عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 2011-04-06, 03:33 PM
غريب مسلم غريب مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-08
المشاركات: 4,040
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاتل الحشويه مشاهدة المشاركة
وهنا الكلام الموجود في الصفحة تماما " مع وجود التسطير بالأحمر".

وإن انقضت المدة, وأرادا جميعاً يزيداها من الأجرة, وتزيده من المدة, ما داما في التي حدها الولي, أشهد الزوج: أنه قد زادها في الحق, كذا وكذا من المال, على أن زادته في المدة كذا وكذا شهرا, أو كذا وكذا سنة, أو كذا وكذا يوما, أو تزيده هي وتشهد على ذلك بالرضا.
وكذلك جاء في الأثر من فقهاء المسلمين.
ويروى ذلك عن ابن عباس ومحمد بن محبوب وأبي صفرة ونبهان بن عُثمان وأبي المؤثر _ خ _ وأبي الحواري رحمهم الله _ ورأوا أن تزويج المتعة حلال جائز.
وأخبر أبو الحواري عن نبهان بن عُثمان عن سليمان بن سعيد عن محرز عن عبد الملك بن صفرة أنه قال : لو أجد تزويج المتعة لفعلت ذلك.
وكذلك يروي من الشيخ أبي الحسن _ رحمه الله _ : أن تزويج المتعة حلال, غير منسوخ ولم نعلم من أصحابنا فعل تزويج المتعة , ونحن بهم نقتدي, وبدورهم نهتدي.
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً ثم قال: أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء, ألا وإن الله قد حرم هذا إلى يوم القيامة. فمن كان عنده شيء منهن, فلْيُخَلِّى سبيلها . ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
ونهى عنه _ عليه السلام _ في غزوة خيبر, عن متعة النساء .
___________
(1) أخرجه أحمد ومسلم .





ثانيا : نفس الكلام الموجود فيها ، ولكن باختلاف التسطير ... (((((((( لاحظ الفرق )))))))):

وإن انقضت المدة, وأرادا جميعاً يزيداها من الأجرة, وتزيده من المدة, ما داما في التي حدها الولي, أشهد الزوج: أنه قد زادها في الحق, كذا وكذا من المال, على أن زادته في المدة كذا وكذا شهرا, أو كذا وكذا سنة, أو كذا وكذا يوما, أو تزيده هي وتشهد على ذلك بالرضا.
وكذلك جاء في الأثر من فقهاء المسلمين.
ويروى ذلك عن ابن عباس ومحمد بن محبوب وأبي صفرة ونبهان بن عُثمان وأبي المؤثر _ خ _ وأبي الحواري رحمهم الله _ ورأوا أن تزويج المتعة حلال جائز.
وأخبر أبو الحواري عن نبهان بن عُثمان عن سليمان بن سعيد عن محرز عن عبد الملك بن صفرة أنه قال : لو أجد تزويج المتعة لفعلت ذلك.
وكذلك يروي من الشيخ أبي الحسن _ رحمه الله _ : أن تزويج المتعة حلال, غير منسوخ ولم نعلم من أصحابنا فعل تزويج المتعة , ونحن بهم نقتدي, وبنورهم نهتدي.
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً ثم قال: أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء, ألا وإن الله قد حرم هذا إلى يوم القيامة. فمن كان عنده شيء منهن, فلْيُخَلِّى سبيلها . ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
ونهى عنه _ عليه السلام _ في غزوة خيبر, عن متعة النساء .
___________
(1) أخرجه أحمد ومسلم .
ألم أقل لك أن النسخ واللصق ممنوع يا ضفنا.
ثم ليتك نسخت ولصقت بشكل صحيح، فالأصل كان ملوناً ومسطراً، ولا أدل على ذلك من بداية قولك:
اقتباس:
وهنا الكلام الموجود في الصفحة تماما " مع وجود التسطير بالأحمر".
ثم تقول عن الفروق، فأسألك ما هو الفرق؟ وأجيبك بعد عملية المقارنة:
اقتباس:
وإن انقضت المدة, وأرادا جميعاً يزيداها من الأجرة, وتزيده من المدة, ما داما في التي حدها الولي, أشهد الزوج: أنه قد زادها في الحق, كذا وكذا من المال, على أن زادته في المدة كذا وكذا شهرا, أو كذا وكذا سنة, أو كذا وكذا يوما, أو تزيده هي وتشهد على ذلك بالرضا.
اقتباس:
وإن انقضت المدة, وأرادا جميعاً يزيداها من الأجرة, وتزيده من المدة, ما داما في التي حدها الولي, أشهد الزوج: أنه قد زادها في الحق, كذا وكذا من المال, على أن زادته في المدة كذا وكذا شهرا, أو كذا وكذا سنة, أو كذا وكذا يوما, أو تزيده هي وتشهد على ذلك بالرضا.
وكذلك جاء في الأثر من فقهاء المسلمين.
وكذلك جاء في الأثر من فقهاء المسلمين.
ويروى ذلك عن ابن عباس ومحمد بن محبوب وأبي صفرة ونبهان بن عُثمان وأبي المؤثر _ خ _ وأبي الحواري رحمهم الله _ ورأوا أن تزويج المتعة حلال جائز.
ويروى ذلك عن ابن عباس ومحمد بن محبوب وأبي صفرة ونبهان بن عُثمان وأبي المؤثر _ خ _ وأبي الحواري رحمهم الله _ ورأوا أن تزويج المتعة حلال جائز.
وأخبر أبو الحواري عن نبهان بن عُثمان عن سليمان بن سعيد عن محرز عن عبد الملك بن صفرة أنه قال : لو أجد تزويج المتعة لفعلت ذلك.
وأخبر أبو الحواري عن نبهان بن عُثمان عن سليمان بن سعيد عن محرز عن عبد الملك بن صفرة أنه قال : لو أجد تزويج المتعة لفعلت ذلك.
وكذلك يروي من الشيخ أبي الحسن _ رحمه الله _ : أن تزويج المتعة حلال, غير منسوخ ولم نعلم من أصحابنا فعل تزويج المتعة , ونحن بهم نقتدي, وبدورهم نهتدي.
وكذلك يروي من الشيخ أبي الحسن _ رحمه الله _ : أن تزويج المتعة حلال, غير منسوخ ولم نعلم من أصحابنا فعل تزويج المتعة , ونحن بهم نقتدي, وبنورهم نهتدي.
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً ثم قال: أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء, ألا وإن الله قد حرم هذا إلى يوم القيامة. فمن كان عنده شيء منهن, فلْيُخَلِّى سبيلها . ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً ثم قال: أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء, ألا وإن الله قد حرم هذا إلى يوم القيامة. فمن كان عنده شيء منهن, فلْيُخَلِّى سبيلها . ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
ونهى عنه _ عليه السلام _ في غزوة خيبر, عن متعة النساء .
ونهى عنه _ عليه السلام _ في غزوة خيبر, عن متعة النساء .
فهل هذا يسمى تزويراً؟ خاصة وأن من نقله نقله من وثيقة ربما لم ينتبه إن كان الحرف نوناً أم دال، لكن المعنى واحد، ولم يخرج عن أن بعض أئمتكم حللوه.

أعود وأسألك سؤالي السابق الذي رددت على غيره.
هل الوثيقة التالية صحيحة أم مزورة؟

__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
رد مع اقتباس