عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2008-03-01, 04:47 PM
سالم سالم غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2007-12-11
المشاركات: 66
افتراضي

جواب استأذنوا النبي في أن يكتبوا عنه فلم يأذن لهم


اقتباس:

ذكر لنا أحد المعلمين في سياق أحد الدروس أن الرسول نهى عن كتابة شيء عنه عدا القرآن، و لم يوضح لنا المعلم سببا لذلك. فلماذا أمر الرسول بذلك؟ و لم كتب الحديث رغم نهيه صلى الله عليه و سلم عن ذلك؟






أجاب عنها فضيلة الشيخ: فريح بن صالح البهلال

الحمد لله، اختلف السلف - رضي الله عنهم - في جواز كتابة حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعضهم أجازها، وبعضهم منعها.
ثم استقر الأمر وثبت الإجماع منهم على جوازها إجماعاً قطعياً قد بني على أدلة ناصعة وثابتة على إباحة كتابته عنه - صلى الله عليه وسلم -.
قال الإمام البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في ثقة الحديث - رحمه الله تعالى -: " باب كتابة العلم، حدثنا ابن سلام، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة، قال: قلت لعلي: " هل عندكم" هل عندكم كتاب قال: " لا إلا كتاب الله أوفهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة ".
قال: قلت: " وما في هذه الصحيفة ؟ قال: " العقل وفاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر ".
حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن خُزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته، فخطب، فقال: " إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل - شك أبو عبد الله - وسُلط عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون، ألا وإنها لم تحل لأحد فبلي، ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن فتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل، وإما أن يقاد أهل القتيل " فجاء رجل من أهل اليمن، فقال: " اكتب لي يا رسول الله، فقال: اكتبوا لأبي فلان، فقال رجل من قريش: إلا الأذخر " حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، قال: أخبرني وهب بن منبه، عن أخيه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: " ما من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، تابعه معمر، عن همام، عن أبي هريرة.
حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: لما اشتد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده قال عمر: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ".
فاختلفوا وكثر اللغط، قال: ما حال بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين كتابه " صحيح البخاري ( 1 / 36 ) كتاب العلم.
قال الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - عليه رحمة الله تعالى: " في الأنوار الكاشفة ص 63: " وفي بعض روايات حديث أبي هريرة في شأن عبد الله بن عمرو: " استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب بيده ما سمع منه فأذن له رواه الإمام أحمد والبيهقي، قال في فتح الباري ( 1: 185 ): إسناده حسن، وله طرق أخرى ... " انظر فتح الباري ( 1 / 207 ) رقم 113. " .
وله مشاهد من حديث عبد الله بن عمرو نفسه جاء من طرق / راجع فتح الباري، والمستدرك ( 1: 104 ) ومسند أحمد أحمد محمد شاكر رحمه الله، الحديث 6510 ، وتعليقه، وقد اشتهر صحيفة عبد الله بن عمرو التي كتبها عن النبي - صلى الله لعيه وسلم -، وكان يغتبط بها، ويسميها الصادقة، وبقيت عنه ولده يروون منها " اهـ.
ونص الحديث عند أحمد ما يلي: " حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن الأخنس، أخبرنا الوليد بن عبد الله، عن يوسف ابن ماهِك، عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشر، يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال: " اكتب فوا الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق " اهـ شرح المسند لأحمد شاكر ( 10 / 15 ) رقم 6510.
إسناده صحيح رجاله ثقات.
وأما الإجماع على جواز كتابة الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنها ما يلي:
قال ابن الصلاح في علوم الحديث ص162: " ثم زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك، وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة. والله أعلم " اهـ.
وقال العلامة القاضي عياض في إكمال المعلم ( 8 / 553 ) رقم 3004 بعد ذكره للخلاف في ذلك: " ثم وقع بَعْدُ الاتفاق على جوازه؛ لما جاء منه -عليه السلام - من إذنه لعبد الله بن عمرو في الكتاب ".
وقال الحافظ في فتح الباري ( 1 / 204 ): " الأمر استقر، والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم ".
وقال العلامة أحمد محمد شاكر في الباعث الحثيث ص 132، 133:
" وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض، شائع ذائع من غير نكير ... ثم ذكر الخلاف في أول الأمر بين السلف ثم قال: " ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدد الأول - رضي الله عنهم أجمعين " اهـ.
وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في تهذيب السنن ( 5 / 246 ) رقم 3499، 3500 في المسألة نفسها: " وقع الاتفاق على جواز الكتابة، وإبقائها، ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل " اهـ.
إذا تقر هذا، فأعلم أنه ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - النهي عن كتابة شيء عنه غير القرآن، وذلك مثل ما أخرجه الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في المسند ( رقم 11085، 11087، 11158، 11344، 11536 )، والإمام مسلم في الصحيح ( 4 / 2298 ) رقم 3004، والدارمي في سننه ( 1 / 126 ) رقم 456، وابن حبان في صحيحه ( 1 / 265 ) رقم 64، والحاكم في المستدرك ( 1 / 127 )، وابن عبد البر في جامع يبان العلم وفضله ( 1 / 77 ) رقم 306.
من طريق همام بن يحيى، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: " لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن، فمن كتب عني شيئاً غير القرآن، فليمحه ".
تابع هماماً سفيان بن عيينة، قال: حدثنا زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أنهم استأذنوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن يكتبوا عنه ؟ فلم يأذن لهم ".
رواه الدارمي ( 1 / 126 ) رقم 457، والترمذي ( 5 / 38 ) رقم 2665 هذا لفظ الدارمي، ولفظ الترمذي: " استأذنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتابة، فلم يأذن لنا ".
قال الترمذي: وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضاً، عن زيد بن أسلم رواه همام عن زيد بن أسلم " اهـ.
وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن لا نكتب شيئاً من حديثه ".
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص77 رقم 307 وقد أجاب أهل العلم عن هذه الأدلة بنحو ما يلي:

الأول: قالوا: إن حديث أبي سعيد لم يصح مرفوعاً.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 1 / 208 ): " ومنهم من أعله، وقال: الصواب: وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره ".
وقال الحافظ المزي في تحفة الأشراف ( 3 / 408 ) رقم 4167: " رواه أبو عوانة الإسفرائيني عن أبي داود السجتاني، عن هدبة - بقصة الكتابة - وقال أبو داود: " وهو منكر، أخطأ فيه همام، هو من قول أبي سعيد الخدري مرفوعاً: " لا تكتبوا عني ... الخ، والثاني زيد بن ثابت " اهـ بتصرف.
الثاني على فرض صحة هذه الأحاديث فقد أجاب عنها أهل العلم بأجوبة صحيحة، منها قول المعلمي في الأنوار الكاشفة ص36: " فهذه الأحاديث وغيرها ... إن لم تدل على صحة قول البخاري وغيره: إن حديث أبي سعيد غير صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنها تقتضي بتأويله، وقد ذكر في فتح الباري أوجها للجمع، والأقرب ما يأتي:
" قد ثبت في حديث زيد ابن ثابت في جمعه القرآن: " فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُب واللخاف " ، وفي بعض رواياته: ذكر القصب، وقطع الأديم .. وهذه كلها قطع صغيره، وقد كانت تنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - الآية والآيتان فكان بعض الصحابة يكتبون في تلك القطع، فتجتمع عند الواحد منهم عدة قطع في كل منها آية أو آيتان أو نحوهما، وكان هذا هو المتيسر لهم، فالغالب أنه لو كتب أحدهم حديثاً لكتبه في قطعة من تلك القطع، فعسى أن يختلط عند بعضهم القطع المكتوب فيها الأحاديث بالقطع المكتوب فيها الآيات، فنهوا عن كتابة الحديث سداً للذريعة " اهـ بتصرف يسير.
قلت: يعني المعلمي - رحمه الله تعالى - أن أحاديث النهي عن الكتابة منسوخة للأحاديث المبيحة، وقد صرح بذلك غير واحد.
قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن ( 5 / 245 ) رقم 3497: " قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الكتابة، والإذن فيها، والإذن متأخر فيكون ناسخاً لحديث النهي؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في غزاة الفتح: " اكتبوا لأبي شاه " يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها، وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي؛ لأنه لم يزل يكتب، ومات، وعنده كتابته، وهي الصحيفة التي كان يسميها " الصادقة " ولو كان النهي ن الكتابة متأخراً لمحاها عبد الله لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمحو ما كتب عنه غير القرآن، فلما لم يمحها، وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا وضح والحمد لله.
وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في مرض موته: " ائتوني باللوح والدواة والكتف لأكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً "، وهذا إنما يكون كتابة كلامه بأمره وإذنه.
وكتب النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم كتاباً فيه الديات وفرائض الزكاة وغيرها، وكتبه في الصداقات معروفة، مثل كتاب عمر بن الخطاب، وكتاب أبي بكر الصديق الذي دفعه إلى أنس - رضي الله عنهم -.
وقيل لعلي: " هل خصكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء ؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لئلا يختلط القرآن بغيره، فلما علم القرآن وتميز وأفرد بالضبط والحفظ، وأمنت عليه مفسدة الاختلاط أذن في الكتابة " اهـ.
قلت وهذا الجمع بين أدلة النهي عن الكتابة وبين الإذن بجوازها أولى وأقرب للصواب؛ لأنه لا يعدل إلى الجمع إلا بعد تعذره، والجمع هنا أمكن بحمد الله - كما ترى -.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين.

من موقع الشيخ محمد بن ابراهيم الحمد

http://www.toislam.net/question/show...rder=3&num=147

آخر تعديل بواسطة يعرب ، 2010-12-30 الساعة 12:20 PM
رد مع اقتباس