أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   الشيعة والروافض (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=45)
-   -   من نسخ زواج المتعة ؟ (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=62933)

اقبال 2016-01-05 12:33 AM

من نسخ زواج المتعة ؟
 
هذا السؤال عبارة عن مدخل الى نقاش حول الإلتزام بالسنة.

من نسخ الاستمتاع واكتفى بالنكاح ؟

هناك نظريتين: الأولى ان النبي محمد (ص) هو الذي نسخ هذا النوع من الزواج، والثانية ان الخليفة عمر الفاروق (ر) هو الذي قام بنسخ زواج المتعة.
أعني نسخ الآية القرآنية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً) [النساء: 24]

لمعالجة هذا السؤال لابد من الاشارة الى بعض الامور:
أولا: التفكر في المسألة بعيدا عن الاختلافات المتعلقة بالناسخ والمنسوخ في علوم القرآن والدراسات السنية اذ لا أريد أن نناقش التعريف الاحسن للنسخ لتعدده، ولا الاختلافات الكثيرة حول الآيات امنسوخة هي ام لا، ولا الاختلاف في نسخ القرآن بالسنة، ولا الاختلاف في نسخ القرآن بالحاجة وهذا الاختلاف الاخير الذي يشير اليه مثلا ابن قدامة في المغني:
[QUOTE]مسألة ; قال : ( والمؤلفة قلوبهم ، وهم المشركون المتألفون على الإسلام ) هذا الصنف الرابع من أصناف الزكاة المستحقون لها . وقال أبو حنيفة : انقطع سهمهم . وهو أحد أقوال الشافعي ; لما روي أن مشركا جاء يلتمس من عمر مالا ، فلم يعطه ، وقال : { فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر } . ولم ينقل عن عمر ولا عثمان ولا علي أنهم أعطوا شيئا من ذلك ، ولأن الله تعالى أظهر الإسلام ، وقمع المشركين ، فلا حاجة بنا إلى التأليف . وحكى حنبل ، عن أحمد ، أنه قال : المؤلفة قد انقطع حكمهم اليوم .

[ ص: 328 ] والمذهب على خلاف ما حكاه حنبل ، ولعل معنى قول أحمد : انقطع حكمهم . أي لا يحتاج إليهم في الغالب ، أو أراد أن الأئمة لا يعطونهم اليوم شيئا ، فأما إن احتاج إليهم جاز الدفع إليهم ، فلا يجوز الدفع إليهم إلا مع الحاجة . ولنا ، على جواز الدفع إليهم قول الله تعالى : { والمؤلفة قلوبهم } . وهذه الآية في سورة براءة ، وهي من آخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين . وأعطى أبو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم ، وقد قدم عليه بثلاثمائة جمل من إبل الصدقة ، ثلاثين بعيرا .

ومخالفة كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، واطراحها بلا حجة لا يجوز ، ولا يثبت النسخ بترك عمر وعثمان إعطاء المؤلفة ، ولعلهم لم يحتاجوا إلى إعطائهم ، فتركوا ذلك لعدم الحاجة إليه ، لا لسقوطه .

[url]http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4429&idto=4430&bk_no=15&ID=4330[/url]
[/QUOTE]

ثانيا: ينبغي استشعار خطورة الموضوع على التلاعبات الطائفية بالسنة، لأن الإختلاف في مسألة نسخ القرآن بالسنة، اختلاف جذري يلزم منه ان منكر النسخ هذا منكر للسنة ان ثبت نسخ القرآن بالسنة، والعكس صحيح اي ان الذي يثبت نسخ القرآن بالسنة منكر للسنة ان ثبت عدم وقوع هذا النسخ، من حيث اسناد الشيء الى السنة وهو ليس منه، او قل ان الآخير تحريف للسنة.

تحياتي :تخ:
اقبال

أبو أحمد الجزائري 2016-01-05 01:24 AM

[QUOTE=اقبال;364109] هذا السؤال عبارة عن مدخل الى نقاش حول الإلتزام بالسنة.

من نسخ الاستمتاع واكتفى بالنكاح ؟

هناك نظريتين: الأولى ان النبي محمد أعني نسخ الآية القرآنية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً) [النساء: 24]هو الذي نسخ هذا النوع من الزواج، [COLOR="Red"]والثانية ان الخليفة عمر الفاروق (ر) هو الذي قام بنسخ زواج المتعة.[/COLOR]
أعني نسخ الآية القرآنية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً) [النساء: 24]
[/QUOTE]

[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]أولا نعرفك ما معنى لفظة النسخ
النَّسخ الشَّرعيّ : ( الفقه ) إزالة ما كان ثابتًا بنصٍّ شرعيّ ....
كيف ينسخ عمر ما كان منسوخا يعني النظرية الثانية حسب طرحك ساقطة
ثم في كلام الله :
أعني نسخ الآية القرآنية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً) [النساء: 24]

من قال لك أنها في المتعة؟؟؟
تفضل نورنا[/COLOR][/FONT][/SIZE]


[SIZE="5"][COLOR="Red"]لفتة
الصلاة على النبي بالصيغة (ص) لا يكتبها إلا الرافضة و أظنك واحد منهم [/COLOR][/SIZE]

اقبال 2016-01-05 02:05 AM

أبو أحمد، المحترم
الموضوع هنا النسخ فيما يتعلق بالسنة [B]إثباتا وتحريفا[/B] بناء على الاستمتاع كمثال، وليس العضو المشارك اقبال هو الموضوع، ولا آداب وأحكام كتابة وقول الصلاة على النبي، والاختلافات الفقهية المتعلقة بها، فلا جدوى من محاولة تحريف الموضوع الى مسائل شخصية وطنطنات فقهية.

وسؤالك كيف ينسخ المنسوخ، فاقول: وهل ينسخ الا المنسوخ ؟
واستفتاحك المشاركة بقولك اعرّفك معنى النسخ يدل على الابّهة والجهل في آن واحد، فاما التبختر فظنك ان المعنى الذي تنقله مما غاب عني، واما الجهل فصيغة التعريف الذي تفضلت به اذ ان التعريف الصحيح في الحوار او البحث العلمي لا يمكن الا ان يكون موضوعيا، فتقول على سبيل المثال: من معاني النسخ في الشرع كذا وكذا. وحرف التبعيض هنا لابد منه للاشارة الى التعددية اللغوية والاصطلاحية في تحديد مفهوم النسخ، الى جانب الاشارة الى التطور في توظيف المفهوم بين السلف والخلف، تماما كتطور مفهوم التأويل حيث تطور في الممارسة العُلَمَاِئيَّة من الترادف مع التفسير عند السلف، الى صرف اللفظ عن ظاهره بما يبرر الصرفة كالقرينة - القريبة والبعيدة، في اللغة والشرع والاصطلاح، عند الخلف.

وسؤالك الأخير أغرب من الأول ولا أدري كيف رفع الغرابة هذه الا ان اجعلها ذات صدع، لأسألك: ما هي التفاسير التي عدت إليها قبل ان تحاول المشاركة في الموضوع ؟

تحياتي
اقبال

أبو أحمد الجزائري 2016-01-05 04:02 AM

[QUOTE=اقبال;364111] أبو أحمد، المحترم
الموضوع هنا النسخ فيما يتعلق بالسنة [B]إثباتا وتحريفا[/B] بناء على الاستمتاع كمثال، وليس العضو المشارك اقبال هو الموضوع، ولا آداب وأحكام كتابة وقول الصلاة على النبي، والاختلافات الفقهية المتعلقة بها، فلا جدوى من محاولة تحريف الموضوع الى مسائل شخصية وطنطنات فقهية.

