجد إلا آدميّا ميّتا جاز له الأكل منه، لأن الميّت و إن كان محترما
إلا أن حرمة الحيّ أعظم، و المحافظة عليها أولى وفي طبخه و شيهه هتك لحرمته
فلا يجوز الإقدام عليه مع اندفاع الضرورة بدونه.
وأما المرأة الحربيّة و صبيان أهل الحرب ففي جواز قتلهم و أكلهم
وجهان أصحّهما ذلك، لأنهم ليسوا معصومين.

[COLOR="#0000FF"]يقول الامامي الاثنى عشري الشهيد الثاني في حاشية الارشاد ج 3 ص 547 :[/COLOR]
ويحل قتل الحربي والمرتد والزاني المحصن و المرأة الحربية
و الصبي الحربي، ثم التناول منه . ومن ميتة الآدمي و غيره.


[COLOR="#0000FF"]يقول الامامي الاثنى عشري النجفي في جواهر الكلام ج 36 ص 441 :[/COLOR]
أن أصح الوجهين جواز قتل الامرأة والصبيان من أهل الحرب لأنهم ليسوا بمعصومي الدم.

[COLOR="#0000FF"]يقول الامامي الاثنى عشري الاردبيلي في مجمع الفائدة ج 11 ص 325 :[/COLOR]
جواز أكل ميتة الآدمي . ويمكن عدم جواز طبخه فان الآدمي له حرمة
ولما اضطر إلى الأكل والقتل جازا للضرورة، وأما الطبخ لكسر حرمة الآدمي الميت
وهتكها مع ثبوت حرمته كحرمة الحي فلا يجوز
نعم لو فرض عدم إمكان أكله إلّا مطبوخا فلا يبعد الجواز.


[COLOR="#0000FF"]يقول الامامي الاثنى عشري النجفي في جواهر الكلام ج 36 ص 442 :[/COLOR]
نعم لو كان مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن وغيرهم جاز قتله
و حل له منه ما يحل من الميتة وإن كان القتل في بعضهم موقوفاً
على إذن الامام (ع) . لكن ذلك مع الاختيار فقط.

[COLOR="#0000FF"]يقول الامامي الاثنى عشري الفاضل الهندي في كشف اللثام ص 19 ص 324 :[/COLOR]
و لو كان مباح الدم جاز قتله و التناول منه وإن كان حيّاً
بالقطع من أعضائه. و إذن الإمام في قتله إنّما يشترط حـل الاختيـار فقط.

[SIZE=6][COLOR="#FF0000"]
الإجهاز على الجريح و طلب المدبر و الحمل على الأسير
و التهوّيل فيهم بالقتل و إحرقهم بالنار و السم
ولا حرمة لهم ولا لأموالهم الخ الخ
[/COLOR][/SIZE]

[COLOR="#FF0000"][COLOR="#0000FF"]يقول الامامي الاثنى عشري إبن زهرة الحسيني في غنية النزوع ص 201 :
و الحلي في مختلف الشيعة ج 4 ص 451 :[/COLOR][/COLOR]
و جميع من خالف الإسلام من الكفار يُقتلون مدبرين و مقبلين
و يُقتل أسيرهم و يجاز على جريحهم و كذا حكم البغاة على الإمام
إن كان لهم فئة يرجعون إليها .
و لأن البغاة عند بعض علمائنا الامامية كفار ، لما تقدم ، فجاز قسمة أموالهم .
ولأن بعض الشيعة جوّز سبي ذراريهم فأموالهم أولـــى .

[COLOR="#0000FF"]يقول الامامية الاثنى عشرية الكليني في الكافي ج 5 ص 28
و يقول الامامي الاثنى عشري الطوسي أيضاً الطوسي ج 6 ص 142 :[/COLOR]
هــــل يـــــجــــوز أن يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا
و فيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟
فقال (ع) : يــفــعــل ذلك بــهــم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.

[COLOR="#0000FF"]ويقول الامامي الاثنى عشري العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء ج 1 ص 409
و مختلف الشيعة ج 4 ص 393 :[/COLOR]
أما من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالاسلام
فيجوز قتالهم ابتداء من غير دعاء . فهؤلاء يجوز قتالهم إبتداء بدون دعوة .

[COLOR="#0000FF"]ويقول الامامية الاثنى عشرية الخوئي في منهاج الصالحين ج 1 ص 369
و الخرساني في منهاج الصالحين للخرساني ج 2 ص 416 :[/COLOR]
لو كانوا مسبوقين بالدعوة أو عارفين بها لم يجب عليهم دعوتهم
مرة ثانية بل يجوز البدء بالقتال معهم .

