الموضوع: إعارة الفروج
عرض مشاركة واحدة
  #23  
قديم 2012-04-29, 01:17 AM
آل البيت آل البيت غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-04-23
المشاركات: 79
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب العترة مشاهدة المشاركة
تفضل ولديك الرابط اقرأه بنفسك

مسألة : المستأجرة للزنى ، أو للخدمة والمخدمة ؟
[ ص: 196 ] قال
أبو محمد : حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ، ثم أصابني ؟ فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر - ثم تركها .
وبه - إلى
عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر ، فكبر وقال : مهر مهر مهر - ودرأ عنها الحد ؟

http://www.islamweb.net/newlibrary/d...2312&idto=2312
أشكرك على المصدر وأريد أن أوضح لك أن ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كونه مهرا لها يخصها لوحدها وليس الذي أرغمها على الزنى وقد كان يجب على الرجل أن يبذل الطعام لها ، ولكنها اضطرها إلى الزنا ، فهو مكره لها، فعليه المهر إضافة للحد إن لم يسقط عنه بشبهة أما بالنسبة لها فقد أسقط الحد عنها لكونها مرغمة مثل ما أسقط حد السرقة عام الرمادة والمهر ليس بالضرورة هو مهر الزواج مثل ماجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:قال البخاري في صحيحه حديث رقم 5031 : " باب مهر البغي والنكاح الفاسد وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي "
رد مع اقتباس