الموضوع: فتاوى رمضانية
عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 2012-07-23, 06:53 PM
المهاجر الى الله المهاجر الى الله غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-26
المكان: انصار السنة
المشاركات: 553
افتراضي

تابع فتاوى صيام المريض


لا تستطيع الصوم إلا باستعمال العقاقير


ما حكم من لا تستطيع الصوم إلا بالعقاقير وإلا تصاب بصداع نصفى شديد يؤدى أحيانا للغثيان , وخوفا من الوقوع في هذا ومنذ الصغر لا ترد الأيام التي تفطر فيها ، علماً أن الحالة هي هي ، لأنها مصابة بالحساسية . هل يمكنها أن تفدي الأيام التي أفطرتها بالصدقة على المساكين ؟

الحمد لله
إذا كان الصوم يشق عليها فيجوز لها الفطر ، ولا يلزمها استعمال العقاقير لتتمكن من الصوم ؛ لأن المكلف لا يلزمه تحصيل شرط الوجوب .
فإن أخبرتها طبيبة ثقة أن مرضها يرجى شفاؤه ، فالواجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها ، ولا يجزئها الإطعام وهي تقدر على القضاء .
وأما إن أخبرتها الطبيبة بأن حالتها هذه لا يرجى تغيرها ، وأن الصوم يؤدي إلى إصابتها بالصداع النصفي الشديد دائما ، فإنها تفطر وتخرج الفدية عن الأيام التي لم تصمها .
وعليها أن تجتهد في تقدير الأيام التي أفطرتها منذ بلوغها ، وتخرج الفدية عنها .
والأصل في جواز الفطر للمرض قوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة/185. وهذه الآية في المريض الذي يستطيع القضاء فيما بعد .
وأما إن كان المرض لا يرجى شفاؤه - في تقدير الأطباء - فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ، نصف صاع من الأرز ونحوه [ أي : كيلو ونصف تقريباً ] ، وهو في ذلك ملحق بالشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم ، وفيه قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184.
روى البخاري (4505) عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) .
وقال النووي رحمه الله : " قال الشافعي والأصحاب : الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة , والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف , وسيأتي نقل ابن المنذر الإجماع فيه , ويلزمهما الفدية في أصح القولين " انتهى من "المجموع" (6/261) .
ونسأل الله تعالى لها الشفاء والعافية .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

أجبرها أهلها على الإفطار لمرضها فهل يأثمون ؟ وهل تصوم إذا أرادت ؟


خالتي أصيبت بحادثة عندما كانت طفلة صغيرة ، وقد فقدت إحدى عينيها ، وقد قرر الأطباء أن لا تبكي هذه الطفلة ، ولا تجوع ؛ لأنه قد يؤثر على عينها ، فقام والدها بمنعها من الصيام عندما أصبح الصيام واجباً عليها حسب تقرير الطبيب ، وهي امرأة محافظة على دينها جدّاً ، فبعد زواجها رأت أن الصيام لا يؤثر عليها فكانت تصوم . السؤال : هي الآن تصوم في أغلب أيامها ؛ لكي لا يكون على أبيها عذاب ، فهي كانت تحب أباها جدّاً - رحمه الله - ، وهي تسأل فضيلتكم : هل على والديها شيء من الحرام ؟ وهل يجب عليها أن تصوم كل شهور الصيام التي فاتتها ؟

الحمد لله
المرض من الأعذار المبيحة للفطر ، قال تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
ويدور حكم الصيام للمريض بين الكراهة والتحريم ، فيُكره إذا شق عليه الصيام مع مرضه ، ويحرم إذا كان الصوم يضره .
وينظر تفصيل ذلك : في جوابي السؤالين : (50555) و (38532) .
ولا يفطر المريض إلا بشهادة طبيب ثقة من ذوي الاختصاص بالمرض نفسه ، وبعض العلماء يشترط أن يكون مسلماً .
ومن أفطر بناء على كلام الطبيب , فلا حرج عليه ، فإن كان مرضاً مزمناً – مستمراً - : فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ومن كان مرضه مؤقتاً : فيفطر ، ويقضي بعد شفائه .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"إذا قرَّر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يُرجى برؤها : فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ، ولا صوم عليك ، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر ، أو أرز ، أو غيرهما ، وإذا غديتَه أو عشيتَه : كفى ذلك ، أما إن قرروا أنه يرجى برؤه : فلا يجب عليك إطعام ، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض ، لقول الله سبحانه : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
وأسأل الله أن يمنَّ عليك بالشفاء من كل سوء ، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من الذنوب ، وأن يمنحك الصبر الجميل ، والاحتساب ، إنه خير مسئول " انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 221 ) .
والذي يظهر لنا من السؤال أن والد المريضة لا يأثم , لأنه إنما ألزمها بالفطر بناءً على كلام الأطباء .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
مرضتُ بمرض الكلى ، وأُجريت لي عمليتان ، ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلاً ونهاراً ، وبما لا يقل عن لترين ونصف يوميّاً ، كما أخبروني أن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر ، هل أعمل بكلامهم ، أو أتوكل على الله ، وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق الحصى ، أو ماذا أفعل ؟ وإذا لم أصم فما الكفارة التي عليَّ دفعها ؟ .
فأجابوا :
" إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكان هؤلاء الأطباء حذَّاقا بالطب : فالمشروع لك أن تفطر ؛ محافظة على صحتك ؛ ودفعاً للضرر عن نفسك ، ثم إن عوفيت وقويت على القضاء دون حرج : وجب القضاء ، وإن استمر بك ما أصابك من المرض ، أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع شرب الماء ، وقرر الأطباء أن ذلك لا يُرجى برؤه : وجب عليك أن تُطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 179 ، 180 ) .
وإذا شعرت الأخت المريضة بقدرتها على الصيام دون أن يكون لذلك تأثير على عينها : فإنه لا حرج عليها بالصوم ، لكن ينبغي أن يكون ذلك باستشارة أطباء ثقات ؛ خشية أن تغتر بظاهر حالها ، ويكون لذلك الصوم تأثير على صحة عينها .
وأما قضاؤها الأيام التي أفطرتها فيما سبق , فالذي يظهر أنه لا يلزمها ذلك , ويكفيها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً , لأنها إنما أفطرت بناءً على قول الطبيب .
وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائماً ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله , وقد مر عليه خمس رمضانات وهو لم يصمها , فماذا يفعل بعد أن شفاه الله , هل يقضيها أم لا ؟
فأجاب :
" إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين ، الموثوقين ، العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه : فليس عليه قضاء ، ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً " .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 355 ) .
والخلاصة :
ليس على والديها حرج فيما فعلاه من جعل ابنتهم تفطر ؛ بناءً على كلام الأطباء ، وعليها فدية إطعام مسكين مقابل كل يوم أفطرته بعد بلوغها ، وإذا حكم الأطباء الثقات المختصون أنها قادرة الآن على الصوم من غير مشقة ولا مضرة وجب عليها صوم رمضان , ولا عذر لها في الفطر , وإن أرادت التطوع بالصيام فلا حرج عليها .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب

