عرض مشاركة واحدة
  #60  
قديم 2011-01-19, 01:02 AM
أبو جهاد الأنصاري أبو جهاد الأنصاري غير متواجد حالياً
أنصارى مختص بعلوم السنة النبوية
 
تاريخ التسجيل: 2007-07-22
المكان: الإسلام وطنى والسنة سبيلى
المشاركات: 8,418
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو القعقاع مشاهدة المشاركة
فتوى الشيخ سليمان بن ناصر العلوان في العمليات الاستشهادية



فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى تعلمون ما يحصل للفلسطينيين في هذا الوقت من الإجرام اليهودي والسكوت العربي المخزي. فهل في العمليات الفدائية ضد اليهود مخالفة شرعية؟



بسم الله الرحمن الرحيم



الجواب: اليهود المرذولون مجمع النقائض والعيوب ومرتع الرذائل والشرور وهم أشد أعداء الله على الإسلام وأهله.


قال تعالى "لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ..". (المائدة).


وقد أوجب الله قتالهم وجهادهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.


وهذا حين يقبع أعداء الله في ديارهم ولا ينقضون العهد والميثاق ولا يسلبون أموال المسلمين ويغتصبون ديارهم قال تعالى "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون يدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" (29 التوبة).


فأما حين يضع أعداء الله سيوفهم في نحور المسلمين ويرعبون الصغير والكبير ويغتصبون الديار وينتهكون الأعراض ففرض على أهل القدرة من المسلمين قتالهم وسفك دمائهم والجهاد الدائم حتى التحرير الشامل لفلسطين وعامة بلاد المسلمين.


ولا يجوز شرعاً التنازل لليهود عن أي جزء من أراضي المسلمين ولا الصلح معهم فهم أخل خديعة ومكر ونقض للعهود.


وأرى في وقت تخاذل المسلمين عن قتال اليهود والتنكيل بهم وإخراجهم عن الأرض المقدسة أن خير علاج وأفضل دواء نداوي به إخوان القردة والخنازير القيام بالعمليات الاستشهادية وتقديم النفس فداءً لدوافع إيمانية وغايات محمودة من زرع الرعب في قلوب الذين كفروا وإلحاق الأضرار بأبدانهم والخسائر في أموالهم.


وأدلة جواز هذه العمليات الاستشهادية كثيرة وقد ذكرت في غير هذا الموضع بضعة عشر دليلاً على مشروعية الإقدام على هذه العمليات وذكرت ثمارها والإيجابيات في تطبيقها.


قال تعالى "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد" (207 البقرة).


وفي المنقول عن الصحابة وأئمة التابعين في معنى هذه الآية دليل لوقي على أن من باع نفسه لله وانغمس في صفوف العدو مقبلاً غير مدبر ولو تيقن أنهم سيقتلونه أنه محسن في ذلك مدرك أجر ربه في الصابرين والشهداء المحتسبين وفي صحيح مسلم (3005) من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة (الملك والساحر والراهب والغلام .. الحديث وفيه فقال الغلام الموحد للملك الكافر (إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد .. وتصلبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل باسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال باسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صُدْغه، فوضع يده في صُدْغه في موضع السهم فمات، فقال الناس: آمنا رب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام).


فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرُك، قد آمن الناس.


فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدّت وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق.


ففي هذا دليل على صحة هذه العمليات الاستشهادية التي يقوم بها المجاهدون في سبيل الله القائمون على حرب اليهود والنصارى والمفسدين في الأرض.


فإن الغلام قد دل الملك على كيفية قتله حين عجز الملك عن ذلك بعد المحاولات والاستعانة بالجنود والأعوان.


ففعلُ الغلام فيه تسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك والجامع بين عمل الغلام والعمليات الاستشهادية واضح فإن التسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك حكمه حكم المباشرة لقتلها.


والغاية من الأمرين ظهور الحق ونصرته والنكاية باليهود والنصارى والمشركين وأعوانهم وإضعاف قوتهم وزرع الخوف في نفوسهم.


والمصلحة تقتضي: تضحية المسلمين المجاهدين برجل منهم أو رجالات في سبيل النكاية في الكفار وإرهابهم وإضعاف قوتهم قال تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ..." (60 الأنفال).


وقد رخص أكثر أهل العلم أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار ولو تيقن أنهم يقتلونه والأدلة على ذلك كثيرة.


وأجاز أكثر العلماء قتل أسارى المسلمين إذا تترس بهم العدو الكافر ولم يندفع شر الكفرة وضررهم إلا بقتل الأسارى فيصبح القاتل مجاهداً مأجوراً والمقتول شهيداً. والله أعلم.