وسؤالك كيف ينسخ المنسوخ، فاقول: وهل ينسخ الا المنسوخ ؟
واستفتاحك المشاركة بقولك اعرّفك معنى النسخ يدل على الابّهة والجهل في آن واحد، فاما التبختر فظنك ان المعنى الذي تنقله مما غاب عني، واما الجهل فصيغة التعريف الذي تفضلت به اذ ان التعريف الصحيح في الحوار او البحث العلمي لا يمكن الا ان يكون موضوعيا، فتقول على سبيل المثال: من معاني النسخ في الشرع كذا وكذا. وحرف التبعيض هنا لابد منه للاشارة الى التعددية اللغوية والاصطلاحية في تحديد مفهوم النسخ، الى جانب الاشارة الى التطور في توظيف المفهوم بين السلف والخلف، تماما كتطور مفهوم التأويل حيث تطور في الممارسة العُلَمَاِئيَّة من الترادف مع التفسير عند السلف، الى صرف اللفظ عن ظاهره بما يبرر الصرفة كالقرينة - القريبة والبعيدة، في اللغة والشرع والاصطلاح، عند الخلف.

وسؤالك الأخير أغرب من الأول ولا أدري كيف رفع الغرابة هذه الا ان اجعلها ذات صدع، لأسألك: [COLOR="Red"]ما هي التفاسير التي عدت إليها قبل [/COLOR]ان تحاول المشاركة في الموضوع ؟

تحياتي
اقبال [/QUOTE]

[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]أعلق على كلامك الذي لونته لك بالأحمر
تسألني عن التفاسير التي عدت إليها كأنك أنت أتيت لنا بتفاسير العلماء أضحكتني
كل هذا الكلام و لم ترد على السؤال فهو لا يعبر إلا على رأيك و لا يلزمني اللهم إذا أنت تظن نفسك مفسرا فهذا شيء أخر
أنت يا مستر أتيت بكلام الله و كلام الله لا يفسره إلا العلماء
أعيد

(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً) [النساء: 24]

من قال لك أنها في المتعة؟؟؟
رد و لا تشرق و تغرب في الكلام

[COLOR="Red"]ملاحظة:[/COLOR]
أما عن لفظة معنى لفظة النسخ
النَّسخ الشَّرعيّ : ( الفقه ) إزالة ما كان ثابتًا بنصٍّ شرعيّ ....
فخذ الرابط لعلك تستفيد:[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[URL="http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D8%B3%D8%AE/"]http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D8%B3%D8%AE/[/URL]

اقبال 2016-01-05 09:16 AM

أبو أحمد، المحترم
بما أنك اتيت بموقع قاموس المعاني، فاني ارى ان تصلي على هذا الموضوع صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، ثم تتركه لمن يهمه الامر، اذ نحن هنا من اجل نقاش علمي نتوقع من المشاركين فيه على الاقل معرفة ابجديات هذه المسائل، ولسنا هنا من اجل دندنات طائفية ولا من اجل سجالات مذهبية!

وقولك "[B]كلام الله لا يفسره إلا العلماء[/B]" فقول باطل يكذبه نص القرآن والعقل والواقع والتاريخ ومما هو مأثور في علوم القرآن عامة وعلم التفسير خاصة عن ابن عباس انه قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله.

الادعاء بان فهم وتفسير (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً) [النساء: من الآية 24] انما هو على الوجه الثالث ادعاء يفتقر الى دليل، وانما سألتك عن التفاسير التي عدت اليها لسببين: بناء على افتراض جدلي ان هذه الآية من النوع الذي لا يعلم تفسيره الا العلماء؛ ثانيا: من المحتمل انك لا تعرف العربية وانك معذور بجهالة ما.

من تفسير الطبري
[QUOTE]اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: "فما استمتعتم به منهن".
1) فقال بعضهم: معناه: فما نكحتم منهن فجامعتموهن - يعني: من النساء - فآتوهن أجورهن فريضة - يعني: صدقاتهن - فريضة معلومة.
2) وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة، لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر.[/QUOTE]

امام المفسرين الطبري يذكر هنا التأويلين اعتمادا على روايات القائلين بهذا او ذاك، ثم يختار هو التأويل الأول بناء على رأي فقهي في المتعة - [U]وهذا الرأي هو موضوع النقاش هنا[/U]، دون ان يبين كيف التوفيق بين اختياره هذا وما جاء في الآية من التراضي بعد الفريضة اذ لا معنى طبعا لقبل وبعد في النكاح العادي. ثم ينهي تأويله بملاحظة في غاية الأهمية:
[QUOTE]وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى" فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين. وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. [/QUOTE]

وبغض النظر عن صحة هذه الرواية فانها تقوية للتأويل الذي انحاز الطبري ضده، والطبري كما هو معلوم لم يكن قويا في علم القراءات، والشاهد انه كان يضعّف ويرد قراءات، بينما هي صحيحة في التسبيع والتعشير (ومن المؤكد طبعا ان لا احد اتهمه بإنكار القرآن لان رمي الناس بالانكار والتحريف والضلالات من البدع التي نشأت في احضان التخلف). وليس هناك ما يستبعد ان تكون قراءة ابي وابن عباس مما يسمى بالقراءة بالتفسير، او ربما قراءة بحرف آخر غير حرف مصحف الامام، وهذا عند من يرى ان الجمع العثماني اقتصر على حرف واحد دون الحروف الستة الأخرى، وطبعا هذا من المختلف فيه.

ختاما، هذه مجرد اشارة فقط، انا لست ملزما بها، بعد ان تبين لي من تعليقيك انك امي في هذه المسائل، ولذا ارجو ان تساعدك اشارتي وتوجهك الى القراءة والبحث والتعلم. وانصحك كما انصح نفسي بعدم اقحام نفسك فيما لست اهلا له، وشكرا.

تحياتي
اقبال

أبو عبيدة أمارة 2016-01-05 05:30 PM

[COLOR="Green"]أنا قد رددت على هذا الموضع ، ولكني أرى ومع نقل الموضوع قد ضاعت بعض المشاركات ، لا بأس .
وهنا فلا بد من ملاحظات :
1 . من ينكر أن دين الله تعالى قد تم وكمل في عهد الرسول:ص: ولم يبقى فيه امر يترك فيه الرأي للناس ، والدين فهو حكم الله تعالى وهو الذي علمه وطبقه وبين كل أمر فيه الرسول :ص: .
2 . من يريد الاستشهاد بالسنة فعليه بها كلها ، او ليدع ، و أن عمر :ر: قد نهى عن متعة الحج مؤقتا ،وليس متعة النساء فلم الخلط .
3 . وعندما يوجد عندنا حكم ثابت وتفسير عملي من الرسول :ص: لكتاب الله تعالى فلا يجوز لشخص أن يتقول فيه ! لا يجوز !
4 . وقد سألنا أنا والأخ أبو احمد هل الاية التي ذكرت ؟ هل هي تقصد نكاح المتعة ؟ ام النكاح بشكل عام ؟[/COLOR]