حكم من لم تقض ما عليها من صوم منذ عامين ولا تزال عاجزة عن القضاء


أفطرتْ أختى أثناء حملها منذ عامين بعض الأيام فى شهر رمضان ، وهي لاتزال عاجزة عن قضائهم ، فماذا يجب عليها أن تفعل ؟

الحمد لله
الحامل – ومثلها المرضع – إذا خافت على نفسها ، أو على جنينها : لها أن تفطر في رمضان ، وعليها القضاء فحسب ؛ لأنها بمنزلة المريض المعذور بمرضه . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (50005) (49848) .
ثم إن تمكنت من القضاء قبل دخول رمضان التالي وجب عليها ذلك ، ولا يجوز لها التأخير حتى يدخل رمضان التالي ، فإن استمر عذرها بسبب حمل جديد أو إرضاع أو مرض أو سفر حتى دخل رمضان التالي ، فلا حرج عليها ، ويلزمها القضاء متى تمكنت من ذلك .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
امرأة أفطرت في رمضان للنفاس ، ولم تستطع القضاء من أجل الرضاع حتى دخل رمضان الثاني ، فماذا يجب عليها ؟ .
فأجاب :
" الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ، ولو بعد رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ، لكن إن كان لا يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء ولو يوماً بعد يوم : فإنه يلزمها ذلك ، وإن كانت ترضع ، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها : فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني " انتهى .
( 19 / جواب السؤال رقم 360 ) .
وسئل رحمه الله أيضاً :
امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ، ولم تقض ذلك الشهر ، ومرَّ على ذلك زمن طويل وهي لا تستطيع الصوم ، فما الحكم ؟
فأجاب :
" الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت ؛ لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذرٍ شرعي ، فعليها أن تتوب ، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوماً بعد يوم : فلتصم ، وإن كانت لا تستطيع : فيُنظر ، إن كان لعذر مستمر : أطعمت على كل يومٍ مسكيناً ، وإن كان لعذر طارىء يرجى زواله : انتظرت حتى يزول ذلك العذر ، ثم قضت ما عليها " انتهى .
( 19 / جواب السؤال رقم 361 ) .
والسائلة لم تبين سبب عجز أختها عن القضاء ، فإن كان العجر مؤقتاً ويرجى زواله ( حمل أو إرضاع أو مرض ) فعليها القضاء إذا تمكنت من ذلك .
وإن كان العجز دائماً بسبب مرض مزمن لا يرجى حصول الشفاء منه ، فلا قضاء عليها ، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
مريض بالسل ولا يستطيع الصيام


مصاب بمرض السل الرئوي من مدة ثلاث سنوات ، وقرر طبيبان مسلمان أنه لا يتحمل الصيام بسبب هذا المرض ، فهل يجوز له الفطر في رمضان ؟

الحمد لله
" حيث قرر الطبيبان المسلمان تضرره بالصيام فيسوغ له الفطر ، وقضاء الصوم بعد برئه إن شاء الله" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/181، 182) .
فإن كان لا يستطيع الصيام بعد ذلك فعليه أن يطعم مسكيناً عن كل يوم .


الإسلام سؤال وجواب
مريض بالسل ونصحه الأطباء بعدم الصيام خمس سنوات


مريض بالسل ، وتعالجت منه مدة سنتين ، وألزمني الأطباء بترك الصيام ، وخوفوني بأني إذا صمت انتكس علي المرض ، ونصحوني بترك الصيام مدة خمس سنوات . فما حكم ترك الصيام هذه المدة ؟

الحمد لله
" قال الله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 ، أي : ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام أو يؤذيه أو كان في حال سفر فله أن يفطر ، وعليه قضاء عدة ما أفطره من الأيام ، ولهذا قال الله تعالى : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) البقرة/185 ، ونص العلماء على أنه إذا أخبر طبيب مسلم ثقة بأن الصيام مما يضر بهذا المريض ، أو يُمَكِّن منه العلة ، أو يبطئ البرء ونحو ذلك فإن ترك الصيام في مثل هذه الحالة جائز شرعاً . فإن كان الطبيب غير مسلم أو مسلماً لكنه غير عدل فلا يقبل قوله إلا عند الضرورة ، مثل ألا يتمكن من سؤال غيره ، فإذا وجدت الضرورة وحفت القرائن على صدق غير المسلم ونحوه بأن يحس المريض من نفسه بذلك ، أو يكون مشتهراً أن هذا المرض مما يتمكن بالصيام ويصعب برؤه فحينئذ يجوز ترك الصيام حتى يعافيه الله ويقوى عليه بدون ضرر .
أما ما مضى من الأشهر فعليك قضاؤها بعد البرء ، ولا كفارة في تأخيرها، لأن تركك لها لاستمرار المرض معك " انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/182، 183) .

