عرض مشاركة واحدة
  #35  
قديم 2012-01-30, 10:44 PM
بحرالعلوم بحرالعلوم غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-01-23
المشاركات: 167
افتراضي رد: ياوهابية هل هذا زواج

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأنصاري مشاهدة المشاركة

1- أنت أصبت وأنا أخطأت.
2- أعتذر وأسحب كلامى بشأن الغش .
3- منشأ الخطأ عندى هو ورود الحديث فى موضعين أحدهما لم يذكر الزيادة وهو فى كتاب النكاح والآخر ذكرها وهو فى كتاب الحيل، ولم أتفرغ لتخريج جميع طرق الحديث.
4- قول البخارى : ( وقال بعض الناس ) أصلياً ليس من كلام البخارى وإنما ساقه البخارى فى صحيحه نقلاً عن بعض الفقهاء وتحديداً الحنفية. ومنهج البخارى أنه كان يأتى بالأحاديث التى تحسم النزاع بين الفقهاء ذلك أن البعض كان يفرق بين الحديث وبين الفقه فجاء البخارى بصحيحه ليزيل هذا الفارق بذكر أدلة الأحكام وقد كان كتابه الصحيح بمثابة ثورة فى عصره فى هذا المجال. وهذا مما أعلى قدر صحيحه إضافة إلى عناصر أخرى كثيرة. رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام خير جزاء.
لو تأملت الأحاديث التى ساقها البخارى فى هذا الباب ( باب فى النكاح ) وهو العاشر من أبواب كتاب الحيل لوجدت أنه ساق فيه عدة أحاديث منها ما تفضلت بذكره ولكنك غفلت عن طريق آخر لهذا الحديث وهو الأخير فى ذاك الباب قال فيه :
فتأمل ما لونته لك من :
1- رضاء اليتيمة.
2- قبول القاضى شهادة الزور.
وهذا شرطان لإثبات صحة النكاح.
فقبول اليتيمة إيذان منها بصحة النكاح من ناحيتها. وحكم القاضى إيذان للزوج بصحة النكاح من طرف الزوج.
فائدة حديثية:
عند التعامل مع صحيح البخارى ومسلم يجب الانتباه إلى أن أحاديث الباب يكمل بعضها بعضاً ولا يجوز أن نجتث حديثاً من الباب لنعول عليه أو نبنى عليه حكماً فأحياناً نجد البخارى يأتى فى أول الباب بحديث منسوخ ثم يتدرج بأحاديث الباب حتى يخلص إلى الحديث الناسخ الذى عليه مدار الحكم النهائى. ففقه الأحكام عند البخارى لا ينبنى على حديث بعينه بقدر ما ينبنى على مجموع أحاديث الباب.
الحديث الذي ذكرناه يتكلم عن البكر اما هذا الحديث يتكلم عن اليتيمه التى لم ترضى ولوكانت راضيه ما احتاج الهاوي الى شهاهدي زور يشهدان بانها ادركت ورضيت لاحظ مالون بالاحمر
قوله : ( البكر تستأذن ) تقدم في الإكراه من طريق سفيان عن ابن جريج بهذا الإسناد " قلت يا رسول الله البكر تستأمر؟ قال : نعم " .
قوله : ( وقال بعض الناس إن هوي ) بكسر الواو أي أحب ( إنسان ) في رواية الكشميهني " رجل " .
[ ص: 358 ] قوله : ( جارية يتيمة أو بكرا ) في رواية الكشميهني " ثيبا " ، ووقع عند ابن بطال كذلك ، ويؤيد الأول قوله في بقية الكلام " فأدركت اليتيمة " فظاهره أنها كانت غير بالغ ، ويحتمل أن قوله : " جاء بشاهدين " أي يشهدان على أنها مدركة ورضيت .
قوله : ( فقبل القاضي بشهادة الزور ) كذا لهم بموحدة و للكشميهني شهادة بحذف الموحدة من أوله .
قوله : ( حل له الوطء ) أي مع علمه بكذب الشهادة المذكورة : وقال ابن بطال : لا يحل هذا النكاح عند أحد من العلماء ، وحكم القاضي بما ظهر له من عدالة الشاهدين في الظاهر لا يحل للزوج ما حرم الله عليه .