أبو أحمد الجزائري 2016-01-05 09:33 PM

[QUOTE=اقبال;364150] أبو أحمد، المحترم
بما أنك اتيت بموقع قاموس المعاني، فاني ارى ان تصلي على هذا الموضوع صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، ثم تتركه لمن يهمه الامر، اذ نحن هنا من اجل نقاش علمي نتوقع من المشاركين فيه على الاقل معرفة ابجديات هذه المسائل، ولسنا هنا من اجل دندنات طائفية ولا من اجل سجالات مذهبية!
[/QUOTE]
[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
لا تستعجل بحكمك قد ينطبق عليك كلامك لازلنا في أول الموضوع

[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[QUOTE]وقولك "كلام الله لا يفسره إلا العلماء" فقول باطل يكذبه نص القرآن والعقل والواقع والتاريخ ومما هو مأثور في علوم القرآن عامة وعلم التفسير خاصة عن ابن عباس انه قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله
[/QUOTE]

[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
قلت لك لا يفسره إلا العلماء حتى لا تقدم على تفسيره من أم أفكارك
و ها أنت تناقض نفسك تأتي بتفسير الطبري في كلامك أدناه
[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[QUOTE]
من تفسير الطبري
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: "فما استمتعتم به منهن".
1) فقال بعضهم: معناه: فما نكحتم منهن فجامعتموهن - يعني: من النساء - فآتوهن أجورهن فريضة - يعني: صدقاتهن - فريضة معلومة.
2) وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة، لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر.
الادعاء بان فهم وتفسير (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً) [النساء: من الآية 24] انما هو على الوجه الثالث ادعاء يفتقر الى دليل، وانما سألتك عن التفاسير التي عدت اليها لسببين: بناء على افتراض جدلي ان هذه الآية من النوع الذي لا يعلم تفسيره الا العلماء؛ ثانيا: من المحتمل انك لا تعرف العربية وانك معذور بجهالة ما.
[/QUOTE]


[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]الذي غاب عنك أن الطبري"السني" لا يقصد هنا ما يعتقد الشيعة لا تنسى أنهم يستدلون بشطر الأية 24 من سوره النساء لتحليل المتعة لديهم الذي نهى عنها عمر حسب إعتقادهم و قلت عنه أنت في النظرية الثانية أنه نسخها شفت كيف لا تحسن طرح الموضوع
فشطر الأية أعلاه يستدل به الشيعة في تحليل المتعة كما قلت أنفا أما أهل السنة ليس من عقيدتهم بتر النصوص لك أن تعود للسياق من أوله حتى تفهم المعنى و المقصود فيما يعتقد أهل السنة
اللهم إذا تريد خلط الأوراق و تلبس على الناس فهذا بعيد عن مناخرك لأن دخول الحمام ليس مثل خروجه عندنا
أردك إلى البوصلة
من الأول مادام الموضوع في مطلعه
عنونته ب"من نسخ زواج المتعة ؟"
لنرى في أول مشاركة و خاصة في مطلعها ماذا قلت

تقول:[/COLOR][/FONT][/SIZE]

[QUOTE]
من نسخ زواج المتعة ؟
هذا السؤال عبارة عن مدخل الى نقاش حول الإلتزام بالسنة.
من نسخ الاستمتاع واكتفى بالنكاح ؟
هناك نظريتين: الأولى ان النبي محمد (ص) هو الذي نسخ هذا النوع من الزواج، والثانية ان الخليفة عمر الفاروق (ر) هو الذي قام بنسخ زواج المتعة.
أعني نسخ الآية القرآنية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً) [النساء: 24]
[/QUOTE]
[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
شفت كيف لا تعي ما تطرح
تسأل عن من نسخ الزواج المتعة الذي هو نوع من الأنكحة أم سأل من نسخ الإستمتاع و إكتفى بالنكاح
ما هذا الخلط في الطرح
أما ما تعنيه من أن عمر نسخ زواج المتعة مستدلا بشطر الأية
(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً) [النساء: 24]
فهذا يلزمك عليه الدليل زيادة على ذلك ليس إعتقادنا نحن أهل السنة بل إعتقاد الشيعة
لذا أعيد نفس السؤال الذي لك تجب عليه الأن
عندما تثبت لنا أن شطر الاية يتكلم عن المتعة
ننتقل إلى النظريتين لاحقا
أبلور السؤال
أثبت لنا أن شطر الأية 24 من سورة النساء يتكلم عن المتعة ؟؟؟؟؟؟
[/COLOR][/FONT][/SIZE]

اقبال 2016-01-05 10:03 PM

[QUOTE=أبو عبيدة أمارة;364196] [COLOR="Green"]قد نهى عن متعة الحج مؤقتا ،وليس متعة النساء فلم الخلط .[/COLOR] [/QUOTE]
المحترم،
أظن أنت ايضا لك علي حق في الإشارة من غير تفصيل آملا ان تحفزك على طلب العلم في هذه القضية، والبحث، والقراءة.
عمر الفاروق (ر) نهى عن المتعتين معاََ؛ ففي صحيح مسلم:
حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ [U]فَعَلْنَاهُمَا[/U] مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَهَانَا [U]عَنْهُمَا[/U] عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ [U]لَهُمَا[/U].

واما سؤالك فقد اجبت عليه، وما ذكرته اعلاه غيض من فيض، بل مجرد اشارة اذ لكل مقام مقال، وليس من المعقول ان اناقش المسألة هذه مع من يجهل ابجدياتها، مع كل احتراماتي طبعا.

تحياتي
اقبال

د حسن عمر 2016-01-05 11:00 PM

[SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Red"]سوف أكتفي بتحرير المشاركة هذه المرة
إلتزم بالموضوع و دع عنك الفهلوة
المشرف[/COLOR][/FONT][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2016-01-05 11:03 PM

[QUOTE=أبو أحمد الجزائري;364203] [SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
لا تستعجل بحكمك قد ينطبق عليك كلامك لازلنا في أول الموضوع

[/COLOR][/FONT][/SIZE]


[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
قلت لك لا يفسره إلا العلماء حتى لا تقدم على تفسيره من أم أفكارك يا مستر
و ها أنت تناقض نفسك تأتي بتفسير الطبري في كلامك أدناه
[/COLOR][/FONT][/SIZE]



[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]الذي غاب عنك أن الطبري"السني" لا يقصد هنا ما يعتقد الشيعة يا مستر لا تنسى أنهم يستدلون بشطر الأية 24 من سوره النساء لتحليل المتعة لديهم الذي نهى عنها عمر حسب إعتقادهم و قلت عنه أنت في النظرية الثانية أنه نسخها شفت كيف لا تحسن طرح الموضوع
فشطر الأية أعلاه يستدل به الشيعة في تحليل المتعة أما السنة ليس من عقيدتهم بتر النصوص يا مستر لك أن تعود للسياق من أوله حتى تفهم المعنى و المقصود في يعتقد أهل السنة
اللهم إذا تريد خلط الأوراق و تلبس على الناس فهذا بعيد عن مناخرك لأن دخول الحمام ليس مثل خروجه عندنا
أردك إلى البوصلة
من الأول مادام الموضوع في مطلعه
عنونته ب"من نسخ زواج المتعة ؟"
لنرى في أول مشاركة و خاصة في مطلعها ماذا قلت

تقول:[/COLOR][/FONT][/SIZE]