الإسلام سؤال وجواب
مصاب بقرحة في المعدة ونصحه الأطباء بعدم الصوم


مصاب بقرحة المعدة منذ ثمان سنوات ، ولا يزال مستمراً على العلاج ، ونصحه الأطباء بعدم الصوم تفادياً من تضاعف المرض . فهل يجوز له ذلك ؟

الحمد لله
"له الفطر ، وعليه القضاء بعد شفائه إذا كان مرجواً برؤه . أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك ، وأنه من غير المحتمل شفاؤه من ذلك المرض فله أن يطعم [مسكيناً] عن كل يوم من شهر رمضان" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/180) .

الإسلام سؤال وجواب

كان مرضها لا يرجى شفاؤه ثم شفاها الله منه


امرأة منعها الأطباء من الصوم لمرض في قلبها لم يكن يرجى شفاؤه فكانت تفطر في رمضان وتخرج الفدية عن كل يوم تفطره مباشرة ، ثم شاء الله بتقدم الطب أن يُجرى لها عملية جراحية في صمام القلب ونجحت العملية والحمد لله ولكن بقيت فترة من الزمن تحت المراقبة وتحت العلاج المستمر ، والآن بعد أن تحسنت صحتها ومكنها الله من صيام رمضان الماضي ، وهي تسأل ماذا تعمل في الأيام التي أفطرتها ؟ وهل عليها أن تقضي ما فاتها من صيام ويقدر بـ 180 يوماً أي ما يعادل ستة أعوام متوالية، أم أن إخراجها الفدية في حينها يجزئها عن الصوم؟

الحمد لله
"يجزئها ما أخرجته من الفدية فيما مضى عن كل يوم أفطرته ، ولا يجب عليها قضاء تلك الشهور ؛ لأنها معذورة ، وقد فعلت ما وجب عليها في حينه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/195، 196) .


الإسلام سؤال وجواب
أمره الأطباء ألا يصوم أبداً، ثم شفي بعد خمس سنوات


شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائماً ، ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله بعد خمس سنوات وقد مر عليه خمس رمضانات وهو لم يصمها ، فماذا يفعل بعد أن شفاه الله هل يقضيها أم لا ؟

الحمد لله
"إذا كان الأطباء الذين نصحوه من المسلمين الموثوقين العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه ، فليس عليه قضاء ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/354، 355) .


الإسلام سؤال وجواب

مريض منعه الطبيب من الصيام


أنا شاب معاق مصاب بشلل النصف السفلي من جسمي أستعمل كرسي متحرك كان قد منعني الطبيب من الصيام ؛ لأن جسمي يحتاج الماء بصفة منتظمة طيلة اليوم ، وأن الصيام وعدم شرب الماء يضر جهازي الكلوي ، لكن لم أمتثل لأمره ، وصمت رمضان المنصرم فهل ارتكبت معصية ؟ وهل يجوز أن أصوم رمضان المقبل ؟ أشيروا علي ، وللعلم فالطبيب مسلم.

الحمد لله
أولاً :
صوم رمضان واجب على كل مسلم مكلف قادر على الصيام ، فإذا عجز المسلم عن الصوم لمرض يضرّه أو يشقّ عليه إذا صام ، أو كان يحتاج إلى علاج في نهار رمضان بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ، فهذا يشرع في حقه الفطر ؛ لقوله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة /185 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ) رواه الإمام أحمد (5839) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (564) .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (11107) .
فعلى هذا ، إذا ثبت أن الصوم يضرك بشهادة الطبيب الثقة ، فإنه يجب عليك الفطر ، ولا يجوز لك الصوم ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) البقرة /195 ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) رواه ابن ماجة (2341) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .
ونظراً لأنك صمت رمضان الماضي ولم يضرك شيء ، فالذي نراه أن تستشير طبيباً أخر أعلم وأوثق من الأول في حالتك ، فإن أمرك بالصيام صمت ، وإن أمرك بالفطر أفطرت .
أما بالنسبة للقضاء ، فإذا كان مرضك مؤقتاً ، فعليك أن تنتظر حتى يشفيك الله تعالى ثم تقضي الأيام التي أفطرتها ؛ لقول الله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة /184 ا .
أما إذا كان المرض مستمراً معك ، ولا يُرجى منه الشفاء ، فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
ولمعرفة طريقة الإطعام انظر جواب السؤال رقم (39234) .
نسأل الله أن يكتب لك ، ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

مصاب بنزيف وجلطات مختلفة في المخ فهل يلزمه الصوم؟


والد زوجتي مصاب بنزيف وجلطات مختلفة في المخ ، عافانا وعافاكم الله , وهو لا يتحرك ومشلول كاملا وقد يستطيع رفع كأس ماء بالمساندة ليشرب ، ويبقى يحمل الكأس ساعة لو نسيناه لعدم إدراكه أنه أنهى الشرب .. ذاكرته ذهبت تقريبا .. الأطباء أجمعوا أن لا شفاء إلا عند الله . وهو على هذا الحال وتسوء منذ الست سنوات والحمد لله , ولا يمكن الاستغناء عن الأدوية اليومية والعلاج الطبيعي . وهذه تكلفهم الآلاف شهريا . ولا يصلي منذها ويذهب الحمام محمولا ويعيش منذ سنة أو أكثر بقسطرة البول أو الكافولة ولا يستطيع التحكم بالبول أو البراز أو حتى لفت نظرنا مهما حاولنا تعليمه أن يبلغنا بأي إشارة , لا يتكلم تقريبا وإدراكه لا يتعدى أنه يعرف وجوهنا ويتأثر عند سماع قصص حزينة مثلا , حاولنا معه أن يصلي حتى بعينه , ولكنه غير مدرك تقريبا ولا يتذكر الآيات والتشهد وعدد الركعات لكل فرض . هل عليه كفارة بالصلاة ! أو الصوم خصوصا ! هل هو بعداد المريض المذكور بحالة كفارة الصائم ويجب على أهله إطعام مسكين عن كل يوم؟ أم بعداد المجنون أو المعتوه الذي لا يدرك فيسقط عنه الصوم والصلاة ؟

