أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   السير والتاريخ وتراجم الأعلام (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=69)
-   -   فتوى اللجنة الدائمة فيما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=37300)

أبو عادل 2012-10-25 05:31 PM

فتوى اللجنة الدائمة فيما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
 
[SIZE=5] [/SIZE]
[CENTER][SIZE=5][IMG]http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif[/IMG][/SIZE]



[B][SIZE=5][IMG]http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif[/IMG][/SIZE][/B][/CENTER]



[RIGHT][B][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=navy]الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. [/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=navy]أما بعد: [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][COLOR=teal]فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة [/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][COLOR=teal]فاجتمع العيدان: عيد الاضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً؟ [/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][COLOR=teal]وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟[/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][COLOR=teal]إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:[/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][COLOR=purple]الجواب:[/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=blue]في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=darkgreen]1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: (من شاء أن يصلي فليصل). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وقال النووي في "المجموع": إسناده جيد.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=darkgreen]2- وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=darkgreen]- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: (من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف). رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" بلفظ: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: (يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع).[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=darkgreen]4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=darkgreen]5- ومرسل ذكوان بن صالح قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: (قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع). رواه البيهقي في السنن الكبرى.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=darkgreen]6- وعن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال : (أصاب السنة). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: قال ابن الزبير: (رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا).[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=darkgreen]7- وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: (يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له).[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=darkgreen]8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: (من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس). قال سفيان: يعني : يجلس في بيته. رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=darkred]وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=blue]1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=blue]2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=blue]3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد ، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=blue]4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=blue]5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=blue]6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً .[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=blue]والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]

[/RIGHT]
[CENTER][B][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=4][COLOR=purple]اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[B][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=4][COLOR=darkgreen]الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. [/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[B][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=4][COLOR=darkgreen]الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان .. [/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[B][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=4][COLOR=darkgreen]الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .. [/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[B][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=4][COLOR=darkgreen]الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ..[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

[IMG]http://www.str-ly.com/vb/imgcache/2/302alsh3er.gif[/IMG][/CENTER]

أبو عادل 2012-10-25 05:35 PM

[SIZE=5] [/SIZE]
[CENTER][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#0000ff][B]اجتماع العيديــن[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#800000]أبو عبدالله عابد بن عبدالله السعدون[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[COLOR=#000000]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :
فهذه بعض الأسطر نوضّح من خلالها القول الصحيح – إن شاء الله- في مسألة ترك صلاة الظهر لمن صلى العيد في اجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة – الأمر الذي قال به ودافع عنه بعض المتأخرين من أهل العلم – غفر الله للأموات وهدانا والأحياء منهم إلى سواء الصراط - ، فنقول وبالله التوفيق :

[/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]تحرير محل النزاع :[/COLOR][/SIZE][/FONT][COLOR=#000000]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]اتفق العلماء على أن من صلى العيد يوم الجمعة وكذلك صلى الجمعة فإن صلاة الظهر تسقط عنه ، مسافراً كان أو مقيماً ، رجلاً كان أو امرأة صحيحاً كان أو سقيماً .
واختلفوا فيمن صلى العيد ممن تجب عليه صلاة الجمعة ، ولم يصل الجمعة هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته.

[/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]على قولين : [/COLOR][/SIZE][/FONT][COLOR=#000000]
[/COLOR][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#0000ff]الأول :[/COLOR][/SIZE][/FONT][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] أن ترك صلاة الجمعة يكون رخصة في يوم العيد لما أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجَّمعون )) ، لكن هل هي رخصة لأي أحد أم لمن حضر العيد خاصة أم لأهل العوالي ؟ فيه خلاف وليس هاهنا محل الترجيح والتصويب ، والشاهد من الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- : (( أجزأه من الجمعة )) . ففي هذا ترخيص لترك الجمعة ولو لبعض أفراد المخاطبين .
وليس هناك حديث صحيح صريح في اسقاط فرض الظهر عن من جاز لهم الترخّص للجمعة ، وتبقى بالتالي الذمة مشغولة بالظهر على الأصل على كل من لم يحضر الجمعة لعذر أو لغير عذر .
فلعذر كما عند أبي داود في الحديث الصحيح من قوله -صلى الله عليه وسلم-[IMG]http://sarah-aslmi.com/vb/images/smilies/12793983383.png[/IMG] الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض)، وكما رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسافر فيما أخرجه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (5405) [IMG]http://sarah-aslmi.com/vb/images/smilies/12793983383.png[/IMG]( ليس على المسافر جمعة )) ، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلى الظهر في سفره كما صلى الظهر والعصر في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة.
ولغير عذر فقد أجمع العلماء على أن من فاتته الجمعة فعليه أن يصلّيها ظهراً.

[/COLOR][COLOR=#0000ff]القول الأخر :[/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] أن من صلى العيد في يوم الجمعة فقد أجزأت عنه صلاة الجمعة اتفاقاً مع أصحاب القول الأول إلا أنهم أسقطوا عن من لم يصل الجمعة صلاة الظهر أيضاً.

[/COLOR][COLOR=#0000ff]واستدلوا لذلك بما يلي : [/COLOR][/FONT][/SIZE][COLOR=#000000]
[/COLOR][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]1 –[/COLOR][/SIZE][/FONT][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس : ( اجتمع عيدان في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله ) أخرجه ابن ماجة بسند صحيح، والشاهد قوله ( أجزأه من الجمعة ) وقالوا بأن الإجزاء كالأداء وبالتالي لا صلاة ظهر عليه لوقوع اجزاء المبدل .
[/COLOR][COLOR=#ff0000]2 –[/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] ( قال عطاء: اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) . أخرجه أبو داود بسند صحيح ، والشاهد أن ابن الزبير لم يزد عليهما حتى صلى العصر وظاهره أنه لم يصل الظهر اكتفاءً بالركعتين اللتين صلاهما بالناس بكرة .
[/COLOR][COLOR=#ff0000]3 – [/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000]( قال عطاء : صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ذكرنا ذلك له ، فقال أصاب السنة ) أخرجه أبو داود بسند صحيح، والشاهد أنه لم يخرج لهم وقت الجمعة وأن ابن عباس صوَّب ذلك ناسباً له أنه من السنة.
[/COLOR][COLOR=#ff0000]4-[/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] (قال ‏وهب بن كيسان: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فذكر ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة ) أخرجه النسائي ، كالاستدلال السابق.

[/COLOR][COLOR=#ff0000]المناقشة :[/COLOR][/FONT][/SIZE][COLOR=#000000]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]أقوى ما استدل به أصحاب القول الثاني هو قوله -صلى الله عليه وسلم- ( أجزأه من الجمعة ) وفهموا أن مدلوله من برءت ذمته من الجمعة ، ممن كان صحيحاً مقيماً فقد برءت ذمته من الظهر أيضاً إذا صلى العيد يوم الجمعة . يقول الشوكاني في النيل تحت "باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة" : (...وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر , وإليه ذهب عطاء , والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل) اهـ. والحديث عن الأصل في الجمعة والظهر لا يخرج عن أحد ثلاث:
[/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]1-[/COLOR][/SIZE][/FONT][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] كلاهما - الظهر والجمعة - أصل في يوم الجمعة ولا بدل ولا مبدل عنه .
[/COLOR][COLOR=#ff0000]2-[/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] الجمعة أصل والظهر بدل منها فإذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل .
[/COLOR][COLOR=#ff0000]3-[/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] الظهر أصل والجمعة بدلٌ منها ، فإذا سقط وجوب البدل لا يسقط وجوب المبدل منه .

[/COLOR][COLOR=#0000ff]أما الحالة الأولى :[/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] في كون كلا الفرضين أصل ، فأهل العلم مطبقون على أن من أدى واحدة صحيحة سقطت عنه الأخرى ، ولا دليل من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو فعله على أن من سقط عنه أحد الفرضين سقط عنه الآخر ، بل العكس هو المستفيض.

[/COLOR][COLOR=#0000ff]أما الحالة الثانية :[/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] في كون الجمعة هي الأصل وأن الظهر بدل منها فهو قول مرجوح كما قال الصنعاني في سبل السلام عند حديث زيد بن أرقم في اجتماع العيدين: ( ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة ، والظهر بدل عنها قول مرجوح ، بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء ، والجمعة متأخر فرضها ، ثم إذا فاتت الجمعة وجب الظهر إجماعاً ، فهي – الجمعة – بدل عنه ) ا.هـ

