عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 2010-10-27, 04:06 PM
مناضل مناضل غير متواجد حالياً
عضو إباضى
 
تاريخ التسجيل: 2010-10-03
المشاركات: 103
افتراضي

الحمد لله ..
أما قولك(: هل نفهم من قولك: (استظهربعض علماء أهل السنة جواز التلوط بماملكت اليمين من الرجال) ثم نقلك هذا أن الرازي رحمه الله يرى جواز وطئ المملوك ذكرا كان أو أنثى) جوابه / أرجو أن تلتفت إلى أن هذه الأمور التي ذكرتها هنا إنما هي من باب التمثيل على بعض الآراء الشاذة والمهجورة والتي لا يخلو منها مذهب ،ومنها على سبيل المثال لا الحصر عند أهل السنة والجماعة:
الترخص في التلوط بالمملوك،وقد طالبتني – حفظك الله – بأن أذكر من قال ذلك فسقت لك مثالا واحدا فقط حكاه الفخر الرازي عن بعضكم،وقد اطلع عليه هو كما نص عليه قوله( ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين) "ومن رأى حجة على من لم يرى" فالرازي حجة عليك،وأرجو منك فضلا وتكرما أن لا تقولني مالم أقله فأنا لم أنسب للرازي هذا القول وإنما اعتمدت شهادته على وجود من قال بهذا القول، وحكمه عليه بالضعف في الدين إنما هو في نظره ولا يمكن إخراجه من دائرة أهل العلم لمجرد حكم الرازي عليه بالضعف ولا أدل على ذلك من عناية الرازي نفسه بإيراداته في المسألة الرد عليها ،فلو كان القائل من سوقة الناس ورعاعهم لما التفت الرازي إليه ولا إلى ما قال.
وأما إن كنت لا تقنع بالرازي فإليك قول السبكي في طبقات الشافعية الكبرى(ج4ص43) حيث قال هناك ما نصه:" أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي : أحد أئمة الدنيا علما وعملا . ذكره الأديب أبوالمظفر محمد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سماه نـهزة الحفاظ ذكر فيه أنه عزمعلى أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمهات القرى بتلك النواحي ، وأنهسئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمة الأعلام ممن كان في العلم مفزوعا إليهوفي الرواية موثوقا به وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحه الركبان كفضيل بن عياضومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمة وأورد شيئا من حديثهم وقالفي الشيخ أبي سهل إذ ذكره : كان من أئمة الفقهاء . سمعت جماعة من أصحابه يقولون : كان أبو زيد الدبوسي يقول : لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركت للشافعية بما وراءالنهر مكشف رأس وحدثني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحديثي وكان من أصحابهالمبرزين في الفقه أنه سمعه يقول : كنت أتبزز في عنفوان شبابي فبينا أنا في سوقالبزازين بمرو ، رأيت شيخين لا أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه : لو اشتغل هذا بالفقهلكان إماما للمسلمين . فاشتغلت حتى بلغت فيه ما ترى .

التلوط بالغلام المملوك : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية،
أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .
قال القاضي : وربما قاسه على وطءأمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى .
وهذا الوجه محكي في البحروالذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين . وعلله صاحب البحر بأن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد . والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحابأنه لا فرق بين مملوكه وغيره ، نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزيز . قالالرافعي : إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، قال : ومنهم من لم يثبته"إ.هـ
(طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992)
وفي بدائع الفوائد لابن القيم(ج 4 / ص 908) ما نصه:" قال ابن عقيل في فصوله فإن كان الوطء في الدبر في حق اجنبية وجب الحد الذى أوجبناه في اللوط وعلى هذا فحده القتل بكل حال وإن كان في مملوكه فذهب بعض اصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة وهو قول بعض السلف "إ.هـ
وقال الجواهري في جواهر الكلام ج41 ص378-379:" فنفي الحد بوطء المملوك لشبهة عموم تحليل ملك اليمين "إ.هـ !!!
وخلاصة القول أن هؤلاء اعتبروا عمل قوم لوط بالمملوك مقيسا على إتيان الأمة!!
ولعل هذا القول هو الذي أغرى الإمام الكسائي القاريء السني المعروف لا قتراف هذه الكبيرة – إن صح عنه وإلا فأنا أستغفر الله – فإني رأيت في الوافي بالوفيات للصفدي (ج 6 / ص 382)مانصه:" وحكي أنه كان يشرب الشراب ويأتي الغلمان. قيل إنه أقام غلاماً ممن عنده في الكتاب يفسق به، وجاء بعض الكتاب ليسلم عليه، فرآه الكسائي ولم يره الغلام، فجلس الكسائي في مكانه وبقي الغلام قائماً مبهوتاً. فلما دخل الكاتب قال: ما شأن هذا الغلام قائماً؟ قال: وقع الفعل عليه فانتصب. ذكر ذلك ياقوت في معجم الأدباء "إ.هـ
ومثل هذا ما اشتهر عن قاضي القضاة يحيى بن أكثم وعن الوالي المصري أبي الجيش وغيرهم ممن فتنوا بالغلمان من أعلام أهل السنة.
وأما عن تعليقك على كلام النووي بكلام ابن حزم فجوابه:
أولا: أستطيع القول من خلال تعقيبك هذا أنك مع من لا يرى على عامل عمل قوم لوط عقوبة ولا تعزيرا. فإن كان الأمر بخلاف ذلك فهاته مع التعليل له.
ثانيا: لعلك تدري أو لا تدري أن علم ابن حزم بالرواية مطعون فيه من قبل صيارفة علم المصطلح عندكم وناهيك بقول الألباني عنه في السلسلة الصحيحة - (ج 1 / ص 90):"و ابن حزم رحمه الله مع علمه و فضله و عقله ، فهو ليس طويل الباع في الاطلاع على الأحاديث و طرقها و رواتها . و من الأدلة على ذلك تضعيفه لهذا الحديث ،و قوله في الإمام الترمذي صاحب السنن : " مجهول " و ذلك مما حمل العلامة محمد بن عبد الهادي - تلميذ ابن تيمية - على أن يقول في ترجمته في " مختصر طبقات علماء الحديث " ( ص 401 ) :" و هو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث و تضعيفه ، و على أحوال الرواة ".
قلت : فينبغي أن لا يؤخذ كلامه على الأحاديث إلا بعد التثبيت من صحته و عدم شذوذه ، شأنه في ذلك شأنه في الفقه الذي يتفرد به ، و علم الكلام الذي يخالف السلف فيه ، فقد قال ابن عبد الهادي بعد أن وصفه " بقوة الذكاء و كثرة الاطلاع "إ.هـ وعليه فاحتجاجك بابن حزم هنا لا يسمن ولا يغني من جوع.
ثالثا: قولك: هل نفهم من قولك(بل جعل بعضهم اللواط مطلقا كالمباح ) ثم نقلك أن من الظاهرية من يري جواز اللواط ولا يرى به بأسا ولا يعتبره ذنبا ولا إثما؟ جوابه : أنت المطالب بالدفاع عن مذهبك،وأراك اكتفيت بمالا يفهم منه سوى تأييدك لقول من قال بأن لا عقوبة على فاعل ذلك ولا تعزير،وعليه فإن كان الأمر مقصورا على تأثيمه فقط - مع أنني لم أقف على قول لهؤلاء بتأثيمه فإن وجدته فأفدني به- فما فائدة حكاية ابن بطال في شرحه(ج 15 / ص 464) أنه:" لا خلاف بين الأمة أن عمل قوم لوط أعظم من الزنا "إ.هـ ؟!! وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:" مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَل عَمَل قَوْم لُوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَأْتِي بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَة مَعَهُ " أخرجه الحاكم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَلَهُ شَاهِد فِي ذِكْر الْبَهِيمَة"إ.هـ
وعلى كل حال فما أردت إثباته هنا هو أن من علماء أهل السنة من لم يرى وجوب الحد على عامل عمل قوم لوط وقد تم المراد وزاد الأمر يقينا عندي أنك لم تنكر هذا القول على من قال به وإنما تعاملت معه على أنه قول معتبرا ولا أدل على ذلك من أسئلتك التي لا تعنيني في قليل ولا في كثير وما جوابي عليها ليس إلا من باب العلم والتعلم فقط لا غير.
فقولك(2: ماهو حد اللائط بنص الكتاب أو السنة الصحيحة) جوابه: الأحكام تثبت بأربعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس،فلماذا حصرت الاستدلال بالقرآن والسنة الصحيحة؟!
وقولك

3: هل اتفق الصحابة رضوان الله عليهم في حد اللائط أم لا ؟.
جوابه مع جواب السؤال الذي يليه:

4: هل اتفقوا علي كيفية إقامته أم لا ؟.
جوابه:قال الشوكاني فيفتح القدير - (ج 11 / ص 448)رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعُزَيْرِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ دَاوُد بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ : أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ، فَجَمَعَ أَبُو بَكْرٍ الصَّحَابَةَ فَسَأَلَهُمْ ، فَكَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ قَوْلًا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : هَذَا ذَنْبٌ لَمْ يَعْصِ بِهِ إلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ صَنَعَ اللَّهُ بِهَا مَا عَلِمْتُمْ ، نَرَى أَنْ نُحَرِّقَهُ بِالنَّارِ ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي كِتَابِ الرِّدَّةِ فِي آخِرِ رِدَّةِ بَنِي سُلَيْمٍ "إ.هـ انظر فتح القدير للشوكاني. فترى أولا: أنهم اتفقوا على عدم إهماله لاكما قال من تحاول – أصلحنا الله وإياك – تبرير غلطهم من أنه يهمل بلا حد ولاتعزير،ثانيا:أنهم أوقعوا به أشد أنواع التنكيل والعذاب.وهناك من رأى رميه من شاهق وإتباعه بالحجارة كابن عباس رضي الله عنهما،ومرد الخلاف في صفة العقوبة عائد إلى خلاف الأصوليين في جواز القياس في العقوبات ولكن لا خلاف بين الصحابة في عقوبته.
5: ماهو حده عند الإباضية تحديدا .
هاك نص الإباضية في ذلك من كتابهم منهج الطالبين - (ج 7 / ص 114)حيث جاء فيه ما نصه:" واختلف فيمن عمل عمل قوم لوط ، فقول : يهدف به من رأس جبل، ثم يرمي بالحجارة حتى يموت ، وقول : يقتل بالسيف ، وقول : عليه ما على الزاني إن كان بكرا، وإن كان محصنا رجم، وبهذا القول نأخذ"إ.هـ فهذا هو حكم الإباضية في فاعل ذلك ولم يقل منهم أحد – فيما اطلعنا – بإهماله.

وأما قولك
1: آية صريحة أوحديثا صحيحا قطعي الدلالة في أنه يفسد الحج.
لا توجد آية صريحة تنص على إفساده للحج فهل تقول أنت بهذا القول بناء على ذلك؟ أجب مع التعليل.
2: آية صريحة أوحديث صحيح في كونه تنطبق عليه نفس أحكام الجماع زنى كان أوحلالا.
جوابه كجواب الذي قبله.
3: هل ترى أن من يري أنه لا يفسد الحج يرى بجوازه وإباحته وأن فاعله لا يؤثم
محور كلامي ليس في التأثيم وعدمه فلم الخروج عن المقصود إلى غيره؟ كلامي في صحة حج من عمل عمل قوم لوط أو أتى امرأة في دبرها وهو محرم..
وإني لأعجب من هذه المماراة التي لا تسمن ولا تغني من جوع في أمر تنهد له الشم الرواسخ ألا وهو عمل قوم لوط حال الإحرام مع أن الحج يفسد بجماع الرجل لحليلته وعليه دم وحج من قابل ومن الصحابة – كعائشة – من قال أن عليه الدم في دون الجماع ولا يحل له من امرأته التي هي حليلته إلا الكلام والكلام فقط فكيف بفعل هذا الأمر الكبير؟!!

والعجب كل العجب من جوابك على فتوى بعض علمائكم في إباحة الاستمناء بالبطيخ والعجين والجلد واتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر!! وقولك بأن هذا اجتهاد وضرورة وافتراض وما شابه مع أن هذا الجواب لا ينفي ثبوت هذه الأقوال عن علمائكم ولا يهمني بعد ذلك تغليط من غلطها ما دامت أقوالا صريحة في كتبكم وعلى ألسنة علمائكم،ووالله لو أن الإباضية قالوا بها لأقمتم الدنيا عليهم ولم تقعدوها..ثم كيف يقول علماؤكم قولا افتراضيا كوسائل الاستمناء هذه،أليس هذا تعليما للمراهقين طرائق الفساد؟!!

وأما عن ربطك بين هذا والكلام الذي قبله – أي عن عمل قوم لوط – فلأنك لم تنتبه – أصلحنا الله وإياك – إلى قولي ( بل هناك أقوال شاذة أخرى أوردها لتمام الفائدة)..

وأما عن قولك آية من كتاب الله أوحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن على المستمني بيده حد
جوابه/ أولا يحرم عندكم إلا ما جعل له حد في الشرع؟!
3: ماهو حد المستمني بيده عند الإباضية؟
جوابه/ قيل فيه بالتعزير ولكن لا وجود عندنا لإباحة اتخاذ الاكرنبج والاستمناء بالبطيخ ولو من باب الضرورة أو الافتراض والحمدلله على العافية.
رد مع اقتباس