الحمد لله
من ذهبت ذاكرته ، وتغير عقله ، وأصبح لا يعي ، سقط عنه الصوم والصلاة ، ولا كفارة عليه ، لأن من شرط التكليف صحة العقل .
قال صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) رواه أبو داود (4403) والترمذي (1423) والنسائي (3432) وابن ماجه (2041) قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ : ( وَالْخَرِفِ ) .
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال في "عون المعبود" : " ( الْخَرِف ) : مِنْ الْخَرَف : فَسَاد الْعَقْل مِنْ الْكِبَر . قَالَ السُّبْكِيّ : يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِد عَلَى الثَّلَاثَة ، وَهَذَا صَحِيح ، وَالْمُرَاد بِهِ الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي زَالَ عَقْله مِنْ كِبَر ؛ فَإِنَّ الشَّيْخ الْكَبِير قَدْ يَعْرِض لَهُ اِخْتِلَاط عَقْل يَمْنَعهُ مِنْ التَّمْيِيز ، وَيُخْرِجهُ عَنْ أَهْلِيَّة التَّكْلِيف ، وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا ; وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيث : حَتَّى يَعْقِل ، لِأَنَّ الْغَالِب أَنَّهُ لَا يَبْرَأ مِنْهُ إِلَى الْمَوْت , وَلَوْ بَرِئَ فِي بَعْض الْأَوْقَات بِرُجُوعِ عَقْله تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيف ..." انتهى باختصار.
وينظر : "الأشباه والنظائر" للسيوطي ، ص (212).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجب الصوم أداءً إلا بشروط : أولها : العقل . الثاني: البلوغ . الثالث : الإسلام . الرابع : القدرة . الخامس : الإقامة . السادس : الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء . – الأول : العقل ، وضده فقد العقل ، سواءً بجنون خرف يعني: هرم ، أو حادث أزال عقله وشعوره ، فهذا ليس عليه شيء ؛ لفقد العقل ، وعلى هذا فالكبير الذي وصل إلى حد الهذرمة ليس عليه صيام ولا إطعام ؛ لأنه لا عقل له ، وكذلك من أغمي عليه بحادث أو غيره فإنه ليس عليه صوم ولا إطعام ؛ لأنه ليس بعاقل " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (220/4) .
وقال أيضا : " من فقد عقله لكبر أو حادث لا يرجى زواله ، فإنه لا يجب عليه الصوم مثل المهذري كبير السن الذي بلغ سناً لا يحسن فيه القول ، فهو بمنزلة الصبي وليس عليه صوم ، وكذلك من أصيب بحادث أذهب عقله على وجه لا يرجى برؤه ، أما إذا كان يرجى برؤه بأن أغمي عليه فقط فهذا إذا أفاق فإنه يقضي ، لكن إذا زال عقله كلياً فإنه لا صوم عليه . يعني وإذا لم يكن عليه صوم فلا فدية عليه " انتهى من "شرح الكافي" بتصرف يسير .
فالذي يظهر أنه لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ، ولا يجب أن يطعم عنه بدل الصيام .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
أصيب بصداع شديد في رمضان


لقد أصبت بصداع قوي في الرأس في شهر رمضان من الأسنان ، هل أستخدم حبة وأنا في الصوم ؟

الحمد لله
الصداع الشديد من الأمراض التي تبيح الفطر في رمضان ، لا سيما والصيام مما يزيد الصداع ، فلا حرج على من أصيب بذلك أن يفطر ليأخذ الدواء ، ويأكل ويشرب ليذهب عنه الصداع ، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها بعد رمضان ، لقوله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
قال في "الجوهرة النبيرة" (حنفي) (1/142) : "المريض الذي يباح له الإفطار أن تزداد حُمَّاه شدة بالصوم ، أو عيناه وجعا ، أو رأسه صداعا" انتهى .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب
مصابة بشلل دماغي من الولادة فهل تلزمها الصلاة والصوم؟


السؤال: لدي أخت عمرها 25 عاما, وهي مصابة بشلل دماغي منذ الولادة نتج عنه شلل رباعي للأطراف. بالإضافة أنها لا تستطيع الكلام. ومنذ الصغر وهي مقعدة, ولا تستطيع الأكل ولا الشرب ولا الذهاب لدورة المياه. فوالدتها تقوم بإطعامها وشربها والذهاب بها إلى دورة المياه, ولا تستطيع التحكم بيدها. ومن ناحية العقل فهي تدرك جيدا وتفرح وتحزن وتعرف الأشخاص والوقت وتستمع إلى القرآن. وسؤالي يا شيخ , هل يجب عليها أن تؤدي جميع الفرائض مثل الصلاة والصوم والحج؟ مع أنها لا تستطيع الوضوء , ولا تحفظ شيئا من القرآن ولا تستطيع الحفظ, ولا تقوى على الجلوس والحركة أثناء الصلاة. وحاولت مرارا تعليمها طريقة الصلاة, ولكن لا تعرف عدد الركعات وتنسى وتسهو وتتلفت لليمين والشمال وأحيانا تضحك لا إراديا وماذا بالنسبة للصوم؟ هل تصوم أم تفطر؟ أم تفطر ويتصدق عنها؟

الجواب :
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكانت هذه الأخت لا تدرك معنى الصلاة وكيفيتها ، وحقيقة الصوم وما يلزم فيه فهي غير مكلفة ، لوجود الخلل في عقلها الذي يُسقط عنها التكليف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) رواه أبو داود (4403) والترمذي (1423) والنسائي (3432) وابن ماجه (2041) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وإذا كانت غير مكلفة فلا يجب الإطعام عنها بدلا عن الصيام .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

أفطر وأطعم بسبب مرض مزمن ثم شفاه الله


السؤال : شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائما ، ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله أي بعد خمس سنوات ، وقد مر عليه خمس رمضانات وهو لم يصمها ، فماذا يفعل بعد أن شفاه الله هل يقضيها أم لا ؟

الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين الموثوقين العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه فليس عليه قضاء ، ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلا" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى الشيخ ابن باز" (15/355) .

