عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 2011-12-10, 12:49 AM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسيف مشاهدة المشاركة
ليه ما يحقلها ترى المسئلة مو بكيفك والباين انك انت من يجهل ما بكتبه اليك كحل عويناتك وسنري اين تقف زوجة مهديك عجج
عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقاتفأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!! وهذا في الكافي 5/462 .

وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة ،فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!! قال (أي أبو عبد الله ): لم فتَّشت ؟!!! سبحان الله ! وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31.
وكذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 حيث سأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال :هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !


عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها ( الفروع من الكافي ج 2 ص 46 ، وسائل الشيعة 14/457. )
طيب ليه بصلتك محروقه

كذبت ورب الكعبة هل تفرق انت بين متعة النكاح عوضاً ان تعرف متعة الحج . اسماء تتحدث عن متعة الحج هنا يارافضي . لاحجة لكم

سبحان الله انا لاافرق بين متعة الحج ومتعة النساء
الحديث الذي نقلت يقولون لاسماء( دخلنا على أسماء إبنة أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء) متعة النساء وليس متعة الحج اظن الكلام بالعربي
ولاكن ازيد ليطمئن قلبك وقلب ابن الصديقه

فائدة ) :

كلام الرافعي يوهم أن ابن عباس انفرد عن غيره من الصحابة بتجويز المتعة لقوله : إن صح رجوعه وجب الحد للإجماع ، ولم ينفرد ابن عباس بذلك بل هو منقول عن جماعة من الصحابة غيره ، قال ابن حزم في المحلى : مسألة : ولا يجوز نكاح المتعة وهي النكاح إلى أجل ، وقد كان ذلك حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله عليه السلامإلى يوم القيامة . ثم احتج بحديث الربيع بن سبرة ، عن أبيه وفيه : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، ويفارقها ، فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة }. قال ابن حزم : وما حرمه الله علينا إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه ، قال : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف ، منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد ، وسلمة ، ومعبد بن أمية بن خلف ، قال ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته ، قال : وروي عن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وقال به من التابعين طاوس وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة قال : وقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب الإيصال ، انتهى كلامه . فأما ما ذكره عن أسماء فأخرجه النسائي من طريق مسلم القري قال : [ ص: 328 ] { دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم }.

وهل بن حزم يتكلم عن متعة الحج ام ممتعة النساء
رد مع اقتباس