عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 2012-05-13, 09:24 PM
ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-13
المشاركات: 26
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة som3aa مشاهدة المشاركة
فالشخص المؤمن بالله يؤمن بالله عن تفكير و تفكر و لا يقبل اى شىء يخالف الفطرة التى خلقنا الله عليها , فعندما نسمع حديث مثل ان سيدتنا عائشة امرت بنات اخواتها او اخواتها بارضاع رجال بالغين فهذه اهانة شديدة لسيدتنا عائشة و اصبحنا كالشيعة بالظبط نهين سيدتنا عائشة , و الرضاعة هذه تخالف الفطرة التى خلقنا الله عليها , فالمراة لا ترضع رجل بالغ ابدا.
الحمد لله الذي بيّن عقائد الأمم الهالكة في محكم الكتاب، وأبان ما ترتب عليها مـن الشقاوة والهلاك في الدنيا والآخرة ليعتبر بذلك أولو الألباب، وحدد بداية الانحراف نحو الشرك وأسبابه لِتُحذَرَ وتُجتَنبَ تلك الأسباب، وكرّه إلينا الأخذ بسبل الضالين والمغضوب عليهم كما نقرأه صباحـاً ومساءً في أم الكتاب، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من افتتح رسالته بالدعوة إلى التوحيد، وختم حياته وهو يحذر من الشرك والتنديد، وأسباب ذلك، صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاماً دائمين مستمريْن إلى يوم الوعيد، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار
رضي الله عن الصديقة بنت الصديق ، عنها وعن أبيها وعن الصحب الكرام أجمعين
تحديد موضع الشبهة
الشبهة دخلت على صاحب الكلام المذكور أعلاه في أن رضاع الكبير كان -أو يكون - من إلقام الثدي مباشرة أثناء الرضاع ،
ثم يكون له بالتبع أن هذا عام في كل أحد من كل أحد مع كل أحد
وهذا مكمن ردة الفعل لإنكار هذا الحديث ، ولكن الامر كما قال الشاعر
وكم من عائب قولا صحيحا * وآفته من الفهم السقيم
والأفضل منه قوله تعالى " مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا "
أولاً : لفظ الحديث
‏عَنْ ‏عَائِشَةَ -رضي الله عنها-‏‏أَنَّ ‏‏سَالِمًا ‏‏مَوْلَى ‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏‏كَانَ مَعَ ‏‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏‏وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ ‏ ‏سُهَيْلٍ ‏‏النَّبِيَّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏فَقَالَتْ : إِنَّ ‏‏سَالِمًا ‏‏قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا ، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ ‏‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏‏مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ، وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ ‏‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏ ، ‏فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ ‏‏ أَبِي حُذَيْفَةَ . رواه مسلم في صحيحه (1453) .
ثانيا : فقه الحديث
هذا الحديث طعن فيه بعض دعاة الفتنة من الرافضة أبناء المتعة وكذلك طعن فيه العقلانيون الشُّذذ وزعموا أن الحديث يتعارض مع القرآن والعقل .
و هذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول رواية ودراية . وقد نص على تواتره الإمام الشوكاني - رحمه الله -[ انظر : نيل الأوطار 6/314 ] .
وأما من حيث الدراية فقد تلقوه بالقبول من لدن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا .
هذا وقد انقسمت الارآء في فقه الحديث إلى ثلاثة مذاهب :
منهم من رأي أنه واقعة عين بسالم لا تتعداه إلى غيره
ومنهم من ذهب ان الامر لمن كان له مثل حاله و القول الاول و الثاني هو مذهب ام سلمة و سائر زوجات النبي- صلى اله عليه و سلم- ورضي الله عنهن-
منهم من رأى ان الامر مطلق
ويدل على القول الاول ما جاء في بعض الروايات عند مسلم عن ابن أبي مليكة أنه سمع هذا الحديث من القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قال ابن أبي مليكة : فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ [ وَهِبْتُهُ قال الإمام النووي : مِنْ الْهَيْبَة وَهِيَ الْإِجْلَال ]، ثُمَّ لَقِيتُ ‏‏الْقَاسِمَ ‏ ‏فَقُلْتُ لَهُ : لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ ، قَالَ : فَمَا هُوَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ : فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ ‏‏عَائِشَةَ ‏‏أَخْبَرَتْنِيهِ ‏.
