عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 2009-06-28, 08:22 AM
فداك يا إسلام فداك يا إسلام غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-05-22
المشاركات: 144
افتراضي

أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف .



لكن كما ذكر صديق حسن خان وروي نحوه عن عمر وابن مسعود بإسناد صحيح وفي الباب من الروايات ما يعضد بعضه .



الروضة الندية (2|265)



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب فالواجب ترك العقوبة...



مجموع الفتاوى (6|505)



باب شهادة القاذف والسارق والزاني 3- بوب البخاري في صحيحه



قال ابن حجر : أي هل تقبل بعد توبتهم أم لا ؟



قوله: وقول الله عز وجل:{ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا } وهذا الاستثناء عمدة من أجاز شهادته إذا تاب .



وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله تعالى:{ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ثم قال :{ إلا الذين تابوا} فمن تاب فشهادته في كتاب الله تقبل وبهذا قال الجمهور أن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله وتأولوا قوله تعالى { أبدا} على أن المراد ما دام مصرا على قذفه لأن أبد كل شيء على ما يليق به كما لو قيل لا تقبل شهادة الكافر أبدا ؛ فإن المراد ما دام كافرا وبالغ الشعبي فقال: إن تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط عنه وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة فإذا تاب سقط عنه اسم الفسق , وأما شهادته فلا تقبل أبدا وقال بذلك بعض التابعين وفيه مذهب آخر يقبل بعد الحد لا قبله وعن الحنفية لا ترد شهادته حتى يحد وتعقبه الشافعي بأن الحدود كفارة لأهلها فهو بعد الحد خير منه قبله فكيف يرد في خير حالتيه ويقبل في شرهما .



الفتح (5|256)



وقال ابن حجر : وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب هذا منقول عن الحنفية واحتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ لا يصح منها شيء وأشهرها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام أخرجه أبو داود وبن ماجة .



ورواه الترمذي من حديث عائشة نحوه وقال: لا يصح وقال أبو زرعة: منكر .



وروى عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم قال: لا تقبل شهادة القاذف توبته فيما بينه وبين الله قال الثوري ونحن على ذلك .



وأخرج عبد الرزاق من رواية عطاء الخرساني عن بن عباس نحوه وهو منقطع ولم يصب من قال أنه سند قوي .



الفتح (5|257)



4- بيان أن الصحابة أقروا فعل عمر في حكمه في هذه القضية



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :



وأما قول الرافضي وعطل حدود الله فلم يحد المغيرة بن شعبة



فالجواب :أن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة وأن البينة إذا لم تكمل حد الشهود ومن قال بالقول الآخر لم ينازع في أن هذه مسألة ...



والذي فعله بالمغيرة كان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وأقروه على ذلك وعلي منهم والدليل على إقرار علي له أنه لما جلد الثلاثة الحد أعاد أبو بكرة القذف وقال والله لقد زنى فهم عمر بجلده ثانيا فقال له علي إن كنت جالده فارجم المغيرة يعني أن هذا القول إن كان هو الأول فقد حد عليه وإن جعلته بمنزلة قول ثان فقد تم النصاب أربعة فيجب رجمة فلم يحده عمر , وهذا دليل على رضا علي بحدهم أولا دون الحد الثاني وإلا كان أنكر حدهم أولا كما أنكر الثاني .



وكان من هو دون علي يراجع عمر ويحتج عليه بالكتاب والسنة فيرجع عمر إلى قوله فإن عمر كان وقافا عند كتاب الله تعالى .


منهاج السنة (6|35)
<!-- / message -->
__________________
قال الفحل الإمام ابن الوزير اليماني:

( حب الصحابة والآل لا يجتمع إلا في قلوب عقلاء الرجال )

<!-- google_ad_section_end -->
رد مع اقتباس