[COLOR="#0000FF"]ويقول الامامية الاثنى عشرية إبن براج في المهذب البارع ج 1 ص 303
و إبن ادريس الحلي ج 2 ص 7 و علي أصغر مرواريد في الينابيع الفقهية ج 9 ص 80
و المعجم الفقهي للطوسي تأليف موسسه دائرة المعارف الفقه ج 2 ص 174
و الحلي في شرائع الاسلام ج 1 ص 237 و الشهيد الأول في الدروس الشرعية ج 2 ص 31 :[/COLOR]
جـــــــــواز التببيت والاغارة ليلاً وقتل الصبيان والنساء مع الحاجة أو كان الكفار أقوى .
وإن لم يكن في المسلمين قوة عليهم جاز تبييتهم والإغارة عليهم وإن كان فيهم النساء والصبيان .
وإذا كان بالعكس من ذلك جــاز لهم الإغــارة ليلاً .
وتجوز الاغارة ليلاً عند الحاجـة .
يجوز تبييت العدو ليلاً لو أضطر اليه .

[COLOR="#0000FF"]و يقول الامامي الاثنى عشري الحلي في تذكرة الفقهاء ج 1 ص 412 :[/COLOR]
وكذا يــجـــوز نصب المناجيق على قلاعهم ورمي الأحجار وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء والصبيان.

[COLOR="#0000FF"]ويقول الحلي في منتهى المطلب ج 2 ص 909 :[/COLOR]
ولو أضطر إلى ذلك - وهة التببيت نزول على العدو ليلاً - زالت الكراهة للحاجة
لأن الغرض قتلهم فجاز التبييت لأنه أبلغ في احتفاظ المسلمين .

[COLOR="#0000FF"]وفي المعجم الفقهي للطوسي ج 2 ص 175
و المبسوط للطوسي ج 2 ص 11 :[/COLOR]
وله أن يُغِيرُ عليهم و هم غازون فيضع السيف فيهم .

[COLOR="#0000FF"]يقول الامامي الاثنى عشري الحلي في تذكرة الفقهاء ج 1 ص 421 :[/COLOR]
جواز قتل المشركين كيفما اتّفق كإلقاء النار إليهم وقذفهم بها و رميهم بالنفط مع الحاجة . ومع غير الحاجة أيضاً .
يجوز كما عن الشيخ الطوسي لأنه كالقتل بالسيف . و يجوز القاء السم عليهم أيضاً .

[COLOR="#0000FF"]ويقول الامامي الاثنى عشري الشهيد الثاني في الروضة البهية ج 2 ص 393 :[/COLOR]
و كذا (يجوز) قتل الترس ممن لا يقتل كالنساء والصبيان ؛ ولو تترسوا بالمسلمين
كف عنهم ما أمكن ، ومع التعذر بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين فلا قود ولا دية .

[COLOR="#0000FF"]ويقول الامامي الاثنى عشري الطبطبائي في رياض المسائل ج 7 ص 55 :[/COLOR]
وحتى لو لم تكن الحرب قائمة يجوز قتل الترس إذا دعت الحاجة .

[COLOR="#0000FF"]يقول الامامية الاثنى عشرية الشهيد الأول القواعد والفرائد ج 1 ص 287
و المقداد في نضد القواعد ص 119 :[/COLOR]
[ قاعدة ] : الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة، كجواز قتل الترس من النساء
و الصبيان من الكفار، بـــل و من المسلمين عند الحاجة .

[SIZE=6][COLOR="#FF0000"]جواز الإستعانة بالظالمين على الشيعة لإرهابهم وأخذ الخُمس منهم [/COLOR][/SIZE]

[COLOR="#0000FF"]يقول الامامي الاثنى عشري جعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء ج 4 ص 135[/COLOR]
ومنها : أنّه يجوز له جَبر مانعي الحقوق ، ومع الامتنــــــاع يتوصّل إلــى
أخــــذها بإعانة ظالم ، أو بمَعونة الجُند .


[SIZE=6][COLOR="#FF0000"]قتل مانع الزكاة[/COLOR][/SIZE]

[COLOR="#0000FF"]يقول الامامي الاثنى عشري الحلي في منتهى المطلب ج 8 ص 6 :[/COLOR]
مسألة : و يقاتل مانع الزكاة حتى يؤديها‌ وهو قول العلماء .

