
2012-04-24, 03:13 PM
|
|
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2012-04-09
المشاركات: 250
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قائد القادسية
الطامة الكبرى بقيت تكحلها عميتها حتى الزواج الدائم عندكم من غير شهود اقرأ الروايات جيداً قاتل الله ثقافة المجوس
|
إن كل ما شُرط في النكاح الدائم فهو مشترط في نكاح المتعة، من الإيجاب والقبول، وبذل المهر، وتعيين الزوجين، وتحقق رضاهما، واعتبار إذن الولي إن كانت الفتاة بكراً، وألا تكون المرأة ذات بعل أو في عدة من بعل آخر، فلا فرق من هذه النواحي بين نكاح المتعة والنكاح الدائم، وهذه الأمور هي المحقِّقة للنكاح..وجود الولي والشهود للبكر وانما الثيب فلايشترط ذلك :رقم الحديث: 25
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ التَّيْمِلِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدَانَ ، ثَنَا هَنَّادٌ ، ثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهِبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الثَّيِّبُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صَمْتُهَا " أَوْ " سُكُوتُهَا "
وجاءت روايات اهل البيت عليهم السلام بضرورة استئذان ولي الفتاة البكر في الزواج منها:من ذلك صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام، قال: (البِكر لا تتزوج متعة إلابإذن أبيها )
وسائل الشيعة 14/458.
والبعض في مذاهب أهل السنة، لا يشترط الولي في صحة نكاح الفتاة البكر والثيب.
قال ابن رشد في بداية المجتهد:
اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط، فذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي، وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وزُفر والشعبي والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤاً جاز. وفرّق داود بين البكر والثيب، فقال باشتراط الولي في البكر، وعدم اشتراطه في الثيب.
ويتخرج على رواية ابن قاسم عن مالك في الولاية قول رابع: أن اشتراطها سُنّة لا فرض، وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلاً من الناس على إنكاحها، وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها، ليعقد عليها، فكأنه عنده من شروط التمام، لا من شروط الصحة
ولهذا قال المحقق الخوئي قدس سره : ومن هنا يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الأب ..
وأما الشهود فهو مستحب ولهذا وقع الاختلاف في اشتراط الشهادة على النكاح الدائم وإعلانه...
قال صاحب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: ولا يصح النكاح إلا بشهادة عند الثلاثة، وقال مالك: يصح من غير شهادة، إلا أنه اعتبر الإشاعة وترْك التراضي بالكتمان، حتى لو عقد في السِّر واشترط كتمان النكاح فُسِخ عند مالك، وعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد: لا يضر كتمانهم مع حضور شاهدين
قلت: إن الثلاثة اعتبروا شهادة شاهدين وإن كان النكاح سِرًّا، وأما مالك فاعتبر الإعلان فيه وإن كان من غير شهود، فلم يرَ مالك أن الشهادة شرط صحّة، ولم يرَ الثلاثة أن الإعلان شرط صحّة.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح، لا شرط صحّة ولا شرط تمام، وفعل ذلك الحسن بن علي، رُوي عنه أنه تزوّج بغير شهادة، ثم أعلن النكاح
وقال ابن قدامة في المغني: وعن أحمد أنه يصح بغير شهود، وفعله ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحمزة ابنا ابن عمر، وبه قال عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون والعنبري وأبو ثور وابن المنذر ، وهو قول الزهري ومالك إذا أعلنوه.
قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر.
|