الإسلام سؤال وجواب
حكم إفطار من لابد أن يأخذ حبة دواء كل اثتني عشر ساعة


السؤال : عندي مرض نفسي ، وقد عرضت نفسي على طبيب فأعطاني جرعات على شكل حبوب وذلك لمدة خمس سنوات ، كل اثتني عشرة ساعة حبة واحدة . فماذا أفعل وخاصة في شهر رمضان رغم أن طول الصيام في اليوم 15 ساعة ، ولو تأخرت عن هذا الموعد أقل من ساعة فقد يعاودني المرض (الصرعة)؟ أفيدوني أفادكم الله .

الجواب :
الحمد لله
"يقول الله جل وعلا : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، إن كان المرض يحصل بتأخير الجرعة عن موعدها فلا بأس بالإفطار ، فإذا كان اليوم طويلاً مثل أن يكون خمس عشرة ساعة من هذه الأيام ، فلا بأس أن يأكل الحبة التي عينت له ، ويفطر بذلك ، ويقضي هذا اليوم ، يأكلها ويمسك ويقضي ؛ لأن الإفطار من أجلها ، ويمسك ويقضي بعد ذلك ، أما إذا تمكن أن يؤجل ولا يشق عليه ذلك فإنه يلزمه التأجيل حتى يأكلها بالليل .
أما إذا كان لا يستطيع فلا حرج عليه ، ويستطيع أن يقضي هذا اليوم في الأيام القصيرة ، وهي الأيام الباردة التي تكون أقل من اثتني عشرة ساعة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1228) .


الإسلام سؤال وجواب

إذا صامت المرأة وهي حامل وعليها نزيف


السؤال : صمت من رمضان الشهر كله ، وأنا غالب ظني أن صيامي غير سليم حيث كان عندي جنين في بطني ومعي نزيف ، وأنا الآن صحتي ضعيفة ولا أستطيع الصيام . فإذا كان لم يصح صيامي فماذا أفعل؟

الجواب :
الحمد لله
"إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين ومعها نزيف الدم فصومها صحيح ؛ لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئاً ولا يعتبر حيضاً ولا نفاساً ؛ لأن الولد موجود في البطن ، فليس بنفاس ، وليس بحيض ؛ لأن الغالب أن الحامل لا تحيض ، وعلى قول من قال : إن الحامل قد تحيض ، فيشترطون أن يكون الدم مستقيماً على عادته الأولى .
فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنما دمها ملتبس عليها ومتغير ؛ نزيف يتقطع ويختلف ليس على عادته الأولى القديمة التي تراها قبل الحمل هذا كله دم فاسد ، وصومها صحيح ، وليس عليها قضاء الصوم والحمد لله ؛ لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون دماً فاسداً مختلاً يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع ، فهو لا يعتبر .
أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل الحمل لم يتغير بل جاء في عادته فهذا قال بعض أهل العلم : إنه حيض ، وان عليها أن تجلس ولا تصوم ، قاله جماعة من العلماء .
وذهب آخرون من أهل العلم أنه ولو كان على عادته وعلى حاله الأولى لا يعتبر ، وأن الحامل لا تحيض . هذا قول مشهور عن أهل العلم . لكن الغالب أن الحامل إنما يأتيها دم مضطرب متغير نزيف لا يستقر له قرار ، فهذا لا يعتبر عند الجميع ولا يلتفت إليه ، بل صومها صحيح وصلاتها صحيحة .
وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ، إذا دخل الوقت تتوضأ لكل صلاة وتصلي بطهارتها ولو أن الدم لا يزال يخرج معها ؛ لأنها مبتلاة بهذا الشيء مثل صاحب سلس البول ومثل المستحاضة التي ليست حاملاً سواء بسواء ؛ فهذا الدم الجاري معها دم فاسد لا يضرها .
لكنها تستنجي بعد دخول الوقت وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي على حسب حالها .
وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كما علم النبي بعض الصحابيات عليه الصلاة والسلام ، وإذا اغتسلت مع ذلك عند صلاة الظهر والعصر غسلاً واحداً والمغرب والعشاء غسلاً واحداً من باب النظافة والنشاط هذا حسن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به بعض النساء المستحاضات" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1227) .


الإسلام سؤال وجواب
مريضة منذ ثلاث سنوات ولم تصم


السؤال : أنا مريضة منذ ثلاث سنوات ولم أصم . وهذه السنة التي مضت هي الرابعة . فهل علي الصيام أو الكفارة؟

الجواب :
الحمد لله
"المريض قد عفا الله عنه في تأخير الصوم لقول الله عز وجل : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 ، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن سامح المريض في الإفطار وأن يؤجل القضاء إلى الشفاء . ولهذا قال عز وجل : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) البقرة/185 ، فإذا شفاك الله تقضي ما تركت من الصيام والحمد لله .
أما إذا قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه وأنه يستمر فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكيناً .
والشيخ العجوز والعجوزة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم ، فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكيناً . نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً ، يعطى لبعض الفقراء .
أما الإنسان الذي ينتظر الشفاء ويرجو الشفاء فهذا لا إطعام عليه ، لكن يصبر حتى يشفيه الله ، فإذا شفاه الله قضى ما مضى من الصيام ولو سنوات ؛ لأنه معذور شرعاً . ولا كفارة حينئذٍ" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1225) .



الإسلام سؤال وجواب

تأثير ارتجاع الطعام الذي يحصل من المعدة على الصيام


السؤال : عندي مرض في المعدة يجعل الطعام يخرج منها عندما يكون سائلاً في الفم ، وقد حصل هذا في رمضان فهل علي قضاء؟

الجواب :
الحمد لله
"إذا خرج شيء من المعدة إلى الفم فإنه يجب على الصائم تفله ، فإن تعمد بلعه بطل صيامه ، وإن بلعه غير متعمد فلا شيء عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/211) .


