بعد أن اعتمدت مشاركتي، عدت إلى ألفية السيوطي فوجدت:
((حد الصحيح:مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله
ولم يكن شذا ولا معللا ، والحكم بالصحة والضعف على
ظاهره ، لاالقطع ، إلا ماحوى كتاب مسلم أو الجعفى ( سوى
ما انتقدوا )فابن الصلاح رجحا قطعا به ، ( وكم إمام جنحا )
والنووى رجح فى التقريب ظناً به ، ( والقطع ذو تصويب
ليس شرطاً عدد ، ومن شرط رواية اثنين فصاعداً غلط)) ا.هـ
من شرط رواية اثنين فصاعداً غلط، فكيف بمن اشترط التواتر (الجمع الكثير)، وأقل الكثير في العربية العشرة؟
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|