قال الحافظ ابن عبد البر : " هذا يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه خصوص " .
[ انظر : شرح الزرقاني على الموطأ 3/292 ، وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه : " هذا لسالم خاصة " ]
وبذلك صرحت بعض الروايات ، ففي صحيح مسلم عن ‏أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَانَتْ تَقُولُ :‏ ‏أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ ‏‏لِعَائِشَةَ ‏ : ‏وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِسَالِمٍ ‏ ‏خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا .
إن قصة رضاعة سالم قضية عين لم تأت في غيره ، واحتفت بها قرينة التبني ، وصفات لا توجد في غيره ، فلا يقاس عليه
وقد بوّب البخاري رحمه الله بابا في صحيحه : باب من قال لا رضاعة بعد الحولين
وفي هذا أحاديث كثيرة منها قول النبي -صلى اله عليه و سلم- : ( إنما الرضاعة من المجاعة ) وقوله - صلى اله عليه و سلم- : ( الرضاع ما أنشز العظم و أنبت اللحم )،( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ) .
ومربط الفرس -كما يقال - هو في قوله - عليه الصلاة و السلام - (أرضعيه ) هل يحتم ملامسة الثدي ؟
أولاً ماهو مقصد اللغويين من تعريفهم للرضاع بمص الثدي: هل كانوا يقصدون الكبير؟
جوابه:
هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع - التعريفات للجرجاني (111).
مصُ مَنْ دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه ونحوه - السلسبيل في معرفة الدليل للبليهي (3/95)
فالذي عليه العقلاء - ولا أقصد العقلانيين بلا عقل - أن المقصود بالمص من الثدي إنما هو الرضيع أو ما دون الحولين
ثانياً: هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضاع مباشر من الثدي ، يثبت له حكم الرضاعة أم لا ؟
فالذي عليه جماهير أهل العلم هو ثبوت الرضاع بذلك خلافا لمن شذ
إذن النتيجة الحتمية إذا كان شرب حليب المرضع بدون مباشرة الثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فمن باب أولى ثبوت ذلك للكبير.
ولسائل أن يقول من قال بهذا؟
جوابه : قال ابن قتيبة -رحمه الله-(ت 276ه):
و قد كان سالم يدخل عليها، و ترى هي الكراهة في وجه أبي حذيفة.
و لولا أن الدخول كان جائزا، ما دخل، و لكان أبو حذيفة ينهاه.
فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم - بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما، و نفي الوحشة عنهما -
أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، و يطيب نفسه بدخوله فقال لها "أرضعيه".
و لم يرد: ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال.
و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه.
ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع، فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من الشهوة؟
و مما يدل على هذا التأويل أيضا أنها قالت: يا رسول الله، أرضعه، و هو كبير؟!!
فضحك و قال "ألست أعلم أنه كبير"؟
و ضحكه في هذا الموضع، دليل أنه تلطف بهذا الرضاع، لما أراد من الائتلاف و نفي الوحشة، من غير أن يكون دخول سالم، كان حراما، أو يكون هذا الرضاع أحل شيئا كان محظورا، أو صار سالم لها به، إبنا"
( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص308-309) وقال أبو عمر ابن عبد البر-رحمه الله- : صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ،
فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء
.
وقال القاضي عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما ، إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء
(شرح الزرقاني على الموطأ 3/292 )
وأنقل هنا مناقشة طيبة موجزة مختصرة فيها حجة دامغة وهي :
أليس يقول تعالى " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ " (النور : 30) ؟
فكيف يسمح النبي - صلى اله عليه و سلم- حتى يُرتكب مثل هذا الفعل الشائن المحرم ؟؟
النبي - صلى اله عليه و سلم- هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه . النص لم يصرح بأن الإرضاع كان بملامسة الثدي.
سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعم سفهاء العقلنة ؟
وإذا كان أبو حذيفة يتغير وجهه من مجرد دخول سالم إلى بيته : فما ظنكم بحاله وقد كشفت امرأته ثديها لسالم ليرضع منه ؟!!!
أو نسي - أو جهل - هؤلاء أن النبي - صلى اله عليه و سلم - حرم المصافحة ؟
فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد ؟!
والله المستعان وعليه التكلان
رد مع اقتباس