[/COLOR][COLOR=#0000ff]ثم عند التأمل يتضح أن فرضية الظهر آكد من فرضية الجمعة وذلك لأمور منها : [/COLOR][/FONT][/SIZE][COLOR=#000000]
[/COLOR][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]1-[/COLOR][/SIZE][/FONT][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] أن الأمر بإقامة الظهر يوم الجمعة يتناول أفراداً أكثر بكثير من ما تتناوله الجمعة ، فالجمعة على الصحيح لا تجب إلا في حق الصحيح المقيم الذكر ، بينما تجب الظهر يوم الجمعة على كل من ترك الجمعة لعذر أو غير عذر .
[/COLOR][COLOR=#ff0000]2-[/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] أن الظهر تقضى ، ولا تقضى الجمعة بل تصلى ظهراً .
[/COLOR][COLOR=#ff0000]3-[/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] أن الجمعة لا تصح بلا جماعة إجماعاً ، وليست الظهر كذلك .
وبمثل هذه الفروق يتبين أن الظهر أوسع وأشمل فرضية من الجمعة ، وما الجمعة إلا شعيرة وضعها الشارع في يوم مخصوص عوضاً عن صلاة الظهر في ذلك اليوم لمن استطاع حضورها ، ومن لم يستطع فتبقى ذمته مشغولة بالأصل ، وبمثل هذا وكلام الصنعاني السابق يتبين أن الحالة الثالثة ، كون الظهر أصلاً والجمعة البدل ، هي الراجح في هذا التفصيل ، وبالتالي يكون سقوط البدل غير مسقط للأصل .
والاجزاء المقصود به في الحديث هو الترخّص في التخلف عن الاجتماع للصلاة وحضور الخطبة لأن مقصود ذلك تحصّل بالعيد ، يقول شيخ الإسلام في الفتاوى ( 24/211) : ( .. فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة ) ا . هـ
ولو قلنا أن الإجزاء من الجمعة لمن شهد العيد يسقط عنه الظهر فهذا يلزم منه أن كل من حضر العيد سقط عنه فرض الظهر ذكراً كان أو أنثى ، مقيماً كان أم مسافراً لأن السبب الذي من أجله رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- متحقق في كل من حضر العيد ، ولا فرق بين مسافر ومقيم ذكر أو أنثى في اجزاء الظهر .
2- مما استدل به أصحاب القول الثاني ما وقع في عهد ابن الزبير من اجتماع العيد والجمعة ، وتجميع ابن الزبير -رضي الله عنه- لهاتين الصلاتين وعدم خروجه للناس حتى صلاة العصر بعد ذلك التجميع ، وأن ابن عباس -رضي الله عنه- عندما نُقل له ذلك صوّبه وقال أصاب السنة. فلنقف عند هذه الآثار بعض الوقفات ، ونجمع تلك الروايات التي وصفت فعل ابن الزبير لنرى بعد ذلك هل تثبت بها حجة في سقوط الظهر عن من صلى العيد وترخص للجمعة أم لا.
[/COLOR][COLOR=#ff0000]أ-[/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] رواية أبي داود حين قال عطاء ( فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) ، تبين أن ابن الزبير اكتفى بجماعة واحدة ولم يخرج من بيته لجماعة أخرى حتى صلاة العصر ، فمن أين يفهم أن ابن الزبير لم يصل الظهر في بيته، ولأنه لو كان خارجاً لصلى بهم الجمعة إذ لا ظهر جماعة يوم الجمعة على الصحيحين المقيمين الذين تجب في حقهم الجمعة. ومن الحق أن يقال أن هذا الأثر ليس فيه حجة لا لمن يقول أنه صلى الظهر في بيته أو لم يصلها .
[/COLOR][COLOR=#ff0000]ب –[/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] مما يوضح مقصود الرواية السابقة وهو أن ابن الزبير لم يخرج لجماعة ثانية ولم يكن القصود ترك الظهر هي الرواية الأخرى في صحيح أبي داود، حيث قال عطاء ( ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ) حيث يظهر أن أصحاب ابن الزبير عندما تيقنوا بعدم خروج ابن الزبير لتجميعهم مرة ثانية صلوا فرادى ، ولا يقال إن مرادهم صلوا الجمعة وحدانا، فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً .
[/COLOR][COLOR=#ff0000]ج-[/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] ثم ماذا صلى ابن الزبير ؟ هل صلى عيداً أم جمعة ؟!
رواية النسائي السابقة فيها تفصيل لإجمال الروايات الأخرى : ( .. فأخر الخروج حتى تعالى النهار ،ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ) هل هذه الكيفية هي السنة في صلاة العيد : خرج من البيت ثم خطب ثم نزل فصلى ؟
فقد أخرج البخاري 962 ومسلم 884 من حديث ابن عباس ، أنه قال : (( شهدت العيد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة .
وقال أبو سعيد كما في البخاري 956 ومسلم 889 [IMG]http://sarah-aslmi.com/vb/images/smilies/12793983383.png[/IMG] فلم يزل الناس على ذلك - يعني الصلاة قبل الخطبة - حتى خرجت مع مروان – وهو أمير المدينة – في أضحي أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثيرٌ بين الصلت ، فإذا مروان يريد أن يرتقبه قبل أن يصلي ، فجذبته بثوبه ، فجذبني فارتفع ، فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غيرتم والله ، فقال : أبا سعيد ، قد ذهب ما تعلم ، فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم ، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة).
هذه هي السنة في صلاة العيد وما فعله ابن الزبير إما أن يكون جمعة، أو عيداً خلاف السنة ،فإن كان عيداً فلا يستطيع كائناً من كان أن يقول بظنٍّ راجح أن ابن الزبير لم يصل ظهراً في بيته .
إضافة إلى ذلك نقول : فأي شيء صوبه ابن عباس لما قال : (( أصاب السنة )) ، والسنة تشهد كما سبق أن صلاة العيد قبل الخطبة كما رواها هو ابن عباس نفسه ؟

[/COLOR][COLOR=#0000ff]فيكون تصويب ابن عباس لأحد أمرين :[/COLOR][/FONT][/SIZE][COLOR=#000000]
[/COLOR][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]الأول :[/COLOR][/SIZE][/FONT][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] إما للخطبة قبل الصلاة على أنها صلاة عيد وكذلك لعدم إقامة الجمعة ، وهذا تصويب خاطئ مخالف لما رواه هو – كما سبق – أن السنة في العيد الصلاة قبل الخطبة ، وبيـّنت السنّة كذلك أن الإمام عليه أن يجمّع كما قال -صلى الله عليه وسلم- : ( وإنا لمجَّمعون ) . قال شيخ الإسلام في الفتاوى ( 302/218) : وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن عن الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ، وهذا هو المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم .اهـ

[/COLOR][COLOR=#ff0000]الآخر :[/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] أن يكون تصويبه لابن الزبير إما لترك التجميع بين العيدين لا لتقديم الخطبة على الصلاة ، ونحو هذا قال ابن خزيمة في صحيحه ( 2/360) أو عدّها صلاة جمعة أجزأت عن صلاة العيد فصوّبه على ذلك التجميع المقصود للصلاتين ، وإن كان يشكل على هذا قول راوي الأثر وهب بن كيسان ( ولم يصل يومئذ الجمعة ) إلا أن وصفه للصلاة التي فعلها ابن الزبير من تقديم الخطبة على الصلاة (ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى) أقوى دلالة من فهمه على أنها ليست بصلاة جمعة .
وإن كان التي صلاها ابن الزبير جمعة فلا إشكال في إسقاط الظهر عند كافة العلماء ، وتقضي على كل نزاع في هذه المسألة .
يقول ابن تيمية في المنتقى بعد أن ساق رواية ابن الزبير ( قلت : إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد )
ويقول ابن قدامة في المغني ( 1381 ) : ( قال الخطابي : وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال ، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ، ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها ، فالعيد أولى أن يسقط بها ، أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة )

[/COLOR][COLOR=#ff0000](تنبيه) :[/COLOR][/FONT][/SIZE][COLOR=#000000]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]من يحتج بفهمه لأثر ابن الزبير عن عطاء أنه لم يصل الظهر ، يلزمه قول عطاء ( فصلينا وحدانا ) أنه فهم أن الظهر لم تسقط عنهم بدليل أنهم صلوها فرادى ولم ينكر ذلك ابن عباس ولا ابن الزبير ، والجلي مقدّمٌ على المبهم، ويتبيّن أن الظهر لا تسقط بالعيد.

[/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]الراجح :[/COLOR][/SIZE][/FONT][COLOR=#000000]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]وبهذا يترجح أن صلاة الظهر لا تسقط عن من حضر العيد وترخص للجمعة لعدم ثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن صحابي واحد من صحابته ، وغاية من قال بذلك إما: يتعلق بما فهم من أثر ابن الزبير أنه ترك فرض الظهر في حين أن ابن الزبير إما صلاها في بيته على الأصل وإما صلى صلاة جمعة- وهو الأقرب عندي ، أو يتعلق بلفظ الإجزاء الذي هو من المتشابه الذي لابد أن يُردّ إلى المحكم، لكي لا تضطرب الأصول وتتفرق الأبدان والعقول.
قال ابن عبد البر في ( التمهيد ) ( 10/270-271) : ( وأما القول ... أن الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهراً و لا جمعة ، قول بيـِّن الفساد ، وظاهر الخطأ ، متروك مهجور ، ولا يُعرّج عليه ، لأن الله عز وجل يقول :  إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة  ولم يخص يوم العيد من غيره ، وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر ، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة ، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين : أحدهما : أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ، ويصلون ظهراً ، والأخر : أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية ، ومن لا تجب عليه الجمعة .. ) اهـ
وبهذا يتبين أن إسقاط فريضة من أعظم الفرائض في هذا الدين بشبهة دليل لهو أمر خطير ينبغي أن يتنبه له من يقول به لاسيما وأن هذا الأمر –أي ترك الجمعة والظهر لمن صلى العيد- مما تعم به البلوى وتتوفر الدواعي على نقله ، ولم يشتهر في عهده -صلى الله عليه وسلم- ولا في عهد خلفائه الراشدين المهديين. وفّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين وصلّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[/SIZE][/FONT][/COLOR]

[CENTER][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#0000ff]كتبه العبد الفقير إلى الله
أبو عبدالله عابد بن عبدالله السعدون.
الرياض، ت: 0505824106
[/COLOR][/SIZE][/FONT][COLOR=#000000]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][IMG]http://www.saaid.net/mktarat/eid/42.jpg[/IMG][/SIZE][/FONT][/COLOR][/CENTER]