[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
شفت كيف لا تعي ما تطرح
تسأل عن من نسخ الزواج المتعة الذي نوع من الأنكحة أم سأل من نسخ الإستمتاع و إكتفى بالنكاح
ما هذا الخلط في الطرح
أما ما تعنبه من أن عمر نسخ زواج مستدلا بشطر الأية
(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً) [النساء: 24]
فهذا يلزمك عليه الدليل
لذا أعيد نفس السؤال الذي لك تجب عليه الأن
عندما تثبت لنا أن شطر الاية يتكلم عن المتعة
ننتقل إلى النظريتين لاحقا
أبلور السؤال
أثبت لنا أن شطر الأية 24 من سورة النساء يتكلم عن المتعة ؟؟؟؟؟؟
[/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
أين التعليق على المشاركة
أعيد السؤال لثالث مرة
أثبت لنا أن شطر الأية 24 من سورة النساء يتكلم عن المتعة ؟؟؟؟؟؟
إذا تهربت من الرد أسجله عليك هروبا ثم أمر للنظريتين في أول المشاركة للموضوع

[/COLOR][/FONT][/SIZE]

أبو عبيدة أمارة 2016-01-05 11:10 PM

[COLOR="Green"][QUOTE=اقبال;364217] المحترم،
أظن أنت ايضا لك علي حق في الإشارة من غير تفصيل آملا ان تحفزك على طلب العلم في هذه القضية، والبحث، والقراءة.
عمر الفاروق (ر) نهى عن المتعتين معاََ؛ ففي صحيح مسلم:
حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ [U]فَعَلْنَاهُمَا[/U] مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَهَانَا [U]عَنْهُمَا[/U] عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ [U]لَهُمَا[/U].

واما سؤالك فقد اجبت عليه، وما ذكرته اعلاه غيض من فيض، بل مجرد اشارة اذ لكل مقام مقال، وليس من المعقول ان اناقش المسألة هذه مع من يجهل ابجدياتها، مع كل احتراماتي طبعا.

تحياتي
اقبال [/QUOTE]
حتى في رواية مسلم هذه لا يوجد تفصيل وتوضيح .
وعمر والمشهور عنه أنه نهى عاما عن متعة الحج والعمرة ، وبما أن المتعة هي متعتا الحج والعمرة ، فقد ذكتا على سبيل المثنى .
فمر ولحكمة ما نهى عن متعة الحج والعمر كي لا يركن الناس فقط لصيغة التمتع بالعمرة إلى الحج ولا ينسوا الافراد والاقران في الحج.
ونحن نعلم علم اليقين أن الرسول :ص: هو الذي نهى عن متعة النساء وفقط ابيحت لفترة وجيزة .
والخلط الباقي فهو خلط لا يجوز !
والخلط كان لأنه يجوز للحاج المتمتع أن يستحل من كل احرامه حتى يوم التروية ، ومن حل كل احرامه فهو يجوز له كل شيء في الحل ومنها اتيان زوجته ،ومن رواية لنسائي يقول عمر :
ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم.(أي زوجاتهم فيختلط زمن الحل مع وقت الحرمة ) .
فلا أدري عاقلا يقول : أن عمر هو الذي منع متعة الزواج ، بل الذي نها عنها هو الرسول :ص: ، ولم يبحه سوى 3 أيام .
وهذا خلط افتعله كثير من الناس قصدا للتشويه ، وقد فهمه البعض خطأً انهما متعتا الزواج والحج ، ولكنهما متعتا الحج والعمرة .
والغريب أنه هناك كتب مسيحية صليبية متخصصة في دس الشبه واللبس والصيد في الماء العكر .
ومسلم كما بينا لم يذكر التفصيل ، والواضح جدا أن عمر نها عن متعتي الحج والعمرة ولعام واحد كي لا يركن للرخص ولا تؤتى العزائم .[/COLOR]

د حسن عمر 2016-01-05 11:18 PM

[QUOTE]وهذا خلط افتعله كثير من الناس قصدا للتشويه ، وقد فهمه البعض خطأً انهما متعتا الزواج والحج ، ولكنهما متعتا الحج والعمرة .
والغريب أنه هناك كتب مسيحية صليبية متخصصة في دس الشبه واللبس والصيد في الماء العِكر[/QUOTE]


[SIZE="6"]ولِماذا لا تُصدقون أن يُفعل ذلك فيما تتمسكون بهِ ؟؟[/SIZE]
[SIZE="7"][COLOR="Red"]وقد حدث .؟؟[/COLOR][/SIZE]

اقبال 2016-01-05 11:42 PM

أبو عبيدة أمارة، المحترم
متعة الحج ومتعة العمرة؟ عن اي شيء تتحدث؟!
قلت لك اقرأ وتعلم قبل الخوض في المجادلات. هذا حوار علمي في ملتقى علمي، او هذا ما كنت اعتقده وكل املي ان لا يتغير الظن هذا، ولسنا هنا من اجل دردشات للهواة والمراهقين. قال لك: متعة الحج ومتعة العمرة! انا لله وانا اليه راجعون.

تحياتي :تخ:
اقبال

اقبال 2016-01-05 11:49 PM

د حسن عمر، المحترم
كل رجائي ايها الفاضل ان لا نحول هذا الموضوع الى مشاكسة مذهبية، او مجادلة طائفية.
هذا حوار موضوعي علمي الهدف منه التوصل الى فهم علمي تاريخي لمادة "النسخ" كبديل للفهومات المذهبية او تلك الفهومات التي تُخضع النصوص والتاريخ للمنطلقات المذهبية. وهذه المادة لها علاقة وطيدة بالدراسات السنية. وشكرا على تفهّمك مسبقا.

تحياتي :تخ:
اقبال

أبو عبيدة أمارة 2016-01-06 12:21 AM

[COLOR="Green"][QUOTE=د حسن عمر;364227] [SIZE="6"]ولِماذا لا تُصدقون أن يُفعل ذلك فيما تتمسكون بهِ ؟؟[/SIZE]
[SIZE="7"][COLOR="Red"]وقد حدث .؟؟[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]
ذلك اللبس فهو محدود في امور ثانوية ويفتعل تكبيرها خصوصا ، ودائما فالشانئون يدعون على الله ودينه ورسوله شتى المنكرات وذلك طعنا في الدين ، وهنالك شبه يضعها المغرضون في كتاب الله ، ففهل نقول أن كتاب الله -ومعاذه- غير صحيح ؟[/COLOR]

أبو عبيدة أمارة 2016-01-06 12:24 AM

[COLOR="Green"][QUOTE=اقبال;364232] د حسن عمر، المحترم
كل رجائي ايها الفاضل ان لا نحول هذا الموضوع الى مشاكسة مذهبية، او مجادلة طائفية.
هذا حوار موضوعي علمي الهدف منه التوصل الى فهم علمي تاريخي لمادة "النسخ" كبديل للفهومات المذهبية او تلك الفهومات التي تُخضع النصوص والتاريخ للمنطلقات المذهبية. وهذه المادة لها علاقة وطيدة بالدراسات السنية. وشكرا على تفهّمك مسبقا.

