اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف
جاوب على السؤال ولا تاتيني بالتفاسير هل كان امير المؤمنين علي رضي الله عنه يعلم ان رسول الله لم يحرم المتعة ولماذا لم يقف في وجه سيدنا عمر رضي الله عنه يوم جمع الصحابة وشدد عليهم بعد ان بلغه ان البعض مارسها من الصحابة وهذا كلام صحيح لم ينكره احد من علمائنا كما قرأت في جميع فتوى المتقدمين والمتاخرين اذكر لنا رواية واحدة او حوار دار تثبت ان سيدنا على بن ابي طالب خالف امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذا الامر او انكره حتى بعد وفاته
او ان المعصوم عندكم يجهل الاحكام
|
المناسبة الشهر السنة
خيبر المحرم سنة سبع عمرة القضاء ذي الحجة سنة سبع يوم الفتح سنة ثمان
غزوة حنين شوال سنة ثمان
أوطاس شوال (بعد حنين لعشر بقين منه) سنة ثمان
تبوك رجب سنة تسع
حجة الوداع ذي الحجة سنة عشر
نستنتج من الجدول أن المتعة أحلت وحرمت سبع مرات خلال ثلاث سنوات فقط, وهذا غريب, فما الحكمة الإلهية إن صح ذلك؟ بل إن المتعة حسب الروايات أبيحت وحرمت ثلاث مرات خلال شهر واحد, فبين حنين وفتح مكة نحو من شهر وبين أوطاس وحنين أيام..هل سمع أحدنا بمسألة شرعية مشابهة؟!
وبما أن أول تحريم ذكر للمتعة كان في خيبر في السنة السابعة للهجرة فهو يعني أن النبي(صلى الله عليه واله وسلم) ترك الصحابة الأجلاء 20 سنة يمارسون هذا النوع الذي يراه فقهاؤكم أمراً مشيناً, ونتساءل هنا لماذا يتركهم رسول الله كل هذه المدة دون أن يحرمه عليهم ما دام نكاحاً مشيناً فإن كان من باب التدرج بهم, ولكي لا ينقلهم مباشرة إلى الزواج الدائم ويلغي المؤقت وذلك لحداثة عهدهم بالجاهلية...فإن افترضنا أن هذا هو مبرر مقبول أفيعقل أن تستلزم تهيئتهم لتقبل النهي 20 سنة كاملة وهم من عاصر النبي(صلى الله عليه واله وسلم) وتمتع بصحبته وتمتع بما للصحبة من ميزات؟!.
لهذا تجد
استغراب الشافعي من تكرار إباحة المتعة:
حيث يقول: " لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة
الصحاح تشير إلى أن الناسخ هو عمر(ر):
إن عمراً(ر) يصرح بأن متعة الحج ومتعة النساء كانتا حلالاً على عهد رسول الله(ص) وأنه يمنع هاتين المتعتين من تلقاء نفسه, وليس لعلمه بأنهما قد نسختا وذلك بقوله الشهير: "متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء
امل منكم الجلوس في خلوة بينك وبين نفسك وانظر الى الجدول
وهل هذا يمكن ان يصدر من حكيم
==========================================
[COLOR="Blue"][SIZE="6"]اما امامي المعصوم فهو يعلم اميرك واليك ثلاث احكام[/
(1) الزناة الخمسة
روى الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين قال: في خلافة عمر بن الخطاب، جاؤا بخمسة رجال زنوا بامرأة وقد ثبت عليهم ذلك. فأمر الخليفة برجمهم جميعا. فأخذوهم لتنفيذ الحكم، فلقيهم الإمام علي بن أبي طالب وأمر بردهم، وحضر معهم عند الخليفة وسأله هل أمرت برجمهم جميعا؟ فقال عمر: نعم فقد ثبت عليهم الزنا ، فالذنب الواحد يقتضي حكما واحدا.
فقال علي: ولكن حكم كل واحد من هؤلاء الرجال يختلف عن حكم صاحبه.
قال عمر: فاحكم فيهم بحكم الله فإني سمعت رسول الله (ص) يقول: علي أعلمكم، وعلي أقضاكم.
فحكم الإمام علي (ع) بضرب عنق أحدهم، ورجم الآخر، وحد الثالث وضرب الرابع نصف الحد، وعزر الخامس.
فتعجب عمر واستغرب فقال: كيف ذلك يا أبا الحسن؟!
فقال الإمام علي: أما الأول: فكان ذميا، زنى بمسلمة فخرج عن ذمته، والثاني: محصن فرجمناه، وأما الثالث: فغير محصن فضربناه الحد، والرابع: عبد مملوك فحده نصف، وأما الخامس: فمغلوب على عقله فعزرناه.
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن!
(2) الزانية الحامل
ذكر كثير من أعلامكم منهم: أحمد في المسند، والبخاري في الصحيح، والحميدي في الجمع بين الصحيحين، والقندوزي في الينابيع / باب الرابع عشر / عن مناقب الخوارزمي، والفخر الرازي في الأربعين/ 466، والمحب الطبري في الرياض ج2/ 196 وفي ذخائر العقبى/ 80، والخطيب الخوارزمي في المناقب / 48، ومحمد بن طلحة العدوي النصيبي في مطالب السئول / الفصل السادس، والعلامة محمد بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب / آخر باب 59 ـ والنص للأخير ـ قال: روى أن امرأة أقرت بالزنا، وكانت حاملا فأمر عمر برجمها، فقال علي (ع) إن كان لك سلطان عليها فلا سلطان لك على ما في بطنها. فترك عمر رجمها
(3) المجنونة التي زنت
وكذلك روى أحمد في المسند، والمحب الطبري في ذخائر العقبى / 81 وفي الرياض / 196، والقندوزي في الينابيع / باب14، وابن حجر في فتح الباري: ج12 /101، وأبو داود في السنن: ج2 /227، وسبط ابن الجوزي في التذكرة تحت عنوان [ فصل في قول عمر بن الخطاب: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن]، وابن ماجه في السنن : ج2 /227، والمناوي في فيض القدير: ج4/ 357، والحاكم في المستدرك: ج2 /59، والقسطلاني في إرشاد الساري: ج10/9، والبيهقي في السنن: ج6 / 264، والبخاري في صحيحه باب لا يرجم المجنون والمجنونة، هؤلاء وغيرهم من كبار أعلامكم رووا بأسانيدهم من طرق شتى قالوا: أتى عمر (رض) بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا ليرجموها فرآهم الإمام علي (ع) في الطريق، فقال: ما شأن هذه؟ فأخبروه فأخلى سبيلها، ثم جاء إلى عمر فقال له: لم رددتها؟ فقال (ع): لأنها معتوهة آل فلان، وقد قال رسول الله (ص): رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق.
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر
الان عرفت من لايعرف الاحكام ولايعرف معنى الكلاله