أبو عادل 2012-10-25 05:39 PM

[CENTER][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#0000ff]ثلاث مسائل فقهية[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]- في حكم صلاة العيدين[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]- اجتماع العيد والجمعة[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]- ترك الجمعة والظهر إذا وافقهما العيد[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
[LEFT][URL="http://www.saaid.net/mktarat/eid/43.doc"][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][IMG]http://www.saaid.net/book/images/msword.gif[/IMG][/SIZE][/FONT][/URL][/LEFT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#800000]أبي حفص الجزائري [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#800000]إبراهيم الرحماني رحمه الله[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][/SIZE]
[COLOR=#000000][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. [/SIZE][/FONT][/COLOR]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]هذه ورقات في ثلاث مسائل فقهية في حكم صلاة العيدين، واجتماع العيد والجمعة، وترك الجمعة والظهر إذا وافقهما العيد ، وما ورد في هذه المسائل من أحاديث وآثار وذكر واختلاف علماء السلف في هذه المسائل جميعا اختلافا بينا، وسوق سبب الاختلاف وأقوال المذاهب فيها، و إيجابيات المخالف و ذكر بعض الفوائد الحديثية و اللطائف العلمية ثم بيان ما ترجح لدى أئمة التحقيق من علماء القرون المتأخرة و ذلك لتيسير العمل بهذه الأحكام خروجا من دائرة الخلاف الذي اتسعت له صدور المتقدمين، وضاق به ضرعا المتأخرون، و ليكون العامل بهذه الأحكام على دراية بمستندها الشرعي من الكتاب و السنة و الإجماع.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]و في مقدمة هذه الورقات ذكر للأحاديث الواردة في الباب فيما يتعلق بحكم اجتماع الجمعة و العيد وبيان تام إن شاء لدرجة هذه الأحاديث منصوصا عليها من أئمة هذا الشأن. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]1. الحديث الأول :[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] روى أحمد وأبو داود و النسائي وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي: عن إياس بن أبي رملة وقال شهدت معاوية بن أبي سفيان و هو يسأل زيد بن أرقم رضي اللّه عنه هل شهدت مع رسول اللّه "ص" عيدين اجتمعا؟ قال: نعم ، صلى رسول اللّه "ص" العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة، فقال: " من شاء أن يصلي فليصل " وفي رواية : " من شاء أن يجمع فليجمع " والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي في السنن.[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وصححه على بن المديني وابن خزيمة والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم ، وقال الذهبي في الترخيص : صحيح وشاهده على شرط مسلم.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وهذا الحديث صححه الأئمة الثلاثة المذكورون وسكت عن هذا التصحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في التعليمات على الروضة الندية، وفي سنده إياس عن أبي رملة الشامي، قال فيه الذهبي في الميزان برقم 1025: في حديث زيد بن أرقم حين سأله معاوية قال ابن منذر: لا يثبت هذا فإن إياسا مجهول. أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وقال المزي في التهذيب: سمع معاوية يسأل زيد بن أرقم عن اجتماع العيد والجمعة.أ هـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال حافظ في تهذيب التهذيب برقم 716: قلت: ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن المنذر: إياس مجهول وقال ابن القطان: هو كما قال.أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال الحافظ في التقريب، رقم 669: مجهول من الثالثة / روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]تنبيه: الحلبي في تعليقاته لندية على الروضة الندية [ 1/ 373 ] قال: وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وليس كما قال، فإن الحاكم قال فيه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وليس فيه على شرط الشيخين والله أعلم. وهو قول المحدث أحمد شاكر رحمه الله.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]ومدار الحديث حديث زيد بن أرقم في جميع رواياته على إياس بن أبي رملة وقد تقدم بيان حاله.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال ابن حزم في [ 0/89 ] : مسألة: وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولابد، ولا يصح أثر بخلاف ذلك، لأن في رواته – يعني حديث زيد بن أرقم المتقدم – إسرائيل وعبد الحميد بن جعفر، ولا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما، وهنا خالفا روايتهما، ثم ذكر حديث زيد بن أرقم.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى: كلا بل هو حديث صحيح وأعله بعضهم بأن إياس بن أبي رملة مجهول، وأما إسرائيل فإنه ثقة حجة. أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وإعلال ابن حزم الحديث بالثقة من أمثال إسرائيل [ هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، أبو يوسف الكوفي، قال فيه الحافظ: ثقة تكلم فيه بلا حجة ] وحديثه عن الجماعة كلهم، وعبد الحميد بن جعفر [ هو ابن عبد الله ابن الحكم بن رافع الأنصاري، قال فيه الحافظ: صدوق رمي بالتشيع وربما وهم ] ، حديثه عن البخاري في التاريخ الكبير ومسلم في الصحيح، وعند أصحاب السنن، وإغفاله حال ابن أبي رملة المجهول ليس بجيد.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وقول الشيخ أحمد شاكر " هو حديث صحيح وأعله بعضهم بأن إياس بن أبي رملة مجهول" غير مستقيم أيضا، إذ المجهول أو الجهالة في السند علة قادحة عند جميعهم لا يختلفون في ذلك.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وحديث زيد بن أرقم هذا وإن صححه الأئمة من أمثال ابن المديني وابن خزيمة والحاكم يكدر هذا التصحيح جهالة ابن أبي إياس، والحديث به غير مستقيم. والله أعلم [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وله شاهد:[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]2- الحديث الثاني:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] روى أبو داود والبيهقي والحاكم قال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، و ورواه البغوي في شرح السنة عن أبي هريرة عن رسول الله ( ص ) قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون.[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وفي إسناده بقية بن الوليد الكلاعي، قال الحافظ في التقريب برقم 724: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، لكنه صرح هاهنا بالتحديث فقال: حدثنا شعبة، في رواية محمد بن عبد الله الصفار عنه.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن بقية ابن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب عن حديث شعبة والمغيرة [ هو ابن مقسم الضبي ] وعبد العزيز بن رفيع، وكلهم لن يجمع حديثه. أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وصرح بقية بالتحديث في رواية محمد بن المصفى عند أبي داود، قال: حدثنا شعبة، لكن رواية عمر بن حفص الوصابي عنه أبي داود أيضا قال فيها عمر – يعني عن بقي - : عن عمر.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]والحديث صحيح الإمام أحمد والدار قطني إرساله.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]ورواه البيهقي موصولا بأهل العوالي، وإسناده ضعيف. أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]3- الحديث الثالث:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] روى أبو داود والنسائي عن عطاء بن أبي رواح قال: " صلى بنا الزبير في يوم جمعة أول النهار – يعني صلاة العيد – ثم رحنا إلى الجمعة ، فلم يخرج إلينا ، فصلينا وحدنا ، وكان ابن عباس بالطائف . فلما قدم ذكرنا ذلك له ، فقال: أصاب السنة ". قال الحافظ: رجاله رجال الصحيح.[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]4- الحديث الرابع:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] روى أبو داود عن ابن جريح قال: " اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر".[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وفي سنده ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، الملكي، قال فيه الحافظ في التقريب برقم 4695 : ثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسل.أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]ولم يصرح هاهنا بالسماع والعطاء.أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]5- الحديث الخامس:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] روى أبو داود والنسائي: عن وهب بن كيسان قال: " اجتمع عيدان على عهد بن الزبير فأخر الخروج حتى تعالا النهار، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى، ولم يصلي للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال : " أصاب السنة ".[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]6- الحديث السادس :[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] رواه أحمد وابنه عبد الله والحاكم في المستدرك : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي من حديث عبد الحميد بن جعفر النصاري حدثني وهب بن كيسان قال : " شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمي، فوافق يوم فطر أو أضحي يوم جمعة، فأخر الخروج حتى ارتفع النهار، فخرج وصعد المنبر، فخطب وأطال، ثم صلى ركعتين، ولم يصلي الجمعة، فعاتبه عليه ناس من بني أمية بن عبد شمس فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال أصاب ابن الزبير السنة، فبلغ ابن الزبير رأيت عمر ابن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا ".[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]7- الحديث السابع: [/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000]روى مال عن أبي عبيد سعد بن عبيد مولى عبد الرحمان بن أزهر قال: " شهدت العيد مع عثمان بن عفان فصلى ثم خطب فقال: إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد أذنت له ".[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]سعد بن عبيد هو الزهري مولاكم يكنى أبا عبيد، قال الحافظ في التقريب برقم 2477: ثقة. أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]8- الحديث الثامن:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] ورواه البخاري في التاريخ عن عثمان من قوله.[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]9- الحديث التاسع:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] ورواه ابن ماجة عن ابن عباس، فقال الحافظ: وهو وهم.[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]10- الحديث العاشر:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] ورواه ابن ماجة عن ابن عمر أيضا وإسناده ضعيف وقال الحافظ.[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]11- الحديث الحادي عشر:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] ورواه الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر.[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]12- الحديث الثاني عشر:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] ورواه الحاكم من قول عمر ابن الخطاب، قال الحافظ. أهـ[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]المسائل[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]1- المسألة الأولى: حكم صلاة العيد.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[COLOR=#000000][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]اختلف الأئمة قديما في حكم صلاة العيدين، هل هي واجبة أم سنة ؟ [/SIZE][/FONT][/COLOR]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]فذهب الهاسدي والقاسم وأبو حنيفة إلى أن صلاة العيدين من فرائض الأعيان، واستدلوا على ذلك بـ:[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]1- الحديث الأول:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] روى أحمد وأصحاب السنن وابن حبان وصححه ابن المنذر وابن السكن والخطابي وابن حزم وابن حجر في بلوغ المرام: عن أبي عمير عن أنس ابن مالك عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم قالوا : " غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد "[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وفي لفظ أبي داود : " أن ركبا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ".[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]والحديث أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي وقال : هذا إسناد صحيح والدار قطني، وقال: إسناد حسن ثابت، وقال الحافظ في التلخيص : وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث، فقال ابن عبد البر: أبو عمير مجهول، كذا قال وقد عرفه من صحح له.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وقال الشيخ الألباني في الإرواء: وكذا عرفه من وثقه مثل ابن السعد وابن حبان، وبهذه يتم الجواب عن تجهيل من جهله. أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وفيه دليل على جواز صلاة العيد من الغد وفيه قال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وهو قول للشافعي.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وروى الخطابي عن الشافعي أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد، لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره، قال: وكذا قال مالك وأبو ثور.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال الخطابي: سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالإتباع، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب. أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]2- الحديث الثاني:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] روى الجماعة والدار قطني والبيهقي عن أم عطية الأنصاري [/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]رضي الله عنهما قالت: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضاحي العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة [ وفي لفظ ويشهدان الخير ودعوة المسلمين ] قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها ".[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]ولمسلم وأبي داود : " والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس ". [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وللبخاري قالت أم عطية : " كنا نؤمر أن نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ".[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قالوا : ولو لم تكن صلاة العيدين واجبة لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج وأكد على إخراج العواتق وذوات الخدور، بل والحيض أيضا، وحتى المرأة لا تجد جلبابا تلبسها أختها من جلبابها لتشهد الصلاة.أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#800000]وفي الباب أحاديث: [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]1- الحديث الأول :[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] روى ابن ماجة عن ابن عباس رضي اله عنهما قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بناته ونسائه في العيدين ".[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وفي إسناده حجاج بن أرطأة الكوفي، القاضي أحد الفقهاء ، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة 145 ، / روى له البخاري له في الأدب المفرد ومسلم في الصحيح وأصحاب السنن الأربعة، أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]2- الحديث الثاني:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] روى أحمد عن جابر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين ويخرج أهله ".وفي إسناده حجاج بن أرطأة ليس بذاك القوي، وهو مدلس وقد عنعن.[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]3- الحديث الثالث:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] روى أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة والطبراني والبيهقي عن ابن عباس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بناته ونسائه أن يخرج في العيدين " وفي إسناده حجاج بن أرطأة.[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال الشيخ شعيب في تخريج المسند: صحيح لغيره. أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]4- الحديث الرابع:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] روى أحمد وابن أبي شيبة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: " قد كانت الكعاب تخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خدرها في الفطر والأضحى ".[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال الحافظ العراقي: رجاله رجال الصحيح، ولكنه من رواية أبي قلابة عن عائشة، وقد قال أبو حاتم أنها مرسلة، وفيه أن أبا قلابة أدرك علي بن أبي طالب ، وقد قال أبو حاتم أن أبا قلابة لا يعرف له تدليس.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]ورواية أبي قلابة: [ هو عبد الله بن زيد ابن عمرو الجرمي البصري قال فيه الحافظ في التقريب برقم 3690: ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي: فيه نصب يسير، من الثالثة، مات بالشام هاربا من القضاء سنة 104 وقيل بعدها، / روى له الجماعة كلهم ] عن عائشة في صحيح مسلم والترمذي والنسائي ثابتة، بل هو أدرك حذيفة بن اليمان ومات حذيفة سنة ستة وثلاثين في أول خلافة علي، وعائشة إنما ماتت سنة 57 على الصحيح، ومنع الذهبي أن يكون أبو قلابة أدرك حذيفة، وقال: لم يلحقه.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وهو يروي عن ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي الصاحبي المشهور، وقد توفي سنة 35 قاله الحافظ، وقال الفلاس: والصواب سنة 64، وحديثه عن الضحاك في البخاري ومسلم.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وهو يروي عن سمرة بن جندب في النسائي وقد مات سمرة سنة 58.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وعد الحافظ رواية أبي قلابة عنها مرسلة.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وقال أبو حاتم لا يعرف لأبي قلابة تدليس، وهذا بخلاف ما قاله الذهبي: وهو يدلس وكان من أئمة الهدى، وقال مرة معنى هذا أنه إذا روى شيئا عن عمر او أبي هريرة مثلا مرسلا لا يدري من حدثه به، بخلاف تدليس الحسن البصري، فإنه كان يأخذ عن كل ضرب ثم يسقطهم كعلي بن زيد تلميذه.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]فائدة:[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[COLOR=#000000][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]قال ابن عبد البر في مقدمة التمهيد : واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقيه، مثل مالك عن سعيد بن مسيب الثوري عن إبراهيم النخعي وما أشبه هذا، قالت فرقة هذا تدليس لأنهما لو شاء لسمّيا من حدثهما، قال أبو عمر فإن كان هذا تدليسا فما اعلم أحدا سلم منه في قديم الظهر ولا في حديثه، اللهم إلا شعبة بن حجاج ويحي بن سعيد القطان.[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وأما التدليس عندهم وهو يحدث الرجل عن الرجل الذي قد لقيه وأدرك زمانه وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى هذا هو التدليس عند جماعتهم لا إخلاف بينهم في ذلك. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وقالت طائفة من أهل الحديث : ليس من ذكرنا يجري عليه لقب التدليس وإنما هو إرسال، قالوا وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر، وهو لم يسمع منهما كذلك عن سعيد بن المسيب، ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليسا.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#0000ff]بواعث الإرسال: [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[COLOR=#000000][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]1- أن يكون الرجل سمع ذلك الخبر من جماعة عن المعزي إليه الخبر وصح عنده ووقر في نفسه فأرسله عن المعزي علما بصحة ما أرسله.[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]2- أن يكون المرسل للحديث نسي من حدثه به وعرف المعزي إليه، فذكره عنه، فهذا لا يضر، إذا كان أصل مذهب المرسل ألا يأخذ إلا عن ثقة، كمالك وشعبة.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]3- إن تكون مذاكرة، فربما ثقل معها الإسناد وخف الإرسال، إما لمعرفة المخاطبين بذلك الحديث واشتهاره عندهم أو لغير ذلك من الأسباب.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]الضابط:[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدث، فإن كان هو في نفسه ثقة، ولا يأخذ عن ثقة وجب قبول حديث مرسله ومسنده.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وإن كان يأخذ عن الضعفاء ويسامح نفسه في ذلك، وجب التوقف عما أرسله حتى يسمي من الذي أخبره. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وإذا كان لمن عرف بالتدليس المجتمع عليه، وكان من المسمحين في الأخذ عن كل أحد لم يحتج بشيء مما رواه حتى يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت.أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]فالإمام الذهبي ذكر أبا قلابة أنه كان يدلس وعنى بذلك الإرسال ، وليس هذا معدودا في التدليس البتة، والرجل كان من أولياء الله، فيه تلك الغفلة المذكورة عن الصالحين ،نعم هو كثير الإرسال، لا يذكر بغيره ، وتقدم قول الحافظ فيه.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]5.الحديث الخامس:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] روى الطبرانى في الأوسط عن عائشة قالتسئل رسول الله، هل تخرج النساء في العيدين؟قال:نعم، قيل: فالعواتق؟ قال نعم، فإن لم يكن لها ثوب تلبسه فلتلبس ثوب صاحبتها). وفي إسناده مطيع بن ميمون، قال ابن عدي:له حديثان غير محفوظين.قال العراقي:وله هذا الحديث فهو ثالث.[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]أما مطيع بن ميمون فهو العنبري أبو سعيد البصري( قال فيه الحافظ في التقريب برقم7570 :لين الحديث ، من السابعة، روى له أبو داود و النسائي )، فمثله يكتب حديثه و يعتبر،وإما أن يكون حديثه هذا ثالث أحاديته غير المحفوظة فبعيد ، إذ كيف لا يكون محفوظا واصله في الصحيح، يشهد له حديث أم عطية عند الجماعة و كذا حديث محفوظ، بلا ريب ، وإنما يأتي أمثال مطيع هذا من قبل التفرد، أم وقد ثبت حديثه عند الأئمة من طرق أخرى فلا يكون غير محفوظ، ومطيع هذا قال فيه على بن المذني : ذات شيخ عندنا ثقة ، والله اعلم .[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]6.الحديث السادس:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] روى احمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير:عن امرأة من عبد القيس عن عمرة بنت رواحة الأنصارية(أن النبي ص قال:وجب الخروج على كل امرأة ذات نطاق ـزاد أبو يعلى ـ:في العيدين)، وقال عند أبي يعلى:سمعت رسول الله ص فذكره.[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وقد تقدم للحديث شواهد، وعمرة هي أخت عبد الله بن رواحة،وهي زوجة بشير بن سعد والد النعمان وهي التي سألت بشيرا أن يخص ابنها بعطية دون إخوته، فرد النبي ص ذلك، والحديث في الصحيحين،قاله الحافظ في الإصابة.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000].والمرأة من عبد القيس التي تروي عن عمرة لا يدرى من هي، وللحديث شواهد ذكرناها.اهـ [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]7- الحديث السابع:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ( إن النبي ص أمر بإخراج العواتق والحيّض ـ يعني في العيدين ـ).وفي إسناده يزيد بن شداد وعتبة بن عبد الله وهما مجهولان.[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#0000ff]8- الحديث الثامن:[/COLOR][/FONT][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=#000000] روى الطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص( ليس للنساء نصيب في الخروج إلا المضطرة،ليس لها خادم، إلا في العيدين الأضحى والفطر ).[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وفي إسناده سواه ابن مصعب وهو متروك.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]هذا وبمثله قال القائلون بالوجوب فإذا كان خروج النساء في العيدين واجبا فإنهن لا يخرجن إلا لواجب.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]- وخالف في ذلك الشافعي وجمهور أصحابه، قال النووي وجماهير العلماء، فقالوا أنها سنة، وبه قال زيد بن علي والناصر والإمام يحي وداود بن علي وابن حزم، وحجتهم في ذلك الحديث المتفق عليه " هل علي غيرها، قال : لا إلا أن تطوع " ، وأجابوا على الأحاديث التي احتج بها القائلون بالوجوب ، منها أن غاية ما في الأحاديث ترغيب النسائي في الخروج إلى العيدين لشهود الخير ودعوة المسلمين ، وهذه الحائض لا تشهد الصلاة بل تمنع من الذكر وقد أذن لها في التكبير في هذه الحالة خاصة دون غيرها، وأما أمره لهن بالخروج فإنه لم يوجب عليهن الخروج إلا لواجب فمردود إذ هو صلى الله عليه وسلم لم يوجب على النساء الخروج للصلوات الخمس المكتوبات في اليوم، أن تكون الصلوات الخمس غير واجبة لأنه لم يأمرهن بشهودها ؟.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]- وللشافعي مذهب آخر ثان في حكم صلاة العيدين،حيث عقد إسقاط الجمعة في حق أهل العوالي والبوادي خاصة دون غيرهم، وحجته في ذلك حديث عثمان الذي رواه مالك في الموطأ وفيه أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إذن لأهل العالية بالانصراف وعدم شهود الجمعة إن شاءوا ، فهذا في حقهم دون غيرهم.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]لكن يعطر على هذا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم إذن لأهل العوالي والبوادي ألا يصلوا و الجمعة معه، وأن يجمعوا حيث كانوا، فيكون قول عثمان رضي الله عنه هذا ، غاية ما فيه أنه أذن لهم أن يرجعوا إلى بيوتهم ومساجدهم ويصلوا الجمعة فيها، إذ لم يكن يصحوا أبدا أن يصلوا معه العيد، ثم يرجعوا إلى حييهم من غير أن يستأذنوه في الانصراف إلى مساجدهم وهو أمير الناس يومها، ألا تراه قال لهم ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له، رفعا للحرج عنهم، وإسقاط لكلفة الانتظار من طلوع الشمس إلى الظهيرة وهو وجه قوي، فيكون هذا منه إذن لهم أن يجمعوا حيث أحيائهم. أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]فإذا : وهاهنا أكثر الناس من الاحتجاج به، وفيه ما معناه لزوم مسجد الحي دون مجاوزته أو تخطيه إلى غيره من المساجد، وهذه زيادة بيان لهذه المسألة المهمة. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#800000]الحديث: [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[COLOR=#000000][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]1- السند الأول: روى تمام الرازي : عن بقية بن الوليد حدثنا مجاشع بن عمرو حدثني منصور بن أبي الأسود عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : " ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد " ورواه أبو الحسن الحربي في جزء من حديثه من طريق بقية عن منصور بن أبي الأسود فأسقط مجاشع يبنه وبين منصور عنعنه.[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]علل السند: 1- بقية بن الوليد الكلاعي أبو يحمد الحميري ثم تميمي الحمصي قال فيه ابن المبارك: بقية كان صدوقا، لكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر. وقال بن عيينة: لا تسمع من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب غيره. وقال ابن خزيمة: لا احتج ببقية. قلا الذهبي: قلت: وهو أيضا ضعيف الحديث إذا قال عن فإنه مدلس.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وهو في السند الأول شرح بالتحديث عن من لا يزن حبة وفي الثاني أسقطه ثم عنعنه، وعنعنه المدلس تهمة له.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]2- مجاشع بن عمرو قال فيه ابن معين : أحد الكذابين. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]فهو ممن لا تحل الرواية عنه إلا على وجه التعجب والنكير.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]3- وأما منصور بن أبي الأسود الليثي الكوفي ويقال اسم أبيه حازم، قال فيه الحافظ في التقريب برقم 7762 : صدوق رمي بالتشيع ، / روى له أبو داود والترميذي والنسائي. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]4- والحديث مع ما في سنده من علة قادحة شديدة ، إذ هو سند لا يقوم البتة فيه بقية المدلس ومجاشع الكذاب، فهو موقوف أيضا من قول ابن عمر، وليس فيه التصريح بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]السند الثاني: روى الطبراني في الكبير والأوسط حدثنا محمد بن أحمد بن نصر الترمذي حدثنا عبادة بن زياد الأسدي حدثنا الزهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر به.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]علل السند: 1- محمد بن احمد بن نصر الترمذي، كمان ثقة اختلط اختلاطا عظيما.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]2- عبادة بن زياد الأسدي ضعيف.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]3- الوقف، إذ ليس فيه التصريح بالرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]تنبيه: قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة [ 5 / 234 الحديث رقم 2200 ]:وفي كلام الطبراني ما يشير إلا ابن نصر الترمذي لم يتفرد به فالسند جيد.أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]كذا قال: وجوب الإسناد باعتبار مجرد الإشارة من الإمام ليست من مسالك تقوية الحديث بوجه، كيف وقد اتفقوا على أن قول الأمام حدثني الثقة، لا يعتد به حتى يعلم هذا الذي وثقه من يكون ثم إن محمد بن نصر الترمذي اختلط اختلاطا عظيما ، فكيف يكون حديثه جيد بمجرد الإشارة من الإمام أنه لم يتفرد به ؟ اللهم إلا أن يكون المراد من إشارة الإمام وهي مبهمة في سياقها وسوقها، يراد به الإسناد الثالث لهذا الحديث وهو ما: [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]3- رواه العقيلي في الضعفاء حدثنا محمد بن زكريا البلخي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حبيب بن خالد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن ابن عمر به.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وقال العقيلي: وقال البخاري: غالب بن حبيب أبو غالب اليشكري عن العوام بن حوشب، منكر الحديث.أهـ [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال العقيلي: هكذا ترجم البخاري بغالب بن حبيب وقد حدثنا عن قتيبة هذا الشيخان، ما من هما إلا صاحب حديث ضابط، فكلاهما قالا عنه: حبيب بن غالب، ولا أحسب الخطأ إلا من البخاري. أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال الذهبي: هو مجهول. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وبقية رجال السند إثبات ثقات إلا إبراهيم بن يزيد بن شريك [ من تيم الرباب ] و هو مع إمامته وعبادته وفقهه، إلا أن الحافظ قال: في التقريب برقمين 300: ثقة إلا انه كان يرسل ويدلس.اهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وهذا إسناد ثالث ليس بشيء إذ البخاري كثيرا ما يطلق لفظ كمنكر الحديث على الهلكي الذين لا يحتج بحديثهم وحسبك به بلية في هذا السند، فإذا أضيفت إليه عنعنة ابراهيم التيمي لم يكن للسند ج ليقوم بعد.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]هذه هي أسانيد هذه الحديث الذي ولج به الناس الموافز جاعلين منه زادا يتكثرون به وليس بزاد لمن أمعن النظر بوجه، بل أسانده واهية جدالا تقوم في الاعتبار بزنة حبة، فكيف بالأصول المقدمة التي عليها مدار الأمر والنهي.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]ثم إن الحديث مع شأن ضعف أسانيده مخالف للأحاديث المرغبة في كثرة الخطى إلى المساجد و فضل الأبعد فالأبعد.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]و في الباب أحاديث: [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]1.الحديث الاْول:روى مسلم عن أبي موسي الأشعر رضية الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمإ ن اعظم الناس في الصلاة أمرا أبعدهم إليها مشي). [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]2. الحديث الثاني: روى الجماعة إ لا النسائي عن ابي هريرة رضية الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة ذلك بأن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء، واتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد )[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]3.الحديث الثالث :روى مسلم عن جابر قال خلت البقاع حول المسجد، فاْراد بنو مسلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد،فبلغ ذلك رسول الله ص فقال لهم:إنه بلغني أنكم تريدون ان تنتقلون قرب المسجد قالوا:نعم يا رسول الله قد أردنا لك ،فقال:يا بني سلمة،دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يصرنا اْنا كنا تحولنا)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]4.الحديث الرابع:روى ابو داود عن سعيد بن المسيب عن رجل من الصحابة أن النبي ص قال اذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى الصلاة ،لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة،فليرتقب أحدكم او ليبعد[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]5.الحديث الخامس:روى أبو داود وابن ماجة :عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ،وعلقة البخاري في الأدب المفرد.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]6.الحديث السادس:ورواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي والخطيب في تاريخ بغداد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد أفضل أجرا عن المسجد)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال الشيخ شعيب في تخريج المسند :حسن لغيره.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]هذا الحديث مداره على عبد الرحمان بن مهران مولى الأزد وقيل مولى مزينة وقيل مولى أبي هريرة،هو أبو محمد المدني رواه مرة عن أبي هريرة بلا واسطة ومرة رواه عن عبد الرحمان بن سعد المدني عن ابي هريرة.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]فأما عبد الرحمان بن مهران فيروي عن ابي هريرة وأبي مروان السلمي، يروي عنه سعيد المقبري، وسعيد الجريري، ونافع بن سلمان، والوليد بن كثير.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال أبو حاتم: صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات له عند مسلم حديثا واحدا ( أحب البلاد إلى الله مساجدها ) وروى له النسائي حديثا واحدا في قول الميت إذا وضع على السرير.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وقال الحافظ: وقال أبو الفتح الأزدي: مجهول، وقال البرقاني عن الدار قطني شيخ مدني يعتبر به.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال الحافظ في التقريب برقم 4497 : مقبول روى له مسلم والنسائي.أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وقال في مقدمة التقريب: السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، والإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وعبد الرحمان بن مهران روى عنه جمع من الثقات، وللحديث شواهد يرتقي بها.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وأما عبد الرحمان بن سعد المدني، فيروي عن بن عمر ابن عمر وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي بن كعب، وعنه عبد الرحمان بن مهران، وابن أبي ذئب وهشام بن عروة، وأبو الأسود، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في ثقات. له عند مسلم وأبي داود في الرجل يفضي إلى امرأته ثم يفشي سرها، وفي الأكل بثلاث أصابع، وعند أبي داود وابن ماجة في أجر التعبد في المسجد، قال الحافظ : وقال العجلي : تابعي ثقة. قال : فيحتمل أنه هذا ويحتمل أنه المقعد.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال الحافظ في التقريب برقم : 4323 : عبد الرحمان بن سعد بن المدني مولى ابن سفيان، ثقة / روى له مسلم وأبو داود وابن ماجة، قال : ويحتمل أنه عبد الرحمان بن سعد الأعرج مولى بني مخزوم أبو حميد المدني المقعد، وثقة النسائي / روى له مسلم.أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وهذه الأحاديث فيها التصريح بأن أجر من كان مسكنه بعيدا من المسجد أعظم ممن كان قريبا منه، وقد روى مال وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا أدلكم على ما يمحوا الله به الخطايا ويرفع الدرجات ؟ [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قالوا: بلى يا رسول الله، قال : إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ).[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]- وقال أبو سعيد الاصطخاري من الشافعية أنها فرض كفاية، وحكاه المهدي في البحر عن الكرخي، وأحمد بن حنبل وأبي طالب وأحد قولي الشافعي، وحجتهم في ذلك أنها شعار كالغسل والدفن، وبالقياس على صلاة الجنازة بجامع التكبيرات. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]- قال الشيخ الألباني في تمام المنة - ص 344 - في تعليقه على قول سيد سابق: وهي سنة مؤكدة واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمر الرجال والنساء أن يخروا لها. قال : فالأمر المذكور يذل على الوجوب فإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى، فالحق وجوبها لا سنتها فحسب، ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط واجبا كما قال صديق خان في الروضة الندية.أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]ويعكر على هذا الكلام أمور، منها أئمة وعلماء السلف اختلفوا في حكمها، بل أكثرون على أنها سنة، وأما الاحتجاج بوجوب الخروج إلى العيدين أنه يصير الصلاة واجبة فقد رده الشافعي قديما، حيث أن عدم إيجابه صلى الله عليه وسلم الخروج إلى الصلاة الخمس على النساء لا يصير المكتوبة سنة.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]ثم إن الحكم على صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان لأنها أسقطت الجمعة غير مسلم فقد رده الشافعي ومنع من ذلك ومعه جمهور كبير من الفقهاء، فلكي يحكم على أنها أسقطت الجمعة لا بد أن يكون هذا الحكم مجمعا عليه أو يكاد. والله أعلم [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال الشيخ الشوكاني : والظاهر ما قاله الأولون أنها فرض عين لأنه قد انظم إلى تلك الأدلة ملازمته صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بها مع الأمر بالخروج إليها بل ثبت كما تقدم أمره صلى الله عليه وسلم بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها، ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من الفرائض، بل ثبت الأمر بصالة العيد في القرآن كما صرح بذلك أئمة التفسير في تفسير قول الله تعالى ( فصل لربك وأنحر ) فقالوا المراد صلاة العيد ونحر الأضحية.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]من مقويات القول بأن إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]المسألة الثانية : حكم صلاة الجمعة في يوم العيد.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[COLOR=#000000][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]قال الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في سبل السلام [ 2 / 112 ] : والحديث – يعني حديث زيد بن أرقم – دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها، وهو خاص ممن صلى العيد دون من لم يصلها، وإلى هذا ذهب الهادي وجماعة، إلا في حق الإمام وثلاثة معهم.[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]- ومنع من ذلك الشافعي وجماعة هم أكثر فقهاء أنها لا تصير رخصة لأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام، وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أساندها من مقال.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]- قال الشوكاني في نيل الأوطار [ 2/273 ] : ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد، ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك ، وقول ابن عباس " أصاب السنة " رجاله رجال الصحيح وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال : وأما قول البعض فرض كفاية، فإنه خلاف معنى الرخصة، وأما حديث عثمان فإنه لا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم .أهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]والحق أن حديث الترخيص لترك الجمعة مطلقا لا تقوى على مقاومة أحاديث وجوب الجمعة، فإذا رجعت إلى حديث زيد بن أرقم وحديث أبي هريرة، وجدته صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه أن يصلي الجمعة، حيث قال: " فمن شاء أجزأه من الجمعة وإن مجمعون " والحديث شاهد حديث زيد وبه يتقوى إذا سلم من الإرسال وهو فعل أمير المؤمنين رضي الله عنه فاختار لنفسه وأصحابه أن يصلوا الجمعة وأذن لغيرهم.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]وأما قول ابن عباس " أصاب السنة" و رواية ابن الزبير لهذا الفعل عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، و المراد به ترك الجمعة مطلقا لنفسه و للناس كغير المسلم، إذ هو يقدم الخطبة على الصلاة بخلاف فعل النبي صلى الله عليه و سلم، و يؤذن للعيدين و يقيم بخلاف فعله صلى الله عليه و سلم، فيكون فعل ابن الزبير في تركه الجمعة مطلقا، سائر مع اجتهاده، ف فهم رخصة رسول الله صلى الله عليه و سلم و يكون قول ابن عباس إنها السنة، أي في الترخيص في الترك لا مطلق الترك، فهما منه صلى الله عليه و سلم لرخصته صلى الله عليه و سلم كما فهم قوله صلى الله عليه و سلم "صوموا لرؤيته" على أنه لكل بلد رؤية، كما روى ذلك مسلم عنه حيث قال: "هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم" بل الذي عليها الجماهير أن الرؤية واحد للعامة.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][/SIZE]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#ff0000]المسألة الثالثة: إسقاط صلاة الظهر عند اجتماع الجمعة و العيد.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[COLOR=#000000][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]قول عطاء لم يزد عليهما حتى صلى العصر ظاهره أنه لم يصلي الظهر.[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال الشيخ الشوكاني و فيه أن الجمعة إذا سقطت سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر و إليه ذهب عطاء، حكى ذلك عنه في البحر و الظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل، و أنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها أي الجمعة لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل، و لا دليل يصلح للتمسك على ذلك فيما اعلم. اهـ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]إذن ظاهر حديث ابن الزبير على أنه رخص لهم في الجمعة و لم يأمرهم بصلاة الظهر، لأن الجمعة أصل و الظهر بدل، فإذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]قال الشيخ الصنعاني في سبل السلام [2/113] : قلت : لا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة، و ليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله، فالجزم غير صحيح لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله، بل في قول عطاء أنهم "صلوا وحدانا" أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه [إذ لا حاجة أن يذكر عطاء أنهم صلوا النافلة وحدانا فلا يبقى إلا أنهم صلوا الظهر وحدانا] [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]و لا يقال أن مراده صلوا الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا في جماعة إجماعا.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة و الظهر بدل، قول مرجوح، بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء، و الجمعة متأخر فرضها، ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعا، فهي البدل عنه.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]و صلى الله على محمد و آله وسلم[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]في يوم عرفة 9 ذي الحجة 122 هـ[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
[SIZE=5][/SIZE]
[CENTER][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=#000000]تمت بحمد الله تعالى.[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]