تحياتي :تخ:
اقبال [/QUOTE]
هذه ليست أمور مذهبية كما يخلول لك دائما اقبال التقول عليها ، بل هي شبه لمغرضون يثيرون العبار حولها .
والحقيقة معلومة من عهد الرسول في متعة النساء ، والتي أحلها وحرمها فقط الرسول ، ولا دخل لكتاب او صحابي بذلك .
التمتع بالعمرة إلى الحج فقد بينا أمرها .
[/COLOR]

اقبال 2016-01-06 01:21 AM

إلى المرشحين للخوض في مناقشة الموضوع ([COLOR="Red"]ممن يفهم اساسيات هذه المسألة طبعاََ[/COLOR])
هذه بعض الاقتباسات من التفاسير الاسلامية عموما والسنية خصوصا، مع الملاحظات:

1) من تفسير مقاتل بن سليمان - بتحقيق عبد الله شحاته دار إحياء التراث الإسلامي
[QUOTE]فقال: "فما استمتعتم به منهن" إلى أجل مسمى، "فآتوهن أجورهن فريضة"، يعني أعطوهن مهورهن، "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"، يقول: لا حرج عليكم فيما زدتم من المهر وازددتم في الأجل بعد الأمر الأول، "إن الله كان عليما" بخلقه "حكيما" في أمره، نسختها آية الطلاق وآية المواريث.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد نزول هذه الآية مرارا، والله تعالى يقول: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" (الحشر: 8)
[/QUOTE]
مقاتل يرى ان الاية (المتعة) منسوخة بآيات أخرى تتعلق بالطلاق والمواريث. ولأنه يشك في الأمر، وهو محق في هذا اذ لا علاقة للطلاق والمواريث بالمتعة الا في حالة يمكن تخيلها وهو ان الاستمتاع بالنساء قبل النسخ كان مرتبطا بالطلاق والإرث وهذا بعيد، لذلك بحث في نسخ القرآن بالسنة اي ان آية الاستماع منسوخة بالسنة حيث نهى النبي (ص) عن المتعة بعد نزول الآية - حسب تعبيره. وتفسيره هنا يوسع السؤال: هل المتعة منسوخة بالقرآن، بالسنة أم بالإجتهاد نتيجة تطورات اجتماعية ما حدثت ايام الخليفة عمر الفاروق (ر) ؟

2) من تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري - بتحقيق بالحاج بن سعيد شريفي طبع بدار الغرب الإسلامي، وهذا التفسير مختصر من تفسير يحيى بن سلام مع اضافات مذهبية لعلماء الاباضية
[QUOTE]قال: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ" أي من النكاح: نكاح المتعة "فَآتُوهُنَّ" أي فأعطوهن "أُجُورَهُنَّ" أي صَدُقَاتهن "فَرِيضَةً". وهذا شيء كان في المتعة.

زعم بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة يوم فتح مكة إلى أجل، على أن لا يرثوا ولا يورثوا، ثم نهى عنها بعد ثلاثة أيام، قال: فصارت منسوخة، نسخها الميراث والعِدة.

وقال بعضهم: بل أحلّها الله ولم ينزل تحريمها ولم ينسخها. وكان ابن عباس ممن يقول ذلك ويُفتي به ويقول: لو أطاعني عمر في المتعة لم يُجلد في الزنا إلا شقي.[/QUOTE]
يشكك في رواية رخصة المتعة يوم فتح مكة الا ان هذه الرواية صحيحة عند مسلم:
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها".

يستفاد من هذه الرواية ان منع المتعة يوم خيبر كان منعا مؤقتا. ففي الصحيحين:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

ثم يرى ان المتعة منسوخة بالقرآن (الميرات والعدة) وهذا رأي بعيد كما تقدم تعليقا على تفسير مقاتل.

3) من تفسير الطبري بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
[url]http://www.ansarsunna.com/vb/showpost.php?p=364150&postcount=5[/url]

4) من تفسير القرآن الكريم لابن المنذر النيسابوري - بتحقيق سعد بن محمد السعد، دار المآثر، المدينة المنورة
[QUOTE]
حدثنا علي، عن أبي عبيدة، قال: حدثنا ابن بكير عن الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عمار مولى الشريد، قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسِفاح هي أم نكاح؟ فقال ابن عباس: لا سفاح ولا نكاح، قلت: فما هي؟ قال هي: المتعة، كما قال الله جل ثناؤه، قلت: هل لها من عدة؟ قال: نعم، عدتها حيضة، قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا.

حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، وعثمان بن عطاء، عن عطاء الخرساني، عن ابن عباس، في قوله عز وجل: "فما استمتعتم به منهن" قال : نسختها "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن".

حدثنا علي، عن أبي عبيدة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن الحكم، عن أصحاب عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث.

حدثنا الدبري، قال: قال عبد الرزاق: سمعت رجلا يحدث معمرا قال: أخبرني الأشعث، والحجاج بن أرطاة أنهما سمعا أبا إسحاق يحدث عن الحارث، عن علي، قال: نسخ المتعة الطلاق، والعدة، والميراث.

قال: وسمعت غير الحجاج يحدث عن محمد بن علي، عن علي ونسخت الضحية كل ذبح.

حدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا قيس، عن داود، عن سعيد بن المسيب، قال: نسخت آية الميراث المتعة.[/QUOTE]

5) من تفسير ابن أبي حاتم الرازي - بتحقيق أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية
[QUOTE]حدثنا أبي، ثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان في قوله: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن"، قال: هذا في المتعة كانوا قد أمروا بها قبل أن ينهوا عنها.
[/QUOTE]

6) من تفسير بحر العلوم للسمرقندي - بتحقيق محمود مطرجي، دار الفكر بيروت
[QUOTE]"فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ"
قال مقاتل: يعني به المتعة، أي فما استمتعتم منهن إلى أجل مسمى "فآتوهن أجورهن" أي أعطوهن ما شرطتم لهن من المال؛ وإنما كانت إباحة المتعة في بعض المغازي، ثم نهي عن ذلك.

وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: "فما استمتعتم به منهن" إلى أجل مسمى.

وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي.

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إنما رخص في المتعة في بعض المغازي، ثم نسختها آية الطلاق والميراث والعدة.

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: "فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ"، قال النكاح "فآتوهن أجورهن"، يعني مهورهن. وقال في رواية الكلبي: "فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ" بعد النكاح فآتوهن أجورهن، أي مهورهن "فَرِيضَةً" لهن عليكم. وقال الضحاك: "فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ" أي فما تزوجتم بهن فأعطوهن مهورهن "وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفريضة" قال بعضهم: يعني المتعة قبل أن تنسخ، أجاز لهما أن يتراضيا على زيادة الأجل والمال. وقال بعضهم: يعني المهر، لا جناح على الزوجين أن يتراضيا بعد النكاح على زيادة المهر "إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً" فيما رخّص لكم من نكاح الأجانب "حَكِيماً" فيما حرم عليكم من ذوات المحارم.
[/QUOTE]

7) من الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي - بتحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت
[QUOTE]"فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ"
اختلف في معنى الآية: فقال مجاهد والحسن: يعني ممّا انتفعتم وتلذذتم للجماع من النساء بالنكاح الصحيح.

"فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" أي مهورهن، فإذا جامعها مرّة واحدة فقد وجب لها المهر كاملا.

وقال آخرون: هو نكاح المتعة، ثم اختُلف في الآية أمحكمة هي أم منسوخة؟

فقال ابن عباس: هي محكمة ورخّص في المتعة، وهي أن ينكح الرجل المرأة بولي وشاهدين إلى أجل معلوم، فإذا انقضى الأجل فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبري ما في رحمها وليس بينهما ميراث.