أخوكم



سليمان بن ناصر العلوان



10/7/1421 هـ





فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، ذكر بعض أهل العلم أن العمليات الفدائية القائمة في فلسطين والشيشان محرمة وسماها بالعمليات الانتحارية، فما هو قولكم في ذلك؟


بسم الله الرحمن الرحيم


الجواب:


حين نرجع إلى كتب اللغة وعلماء الشريعة وننظر في تعريف المنتحر لغة وشرعاً لا نرى تشابهاً بين المنتحر الذي يقتل نفسه طلباً للمال أو جزعاً من الدنيا، وبين الفدائي الذي بذل نفسه وتسبب في قتلها من أجل دينه وحماية عرضه.


والتسوية بين الانتحار المحرم شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع وبين العمليات الاستشهادية تسوية جائرة وقسمة ضيزى .. ومعاذ الله أن يستوي رجل قتل نفسه في سبيل الشيطان وآخر قدّم نفسه ودمه في طاعة الرحمن، فوالله ما استويا ولن يتساويا، فالمنتحر يقتل نفسه من أجل نفسه وهواه نتيجة للجزع وعدم الصبر وقلة الإيمان بالقضاء والقدر ونحو ذلك، وذاك الفدائي يقتل نفسه أو يتسبب في قتلها بحثاً عن التمكين للدين وقمعاً للأعداء وإضعافاً لشوكتهم وزعزعة لسلطانهم وكسراً لباطلهم.


وأي فرق في الشرع بين العمليات الاستشهادية وبين الاقتحام على العدو مع غلبة الظن بالموت وقد تواترت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاقتحام والانغماس في العدو وقتالهم وظاهر هذا ولو تحقق أنهم يقتلونه ويريقون دمه.


فإن قيل هذا المنغمس في العدو قُتل بيد العدو وذاك الفدائي بفعله فيقال ثبت في الشرع أن المتسبب في قتل النفس والمشارك في ذلك حكمه حكم المباشر لقتلها، وهذا قول أكثر أهل العلم وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد فكلهم قالوا بوجوب القصاص على المتسبب بالقتل قصداً كأن يحفر بئراً ليقع فيها فلان، فوقع فمات .. وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقال بتحريم التسبب بالقتل ووجوب الدية ولكنه لا يوجب قصاصاً.. وفيه نظر. فقول الجمهور أقوى دلالة وأظهر حجة وهو الذي أفتى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأدلته كثيرة يمكن مراجعتها في كتب الفقهاء فليس هذا مجال الاستطراد في تقريرها فالقليل يرشد إلى الكثير والأصل دليل على الفرع.


وخلاصة الأمر أن من ألقى بنفسه في أرض العدو أو اقتحم في جيوش الكفرة المعتدين أو لغم نفسه بمتفجرات بقصد التنكيل بالعدو وزرع الرعب في قلوبهم ومحو الكفر ومحق أهله وطردهم من أراضي ومقدسات المسلمين فقد نال أجر الشهداء الصابرين والمجاهدين الصادقين .. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مِنْ خير مَعَاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانّه ..) رواه مسلم (1889)، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه.


فيا أهل الجهاد ويا أهل الاستشهاد ويا أهل الغيرة على حرمات المسلمين ومقدساتهم صبراً فهي موتة واحدة فلتكن في سبيل الله، قال تعالى "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون(169) فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون (170) يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين (171)" آل عمران.


وروى الإمام مسلم في صحيحه (1915) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ..).


والمقصود أن العمليات الاستشهادية القائمة في فلسطين والشيشان وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين هي نوع من الجهاد المشروع وضرب من أساليب القتال والنكاية بالعدو قال تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون" (الأنفال 60).


وقد أثبتت هذه العمليات فوائدها وآتت ثمارها وعمتّ مصلحتها وأصبحت ويلاً وثبوراً على اليهود المغتصبين وإخوانهم النصارى المفسدين، وهي أكثر نكاية بالكفار من البنادق والرشاشات وقد زرعت الرعب في قلوب الذين كفروا حتى أصبح اليهود وأعداء الله يخافون من كل شيء وينتظرون الموت من كل مكان، زيادة على هذا هي أقل الأساليب الشرعية سائر وأكثر فعّالية.


وقد ذكرت بعض الدراسات أن هذه العمليات كانت سبباً في رحيل بعض اليهود من أراضي المسلمين في فلسطين وأدت هذه العمليات إلى تقليل نسبة الهجرة إلى أرض فلسطين والإقامة فيها.


وهذا دليل على تحقق المصالح الكثيرة في هذه العمليات الشريفة.


وقد بحثت هذه المسألة في غير موضع وذكرت عشرات الأدلة على جواز مثل هذه العمليات ومشروعيتها فلا حرج في الإقدام عليها في سبيل قهر اليهود والنصارى ولا سيما الإسرائيليون المعتدون الذين يعتقدون أنهم لا يقهرون وأن دولتهم خلقت لتبقى.



قاله



سليمان بن ناصر العلوان



7/2/1422هـ


حكم قتل من يسمون بالمدنيين ؟


فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


يقوم بعض الأخوة الفلسطينيين بعمليات فدائية ضد اليهود ويكون في اليهود الكبير والصغير والجندي والمدني والرجال والنساء فهل في قتلهم بأس؟


لأننا سمعنا عن بعض المفتين يقول بحرمة قتل نساء اليهود ومدنييهم بدعوى أنهم ليسوا من المقاتلين، فما تقولون بارك الله فيكم؟



بسم الله الرحمن الرحيم


الجواب:


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته


العمليات الفدائية القائمة في فلسطين ضد اليهود المغتصبين وفي الشيشان ضد النصارى المعتدين عمليات استشهادية وأساليب قتالية شرعية.


وقد أذهلت الأعداء وأثبتت كبير فعّاليتها وأذاقت الغاصب مرارة جرمه وسوء فعلته حتى أصبح الكفار يخافون من كل شيء وينتظرون الموت من كل مكان.


وقد ذكرت بعض الصحف عن المجرم (( شارون )) أنه يطالب بإيقاف هذه العمليات. فقد أصبحت هذه العمليات ويلاً وثبوراً على الإسرائيليين الذين يغتصبون الديار وينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء.


قال تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.." سورة الأنفال آية 60.


والقوة تتمثل في كل شيء يغيظ الكفار ويزرع الرعب في قلوبهم.


وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) رواه أبو داود (2504) من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس وسنده صحيح.


والآن حان الوقت الذي تضاعف فيه الجهود للقيام بمثل هذه العمليات الاستشهادية.


فقد قل المعين وتخلت الحكومات عن المناصرة وصار الحديث عن الجهاد وقتال الكفار جريمة عالمية.


فلم يبق من سُبُل المقاومة إلى القيام بالعمليات الاستشهادية فهي أقل أنواع الجهاد خسائر وأكثرها نكاية بالعدو.


وهي سبب في رحيل جماعات من اليهود عن أراضي المسلمين في فلسطين، وسبب في تقليل نسبة الهجرة إلى الأراضي المقدسة.


والمقتول في هذه العمليات مقتول من أجل الذب عن دينه وحماية نفسه وعرضه.


وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من قتل دون ماله فهو شهيد) رواه البخاري (2480) ومسلم (141) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.


والمقتول في سبيل الله ونصرة الدين والمسلمين وقصد النكاية باليهود المغتصبين وزعزعة أمنهم وإضعاف شوكتهم وتبديد قوتهم أعظم شهادة وأكثر ثواباً وأجراً من المقتول دون ماله وقد جاء في صحيح مسلم (1915) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ..).


وأرى من الضروري التأكيد على مهمات المسائل حين القيام بمثل هذه العمليات الجهادية:


الأولى: الإخلاص لله تعالى دون التفات القلب إلى المخلوقين ومدحهم.


الثانية: أن يكون القصد من هذه العمليات الجهادية هو إعلاء كلمة الله ونصرة دينه والنكاية بالعدو وزرع الرهبة في نفوسهم وتفريق شملهم وطردهم من الأرض المقدسة.


فقد جاء في البخاري (2810) ومسلم (1904) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري أن رجلاً أعرابياً أتى إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجلُ يُقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليُرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.


الثالثة: مراعاة المصلحة في ذلك فروح المؤمن ثمينة فلا تبذل إلا لشيء ثمين.


الرابعة: الابتعاد عن قتل الصبيان الصغار الذين لا يقاتلون ولا يحملون سلاحاً.


الخامسة: لا مانع من قتل الصبيان تبعاً لا قصداً كأن يختلطوا بالمحاربين وكل من في فلسطين من اليهود محاربون مغتصبون فإذا لم يتمكن المجاهدون من قتل المحاربين إلا بقتل الصبيان فلا حرج حينئذٍٍٍ في قتلهم وقد جاء في صحيح البخاري (3013) و مسلم (1745) من حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبّيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال (هم منهم).


وهذا دليل على جواز قتل النساء والصبيان إذا اختلطوا بغيرهم فلم يتميز الرجل عن المرأة والكبير عن الصغير.