"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/211)
هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟


السؤال : ما رأيكم في قول من يقول إن المريض والمسافر يجب عليهما الإفطار والقضاء ولا يجوز لهما الصيام ، لأن الله تعالى قال : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فصار الواجب عليهما هو القضاء . وهذا يعني أنهما لا يصومان .

الجواب :
الحمد لله
"يرخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر أن يفطرا في نهار رمضان ؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
ولو صاما فإن صيامهما صحيح ؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رضي الله عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟) وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ ، فَقَالَ : (إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ) رواه الجماعة .
لكن إذا خشيا على نفسيهما من الصوم وجب الفطر ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه ، فقال : (ما هذا؟) فقالوا : صائم ، فقال : (ليس من البر الصوم في السفر) .
والترخيص بالفطر للمسافر أفضل مطلقاً ؛ لحديث حمزة بن عمر الأسلمي أنه قال : يا رسول الله : أجد مني قوة على الصوم ، فهل علي جناح؟ فقال : (هي رخصة من الله تعالى ، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه) رواه مسلم .
أما آية البقرة فما عرض لك من إشكال في ظاهرها يزول إن شاء الله إذا علمت أن في الآية تقديراً وهو : (فأفطر) فالمعنى : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وقد بَيَّن هذا أهل العلم وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة ، وكلام العرب لا نطيل بذكرها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (9/83) .


"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (9/83)



"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/261)
توفي وعليه يومان من رمضان بسبب المرض فماذا يلزم أولاده؟


السؤال : توفي والدي وعليه صيام يومين من رمضان بسبب المرض ، لسنة سابقة لسنة وفاته ، وقد توفي في شوال وقد ذكر أنه سوف يطعم عن يومين ، فما الحكم وماذا يجب علينا نحوه ؟ هل نصوم عنه ونطعم أم نطعم فقط؟ علماً أننا لا ندري هل أطعم عنها أم صام . حيث كان مصابا بالسكر وكان يصوم رمضان مع المشقة .

الجواب :
الحمد لله
"إذا كان والدكم يستطيع قضاء الصيام الذي عليه من رمضان السابق فتساهل في القضاء حتى دخل رمضان الذي توفي بعده ـ فالأفضل لكم أن يصوم أحدكم قضاء اليومين الذين عليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق عليه . وإن أطعمتم عنه صاعاً من قوت البلد وهو ما يساوي ثلاث كيلوات تقريباً كفى ذلك .
أما إن كان قبل رمضان لا يستطيع قضاء اليومين بسبب المرض فلا قضاء ولا إطعام لكونه لم يفرط .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/261) .

هل تأثم من أفطرت من شدة المرض؟


فتاة مسلمة ـ والحمد لله ـ تصوم وتصلي ، وقد أصابها مرض شديد في يوم من أيام رمضان حتى أوشكت على الموت فأفطرت من شدة المرض ، فتسأل : هل عليها في فطرها إثم؟

الحمد لله
"ليس عليها إثم ، بل هي مأجورة لأن الإنسان إذا أصابه المرض وشق عليه الصوم شرع له أن يفطر وهو مأجور في قبول الرخصة ، يقول الله سبحانه : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) . فإذا أخذ الإنسان الرخصة طاعة لله وعملا ً بما شرع سبحانه وتعالى فهو مأجور ولا إثم عليه ، فأنت أيتها الأخت السائلة لا حرج عليك في إفطارك من أجل المرض" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1229)
هل يفطر بسبب ألم في أسنانه


السؤال : هل يجوز للمريض أن يفطر بسبب آلام الأسنان؟


الجواب :
الحمد لله
"إذا احتاج المصاب بآلام الأسنان إلى الإفطار فإنه يفطر ؛ لأنه في هذه الحالة يكون من المرضى الذين رخص الله لهم بالإفطار .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/203) .

حدث نزيف بعد تعاطي إبرة لمنع الحمل مؤقتا ، فما الحكم؟


السؤال : لي قريبه متزوجة عمرها 30 سنة مريضة بالسكر والضغط وأصابتها الجلطة العام الماضي أثرت على صحتها بشكل عام ثم أخذت إبرة تمنعها من الحمل لمدة ثلاثة أشهر وحدث معها قبل انقضاء المدة المحددة نزيف خفيف ومستمر من قبل رمضان واستمر معها حتى بعد انقضاء رمضان وكانت تصلي وتصوم وتقول لي أيضا إنها قضت الآن 16 يوما . فما حكم هذه الإبرة في حالتها؟ وهل تقضي الصلاة أو الصيام وماذا عليها ؟ أو ما الحكم في حالتها عموماً ؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز للمرأة أن تستعمل وسيلة تمنع الحمل منعاً مؤقتاً ، مرعاة لظروفها الصحية التي لا تتحمل الحمل .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (9/434) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
"إذا كان هذا التنظيم أو تأخير الحمل لداعٍ صحي بالمرأة ككون المرأة مثلاً لا تطيق الحمل والولادة في حالة خاصة أو ظرف خاص لمرضها فإنه لا مانع من أن تعطي ما يمنع الحمل مؤقتًا حتى تزول هذه الحالة التي يشق عليها فيها الحمل والولادة" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (89/20) .
ثانيا :
هذه المرأة تكون مستحاضة ، وأيام حيضها السابقة معلومة ، وحكمها : أن تجلس مدة حيضها السابقة ، فلا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت تلك المدة اغتسلت وصلت وصامت .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟
فأجاب :
"مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم ، حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها ، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً ، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت .
وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها : أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت ، تفعله بعد دخول الوقت ، ثم تصلي ، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض ، وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر (أو العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو العكس) حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر ، وواحداً للصلاتين المغرب والعشاء ، وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات" انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/220) .
ثالثا :
قد ذكرت أنها كانت تصلي وتصوم في مدة النزيف ، فصلاتها في أيام الحيض غير صحيحة ولا يلزمها قضاؤها ، لأن الحائض لا تقضي الصلاة .
أما الصوم فهو غير صحيح في أيام الحيض ويلزمها قضاؤه ، وقد قضت ستة عشر يوماً فإن كانت هذه هي أيام الحيض أو أكثر فقد فعلت ما وجب عليها ولا يلزمها أكثر من هذا ، وإن كانت أيام حيضها أكثر من ذلك ، قضت ما تبقى عليها .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

يؤثر عليها الصوم بالكسل وفقد الوزن فهل لها أن تفطر؟


السؤال : إنني أبلغ من العمر 23 عاما ووزني ضئيل جدا بالنسبة لعمري حيث إنني 50 كجم فقط . وسؤالي بخصوص الصيام في رمضان. ولقد ذهبت لعدد من الأطباء بخصوص وزني وكانت الإجابة هو أن الأمر طبيعي ولست أعاني من أي مرض أيضا. كما أنني عندما أصوم أشعر بكسل كبير وجفاف في الساعات الأولي من الصيام وينتهي الأمر بفقد المزيد من وزني. وقد طلبت مني أمي أن لا أصوم ولكنني لا أشعر براحة لهذا الرأي. فما أفعله في الصيام هو البقاء في البيت مضطجعة لأنه لا تكون لدي القدرة علي المشي. وقد قالت لي بأنه ليس علي المريض حرج ولكنني لا أجد أنه من الممكن تصنيفي كمريضة. ولست أدري ماذا أفعل؟


الجواب :
الحمد لله
رخص الله تعالى للمريض أن يفطر في رمضان ، فقال الله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة/185 .
ويُلحق بالمريض من يخشى أن يحصل له مرض بسبب الصيام ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (12488) .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/403) :
"وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْفِطْرِ هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ أَوْ يُخْشَى تَبَاطُؤُ بُرْئِهِ ... وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ , كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي إبَاحَةِ الْفِطْرِ ; لأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ , مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ , فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ" انتهى .
والمرض يُعلم إما بإخبار طبيب ثقة ، وإما بتجربة الشخص نفسه ، فيصوم ويجد الصوم يضره ، أو يشق عليه مشقة بالغة .
وقد ذكرت أنك لا تعانين من أية أمراض ، وأن الأطباء قالوا عن نقص وزنك إنه طبيعي وليس مرضاً .
وحينئذ فإن كانت المشقة التي تصيبك بسبب الصيام شديدة جداً ، فهذا عذر لك في ترك الصيام ، وإن كانت المشقة يمكن تحملها والتعود عليها فالواجب عليك أن تصومي .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
لي بنت وهي ضعيفة الجسم ، وقد أقبل شهر رمضان علينا ومنعتها أمها من صيام شهر رمضان في خلال سنتين ، ثم إن البنت توفيت وصيام الشهرين في ذمتها ، وأسأل هل على أمها إثم في ذلك ؛ لأنها هي المتسببة في ذلك ، وهل يجب عليها القضاء عن بنتها ؟
فأجابت :
"إذا كانت هذه البنت لا تقوى على الصيام لضعفها فهي في حكم المريضة لم تأثم أمها بمنعها من صيام شهر رمضان ، وإذا استمر بها الضعف وعدم القدرة على الصيام حتى ماتت فلا يجب قضاء الصيام عنها .
أما إذا كانت البنت تقوى على الصيام مع ضعفها دون مشقة فادحة ، ولا حرج ، فأمها آثمة بمنعها من صيام رمضان ، ويشرع قضاء الصوم عنها ، والأولى أن تتولى القضاء أمها لكونها متسببة" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/376) .
والنصيحة لك قبل أن تفطري أن تأخذي بالأسباب التي تعينك على إتمام الصيام ، كالمواظبة على السحور ، وأن يكون آخر الليل ، وأن لا تجهدي نفسك بأي عمل شاق أو نحوه في نهار رمضان ، وخذي بحظك الوافر من النوم والاستراحة ، واستشيري الطبيبة أو الطبيب الماهر في أمرك ، فلعله يصرف لك بعض الأدوية والمقويات التي تساعدك على الصيام .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
يخشى المرض بسبب النحافة فهل له أن يفطر في رمضان؟


السؤال : عمري 19 عاماً ووزني 41 كيلو جرام ومن السهل جداً أن أفقد وزناً أكثر عندما أصوم . فالصيام يسبب لي دائماً الضعف ويجعلني أبدو شاحب اللون مهدود القوى ، إضافة إلى أنني في الأسبوع القادم سأبدأ الدراسة في الجامعة والتي تبعد ما يقارب ساعة من حيث أسكن . وأضيف إلى هذا كله أن النهار طويل هنا في كندا ، كذلك فأنا أعمل خلال عطلات الأسبوع . سؤالي هو: هل الصيام واجب في حقي؟ أم أنه يجوز لي أن أفطر وأقضي بعد ذلك في الأيام التي أراها مناسبة؟