قال حبيب بن أبي ثابت: أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال: هذا على قراءة أُبي، فرأيت في المصحف (فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى).

وروى داود عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة فقال: أما تقرأ سورة النساء؟ قلت: بلى، قال: فما تقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى) ؟ قلت: لا أقرأها هكذا. قال ابن عباس: والله لهكذا أنزلها الله، ثلاث مرّات.

وروى عيسى بن عمر عن طلحة بن مصرف أنه قرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى).

وروى عمرو بن مرّة عن سعيد بن جبير: أنه قرأها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى).

وروى شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ" أمنسوخة هي؟
قال: لا. قال الحكم: قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنا إلاّ شقي.

أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال: نزلت هذه الآية (المتعة) في كتاب الله، لم تنزل آية بعدها تنسخها، فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عنه، وقال رجل بعد برأيه ما شاء قال الثعلبي: قلت ولم يرخص في نكاح المتعة إلاّ عمران بن الحصين وعبد الله بن عباس وبعض أصحابه وطائفة من أهل البيت، وفي قول ابن عباس.
[/QUOTE]



وتلك اشارة فقط لمن اراد البحث والقراءة.

عليه يمكن الحكم على الكلام الذي ذكره ابراهيم القطان في تفسيره تيسير التفسير:
"[COLOR="DarkGreen"]وقد تمسّك الشيعة الإمامية بقوله تعالى (فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) وقالوا أن المراد بذلك هو المتعة، وهي الزواج المؤقت.[/COLOR]"
على انه كلام باطل بل كذب مفضوح فتفسير الآية بظاهرها (المتعة) موجود في تفاسير وروايات اهل السنة والمدارس الاخرى الى جانب التفاسير الشيعية.

الخلاصة التي نتوصل اليها بعد هذه الاقتباسات:
إختلفوا في المراد بالآية: النكاح ام المتعة. والقول الصحيح الذي يناسب ظاهر الآية انه في المتعة إذ ليس هناك شيء اسمه التراضي بعد بعد الفريضة فليس بعد النكاح الا الامساك او الطلاق اما في المتعة ففيه.

ثم هناك اختلاف في نسخ المتعة: هل هي منسوخة بالكتاب ام بالسنة ام بالاجتهاد؟

وهذا هو موضوع النقاش: من نسخ المتعة؟

أبو أحمد الجزائري 2016-01-06 01:39 AM

[QUOTE=اقبال;364241] إلى المرشحين للخوض في مناقشة الموضوع ([COLOR="Red"]ممن يفهم اساسيات هذه المسألة طبعاََ[/COLOR])
هذه بعض الاقتباسات من التفاسير الاسلامية عموما والسنية خصوصا، مع الملاحظات:

1) من تفسير مقاتل بن سليمان - بتحقيق عبد الله شحاته دار إحياء التراث الإسلامي

مقاتل يرى ان الاية (المتعة) منسوخة بآيات أخرى تتعلق بالطلاق والمواريث. ولأنه يشك في الأمر، وهو محق في هذا اذ لا علاقة للطلاق والمواريث بالمتعة الا في حالة يمكن تخيلها وهو ان الاستمتاع بالنساء قبل النسخ كان مرتبطا بالطلاق والإرث وهذا بعيد، لذلك بحث في نسخ القرآن بالسنة اي ان آية الاستماع منسوخة بالسنة حيث نهى النبي (ص) عن المتعة بعد نزول الآية - حسب تعبيره. وتفسيره هنا يوسع السؤال: هل المتعة منسوخة بالقرآن، بالسنة أم بالإجتهاد نتيجة تطورات اجتماعية ما حدثت ايام الخليفة عمر الفاروق (ر) ؟

2) من تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري - بتحقيق بالحاج بن سعيد شريفي طبع بدار الغرب الإسلامي، وهذا التفسير مختصر من تفسير يحيى بن سلام مع اضافات مذهبية لعلماء الاباضية

يشكك في رواية رخصة المتعة يوم فتح مكة الا ان هذه الرواية صحيحة عند مسلم:
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها".

يستفاد من هذه الرواية ان منع المتعة يوم خيبر كان منعا مؤقتا. ففي الصحيحين:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

ثم يرى ان المتعة منسوخة بالقرآن (الميرات والعدة) وهذا رأي بعيد كما تقدم تعليقا على تفسير مقاتل.

3) من تفسير الطبري بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
[url]http://www.ansarsunna.com/vb/showpost.php?p=364150&postcount=5[/url]

4) من تفسير القرآن الكريم لابن المنذر النيسابوري - بتحقيق سعد بن محمد السعد، دار المآثر، المدينة المنورة


5) من تفسير ابن أبي حاتم الرازي - بتحقيق أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية


6) من تفسير بحر العلوم للسمرقندي - بتحقيق محمود مطرجي، دار الفكر بيروت


7) من الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي - بتحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت




وتلك اشارة فقط لمن اراد البحث والقراءة.

عليه يمكن الحكم على الكلام الذي ذكره ابراهيم القطان في تفسيره تيسير التفسير:
"[COLOR="DarkGreen"]وقد تمسّك الشيعة الإمامية بقوله تعالى (فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) وقالوا أن المراد بذلك هو المتعة، وهي الزواج المؤقت.[/COLOR]"
على انه كلام باطل بل كذب مفضوح فتفسير الآية بظاهرها (المتعة) موجود في تفاسير وروايات اهل السنة والمدارس الاخرى الى جانب التفاسير الشيعية.

الخلاصة التي نتوصل اليها بعد هذه الاقتباسات:
إختلفوا في المراد بالآية: النكاح ام المتعة. والقول الصحيح الذي يناسب ظاهر الآية انه في المتعة إذ ليس هناك شيء اسمه التراضي بعد بعد الفريضة فليس بعد النكاح الا الامساك او الطلاق اما في المتعة ففيه.

ثم هناك اختلاف في نسخ المتعة: هل هي منسوخة بالكتاب ام بالسنة ام بالاجتهاد؟

وهذا هو موضوع النقاش: من نسخ المتعة؟ [/QUOTE][SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]

كل هذا الكلام ليس دليلا أن الأية في المتعة التي تدندن بها منذ مطلع الموضوع و لو أتيت بكل تفاسير الموجودة
إثبات أن شطر الأية في المتعة يلزمك الدليل
أولا من كتاب الله يعني أية صريحة محكمة أو حديث صحيح عن النبي أن الشطر المذكور في المتعة
ما أتيت من تفاسير نضرب به عرض الحائط ما دام لا يوجد أدلة من كتاب الله و لا من سنة رسول الله
دقق
يقول فَمَا استمتعتم [COLOR="Blue"]بِهِ[/COLOR] مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
لفظة المتعة مؤنث
فلما قال به من النساء و لم يقل بها يعني المتعة ؟؟؟؟؟
إذ الإستدلال على الشطر في المتعة عار من الصحة
فعن ماذا يتكلم و هو يقصد الغائب بحرف الهاء
يا فقيه زمانك[/COLOR][/FONT][/SIZE]

اقبال 2016-01-06 03:03 AM

ما هذه البذاءة؟ تضرب بتفاسير العلماء عرض الحائط، هكذا!

وبأي دليل غير الهوى المتّبع والتقوقع المذهبي ؟!