[COLOR="#0000FF"]ويقول الامامية الاثنى عشرية الشهيد الأول في القواعد و الفرائد ج 1 ص 340
و المقداد في نضد القواعد ص 304 :[/COLOR]
و ثانيهما : ما يكون زاجرا عن الإصرار على القبيح ، كقتل الممتنع عن الزكاة .

[COLOR="#0000FF"]يقول الامامي الاثنى عشري الشهيد الثاني ج 1 ص 501 :[/COLOR]
و مانع الزكاة مستحلّا مرتدّ، و غيره يقاتل حتّى يدفعها .

[COLOR="#0000FF"]يقول الحلي في منتهى المطلب ج 15 ص 223 :[/COLOR]
مانع الزكاة و يجب قتاله حتى يدفع الزكاة . فإن دفعها و إلّا قتل .
هذا إذا منعها مع اعتقاد وجوبها عليه . أمّـا مع الاستحلال لتركها ، فإنه يكون مرتداً .
لأنه ترك ما علم من الدين ضرورة ثبوته .

[COLOR="#0000FF"]ويقول الامامي الاثنى عشري الحلي في تحرير الأحكام ج 1 ص 155
وفي تذكرة الفقهاء ج 4 ص 456 :[/COLOR]
مانع الزكاة يجب قتاله حتى يدفعها فإن دفعها و إلا قتل إن كان محرماً للترك
و لو تركها مع التحليل للترك كان مرتد .

[COLOR="#0000FF"]يقول الامامي الاثنى عشري شمس الدين الحلي في معالم الدين في فقه آل ياسين ج 1 ص 313[/COLOR]
يقتل مانع الزكاة مستحلاً ، ويقاتل غيره حتى يدفعها .

[COLOR="#0000FF"]ويقول الامامية الاثنى عشرية فــي
إرشاد الاذهان للحلي ج 1 ص 352 و ايضاح الفوائد لفخر المحققين ج 1 ص 396
و حاشية الارشاد للشهيد الثاني ج 1 ص 503 و قواعد الاحكام للحلي ج 1 ص 522
و فوائد القواعد للشهيد الثاني ص500 و جامع المقاصد للكركي ج 3 ص 482
و غاية المراد للشهيد الأول ص503 الخ[/COLOR]
مانع الزكاة مستحلا يقتل ، و غير مستحل يقاتل حتى يدفعها.


[COLOR="#0000FF"]ويقول الامامية الاثنى عشرية النجفي في جواهر الكلام ج 15 ص 13
و السبرزاري في مهذب الأحكام ج 15 ص 206 :[/COLOR]
يجوز للإمام وغير الإمام مباشرة قتال مانع الزكاة . بــل لعله واجـــب مع التمكن .


[SIZE=6][COLOR="#FF0000"] جواز قتل المخالفين للامامية الاثنى عشرية و سرقتهم [/COLOR][/SIZE]

1- نـقـول [COLOR="#0000FF"]بحليتهما[/COLOR] عند الأمن و عدم التقية جريا على الأخبار الدالة على كفرهم و الأخبار الدالة على أخذ مال الناصب و هي كثيرة،
[COLOR="#0000FF"]و قد فُسّر الناصب في جملة من الأخبار "بمن قدّم الجبت و الطاغوت"[/COLOR] و من نصب للشيعة. فنقول حيثما أطلق الناصب في الأخبار يراد منه المخالف.
[SIZE=3]أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء ص 172 و مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - العاملي ج 12 ص 215[/SIZE]

2- لو أمكن لأحد [COLOR="#0000FF"]اغتيال شيءٍ من نفوس هؤلاء وأموالهم[/COLOR] من غير استلزامه لضرر عليه أو على أحد إخوانه جاز له.
[SIZE=3]الشهاب الثاقب - المحقق البحراني ص266[/SIZE]

3- (وحينئذ) [COLOR="#0000FF"]فأكثر المخالفين[/COLOR] - للإمامية الاثنى عشرية - على ما نرى داخلون في النواصب وقد روينا أخبارا كثيرة
في [SIZE=6][COLOR="#0000FF"]جواز قتلهم واستباحة أموالهم[/COLOR][/SIZE] .
[SIZE=3]كشف الاسرار في شرح الاستبصار - نعمة الله الجزائري ج 2 ص 215[/SIZE]