الجواب :
الحمد لله
وردت الرخصة الشرعية بالفطر في رمضان للمريض العاجز عن الصوم ، أو الذي يخشى حصول المرض أو زيادته ، كما قال تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/403) : "وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ , كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي إبَاحَةِ الْفِطْرِ ; لأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ , مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ , فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ" انتهى .
وقال الزيلعي : " وَالصَّحِيحُ الذي يَخْشَى أَنْ يَمْرَضَ بِالصَّوْمِ ، فَهُوَ كَالْمَرِيضِ ". انتهى " تبيين الحقائق" (1/333).
وبناء على هذا :
فإذا كان الصوم سيسبب لك مرضاً محققاً أو ضرراً بدنياً بسبب النحافة والهزال ، فيرخص لك في هذه الحال بالفطر ، مع القضاء في وقت القدرة .
ولتقدير هذا الأمر لا بد من الرجوع للأطباء الثقات .
وأما مجرد التعب والإرهاق والشعور بالضعف بسبب الصوم فليس عذراً في الفطر ، لأن الصوم وخاصة في الأيام الحارة والطويلة لا يخلو من مشقة .
وقد نص أهل العلم على أن أصحاب الأعمال الشاقة يبدأون نهارهم صائمين ، ثم إن حصل لهم عطش شديد أو جوع يخاف منه الضرر ، جاز لهم الفطر ، مع قضاء الأيام التي أفطر فيها .
واعلم أن الدراسة والعمل ليسا عذراً لترك الصيام ، فإن الصيام ركن من أركان الإسلام ، ومن أعظم فرائض الدين ، فلا يجوز للمسلم أن يتهاون في شأنه حتى يقدم عليه الدراسة ، أو عملاً لم يضطر إليه ، ويمكن الاستغناء عنه .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال (43772) ، (65803) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


تعاني من مرض الناركولبسي وتريد أخذ الدواء في نهار رمضان


أعاني من اختلال في مواقيت النوم. وهو مرض يسمى (ناركولبسي) حيث يشعر المريض بإرهاق شديد خلال النهار ويمكن أن يسقط نائماً في أي لحظة دون أن يشعر،لذلك فعليّ أن أتناول الدواء مرتين خلال النهار لكي أبقى مستيقظة... وكما تعلمون فشهر رمضان على الأبواب وسأكون صائمة، كما أنه أيضاً لا يُعقل أن أقضي نهاري نائمة.. والمشكلة أنه لا ينصح بتغيير مواعيد أخذ هذا الدواء.. لأن الغرض منه هو إبقائي مستيقظة خلال النهار.. فبماذا تنصحونني؟

الجواب :
الحمد لله
إذا أمكنك أخذ الدواء قبل الفجر وبعد المغرب ، واستقام حالك مع هذا التغيير ، فالحمد لله .
وإذا كان لهذا الدواء حقن بديلة عنه ، يمكن أن تسد مسده ، فاستشيري طبيبك في استعمالها في رمضان بدلاً من الدواء ، ولا حرج عليك في أخذها أثناء الصيام .
وإذا لزم أخذ الدواء نهاراً ، وكان تغيير موعده يؤدي إلى حصول الإرهاق الشديد ، أو المشقة الشديدة ، فأنت معذورة في الفطر ، فتفطرين وتقضين فيما بعد .
وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن المريض لا يجوز له أن يفطر في رمضان إلا إذا كان مرضه شديداً .
والمراد بالمرض الشديد :
1- أن يزداد المرض بسبب الصوم .
2- أن يتأخر الشفاء بسبب الصوم .
3- أن تصيبه مشقة شديدة ، وإن لم تحصل له زيادة في المرض ولا تأخر للشفاء .
4- وألحق به العلماء من يخشى حصول المرض بسبب الصيام .
وينظر : سؤال رقم :( 12488 ) ورقم :( 65871 ).
والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب
هل يجوز استعمال بخاخ للأنف يحتوي على نسبة من الكحول ؟ وهل يفطِّر الصائم ؟


السؤال: لدي حساسية تجاه الغبار تسبب لي العطاس المستمر ( ربما 60 عطسة متتالية ) وقد وصف لي الطبيب دواء بخاخاً يحتوي على نسبة 0.25% من الكحول ، لا أستخدم هذا الدواء إلا في الحالات الطارئة ، ولكني لا أدري إن كان يجوز لي أن أستخدم هذا الدواء أم لا ؟ وماذا عن حكم استخدامه في شهر رمضان خاصة ؟

الجواب :
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، ونعلمكَ أنه لا حرج في استعمال هذا الدواء المحتوي على تلك النسبة من الكحول ، وهي نسبة قليلة مستهلكة في الدواء لا يظهر لها أثر ، فلا يكون لها حكم بالمنع .
وقد نقلنا فتاوى أهل العلم في هذا ، فانظر جوابي السؤالين (146013) و (111851) .
[size=\"4\"]ثانياً:
استعمال البخاخ لأجل الحساسية لا يفطِّر على الصحيح ، وسواء كان ذلك عن طريق الأنف أو عن طريق الفم ؛ فهو يتبخر ولا يكون له جِرم يدخل في الجوف .
سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
أشعر بمرض حساسية في خشمي وأستعمل لها علاج " بخاخ للأنف " وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة عليَّ عظيمة من ضيق النفس ، ولا أستطيع الصبر عن العلاج أكثر من ثلاث ساعات ، وإن لم أستعمله فإنه يضيق نفسي نهائيّاً ، والمشكلة العويصة هي إقبال شهر رمضان حيث أنني أستعمله وأخشى أن يجرح صيامي ، وإن تركته لا أستطيع ، علماً أني كنت في بعض الأيام من رمضان أستعمله ولكني كثير الحرص من وصوله إلى حلقي ، فما حكم ذلك ؟ وما حكم استعماله وفقكم الله لما فيه الخير ؟ .
فأجاب :
نسأل الله لك الشفاء والعافية ، والجواب على سؤالك : أن هذا البخاخ الذي تستعمله ما هو إلا شيءٌ يشبه الغاز بكوْنه يتبخر ولا يصل منه شيءٌ إلى المعدة ، وحينئذٍ فنقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك ؛ لأنه - كما قلنا - لا يصل إلى المعدة منه أجزاء لأنه شيءٌ يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جِرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر ، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم .
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 44 ) .
وانظر فتاوى أهل العلم في عدم الفطر باستعمال بخاخ الربو في الفم في جواب السؤال رقم ( 37650 ) .
وبه أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في استعمال بخاخ الأنف ، كما نقلناه عنه في جواب السؤال رقم ( 106494 ) .

والله أعلم
[/SIZE]
الإسلام سؤال وجواب


رد مع اقتباس