إنتبه فقد اضفت الى جهلك بهذه الأمور ما هو اعظم: تلك السفاهة.
جاهل لا يفهم حتى ابجديات العربية ويعترض بالمتعة مؤنثة لا يدري ما يتعلق بالفعل من غيره يضرب بتفاسير العلماء عرض الحائط ؟ ما هذا؟

نصحتك ان تؤدي صلاة الجنازة على الموضوع وتذهب لتقرأ وتتعلم، ولا تتخذ من المشاكسات الجدالية هواية لك. الفعل المعبر به في الروايات كما في الآية هو "الاستمتاع". في رواية من [COLOR="Red"]كتاب النكاح[/COLOR] في صحيح مسلم:
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمِ [COLOR="Red"]اسْتَمْتَعْنَا[/COLOR] عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.‏

وهذه الرواية تؤكد ان المتعة غير منسوخة بالكتاب ولا بالسنة، بل منسوخة اواخر ايام عمر (ر) بالإجتهاد، ومنسوخة عند غالبية المسلمين اليوم (شيعة وسنة، حيث اتحدث هنا عن عوام الناس لا العلمائية) بحكم العادات والأعراف الثقافية الاجتماعية التي لا تعترف بنكاح المتعة. وهذا التطور النفسي الاجتماعي هو السبب الذي يجعل الكثير من المسلمين يتعاملون مع هذا الموضوع بحساسية زائدة وعاطفة ملحدة في التاريخ والعلم، ويدفعهم الى الهوى، بدل البحث العلمي، التاريخي، المحايد.

ومع هذه الرواية من صحيح مسلم لا أدري كيف حاول الحافظ ابن حجر التشكيك في اطلاقات ابن حزم الظاهري عندما قال الأخير: (ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر [U][COLOR="Red"]إلى قرب آخر خلافة عمر[/COLOR][/U]، ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة)؟

تريد آية تتكلم في التمتع؟ هي تلك الآية بتمامها وكمالها: الإسـتـمـتـاع.
ظاهر الآية في الإستمتاع فليس في النكاح التراضي بعد الفريضة فليس بعد النكاح الا الامساك بمعروف او تسريح باحسان، اما التراضي بعد الفريضة فلا يكون ولم يكن الا في الاستمتاع، في التمتع، في نكاح المتعة.

طيب، لماذا تلك الإختلافات والتناقضات في التفاسير؟

هناك اسباب كثيرة:
- الاختلاف في الروايات من حيث التأويل والإسناد.
- الاختلاف في الحروف السبعة اذ منهم من يقول ان الجمع العثماني احتفظ بكل الحروف السبعة، ومنهم من يقول انه اقتصر على حرف قريش، وعليه لابد من الاختلاف في قراءة ابن عباس وابي بن كعب وطلحة بن مصرف و سعيد بن جبير (فما استمتعم به منهن إ[U]لى أجل مسمى[/U]) هل هي قراءة بحرف غير حرف المصحف الامام وغير حرف المصاحف العثمانية التي بعث بها عثمان (ر) الى الامصار، أم هي قراءة بتفسير؟
- الاختلاف في الآية آمنسوخة هي ام لا.
- الاختلاف في نسخ القرآن بالسنة الى آراء متضاربة، فالمفسر الذي يتمذهب بعدم جواز نسخ القرآن بغير القرآن، لا مفر امامه الا ان يؤول الاستمتاع بالنكاح العادي - وهو تأويل لا معنى له اذ ليس في النكاح اي تراض بعد الفريضة - او يذهب الى رأي مدهش وغريب وهو ان الاستمتاع في الآية منسوخ بالطلاق والعدة والميراث الى آخره.
- الاختلاف الطائفي الناتج عن الاختلافات المذهبية فالمتعصب الشيعي الذي يختلف مع السنة والشيعة ممن يحرمون المتعة سيقول اضرب بكل التفاسير وكل الروايات وكل التاريخ عرض الحائط، واقتصر على الآراء التي تقول ان المتعة غير منسوخة. وكذلك يفعل المتعصب السني والآخر.

الحقيقة الساطعة: إن البحث العلمي التاريخي الموضوعي لا يرحم التأولات المذهبية والطائفية.

وهذا آخر رد عليك فاما تذهب لتقرأ وتتعلم قبل ان تفكر في النقاش واما تكتفي بالمتابعة، فهذا ملتقى علمي، وبتصرفك ذاك تسيء الى سمعة المنتدى والقائمين عليه، وسمعة المشاركين ايضا.

تحياتي
اقبال

أبو أحمد الجزائري 2016-01-06 05:22 AM

[SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]قبل أن أعقب على كلامك أعلاه أوضح لماذا قلت لا ينسخ القرأن إلا الله


[COLOR="Red"]يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة[/COLOR] بلا قرآن وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى :{فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .
وهذه الحجة ضعيفة لوجهين
أحدهما: أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه فإن الله مد الحكم الى غاية والنبى صلى الله عليه وسلم بين تلك الغاية لكن الغاية هنا مجهولة فصار هذا يقال إنه نسخ بخلاف الغاية البينة في نفس الخطاب كقوله{ ثم أتموا الصيام إلى الليل } فإن هذا لا يسمى نسخا بلا ريب .
الوجه الثانى أن جلد الزانى ثابت بنص القرآن وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى ثم نسخ لفظه وبقى حكمه وهو قوله{ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم} وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة .
وبهذا يحصل الجواب عما يدعى من نسخ قوله { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية فإن هذا إن قدر أنه منسوخ فقد نسخه قرآن جاء بعده ثم نسخ لفظه وبقى حكمه منقولا بالتواتر وليس هذا من موارد النزاع فإن الشافعى وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة وإن تضمنت نسخا لبعض آى القرآن لكن يقولون إنما نسخ القرآن بالقرآن لابمجرد السنة ويحتجون بقوله تعالى :{ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن .
مجموع الفتاوى (20|399)

و من أقوال إبن العثيمين رحمه الله

نسخ القرآن بالسنة لم يجد له العلامة العثيمين مثالا صالحا في كتابه " الأصول من علم ...

نسخ القرآن بالسنة لم يجد له العلامة ابن عثيمين مثالا صالحا في كتابه " الأصول من علم الأصول " ثم وجده...