4- و أما على ما يظهر من الأخبار وعليه متقدمو علمائنا الأبرار وجملة من متأخري المتأخرين في قرب
هذا الاعصار من أن حكمهم حكم الحربي في[SIZE=6][COLOR="#0000FF"] جواز القتل ونحو ذلك من الاحكام [/COLOR][/SIZE].
[SIZE=3]الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 19 ص 264[/SIZE]

[SIZE=6][COLOR="#FF0000"]
القتل و اللإحراق و غلي الرجال بالقدور
و بقر بطون الحوامل و تعليق الصبيان على الرماح
و بدون إستتابة :[/COLOR][/SIZE]


[COLOR="#0000FF"]يقول الامامي الاثنى عشري النجفي بيان الأئمة ج 3 ص 51 :[/COLOR]
دل هذا الخبر بأن الإمام القائم (ع) لا يستتيب أحــداً منهم .

[COLOR="#0000FF"]يقول الامامي الاثنى عشري السبزواري في التعليق على كتاب بحار الأنوار ج 1 ص 414 :[/COLOR]
عـدم الـمـهـادنـة مـع الــنــاس و عــدم الإسـتـتـابـة .

[COLOR="#0000FF"]يقول الامامي الاثنى عشري النباطي العاملي الصراط المستقيم ج 2 ص 252 : [/COLOR]
و قد تظــافــرت عن الأئمة بـمـنـع الـتـوبـة بـعـد خـروج الـمـهـدي .

[COLOR="#0000FF"]ويقول الامامي الاثنى عشري الاسترآبادي في التعليقة على إختيار معرفة الرجال ج1 ص92 :[/COLOR]
قــوله : (بـأبـي دافع الضيم شقاق بطون الحبالى ، حمال الصبيان على الرماح ، مغلي الرجال في القدور) ؛ يعني به قائم أهل البيت المهدي الحجة صاحب الزمان .
[COLOR="#0000FF"]ويقول الامامي الاثنى عشري النراقي في شعب المقال ص 273 ( خطبة عظيمة ) :[/COLOR]
فيقتل - المهدي - الرجال و يبقر بطون الحبالى ، و يرفع الصبيان في الرماح .
[SIZE=3]مسند الباقر - العطاردي ج4 ص412 | الزام الناصب - الحائري ج2 ص128 | الدرجات الرفيعة - الشيخ الشيرازي ص218 | بحار الأنوار - المجلسي ج22 ص389 | سرور أهل الإيمان في علامات ظهور صاحب الزمان - النجفي - ص105 | بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج52 ص389 | رياض الأبرار - الجزائري ج3 ص208 | مسند الباقر - العطاردي ج1 ص529 | عوالم العلوم والمعارف - البحراني ج4 ص118 | شعب المقال - الميرزا النراقي ص270 و ص 273 | نفس الرحمن في فضائل سلمان - الطبرسي ص275 .[/SIZE]

[SIZE=6][COLOR="#FF0000"]
مهدي الامامية الاثنى عشرية أحد فرق الشيعة ( يتحول إلى نباش قبور ) بإعترافهم .
ينبش القبور و يصلب الجثث و يحرقها . كما هي سنة آبائه الأولين
أئمة النبش كالباقر و الجواد .[/COLOR][/SIZE]

[COLOR="#0000FF"]يقول عبد اللطيف الحرز في تأويل آية النور عند العلامة المجلسي ص 252 :[/COLOR]
أي أن المـهـدي سيتحول لنباش قبور .


