عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 2011-04-03, 11:58 PM
د.أبو عمر د.أبو عمر غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-04-03
المشاركات: 16
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأنصاري مشاهدة المشاركة
الأخ الكريم د. محمد أهلاً وسهلاً ومرحباً بك فى منتدى أنصار السنة ، جعلك الله من المدافعين عن الإسلام الحارسين للسنة.
سعداء بانضمامك معنا إلى كتيبة الأنصار.
و على هذا البحث النفيس ، إن شاء الله نطالعه ونستفيد منه. وأرجو لو فيه نسخة بصيغة وورد أن يتم وضع بعض فقرات منه فى هذا الموضوع لبيان أهميته.
أمين ولك بالمثل الشيخ العزيز أبا جهاد ..بارك الله فيك ونفع بك وأدام الله هذا المنتدى غصة فى حلوق أعداء الدين ..

وهذه فقرات من الكتاب :

تعريف علم السياسة الشرعية:
هو علم يُبحث فيه عن الأحكام والنظم التي تُدبَّر بها شئون الدولة الإسلامية، والتي لم يرد فيها نص، أو التي من شأنها التغيُّر والتبدُّل، بما يحقق مصلحة الأمة ويتفق مع أحكام الشريعة وأصولها العامة([13]) .
وعليه فإن كل حكم أو نظام يتعلق بشئون الدولة حقق المصلحة واتفق مع أحكام الشريعة وقواعدها الأصولية والمقاصدية -هو من السياسة الشرعية، وكل ما لم يحقق مصلحة أو خالف الشريعة فإنه لا يعد من السياسة الشرعية في شيء؛ بل وليس من الإسلام في قليل أو كثير؛ إذ هي قوانين وضعية لا ارتباط لها بالشريعة الإلهية.


ثم طفق الشيخ يتحدث عن أقسامها وعن وجوب الشورى وأن الدولة الدينية الثيوقراطية التى يحكم فيها الحاكم بتفويض من الله (كما حدث بأوروبا فى القرون الوسطى )ليست من الإسلام فى شئ ..

ثم ذكر الشيخ مشروعية العمل السياسى فى الإسلام قائلا :

الإسلام دينٌ ودولةٌ، فإذا أقيم الدين استقامت الدولة، وبإقامة الدين واستقامة الدولة تنطلق الأمة في مجالات رحبة؛ من الدعوة والتعليم والحسبة، وباختلال الدولة تختلّ واجباتٌ دينية جماعية؛ كالجهاد والقضاء بالعدل وجمع الزكاة... وغيرها.
ولا شك أن الإمامة العظمى منصبٌ شرعيٌّ؛ فلا دولة بلا إمامة وسلطة تقوم بإدارة شئون الدولة.
والإمامة موضوعةٌ لخلافة النبوة في حراسة الدين، وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجبٌ بالإجماع([24])، وإذا كان عقدها واجبًا شرعيًّا، فهذا أعلى درجات المشروعية.
وعليه فإن كلمة أهل العلم متفقة على أن:
«ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإنَّ بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس... لأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب من الجهاد والعدل، وإقامة الحج والجُمَع والأعياد، ونصر المظلوم، وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة»([25]).
قال العز بن عبد السلام: «أجمع المسلمون على أن الولايات من أفضل الطاعات؛ فإن الولاة المقسطين أعظمُ أجرًا وأَجَلُّ قَدْرًا من غيرهم؛ لكثرة ما يجري على أيديهم من إقامة الحق، ودرء الباطل... وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرًا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام»([26]).
فإقامة الدين على وجهه تستند إلى إقامة الدولة ونصب الأئمة ولا بد.
وقال ابن تيمية: «فالواجب اتخاذ الإمارة دينًا وقربة يُتقرب بها إلى الله تعالى؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القُرُبَات»([27]).
ولأجل هذا طلبها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ وذلك لما فيها من الخير والإصلاح، وأما النهي عنها فيتنزَّل على من كان ضعيفًا أو غير متأهل لها.
قال النووي في شرح حديث: «يا أبا ذر إنك ضعيف...»([28]):
«هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائفها، وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلًا لها، أو كان أهلًا ولم يعدل فيها؛ فيخزيه الله تعالى يوم القيامة.
وأما من كان أهلًا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة؛ كحديث: «سبعة يظلهم الله في ظله...»([29])، وإجماع المسلمين منعقد عليه»([30]).
وهذا بالجملة يدل على مشروعية العمل السياسي من حيث الأصل، إلا أن مفاسد كثيرة، ومشاكل عديدة تكتنف هذا العمل في واقع الناس اليوم؛ منها ما يتعلق بنُظُم الحكم والإدارة، ومنها ما يتعلق بواقع الدعوة والدعاة، وهو أمر يجعل العمل السياسي -من خلال الأحزاب السياسية المعاصرة، ومجالس التشريع والشورى المعهودة في بلاد المسلمين اليوم- دائرًا في فلك قضايا السياسة الشرعية القائمة على المقابلة بين المصالح والمفاسد، والتي قد تختلف فيها الفتيا باختلاف الزمان والمكان والأحوال.


أهداف العمل السياسي الإسلامي المعاصر وأغراضه:
يمكن تلخيص تلك الأهداف والأغراض الأساسية للعمل السياسي المعاصر فيما يلي:

1- استئناف الحكم والتحاكم إلى الشريعة الإسلامية:
إن تنحية الشرع واستبداله مُنافٍ للإسلام؛ وذلك لأن الإسلام إنما هو استسلام لله وحده، واحتكام إليه وحده، ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِله﴾[الأنعام: 57]، ﴿فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: 65]، فالكتاب والسنة هما مصدر التشريع في الإسلام، ومبدأ المشروعية إنما أُخذ عن الإسلام؛ فلا طاعة في معصية الله، «إنما الطاعة في المعروف»([31])، و«لا طاعة لمخلوق في معصية الله»([32]).
وقد قال الصديق رضي الله عنه: «أطيعوني ما أطعتُ اللهَ ورسوله فإذا عصيتُ اللهَ ورسوله فلا طاعة لي عليكم»([33]).
وقد قَيدت السنة المطهرة السمع والطاعة بقيد تحكيم الشريعة؛ لحديث: «اسمعوا وأطيعوا وإن أُمِّرَ عليكم عبدٌ حبشي ما أقام فيكم كتابَ الله»([34]).
قال القاضي عياض: «أجمع العلماء على أنه لو طرأ عليه كفر أو تغيير للشرع أو بدعة -خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخَلْعُهُ، ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك»([35]).
وقال ابن حزم: «الإمام واجبٌ طاعته ما قادنا بكتاب الله وسنة رسوله ^، فإن زاغ عن شيء منهما مُنع من ذلك، وأُقيم عليه الحد والحق، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خُلع ووُلي غيره»([36]).

2- حماية الحقوق والحريات الإنسانية الفردية والجماعية:
فلا حق للسلطة في الدولة الإسلامية في استحلال قتلِ أو تعذيبِ أو اضطهادِ أحدٍ لمجرد معارضة أو لمطلق مخالفةٍ لنظامٍ أو حكم!
قال ابن تيمية: «السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ويفرط فيه من الحقوق مع التمكن»([37]).
وليس للسلطة أن تمنع الإنسان من فعل إلا إذا كان محظورًا أو مضرًّا بالمصلحة العامة أو بالغير.
وليس للسلطة أن تمنع من انتماء إلى طوائف سياسية أو توجهات تطرح برامج إصلاحية، أو تيارات تسعى للوصول إلى السلطة بطريقة سلمية دون مصادمة لدين الأمة والدولة.
وعلى الدولة والسلطة تحقيقُ مبادئ العدل والمساواة معًا؛ عدلًا في القضاء ومساواة في العطاء، وتأمينًا لحاجات كل إنسان يعيش في ظل هذه الدولة مسلمًا كان أو غير مسلم، وأن للأمة حقًّا في بيت المال، وأن الإمام وكيلٌ عنها في التصرف فيه بحسب مصالحها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه؛ فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، وليسوا ملاكًا»([38]).

3- استفاضة الدعوة إلى الله وحمايتها:
إن قضية الدعوة إلى الله تعالى وتحكيم الشرع المطهَّر تعتبر مطلبًا أساسيًّا من مطالب الدعوة إلى الله ومهماتها، ونَقْل الدعوة إلى ساحات جديدة؛ كالمنابر والمؤسسات السياسية وإسماع الكافة هذه الدعوة من خلال كل منبر متاح -لهو أمرٌ من الأهمية بمكان، قال تعالى ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[آل عمران:104]
وإن الاحتساب على المنكرات العامة -ولا سيما المنكرات السياسية- والمخالفات العامة، وكشف فساد المفسدين، وعبث العابثين بمقدرات الأمة ومصائرها –لمـما يرقِّي الأمة في مدارج القوة والعافية، ويسلمها إلى معارج القيادة والتمكين.
كما أن البروز في الميدان السياسي يمهد للمطالبة بحرية أكبر للدعاة إلى الله، ويَعِدُ بأجواء أفضل لممارسة واجب البلاغ وإقامة الحجة، كما تجتمع مصالح أخرى كقطع الطريق على قالة السوء، ومروِّجةِ الافتراءات حول الدعوة والدعاة، وهذا من شأنه أن يَحُولَ دون الوقيعة بين الأمة ودعاتها المخلصين، وبكل حال فإن مواجهة العَلمانية ومزاحمتها سياسيًّا خير من إخلاء الساحة لها لتُفرض فرضًا ولتكون خيارًا وحيدًا للشعوب الإسلامية.

_____________________

([24]) الأحكام السلطانية، للماوردي، ص (5).
([25]) السياسة الشرعية، لابن تيمية، ص (217).
([26]) قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام (1/120-121).
([27]) السياسة الشرعية، لابن تيمية، ص (217).
([28]) أخرجه: مسلم (825) من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا. ([29]) أخرجه: البخاري (660)، ومسلم (1031) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.
([30]) شرح مسلم، للنووي (12/210-211).
([31]) أخرجه: البخاري (7145)، ومسلم (1840) من حديث عليٍّ رضي الله عنه.
([32]) أخرجه: أحمد (1/131) من حديث علي رضي الله عنه.
([33]) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (11/336) بهذا اللفظ، والطبراني في المعجم الأوسط (8/267) بلفظ: «فإن استقمت فاتبعوني وإن زغت فقوموني وإن أطعت الله فأطيعوني وإن عصيت فاعصوني».
([34]) أخرجه: أحمد (4/70) بهذا اللفظ، ومسلم (1838) من حديث أم حُصَين رضي الله عنها مرفوعًا بلفظ: «لو استُعمل عليكم عبدٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا».
([35]) شرح مسلم، للنووي (12/229)، والمقصود بالبدعة المكفرة. ([36]) الفِصَل في الملل والنحل، لابن حزم (4/176).
([37]) مجموع الفتاوي، لابن تيمية (20/54).
([38]) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لابن تيمية، ص (47).


يتبع بمزيد من الفقرات إن شاء الله ......
رد مع اقتباس