أبو عادل 2012-10-25 05:51 PM

[FONT=microsoft sans serif][B][SIZE=5][COLOR=red]مسألة : ترك صلاة الظهر لمن صلى العيد في اجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة[/COLOR][/SIZE][/B][/FONT]
[SIZE=5][/SIZE]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]فإنه قد حدث في أوساط بعض الشباب التنازع في هذه المسألة [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]واختلف العلماء فيمن صلى العيد ممن تجب عليه صلاة الجمعة ، ولم يصل الجمعة هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته مع أتفاقهم على أنه يسقط وجوب الجمعة عن من شهد صلاة العيد, على قولين.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]القول الأول[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]لا تسقط الظهر أبداً, سواء قلنا أن الرخصة خاص لأهل لعوالي أو أنه عام لمن صلى العيد, وبه قال علماء الأمصار. قال ابن عبد البر في الإستذكار(2/385): "وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير وعطاءٍ قول منكر أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم."اهـ وقال الصنعاني في سبل السلام(2/84): "بل في قول عطاء إنهم صلوا وحداناً أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه." اهـ[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]1) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. ووجه الدلالة أن الاية ذكرت فيه على ختلاف في تفسيره الصلوات الخمسة, فدل أن الظهر أصل في كل يوم وتبقى بالتالي الذمة مشغولة بالظهر على الأصل إلا أن يجيء الدليل آخر ينقل ذلك الأصل[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]2) حديث الإسراء, الذي دل أن الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء هو الظهر, وما عدا ذلك بدل منه.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]3) ترخيص الجمعة لا يسقط الظهر قياساً على المريض, لأن للمريض رخصة على ترك الجمعة, ولايسقط هذا الترخيص وجوب الظهر عليه. والعلة الجامعة بينهما هو الرخصة[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]4) صلى رسول الله صلى علية وسلم الظهر والعصر في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة, ولم يصل الجمعة, فدل ذلك أن الأصل هو الظهر, فمتى سقط الجمعة لعذر أو لغير عذر نبقى على الأصل, وهو وجوب الظهر.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]وأصل هذه المسألة أنهم اختلفو, هل الجمعة بدل من الظهر أم لا؟ على ثلاثة أقوال[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]1) أن الظهر أصل, والجمعة بدل عن الظهر. ورد على هذا القول أن البدل لا يفعل إلا عند تعذر المبدل, والجمعة يتعين فعلها مع إمكان الظهر, فيجاب أن الجمعة بدل من الظهر في المشروعية, وأن الظهر بدل من الجمعة في الفعل, بحيث إذا تعذر الجمعة وجب الظهر, وهذا هو التحقيق واختارها القرافي في الذخيرة (2/156) [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]2) أن الجمعة أصل, وأن الذي افترضه الله على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة. ورد بأنه إذا فاتت وجب الظهر إجماعاً . وظاهر كلام الشوكاني في النيل يخالف الإجماع, حيث قال(6/427): "فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل, ولا دليل يصلح التمسك به على ذلك فيما أعلم."اهـ وهذا باطل مخالف الإجماع, إذ من تركها وجب عليه الظهر إجماعاً, سواء تركها لعذر أو لغير عذر.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]3) أن الواجب الظهر, ولا تجب الجمعة, وإنما يجب إسقاط الظهر بالجمعة, ورد بأن هذا كلام غير معقول, فإن الواجب لا يجوز تركه وهذا يجب تركه, والجمع بينهما متناقض.[/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][/SIZE]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]القول الثاني[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]يسقط الظهر مع الجمعة عمن صلى العيد, ولا يصلي إلا العصر, وهذا القول مروي عن ابن الزبير وعطاء واختارها الشوكاني وغيره من بعض علماء المتأخرين والمعاصرين. واستدل أصحاب هذا القول أثر ابن الزبير وله حكم الرفع وأثر علي وحديث أبي هريرة.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]أثر ابن الزبير[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]أثر ابن الزبير فيه إختلاف واضطراب كثير, بيانه مما يلي: [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]روى هذا الأثر عن ابن الزبير ثلاثة:[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]1) وهب بن كيسان[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]2) عطاء بن أبي رباح[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]3) أبي الزبير المكي[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]وهب بن كيسان روى عنه إثنان:[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]1) عبد الحميد بن جعفر[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]2) هشام بن عروة[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]رواية عبد الحميد بن جعفر رواه النسائي في المجتبى(1594) قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخّر الخروج حتى تعالى النهار, ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثمّ نزل فصلى, ولم يصل للناس يومئذٍ الجمعة, فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]قلت: وهذه الرواية لم يعللها النسائي. ولم يُذكر في هذه الرواية أنه لم يصل الظهر وإنما ذكر أنه لم يصل للناس يومئذٍ الجمعة وفي هذه الرواية أربعة مخالفات:[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]1. تأخير الخروج حتى تعالى النهار.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]وهي تخالف السنة الثابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بسرـ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى, فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه البخاري (2/588) (فتح) تعليقاً مجزوماً به وأبو داود(1135) وابن ماجة(1317) والحاكم(1/434) برقم(1092) والبيهقي(3/282) والفريابي في أحكام العيدين(35) والحافظ موصولاً في تغليق التعليق(2/375). وقال الألباني في الإرواء(3/101): "وقد عزاه إليه "أي أحمد" الحافظ في الفتح ولم أره في مسنده".اهـ من رواية يزيد بن خمير الرحبي عنه. فال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. وقال النووي كما في نصب الراية(2/211): صحيح على شرط مسلم. وقال الألباني في الإرواء(3/101): "هذا هو الصواب أنه على شرط مسلم وحده, وإن ابن خمير هذا إنما روى له البخاري تعليقاً."اهـ [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]وحديث ابن بسر هذا يدل على مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهية تأخيرها.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]2. الخطبة قبل الصلاة[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]وهذا يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. رواه البخاري(963,979) ومسلم(888)[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ,وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم, فكلهم كانو يصلون قبل الخطبة ثم يخطب. رواه البخاري(962) ومسلم(884) مطولاً[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• عن أبي سعيد الخذري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى, فأول شيءٍ يبدأ به الصلاة, ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفم فيعظهم, ويوصيهم, ويأمرهم, فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به, ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان ـ وهو أمير المدينة ـ في أضحى أو فطر, فلما أتينا الملى إذا منبر باه كثير بن صلت, فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل الصلاة فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة, فقلت له: غيّرتم والله, فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم, فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال : إنّ الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. رواه البخاري(956) ومسلم(889)[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا, نصلي ثم نرجع فننحر, فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله, ليس من النسك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانه ولن توفى أو تجزى عن أحد بعدك. رواه البخاري(965) اللفظ له ومسلم(1961)[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. ثم خطب الناس....... الحديث. رواه البخاري(978) ومسلم(885)[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• عن ابن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم كانت تركز قدامه الحربة قدامه يومالفطر والنحر ثم يصلي. رواه البخاري(972)[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى عليه وسلم العيد, فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس, ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود(1155) والنسائي(1573) وابن ماجه(1290) وابن خزيمة(2/358) والبيهقي(3/301) والحاكم(1/434) والدارقطني(2/50) والطحاوي في المشكل(3740) من طريق الفضل بن موسى السيباني ثنا ابن جريج عن عطاء به [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• عن أنس بن مالك قال: كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة. رواه ابن شيبة في مصنفه(2/76) وعبد بن حميد كما في المطالب العالية(5/165) وصححه صاحب التحقيق.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• أثر عمر رواه البخاري(5571) أن أبا عبيد مولى ابن أزهر شهد العيد يوم الضحى مع عمر بن الخطاب, فصلى ثبل الخطبة ثم خطب الناس.... الحديث[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]وابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له فقال: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. أخرجه البخاري(959) ومسلم(886). وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه(2/76) وعبد الرزاق(3/277) برقم(5628) بلفظ: أن ابن الزبير سأل ابن عباس قال: كيف أصنع في هذا اليوم يوم عيد وكان الذي بينهما حسن فقال: لا تؤذن ولا تقم وصل قبل الخطبة, فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام وخطب قبل الصلاة.اهـ قلت: وهذا يدل أن ابن الزبير اجتهد في ذلك, وأنه لا يتابع عليه, فكيف يتابع ما هو مناقض الأصول. [/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][/SIZE]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]3. إطالة الخطبة[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]وهذا يخالف السنة الثابة عن رسول الله صلى عليه وسلم.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• عن عمار بن يسار رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم(869)[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً. رواه مسلم(866)[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]4. عدم إمامة للناس يومئذٍ الجمعة[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]فإن ابن الزبير كان أميراً آنذاك, والسنة أن يقيم الإمام الجمعة ليشهدها من شاء شهودها. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان, فمن شاء أجزأه من الجمعة, وإنّا مجمِّعون. رواه أبو داود(1073) وابن ماجه(1311)والحاكم(1/425ـ426) وابن الجارود(302) والبيهقي(3/318) والخطيب في التاريخ(3/344) [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]ورواية عبد الحميد أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة(2/91) من طريق أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر والحاكم في المستدرك(1097)(1/435) من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد وابن خزيمة(1465)(3/359) من طريق بندار و إبراهيم الدورقي عن يحي عن عبد الحميد بن جعفر ومن طريق أحمد بت عبده عن سليم ابن أخضر عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري من بني عوف بن ثعلبة قال حدثني وهب بن كيسان قال: شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر أو أضحى يوم الجمعة, فأخر الخروج حتى ارتفع النهار, فخرج وصعد المنبر فخطب وأطال ثم صلى ركعتين, ولم يصل الجمعة, فعاب عليه ناس من بني امية بن عبد الشمس, فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أصاب ابن الزبير السنة وبلغ ابن الزبير, فقال: رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه اذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا.اهـ واللفظ لأحمد بن عبدة. [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]وهذه الرواية لم يذكر أنه لم يصل الظهر وإنما ذكر أنه لم يصل الجمعة, وفيه زيادة وهو أن ذلك فعل أيضاً عمر. وقد وجه ابن خزيمة قول ابن عباس توجيهاً جيداً, فقال عقبه: "قول ابن عباس: أصاب ابن الزبير السنة, يحتمل أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل الصلاة العيد, لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وأبي بكر وعمر وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط. دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد."أهـ قلت: فغاية ما هناك أنه ترك الجمعة, فمن أين أنه ترك الظهر؟ مع ما في إسناده إضطراب, فقد روي ابن عبد البر في التمهيد(10/274) من طريق أبو قلابة قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن وهب بن كيسان قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فصلى العيد ولم يخرج إلى الجمعة قال: ذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيه, فذكرت ذلك لابن الزبير فقال: هكذا صنع بنا عمر.اهـ فروى عبد الحميد هنا عن أبيه وهو جعفر بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة كما في التقريب. لم يذكر فيه إطالة الخطبة.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]قال ابن عبد البر في التمهيد(10/274): هذا الحديث اضطرب في إسناده.أهـ [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]ترجمة عبد الحميد بن جعفر[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]هو من رجال مسلم والأربعة. قال أحمد ثقة ليس به بأس, سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان سفيان يضعفه من أجل القدر. وقال الدوري عن ابن معين: ثقة ليس به بأس كان يحيى بن سعيد يضعفه, قلت ليحيى. فقد روي عنه. قال: فقد روى عنه. قال: روى عنه, وكان يضعفه, قلت: ما تقول أنت فيه, قال: ليس بحديثه بأس وهو صالح. قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: كان سفيان يحمل عليه وما أدري ما كان شأنه وشأنه وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وهو ممن يكتب حديثه. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حبان بعد سبر أحاديثه: ربما أخطأ. وقال الساجي: ثقة صدوق ضعفه الثوري لذلك. وقال النسائي في الضعفاء: ليس بقوي. ولخص ابن حجر كلام العلماء بتلخيص جيد فقال في التقريب(3756): صدوق رمي بالقدر, وربما وهم.