السؤال:
فضيلة الشيخ: في شأن النسخ، هل نسخ شيء من القرآن بالسنة؟
الجواب:
[ [COLOR="red"]لا أعلم شيئاً من القرآن نسخ بالسنة ، إلا مسألة اللوطي -نسأل الله العافية[/COLOR] - فإن الله تعالى قال في القرآن: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً [النساء:16] فهذه الآية تدل على أن الفاعلين يُؤذيان حتى يتوبا ويصلحا، فجاءت السنة: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) ، فهذا يُستدل به على أن السنة تنسخ القرآن. وعمل قوم لوط أكبر من الزنا -والعياذ بالله- وأفحش ، والدليل على هذا أن الله قال في القرآن:{ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً } [الإسراء:32] أي: فاحشة من الفواحش، وأما اللواط فقد قال لوط لقومه:{ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ }[الأعراف:80] أي: الفاحشة العظمى الكبرى، ولهذا دخلت عليها (أل) ، فكان اللواط أعظم من الزنا، ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى بعث رسولاً برسالة تامة ، لينذر من هذه الفعلة الشنيعة، وأن الله أهلَكَ فاعلي هذه الفعلة الشنيعة بصفة عامة، فدل ذلك على أن اللواط أعظم من الزنا، ولهذا يجب على ولي الأمر إذا ثبت اللواط بين اثنين وكلاهما بالغ عاقل، ولم يُكْره أحد منهما يجب عليه أن يقتلهما امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودرءاً لهذه المفسدة القبيحة ، والفاحشة الشنيعة نسأل الله العافية.
هذا الذي يحضرني بعد التتبع من نسخ القرآن بالسنة.
وأما من قال: إن قول الله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } [البقرة:180] منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) فهذا لا يصح ، يعني لا يصح هذا القول أنه منسوخ بهذا الحديث ؛
أولاً: لأن الحديث ليس فيه نسخ ، بل فيه التخصيص؛ والنسخ رفع الحكم كله، لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم .
ثانياً: أن الحديث مبين للناسخ ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى قَسم الميراث ، وأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. لكن ليكن معلوماً لديك أنه حتى وإن لم يوجد مثال يسلم من المعارضة؛ فإن السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها، وتصديق خبرها ].
من " لقاء الباب المفتوح " شريط (46) وجه ب.

يقول الله تعالى:
بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورة النحل: 44
من هنا يتضح أن السنة مبينه [/COLOR][/FONT][/SIZE]

[QUOTE=اقبال;364245] ما هذه البذاءة؟ تضرب بتفاسير العلماء عرض الحائط، هكذا!

وبأي دليل غير الهوى المتّبع والتقوقع المذهبي ؟!

إنتبه فقد اضفت الى جهلك بهذه الأمور ما هو اعظم: تلك السفاهة.
جاهل لا يفهم حتى ابجديات العربية ويعترض بالمتعة مؤنثة لا يدري ما يتعلق بالفعل من غيره يضرب بتفاسير العلماء عرض الحائط ؟ ما هذا؟
نصحتك ان تؤدي صلاة الجنازة على الموضوع وتذهب لتقرأ وتتعلم، ولا تتخذ من المشاكسات الجدالية هواية لك.
[/QUOTE][SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]

هون عليك حتى لا يطير لك برج من نفوخك و دعك من هذا الهراء الذي تكرره من عجزك
سؤال واحد لازلت إلى تتخبط
أنا سألتك عن شطر الأية إن كان في المتعة لو كنت من أتباع الدليل لأتيت لنا من كتاب الله أولا و إذا تعذر عليك فمن سنة رسول الله أن شطر الأية في المتعة برواية صحيحة دقق أين قفزت
تقول:[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[QUOTE]
الفعل المعبر به في الروايات كما في الآية هو "الاستمتاع". في رواية من كتاب النكاح في صحيح مسلم:
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.‏

وهذه الرواية تؤكد ان المتعة غير منسوخة بالكتاب ولا بالسنة، بل منسوخة اواخر ايام عمر (ر) بالإجتهاد، ومنسوخة عند غالبية المسلمين اليوم (شيعة وسنة، حيث اتحدث هنا عن عوام الناس لا العلمائية) بحكم العادات والأعراف الثقافية الاجتماعية التي لا تعترف بنكاح المتعة. وهذا التطور النفسي الاجتماعي هو السبب الذي يجعل الكثير من المسلمين يتعاملون مع هذا الموضوع بحساسية زائدة وعاطفة ملحدة في التاريخ والعلم، ويدفعهم الى الهوى، بدل البحث العلمي، التاريخي، المحايد.

ومع هذه الرواية من صحيح مسلم لا أدري كيف حاول الحافظ ابن حجر التشكيك في اطلاقات ابن حزم الظاهري عندما قال الأخير: (ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة)؟

تريد آية تتكلم في التمتع؟ هي تلك الآية بتمامها وكمالها: الإسـتـمـتـاع.
ظاهر الآية في الإستمتاع فليس في النكاح التراضي بعد الفريضة فليس بعد النكاح الا الامساك بمعروف او تسريح باحسان، اما التراضي بعد الفريضة فلا يكون ولم يكن الا في الاستمتاع، في التمتع، في نكاح المتعة.

[/QUOTE]
[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
شفت أنت في واد و مطلبي في واد ثاني أنا سألتك عن لفظة"به" في الأية و ليس في الرواية يا فقيه أما كون الصحابة إستمتعوا على عهد رسول الله فذلك موضوع أخر
شفت أنك لا تفهم حتى ما يُطلب منك
ثم تقول:[/COLOR][/FONT][/SIZE]

[QUOTE]
نصحتك ان تؤدي صلاة الجنازة على الموضوع وتذهب لتقرأ وتتعلم، ولا تتخذ من المشاكسات الجدالية هواية لك. الفعل المعبر به في الروايات كما في الآية هو "الاستمتاع". في رواية من كتاب النكاح في صحيح مسلم:
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.‏

وهذه الرواية تؤكد ان المتعة غير منسوخة بالكتاب ولا بالسنة، بل منسوخة اواخر ايام عمر (ر) بالإجتهاد، ومنسوخة عند غالبية المسلمين اليوم (شيعة وسنة، حيث اتحدث هنا عن عوام الناس لا العلمائية) بحكم العادات والأعراف الثقافية الاجتماعية التي لا تعترف بنكاح المتعة. وهذا التطور النفسي الاجتماعي هو السبب الذي يجعل الكثير من المسلمين يتعاملون مع هذا الموضوع بحساسية زائدة وعاطفة ملحدة في التاريخ والعلم، ويدفعهم الى الهوى، بدل البحث العلمي، التاريخي، المحايد.

ومع هذه الرواية من صحيح مسلم لا أدري كيف حاول الحافظ ابن حجر التشكيك في اطلاقات ابن حزم الظاهري عندما قال الأخير: (ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة)؟[/QUOTE]

[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
الكتب » صحيح مسلم » كتاب النكاح » باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة

1404 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسمعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن إسمعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسمعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل نغزو..
و للكلام بقية أعتذر على نقلها حتى لا يمل القارئ
خذ الرابط لمسلم عنده ما يقول في هذا الباب يا من تفتقد للأمانة العلمية [/COLOR][/FONT][/SIZE]
[URL="http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4124&idto=4157&bk_no=53&ID=616"]http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4124&idto=4157&bk_no=53&ID=616[/URL]
[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
شفت من فينا الجاهل و من فينا الأمين في نقله يا فقيه
[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[QUOTE]
وهذا آخر رد عليك فاما تذهب لتقرأ وتتعلم قبل ان تفكر في النقاش واما تكتفي بالمتابعة، فهذا ملتقى علمي، وبتصرفك ذاك تسيء الى سمعة المنتدى والقائمين عليه، وسمعة المشاركين ايضا.[/QUOTE]

:شقاوة:[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
الظاهر زميلنا ناوي تترك الموضوع
أصيح أنت الذي يصلي عليه صلاة الجنازة أما أنا فمستمتع و لدي المزيد بإذن الله

ما أستخلصه
ليس عندك دليل من كتاب الله أية أن الشطر في المتعة
ليس عندك رواية أن الشطر في المتعة
نمر إلى الصحابة
أعطينا أقوال الصحابة أن شطر الأية في المتعة
و خاصة كبار الصحابة
كم عددهم
[/COLOR][/FONT][/SIZE]


الساعة الآن »08:53 AM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة