عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 2012-03-27, 06:45 PM
Nabil Nabil غير متواجد حالياً
مشرف قسم التاريخ الإسلامى
 
تاريخ التسجيل: 2009-08-07
المشاركات: 3,065
افتراضي سلسلة التحدي بالقرآن/محمد إبراهيم عبد الغنى/حكمة التوريث

بسم الله الرحمن الرحيم
التحدي بالقرآن-ليس بكلام بشر
تدبر/محمد إبراهيم عبد الغنى قطب
حكمة التوريث
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.
يقول الله عز وجل في محكم آياته
بسم الله الرحمن الرحيم { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا }النساء11.
يقول فضيلة الشيخ شعراوي رحمه الله تعالي في تفسيره لهذه الآية ما نصه:
(لقد أراد الله أن يكون المقياس، أو المكيال هو حظ الأنثى، ويكون حظ الرجل هنا منسوبا إلى الأنثى، لأنه لو قال: " للأنثى نصف حظ الرجل " لكان المقياس هو الرجل، لكنه سبحانه جعل المقياس للأنثى فقال: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ }.
والذين يقولون: هذا أول ظلم يصيب المرأة، نريد المساواة. نقول لهم: انظروا إلى العدالة هنا. فالذكر مطلوب له زوجة ينفق عليها، والأنثى مطلوب لها ذكر ينفق عليها، إذن فنصف حظ الذكر يكفيها إن عاشت دون زواج، وإن تزوجت فإن النصف الذي يخصها سيبقى لها، وسيكون لها زوج يعولها.
إذن فأيهما أكثر حظا في القسمة؟ إنها الأنثى. ولذلك جعلها الله الأصل والمقياس حينما قال: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ } فهل في هذا القول جور أو فيه محاباة للمرأة؟ إن في هذا القول محاباة للمرأة؛ لأنه أولا جعل نصيبها المكيال الذي يُرد إليه الأمر؛ لأن الرجل المطلوب منه أن ينفق على الأنثى، وهي مطلوب لها زوج ينفق عليها. ...... انتهى
في التعليل لفضيلة الشيخ الشعراوى ماذا لو إن امرأة لم تتزوج أيكون هذا النصف كاف؟ وماذا لو إن امرأة مات عنها زوجها ولها أولاد وليس لها دخل غير نصيبها من الميراث أيكفيها؟
كيف يكون إذا لم يكن للبنت أخ ألا يرث العم أو ابن العم الذى لا يقل نصيب اى منهم عن الثلث وحده اى أكثر من نصيب الأخ لو كانوا البنات أكثر من واحده مثلا.؟
والله أعلم بمراده, ولكني اجتهد في حدود علمي القليل { وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا }الإسراء85
مات رجل وترك ابنة وابن فيكون للولد ثلثي التركة والبنت الثلث ألباقي وهكذا يكون التقسيم في جميع الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين والذكر هنا هو أخ للبنات ويكون نصيبه ضعف نصيب البنت فى حالة ما يكون عدد البنات اكثر من واحده حتى لو كانوا عشرة بنات فالأخ يكون نصيبه نصيب بنتين فقط ولكن العم او ابن العم يرث الثلث وحده ان لم يكن لهن أخ بمعنى ان نصيب العم او ابن العم اكبر فى جميع الحالات عن الأخ والذى نصيبه يتوقف على عدد اخواته البنات لماذا وهل ينطبق كلام فضيلة الشيخ الشعراوى فى حالة ان لم يكن للبنات اخ ؟ وهل الله يعاقب البنات لأن لم يكن لهم أخ؟
حاشاه ان يكون ذلك فالله هو العدل وله كمال الحق المطلق علي ذلك أونبحث عن حكمته تعالى فى هذا التوزيع الدقيق العجيب الذى لا يكون الا من خبير حكيم .
الله عز وجل فرض على المسلمين روابط كثيرة وأوصانا بها مثل أخوة ألإسلام وصلة الرحم وصلة الدم وأوصانا بها وشدد عليها وصلة الجوار وغيرها من الصلاة التي أوصانا بها الدين الحنيف:
{ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا } النساء36
{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }النحل 90
{ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا }الإسراء26
البقرة 177 { وَآتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي ٱلْقُرْبَىٰ }
وقد ذكرت(ذي القربى)11 مرة في القرآن الكريم وكثير من ألأحاديث النبوية الشريفة التي توصى بصلة الرحم والأحاديث القدسية الشريفة:
والرجل هو المنوط الرئيسي به لصلة الرحم أما الأنثى فهي الجانب الضعيف فهي طوع أمر زوجها , والصلة التي دائما في مقدمة الوصايا هي صلة الرحم وهذا لايوجد في العقائد الأخرى وهو تفضل من الله عز وجل علينا كمسلمين فالأخت طوال حياتها يجب على ألأخ أن يودها ويزورها ويجاملها ولأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فقد اقتطع جزء معلوم من حقها وأضافه إلى ألأخ كأمانة او ( وديعة )عنده ليرده اليها هى او غيرها من الاخوات فقد تتعرض البنت لمشاكل مع زوجها أوحتى مع أولادها هنا يكون دور ألأخ فيكون لها سند وهو ليس تفضلا منه ولا يعطيها من رزقه أو رزق أولاده لكن من نصيبها الذي أضافه الله عز وجل له في التوريث ويكون ترك عنده حقا يقابله حق عليه وان لم يفعل ذلك سوف يحاسب عليه لأنه أكل الحق وقاطع للرحم وقد قال الله جل شأنه (الرحم اشتققته من أسمى من وصله وصلته ومن قطعه قطعته)أو كما قال, وعن الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام ( من أراد إن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه ) أو كما قال, وكثير من ألأحاديث التي ترغب في صلة الرحم وكذلك تتوعد قاطعه.
ودليل آخر في حالة ما إذا لم يكن للبنات أخ فان العم أو ابن العم يكون له نصيب اكبر من ألأخ لوكان موجودا فالعم أو ابن العم لا يقل نصيبهم عن الثلث مهما كان عدد البنات رغم أن الأخ نصيبه يتوقف على عدد أخواته لماذا؟
هل الله يريدأن يعاقب البنات لأن ليس لهم أخ فيورث العم أو ابن العم في تركة والدهم ويعطيهم نصيب اكبر مما لو كان لهم أخ؟ .
حاشى لله وهو العدل ولكن لأن درجة القرابة بعدت قليلا--(الأخ درجة ثانيه والعم درجه ثالثة وابن العم درجة رابعة بالنسبة لبنات المتوفى ) – فأعطى العم أو ابن العم نصيب اكبر وكأنه أستأجره لهم ليأخذ جزء منه كأجرة له والباقي عنده (كوديعة ) لا يتحرر منه واولاده من بعده ويرده عليهم فيزورهم ويفتح لهم بيته ويقوم بدور الأب أو ألأخ ويكون للبنات سند في حياتهم ويصل فيهم رحمه ويفتح لهم بيته إذا اضطرتهم الظروف بلا تفضل منه عليهم لأنه حقهم في أبيهم الذي شاء الله أن يستأجره لهم بجزء منه والباقي لابد إن يرد للبنات ويكون سند لهم بمال أبيهم وليس من ماله ويكون الله تبارك وتعالي فرضه له حق يقابله حق اكبر واشد لأن ما جعله الله له فى مال اخيه انما هو امانة او وديعة للبنات اولاد اخوه وان لم يفعل ذالك يكون اكل حقهم فى والدهم ولن يتركه الله ويحاسبه حسابا عسيرا .
أما المفهوم السائد بأن البنت إذا أخذت حقها فتكون أخذت حقها من أرث والدها وليس لها بعد ذلك اىشئ عند أخوها أو عمها أو ابن عمها وهذا مفهوم خاطئ وسوف يحاسب عليه حسابا عسيرا لأنه آكل حق البنات الذى تركه الله عنده ولم يصل رحمه في أخواته رغم أن الله ترك له جزء معلوم من نصيب أخواته البنات له وقس على ذلك ما جاء في حكمة التوريث والتي جعل من توزيع التركة أنصبة مختلفة لكي يتحقق منها الصلاة المختلفة صلة الرحم وصلة الدم وتشيع الروابط بين المسلمين.قال تعالى:
{ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواّ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً } النساء 9 .
اللهم اجعلنا من المتقين....آمين .
والله أعلى واعلم والحمد لله رب العالمين.
رد مع اقتباس