السادسة: الإسلام دين العدل وحفظ الحقوق والوفاء بالعقود وقد أعطى الإنسانية حقها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان واتفق أهل العلم على منع القصد على قتل النساء ما لم يقاتلن فإذا حاربن أو شاركن في القتال جاز قصدهنّ بالقتل.


وهذا شأن النساء الإسرائيليات فهن عسكريات متدربات على القتال ومستعدات حين الحاجة إليهن لقتال المسلمين، وأعداد كبيرة منهن يحملن السلاح ويحرضن على القتال ومن أهل الممانعة والمقاتلة والجهاد في المال والمشورة، والمشاركة في الاغتصاب وسلب حقوق المسلمين وهذه الأمور أو بعضها تبيح قصدهن بالقتل.


قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة (11/47) والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يُقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل.


وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره (2/348) وللمرأة آثار عظيمة في القتال ، ص 7 شرح صحيح مسلم (12/48) أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يُقتلون...).


وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغنى (13/141) ويجوز رميّ المرأة إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال، لأنها في حكم المقاتل وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من مُنِعَ قتله منهم).


وقد جاء في سنن أبي داود (2669) من طريق عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع قال، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلاً فقال. انظر على ما اجتمع هؤلاء، فجال فقال، امرأة قتيل، قال: [ما كانت هذه لتُقاتِلْ].


وظاهر هذا الحديث أن سبب عصمة دم المرأة كونها لا تقاتل ومفهومه أنها إذا قاتلت جاز قتلها وهذا أمر لا ينبغي أن يُختلَفَ فيه.


وقد ثبت في واقعنا الحاضر أن المرأة الإسرائيلية مقاتلة وتتدرب على السلاح كالرجال.


فلا حرج حينئذٍ في قصدها بالقتل فقد جمعت عدة مناطات تبيح دمها:


الأول: الحرابة.


الثاني: المقاتلة والمشاركة في الاغتصاب والعدوان.


الثالث: الإفساد فهي إن لم تقاتل فقد أجهدت نفسها في تهييج شهوات الشباب وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني (13/141) أن المرأة الكافرة إذا تكشفت للمسلمين جاز رميها قصداً.


السابعة: لا حرج في تدمير مباني اليهود ومنشآتهم لتتهاوى على جماجمهم المجرمة فهم حربيون ومغتصبون.


فالحرابة: تبيح دماءَهم.


والاغتصاب: يجيز تحطيم مبانيهم ليكون هذا سبباً لرحيلهم فليس لعرق ظالم حق.


فقد اتفقت الملل كلها والشرائع على حفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال.


وجاء في مواثيق هيئة الأمم ضرورة حفظ الحقوق والأموال وتحريم الاغتصاب ومنع أعمال العدوان. وهذا كله غير محترم في استراتيجية إسرائيل ولم يحصل إدانتها في هذا النظام القائم على الهوى والطغيان فقد قامت دولة إسرائيل على أنقاض فلسطين ولا يرون حرجاً من استئصال رجالات المسلمين وقتل أطفالهم وهتك حرماتهم.


ونحن لا نرى حرجاً بعد هذا العدوان الكبير من الفتوى بتأييد العمليات الفدائية وقتل الحربيين ذكوراً وإناثاُ وتدمير ما يمكن تدميره من المباني والمصانع قال تعالى "واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم .."
أخى ، نحن نؤيد القتال ولا نؤيد الغدر!!!!
هل يجوز قتل المحارب إذا سقط منه سيفه؟؟
لا فحكمه الآن أنه أسير ، ولكن ما يحدث فى هذه العمليات أنه يقتل غدراً أناس غير مقاتلين فى الحقيقة ، لو قتل جندياً لكان صواباً ولكنه يوقع القتل فى المسلمين وغيرهم وفى النساء وفى الأطفال وأذكر بحديث النبى
عن حنظلة الكاتب قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزاة فمر بامرأة مقتولة والناس عليها فقال : ( ما كانت هذه لتقاتل أدرك خالدا فقل له : لا تقتل ذرية ولا عسيفا [ أخرجه أحمد وعبد الرزاق وابن حبان وغيرهم بإسناد صحيح ]
يا ترى من نصدق كلام النبى أم من يلوون أعناق النصوص؟؟!

ولأولئك الين يتشدقون أن ( المجاهدين !!! ) ليس لهم وسيلة إلا هذه أقول لهم : ولماذا عندما تختلف حماس مع فتح يظهر لكل منهما جيش وقوة وأسلحة وعتاد؟؟!!
__________________
قـلــت :
[LIST][*]
من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )).
[*]
ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )).
[*]
ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )).
[*]
ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ).
[/LIST]