أهـ فالأصل في حديثه الحسن إلا إذا وهم أو خالف. وقد خالف هنا هشام بن عروة. [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]رواية هشام بن عروة رواه ابن أبي شيبة(2/92) قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان في يوم فخرج ابن الزبير فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر قال هشام: فذكرت ذلك لنافع أو ذُكر ذلك لإبن عمر فلم ينكره.اهـ والإسناد صحيح. فرواية هشام فيه:[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• صلى العيد بعد ما ارتفع النهار[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• ولم يخرج حتى صلى العصر[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• ولم يذكر أنه ذُكر لإبن عباس فضلاً أنه قال أصاب السنة[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]وهذا خلاف ما ذكر عبد الحميد بن جعفر, فإن قيل: هذا الخلاف لا يقتضي الرد, لأنه يحتمل أنه ذُكر لابن عباس وذُكر أيضاً لابن عمر, فروى كل واحد منهما أحد القصتين, فلا يقتضي الرد. قلنا: عبد الحميد بن جعفر نفسه إضطرب, فمرة قال عن وهب ومرة قال عن أبي,وربما وهم وقد يكون هذا من أوهامه وهشام أوثق من عبد الحميد, وهو من أهل البيت ابن الزبير صاحب القصة. فالأولى أن نأخذ رواية لا مطعن فيه من الرواية فيه مطعن. وقد طَعن رواية عبد الحميد, ابن حزن في المحلى(3/302)فقال:"إذا اجتمع عيد ويوم الجمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد ولا يصح أثر بخلاف ذلك لأن في روايته إسرائل وعبد الحميد بن جعفر وليسا بالقويين."أهـ وعلى كل الحال فهذان روايتان لا يدل محل النزاع, إذ غاية ما فيه أنه لم يجمِّع بهم. [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]عطاء ابن أبي رباح روى عنه ثلاثة:[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]1. الأعمش[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]2. ابن جريج[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]3. منصور[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]رواية الأعمش رواه أبو داود(1071) من طريق أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم جمعة أوّل النهار, ثم رحنا إلى الجمعة, فلم يخرج إلينا, فصلينا وحداناً, وكان ابن عباس بالطائف, فلما قدم ذكرنا ذلك له, فقال: أصاب السنة.أهـ وهذه الرواية فيه أنهم صلو وحداناً, فدل ذلك أنهم صلوا الظهر لما لم يخرج لهم ابن الزبير, ولا يقال إن مراده صلوا الجمعة وحداناً فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً. وفيه أيضاً أن قول ابن عباس أصاب السنة يعني بذلك ترخيص الجمعة لا ترخيص الظهر والجمعة معاً, لأن الظاهر أنهم قد ذكرو له أنهم صلو وحداناً, والجواب معاد السؤال.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]ابن جريج وقد اختلف عليه, فروى عنه إثان[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]1. أبوعاصم النبيل الضحاك ابن مخلد وعنه إثنان[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• يحيى بن خلف[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]• عمرو ابن علي الفلاس[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]2. عبد الرزاق الصنعاني[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]رواية يحيى بن خلف عن أبو عاصم عن ابن جريج رواه أبو داود(1072) قال ابن جريج: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد, فجمّعهما جميعاً, فصلاهما ركعتين بكرةً لم يزد عليهما حتى صلى العصر.اهـ[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]ولم يذكر هذه الرواية أنه ذكر ذلك " أي ترك الظهر" لابن عباس. وظاهره من فهم عطاء, لأنه لما لم يخرج, فهم من ذلك أنه لم يزد على ركعتي العيد حتى صلى العصر.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]رواية عمرو ابن علي عن أبو عاصم عن ابن جريج رواه الفريابي في أحكام العيدين(140) قال ابن جريج: عن عطاء ، قال : اجتمع يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الزبير فصلى ركعتين ، فذكر ذلك لابن عباس فقال : أصاب. أهـ [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]ولم يذكر "السنة" ولم يذكر أنه لم يزد عليهما حتى صلى العصر, وإنما صلى ركعتي العيد. وغاية ما فيه أنه أصاب ترك الجمعة لا الظهر.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]رواية عبد الرزاق عن ابن جريج رواه هو في مصنفه(5725)(3/303) قال ابن جريج: قال عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد في يوم واحد فليجمعهما, فليصل ركعتين قط, حيث يصلي صلاة الفطر, ثم هي هي حتى العصر, ثم أخبرني عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد, فجمعهما جميعاً بجعلهما واحداً وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرةً صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر, قال: فأما الفقهاء فلم يقولو في ذلك وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه, قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه, وصليت الظهريومئذٍ, قال: حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صُلِّيا واحدة وذكر ذلك عن محمد ابن علي بن حسين أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا قالا إنه وجده في كتاب لعلي, زعم.أهــ[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]هذه الرواية لم يذكر فيه أنه ذُكر ذلك لابن عباس.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]والذي يظهر والعلم عند الله أن ابن جريج أخطأ في لفظ الأثر. لهذا تكلم الأئمة في رواية ابن جريج عن عطاء لأن ابن جريج معروف بالتدليس خصوصاً عن عطاء وفقد نقل ابن رجب في شرح علل الترمذي(1/376) عن الإمام أحمد أنه قال: كل شيء قال ابن جريج: قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمعه.أهـ وجميع روايات ابن جريج الذي تقدم استخدم صيغة قال, وعن. أما قول الشيخ الألباني في صحيح أبي داود(4/238 برقم982)قال: "وهذا إسناد صحيح, رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم, وابن جريج ـ اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ـ وإن كان مدلساً, فقد روى ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عنه أنه قال: إذا قلت: قال عطاء, فأنا سمعته منه وإن لم أقل: سمعت."أهـ فظاهره يخالف نقل ابن رجب الذي سبق آنفاً. ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب (3/476ـ478) عن الإمام أحمد أنه قال: إذا قال ابن جريج: قال فلان وقال فلان وأُخبرت جاء بمناكير. ونقل عن الدارقطني أنه قال: شر التدليس ابن جريج, فإنه قبيح التدليس, لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. فالظاهر أن قول ابن جريج في الأثر "ثم لم يزد عليهما حتى صلى العصر" وقوله"ثم هي هي حتى صلى العصر" من أوهام ابن جريج. ومع أن جميع هذه الروايات متخالفة, فمن المستبعد أن يستدل إسقاط فرض بأثر مضطربة, ولم يضبط الرواة حقيقة الواقع. قال ابن عبد البر في التمهيد(1/270) " ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة، وأي الأمرين كان، فإنّ ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر، فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول"[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]رواية منصور عن عطاء رواه ابن أبي شيبة(2/92) قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير عن منصور عن عطاء قال" اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعاً."اهـ هشيم رمي بالتدليس, ومع ذلك روى متناً منكرا, لأن الثقات عن عطاء روو خلاف ذلك. [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]رواية أبو الزبير[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]رواه عبد الرزاق(5726)(3/303ـ304) عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما, قال سمعنا ذلك أن ابن عباس قال: أصاب, عيدان اجتمعا في يوم واحد.اهـ وفي هذه الرواية قول ابن عباس "أصاب" ولم يذكر "السنة".[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]تلخيص ما سبق[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]هذه هي الروايات عن ابن الزبير. أولاً رواية وهب بن كيسان وفيه مخالفات ظاهره, وقد يكون رواية هشام عن وهب أرجح من روية عبد الحميد عن وهب. ثانياً رواية أبي الزبير المكي وليس فيه "السنة" وإنما فيه "أصاب". ثالثاً رواية عطاء, فرواية الأعمش عن عطاء بن أبي رباح, فيه أنه لم يخرج إليهم وليس فيه أنه لم يصل الظهر, وفيه أنه ذكر لابن عباس وقال "أصاب السنة". ورواية أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء فيه أنه صلى ركعتين بكرة ولم يزد عليها, ولم يذكر أنه ذُكر لابن عباس, ورواية عمرو بن علي عن ابن جريج ففيه "أصاب" ولم يذكر السنة. ورواية عبد الرزاق عن ابن جريج ففيه أنه لم يزد على ركعتي العيد حتى العصر. فالأثر اضطرابه ظاهر. ولذلك قال ابن عبد البر في التمهيد(10/274) "هذا حديث اضطرب في إسناده" وقال أيضاً في الإستذكار(2/385) "أما فعل ابن الزبير وما نقله عطاء من ذلك وأفتى به على أنه اختلف عنه, فلا وجه فيه عند جماعة الفقهاء, وهو عندهم خطأ إن كان على ظاهره, لأن الفرض من صلاة الجمعة لا يسقط بإقامة السنة في العيد عند أحد من أهل العلم." [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]ولو سلمنا جدلاً أن أثر ابن الزبير محفوظ, فيحتمل أن الذي صلى كانت جمعتاً, وهو احتمال قوي جداً, ومع الإحتمال يسقط الإستدلال, ويأيده تقديمه الخطبة على الصلاة, إذ لا يخفى على مثل ابن الزبير أن السنة في العيد تقديم الصلاة, ثم أيضاً لا يقال أن ابن الزبير خالف السنة عمداً لما ساء الذي بينه وبين ابن عباس, ولكن إنما صلى الجمعة في ذلك الوقت على مذهب من يقول أن وقت صلاة العيد ووقت الجمعة واحد. قال ابن عبد البر في الإسنذكار(2/385) " وقد روى فيه قوم أنّ صلاته التي صلاها لجماعةٍ ضحى يوم العيد نوى بها صلاة الجمعة على مذهب من رأى انّ وقت صلاة العيد ووقت الجمعة واحد." وقال مجد الدين أبو بركات الحراني في المنتقى(307) " إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها, واجتزأ بها عن العيد." وقال الخطابي في معالم السنن(1/212):"أما صنع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم الجمعة قبل الزوال, وقد روى ذلك عن ابن مسعود وروى ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال: أصاب السنة.وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى: الجمعة. وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ قال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه, وكذلك قال إسحاق, فعلى هذا يُشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل اليد في معنى التنع لها." أهـ ويحتمل أنه صلى الظهر في بيته, ويكون رواية عطاء خطأً. قال ابن عبد البر في الإستذكار(2/385) "وتأول آخرون أنه لم يخرج إليهم, لأنه صلاها في أهله ظهراً أربعاً." [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]يقول أيضاً في التمهيد(10/277ـ278) " إذا احملت هذه الأثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه لأن الله عز وجل يقول: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ" ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره , من وجه تجب حجته, فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث, ولم يخرجا البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً وحسبك بذلك ضعفاً لها ."أهـ [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]يقول أيضاً في الإستذكار(2/385)"وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير, وعطاء قول منكر أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم"أهـ [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]واستدل أصحاب هذا القول أيضاً بأثر علي.رواه عبد الرزاق في المصنف(3/305) (5731) عن الثوري عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: اجتمع عيدان في يوم فقال: من أراد أن يجمع فليجمع, ومن أراد أن يجلس فليجلس. قال سفيان: يعني يجلس في بيته .أهـ وقال أصحاب هذا القول أنه لم يأمر الناس أن يصلو الظهر وإنما أمرهم ان يجلسو في البيت, فيجاب أن هذا الدليل حجة عليكم لا لكم, وذلك أن علي نفسه صلى الجمعة. ففي مصنف عبد الرزاق(5730) عن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد أنهما اجتمعا وعلي بالكوفة, فصلى ثم صلى الجمعة, وقال حين ضلى الفطر: من كان هاهنا فقد أذنّا له, كأنه لمن حوله, يريد الجمعة .اهـ فدل ذلك أنه أراد بقوله "ومن أراد أن يجلس فليجلس" هو الترخّص في التخلف عن الاجتماع للصلاة وحضور الخطبة الجمعة, لا أن يجلس في بيته ولا يصلي الطهر.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]واستدلو أيضاً بحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان, فمن شاء أجزأه من الجمعة, وإنّا مجمِّعون. رواه أبو داود(1073) وابن ماجه(1311) والحاكم(1/425ـ426) وابن الجارود(302) والبيهقي(3/318)والخطيب في التاريخ(3/344) كلهم من طريق بقية قال ثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز ابن رافع عن ابي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ووجه الدلالة أن قوله " أجزأه" يدل أنه قد برأت ذمته عن الجمعة وأجزأت عنه الجمعة, فهو كالأداء, فلا يطالب عنه الظهر,ومع أن الأصل في ذلك اليوم الجمعة, فلا شيء عليه إلا العصر. فيجاب أن الإستدلال فرع عن التصحيح, وقد أُعل هذا الحديث بالإرسال, أعله أبو زوعة , والدارقطني وابن عبد البر , وهو الصواب. ولو سلمنا أن الحديث صحيح, فالإجزاء هو كفاية العبادة أي كونها كافية في سقوط الطلب والخروج عن العهدة كما قال في المراقي[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]فيقتضي ذلك أن رسول الله لما صلى العيد أجزءت عنه الجمعة وخرج عن عهدة الطلب, فكأنه أدّى الجمعة, ولماذا صلى رسول الله الجمعة وقد أجزأت عنه؟ فدل ذلك أن الإجزاء المقصود به في الحديث هي الترخص في التخلف عن الإجتماع مرة ثانية للجمعة لا الجمعة, ولما كانت الجماعة شرطٌ للجمعة بالإجماع تعين أن يصلى الظهر. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوي(24/211) " وأيضاً فإنه إذا صلى العيد حصل مقصود الإجتماع ثم هو يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة, فتكون الظهر في وقتها, والعيد يحصل مقصود الجمعة, وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم." اهـ[/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]فتحصل من هذ: الظهر هو الأصل والجمعة بدل منه, ووجوب الظهر على من أخذ الرخصة.[/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]وآخيراً فلا ينبغي لمسلم أن يسقط فرض ثابتة في الكتاب والسنة بححج واهية, وأثر منكر ظاهر النكارة. [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]هذا آخر ما أردت جمعه, اللهم أرنا الحق حقا, وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا, وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا الى يوم الدين.[/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]عبد العزيز كرعد الصومالي [/SIZE][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][SIZE=5]16/رمضان 1431هـ[/SIZE][/FONT]