[SIZE=3][COLOR="#0000FF"] يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما ثم يذريهما الريح.
فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعزى فأحرقهما.
فيخرج اللات والعزى طريين فيحرقهما.
وأخرج من بها وهما طريان فآمر بهما تجاه البقيع وآمر بخشبتين يصلبان عليهما فتورقان من تحتهما.
وأخرج من بها وهما طريان فأمر بهما تجاه البقيع وآمر بخشبتين يصلبان عليهما فتورق من تحتهما.
يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما ويذريهما في الريح.
فيهدمون الحائط ثم يخرجهما غضين رطبين فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ثم ينزلهما ويحرقهما ثم يذريهما في الريح.
فيخرجان غضين طريين كصورتهما فيكشف عنهما أكفانهما ويأمر برفعهما على دوحة يابسة نخرة فيصلبهما عليها.
ثم يصلبهما على الشجرة و يأمر نارا تخرج من الارض فتحرقهما والشجرة ثم يأمر ريحا فتنسفهما في اليم نسفا.
أبو جعفر (ع) : أمــا لو قام قائمنا لقد ردّت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد.
وأما تأخير جلدها فلمصلحة وحكمة إلهية لا تخفى على أولي العقول و الألباب [COLOR="#FF0000"]|[/COLOR] و كذلك ورد أنه (ع) يجلدها على ما أتت به في طريق البصرة.[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=3] الأنوار النعمانية - الجزائري ج2 ص54 | كشف الحق - محمد صادق ص96 | حق اليقين في معرفة أصول الدين - عبد الله شبر ص319 | بشارة الإسلام - مصطفى حيدر كاظمي ص364 | النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب - الطبرسي ج1ص187 | تفسيره نور الثقلين - عبد علي العروسي ج3 ص120 ، و ج5 ص159 | بحار الأنوار - المجلسي - ج25 ص283 ، و ص 379 ، و ص386 ، و ج31 ص622 ، و ج36 ص24 | دلائل الإمامة - الطبري الإمامي الصغير ص401 | اثبات الوصية - المسعودي ص232 | بيت الأحزان - القمي ص124 | الأنوار البهية - القمي - ص25 | خاتمة المستدرك - الطبرسي ج1 ص124 | موسوعة الجواد - القزويني ج1 ص136 ، و ص 546 ، و ص 574 | ملحمة القوافل - الشيخ حسين بركة ج1 ص549 هامش (1) | مدينة المعاجز - البحراني ج7 ص325 | عوالم العلوم - الأصفهاني ج23 ص249 | كمال الدين - الصدوق ص378 | مختصر البصائر - العلامة الحلي ص176 | الايقاظ من الهجعة - الشيخ العاملي ص292 | السلطان المفرج - الشيخ النجفي ص92 | الإمام المهدي - الشيخ سعيد أبو معاش ص396 | الحكومة العالمية للمهدي - الشيخ الخراساني ص 65 | منتخب الأنور المضيئة - الشيخ النجفي ص337 | إثبات الهداة - الشيخ العاملي ج5 ص213 | من هو المهدي - الشيخ أبو طالب التبريزي ص265 | تفسير نور الثقلين - العروسي ج3 ص120 ، و ج52 ص159 | رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار - الجزائري ج3 ص185 - 186 | عيون أخبار الرضا - الصدوق ج2 ص61 | المحتضر - الحلي ص91 | كفاية الأثر - القمي ص153 | غاية المرام - البحراني - ج7 ص123 | علم اليقين ، الكاشاني - ج1 ص639 | مجموعة رسائل - الصافي ج2 ص192 الـــخ .[/SIZE]

[COLOR="#800000"]يقول إمام الائمة الاثنى عشرية النباش الباقر :[/COLOR] [COLOR="#0000FF"]إنه إذا كان كل موسم أخرجا الفاسقان غضيين طريين فصلبا ههنا
لا يراهما إلا إمام عدل فرميت الأول إثنتين والآخر بثلاث لأن الآخر أخبث من الأول . [/COLOR]
[SIZE=3]بصائر الدرجات - الصفار 286 | مدينة المعاجز - البحراني 5 / 23 | مستدرك الوسائل - النوري 5 / 78 و 10 / 78 | مختصر البصائر - الحلي ص 111 | بحار الأنوار - المجلسي 27 / 305 | في رحاب الزيارة الجامعة - السند 542 | مسند الجواد - العطاردي ص204 | الخرائج والجرائح - الراوندي 2 / 816
[/SIZE]

[COLOR="#800000"]يقول إمام الائمة الاثنى عشرية النباش الجواد :[/COLOR] [COLOR="#0000FF"] لأخرجنهما ثم لأحرقنهما، ثم لاذرينهما، ثم لانسفنهما في اليم نسفا .[/COLOR]
[SIZE=3]دلائل الإمامة - الطبري 401 | اثبات الوصية - المسعودي 232 | بيت الأحزان - القمي 142 | بحار الأنوار - المجلسي 50/ 59 | خاتمة المستدرك - الطبرسي 1/ 142 | موسوعة الجواد - العطاردي 1/ 136 و546 و574 | ملحمة القوافل - حسين بركة 1/ 549 هامش (1) | الأنوار البهية - القمي 258
[/SIZE]
[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[LEFT][SIZE=1][COLOR="#FFFFFF"].
.
.
.

[/COLOR][/SIZE][/LEFT][/CENTER]


الساعة الآن »02:18 PM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة