عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 2012-03-04, 02:44 AM
ابوصهيب الشمري ابوصهيب الشمري غير متواجد حالياً
محـــأور
 
تاريخ التسجيل: 2011-04-28
المشاركات: 924
افتراضي

هذه مشاركة كانت لي في موضوع اخر
وفيها اجابة لما طردحه الزميل محب العترة

[QUOTE=ابوصهيب الشمري;196582] الزواج بنية الطلاق اهل السنة منهم من يرئ جوازه واخرون يرون حرمته فالذي يقول بجوازه بناء علئ اصل العقد وانه مستوف للشروط والشروط هي الولي والشهادان والمهر والعقد وانتفاء الموانع كان لاتكون محرمة او لاتكون بنت مع خالتها ....[/QUOTE]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوصهيب الشمري مشاهدة المشاركة
والذين يرون انه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها بتبيت نية الطلاق ،
والفروقات ما بين نكاح المتعة و النكاح بنية الطلاق
1- إن نكاح المتعة يتم بالاتفاق على الأجل المضروب بينهما للنكاح ، و تقع الفرقة بينهما بمجرد انقضاء الأجل ، أما الزواج بنية الطلاق فلا يفرق فيه بين الزوجين إلا بطلاق بائن و عدة واجبة .
2- إن المرأة في نكاح المتعة لا حق لها سوى الأجر ( المسمى صداقاً ) ، بخلاف المتزوجة ممن ينوي طلاقها ، فلهذه الحق في الميراث و المتعة في العدة و سائر حقوق الزوجة على زوجها .
3- عدة المطلقة من نكاح من يضمر نية الطلاق كعدة مثيلاتها من بنات جنسها ، أما في المتعة فللمرأة بعد انقضاء أجل متعتها ليس عليها عدة او علئ القول الاخر لعلماء الشيعة عليهاعدة خاصة تخالف عدة المطلقة و من مات عنها زوجها من المسلمات .
4- إن الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار و الديمومة إذا أراد الزوج ذلك ، و غير من نيته ، أما في المتعة فلا حق للزوج في الاستمرار مع زوجته ، و لا حق لها في ذلك بعد انقضاء الأجل المضروب بينهما ، بل تجب الفرقة فوراً .


والسؤال
ما الفرق بين نكاح المتعة والزنا ؟
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل
رد مع اقتباس