أبو عادل 2012-10-25 05:53 PM

[CENTER][FONT=Arial][SIZE=5][B][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=red]اجتماع العيدين[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]


[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز قال: (اجتمع عيدان على عهد رسول الله [/SIZE][/FONT][URL="http://www.sarah-aslmi.com/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg"][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][IMG]http://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/thumb/b/b7/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg/18px-%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg.png[/IMG][/SIZE][/FONT][/URL][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5] فقال من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال " إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له ".[/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][قال الشافعي]: وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][قال الشافعي]: ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة، وإن كان يوم عيد.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][قال الشافعي]: وهكذا إن كان يوم الأضحى لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه الجمعة ويصلي العيد، ولا يصلي أهل منى صلاة الأضحى، ولا الجمعة لأنها ليست بمصر.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][قال الشافعي]: وإن كسفت الشمس يوم جمعة، ووافق ذلك يوم الفطر بدأ بصلاة العيد ثم صلى الكسوف إن لم تنجل الشمس قبل أن يدخل في الصلاة.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][قال]: وإذا كسفت الشمس والإمام في صلاة العيد أو بعده قبل أن يخطب صلى صلاة الكسوف ثم خطب للعيد والكسوف معا خطبتين يجمع الكلام للكسوف، وللعيد فيهما، وإن كان تكلم لصلاة العيد ثم كسفت الشمس خفف الخطبتين معا، ونزل فصلى الكسوف ثم خطب للكسوف ثم أذن لمن أهله في غير المصر بالانصراف كما وصفت، ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر قدر على شهود الجمعة فإن وافق هذا يوم فطر وجمعة وكسوف وجدب فأراد أن يستسقي أخر صلاة الاستسقاء إلى الغد أو بعده، واستسقى في خطبته ثم خرج فصلى الاستسقاء ثم خطب " قال أبو يعقوب يبدأ بالكسوف ثم بالعيد ما لم تزل الشمس ثم بالجمعة إذا زالت الشمس لأن لكل هذا وقتا وليس للاستسقاء وقت ".[/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][قال الشافعي]: ولا أحب أن يستسقي في يوم الجمعة إلا على المنبر لأن الجمعة أوجب من الاستسقاء، والاستسقاء يمنع من بعد منزله قليلا من الجمعة أو يشق عليه.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][قال]: وإن اتفق العيد، والكسوف في ساعة صلى الكسوف قبل العيد لأن وقت العيد إلى الزوال، ووقت الكسوف ذهاب الكسوف فإن بدأ بالعيد ففرغ من الصلاة قبل أن تنجلي الشمس صلى الكسوف، وخطب لهما معا، وإن فرغ من الصلاة، وقد تجلت الشمس خطب للعيد، وإن شاء ذكر فيه الكسوف.[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/CENTER]

ساجدة للرحمن 2012-10-25 05:58 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي الفاضل ابو عادل جزاك الله

أبو عادل 2012-10-25 06:10 PM

[B][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]إذا وافق العيد يوم الجمعة هل تسقط صلاة الجمعة؟[/SIZE][/FONT][/B]

[CENTER][B][FONT=Microsoft Sans Serif][IMG]http://static.islamway.net/uploads/scholars/ibnothaimeen.jpg[/IMG][/CENTER]
[/FONT][/B]

[CENTER][B][URL="http://ar.islamway.com/scholar/50"][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=4]الشيخ محمد بن صالح العثيمين[/SIZE][/FONT][/URL][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=4] ـ رحمه الله ـ .[/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][/SIZE][/FONT]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=red][U][B]السؤال[/B]:[/U][/COLOR] [/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif]من المعلوم أنه إذا وفق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد، فهل تجب الظهر أم أنها تسقط كلية؟[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=red][U][B]الإجابة[/B]:[/U][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif]الصواب في ذلك أنه يجب عليه إما صلاة الجمعة مع الإمام، لأن الإمام سوف يقيم الجمعة، وإما صلاة الظهر؛ لأن عموم قوله تعالى: {[COLOR=maroon]أقم الصّلوٰة لدلوك الشّمس إلىٰ غسق الّيل وقرءان الفجر إنّ قرءان الفجر كان مشهوداً[/COLOR]} (يعني لزوالها)، {[COLOR=maroon]إلىٰ غسق الّيل وقرءان الفجر إنّ قرءان الفجر كان مشهوداً[/COLOR]} يتناول يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة.[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif]وعلى هذا فيجب على المرء إذا صلى مع الإمام يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة، يجب عليه إما أن يحضر إلى الجمعة التي يقيمها الإمام، وإما أن يصلي صلاة الظهر، إذ لا دليل على سقوط صلاة الظهر، والله تعالى يقول: {[COLOR=maroon]أقم الصّلوٰة لدلوك الشّمس إلىٰ غسق الّيل وقرءان الفجر إنّ قرءان الفجر كان مشهوداً[/COLOR]}، والظهر فرض الوقت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "[COLOR=navy]وقت الظهر إذا زالت الشمس[/COLOR]".[/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif]..........[/FONT][/SIZE][/B]

[B][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=4]مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السادس عشر - كتاب صلاة الجمعة.[/SIZE][/FONT][/B]

أبو عادل 2012-10-25 06:15 PM

[CENTER][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][COLOR=seagreen]حكم صلاة الجمعة إدا اجتمعت مع صلاة العيد في يوم واحد[/COLOR] [/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=purple]من [/COLOR][/FONT][URL="http://www.youtube.com/watch?v=vwsiCxBuzGk&NR=1&feature=endscreen"][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=purple]هنا[/COLOR][/FONT][/URL][/SIZE][/CENTER]

أبو عادل 2012-10-25 06:29 PM

[CENTER][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][B][COLOR=purple]الشيخ عثمان الخميس هل تسقط صلاة العيد صلاة الجمعة[/COLOR] [/B][/SIZE][/FONT]
[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=red][B]من [/B][/COLOR][/FONT][URL="http://www.youtube.com/watch?v=Z5MhFvCjwiM&feature=related"][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=red][B]هنا[/B][/COLOR][/FONT][/URL][/SIZE][/CENTER]


الساعة الآن »09:13 AM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة