السلام عليكم ورحمة الله
أرغب في طرح سؤال كان يراودني من فترة طوية جداً
زواج المتعة محرماً بالإجماع في (كتب أهل السنة والجماعة) .
ففي هذه الفتوى التي تقول :
فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه.
وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة.
قال الإمام ابن المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ.هـ.
وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض).
وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). أ هـ.
وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ.
************
هذه الآية دائماً مايحتجون بها الشيعة /
قال تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) . صدق الله العظيم .
ثم يتبع فقيل في الفتوى بخصوص هذه الآية :
فهذا لا حجة لهم فيه، بل الاستدلال بذلك على المتعة نوع من تحريف الكلام عن مواضعه ، فسياق الآيات كلها في عقد النكاح الصحيح، فإنه لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) إلى أن قال: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات……) [النساء: 25]، فالسياق كله في النكاح.
والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه.
وأما قراءة {إلى أجل مسمى} فليست قراءة متواترة، ولو سلم صحتها فهي منسوخة كما سيأتي، على أنه ليس فيها دلالة على المتعة، وإلا لكانت المتعة لا تجوز مدة العمر كله وأبدا، وإنما إلى أجل مسمى، وهذا لا تقول به الشيعة، نعني اشتراط كون المتعة إلى أجل وأنها لا تجوز مدة العمر، فبطل استدلالهم بهذه القراءة.
المصدر
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
****************
يقول الشيعة في كتبهم بأن زواج المتعة جائز دون شك .
وفي هذه الفتوى التي تقول بأنه يجوز زواج المتعة حتى يصبح محرماً نريد رأي أخوانا الشيعة في ذلك . بينما علماء السنة يحرمونة مطلقاً حتى يقتنع الجميع بما يقولة الشيعة من تحريم او تحليل ....
وهذا مقطع جبته خصيصاً لللإثبات وليس للضحك وهوا يبين أنه يجوز أن يتزوج الشخص زواج متعة وهذا عالم شيعي يجيز زواج المتعة :
http://i3.ytimg.com/vi/JTlUUtVg4w4/default.jpg
وهذه الفتوى لمقتدى الصدر المرجع الشيعي يقول بأنه جائز فنحن لا نعلم ارجو تبيين الحقيقة :

فما أنه الشيعة يحتجون في جواز المتعة بالآية الكريمة التالية :
قال تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) . صدق الله العظيم .
سؤالي مجزء إلى عدة أجزاء أرجو الإجابة على قدر المستطاع دون الخروج عن الموظوع :
السؤال يقول :
مالفرق بين زواج المتعة وبين الزنا ؟وهل إذا حملت المرأة من هذا الرجل ما مصير المرأة والطفل هل يصبح الرجل أباً والمرأة أماً بالحلال أم يكون أبن زنا ويفترقان ؟لماذا يفتون علماء الشيعة بأنه يجوز جواز المتعة بنما يحرمة بالأجماع علماء السنة والجماعة ؟
ارجو الإجابة على سؤالي دون اللف والدوران حتى نعلم ماهوا الصحيح من الباطل .