عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 2008-03-21, 01:20 PM
انصارالخلافة انصارالخلافة غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2008-01-18
المكان: في ارض الله الواسعه
المشاركات: 20
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأنصاري
عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ، ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضى وتابع) قالوا : يا رسول الله ، ألا نقاتلهم ؟ قال : ( لا ما صلوا ) [ مسلم : 1854 ] إذن يا أخى الحد الفاصل الذى يجيز لنا الخروج على أولى الأمر وعندها نقالتهم هو إقامة الصلاة وليس شئ غير الصلاة فهذا هو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ، وليس لك أن تكفر حاكماً بشئ مادام يصلى ولا يمنع المسلمين من أداء الخمس صلوات.
اخي الكريم
الحديث واضح

فعن ام الحصين الاحمسية
قالت
(حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع . فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته . ومعه بلال وأسامة . أحدهما يقود به راحلته . والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس . قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اكثيرا . ثم سمعته يقول " إن أمر عليكم عبد مجدع ( حسبتها قالت ) أسود ، يقودكم بكتاب الله تعالى ، فاسمعوا له وأطيعوا "


فالطاعه لمن خضع لكتاب الله واستند اليه وتحاكم اليه




قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: (إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب طاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام - كيف لا وهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله،ويسعون في الأرض فسادا بقولهم وفعلهم وتأييدهم - ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفرهم، أو زعم أن فعلهم هذا - لو كان باطلا - لا ينقلهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذاالمجادل أنه فاسق، لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم) [الرسائل الشخصية: ص 188].


قال القاضي عياض: ( أجمع العلماء على أنّ الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنّه لو طرأ عليه كفر ينعزل... وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها... وكذلك عند جمهورهم البدعة... فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلاّ لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلاّ إذا ظنّوا القدرةعليه فإنّ تحقّقوا العجز لم يجب القيام فيها وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفرّ بدينه) [شرح صحيح مسلم للنووي 12/229].
وقال ابن حجر: (وملخّصه أنّه ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كلّ مسلم القيام في ذلك) [فتح الباري 13/123].

[25]كنز العمال، وعند الإمام أحمد: ((الفويسق يتكلم في أمر العامة)).

[26] [27]قال صلى الله عليه وسلم: ((‏بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا)) [رواه مسلم].

[28]قال الذهبي: (قال ابن عمار الموْصليَّ في تاريخه؛قال لي علي بن المديني؛ ما يمنعك أن تكفر الجهمية – وكنت أولاً لا أكفرهم – فلما أجاب علي إلى المحنة كتبت إليه أذكره ما قال لي وأذكره الله، فأخبرني رجل عنه أنه بكى حين قرأ كتابي، ثم رأيته بعد فقال لي؛ ما في قلبي مما قلت واجبت شيء، ولكني خِفت أن اقتل، وتَعْلمُ ضعفي اني لو ضربت سوطا واحدا لمتّ، أو نحو هذا) [سير أعلام النبلاء: 11/57].

[29]قال الذهبي: (هوالإمام الجهبذ، شيخ المحدثين)، وقال: (وكان يحيى رحمه الله من أئمة السنة، فخاف من سطوة الدولة واجاب تقية) [سير أعلام النبلاء: 11/ 71 و87].






رد مع اقتباس