عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 2011-05-11, 05:41 AM
الإبراهيمى الإبراهيمى غير متواجد حالياً
منكر للسنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-04-05
المكان: مصر العربية
المشاركات: 371
افتراضي

[QUOTE]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفيد فائز القيرواني مشاهدة المشاركة
[COLOR="Navy"][SIZE="5"
أن عمر رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
الراوي: الحسن وسعيد بن المسيب المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 7/126
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


أن عمر رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
الراوي: الحسن وسعيد بن المسيب المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الصغير للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 3/21
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

لاحظوا أولا ماذا يفعل القيروانى !!!
يعرض ذات الحديث وبذات السند مرتين للبيهقى .. فى السنن الكبرى الصغرى ..
فقد خيل إليه جهله بأن هذا حديث وذاك آخر !!!

وذلك تخريج لهذا الحديث ..

حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه

أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف (3/273) من طريق ابن فضيل عن ليث عن طاوس قال : أتي عمار بامرأة قد حملت فقالت : تزوجت الشهادة من أمي وأختي ، ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد ، وقال : لا نكاح إلا بولي ، ولا نكاح الا بشهود".

واسناده ضعيف ؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف . وللانقطاع بين طاوس وعمر فانه لم يدرك عمر.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 7/127) من طريق أبي حازم العبدوى عن أبي الحسن بن حمزة الهروي عن احمد بن نجدة عن سعيد بن منصور عن هشيم عن حصين عن بكر بن عبد الله المزني عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : اتى بامرأة تزوجت عبدا لها فقالت المرأة أليس الله تعالى يقول في كتابه (أو ما ملكت ايمانكم) فضربهما وفرق بينهما وكتب إلى اهل الامصار ايما امرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولى فاضربوهما الحد"واسناده ضعيف علته الانقطاع بين بكر بن عبد الله المزني وعمر فانه لم يدرك عمر بن الخطاب.

وأخرجه الشافعي في الأم (5/23) – وعنه البيهقي في السنن الكبرى (7/126) - من طريق مالك عن أبي الزبير المكي قال : أتى عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت " .
وأبو الزبير المكي هومحمد بن مسلم بن تدرس الاسدي مولاهم أبو الزبير المكي مات سنة ثمان وعشرين ومائة ولم يدرك عمر فهو منقطع.

وأخرجه البيعقي في السنن الكبرى ( 7/126) ومعرفة السنن والاثار ( 11/269) أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ( ) أنبأ زاهر بن أحمد أنبأ أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة
عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " قال البيهقي عقب تخريجه له: هذا إسناد صحيح وابن المسيب كان يقال له راوية عمر وكان بن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره .

وفيه نظر ، فعبد الوهاب هو الخفاف وهو صدوق وليس له متابع فلا يصحح حديثه، والحسن لم يدرك عمر، و قتادة وصف بالتدليس ولم يصرح يالتحديث ، اضافة الى أن أحاديثه عن سعيد ليست بقوية. قال اسماعيل القاضي في احكام القرآن (نقله عنه في تهذيب التهذيب 8/319) سمعت علي ابن المديني يضعف احاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفا شديدا وقال احسب ان اكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال وكان ابن مهدي يقول مالك عن ابن المسيب أحب إلي من قتادة عن ابن المسيب".

وفي اسناده محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني
نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس ، وحديثه لا يبلغ درجة الصحة خاصة اذا تفرد.

وفيه ايضا ابن زياد وهو ضعيف جدا.ولا ادري وجه تصحيح البيهقي لاسناد فيه هذه العلل!

[والخلاصة أنه لا يصح الحديث عن عمر لا مرفوعا ولا موقوفا والله اعلم.]
...................................

ونختم بالمشاركة التالية ..لنبين فيها الجهل المريع لذلك القيروانى ..
نتابع