الموضوع: فتاوى رمضانية
عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 2012-07-23, 07:02 PM
المهاجر الى الله المهاجر الى الله غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-26
المكان: انصار السنة
المشاركات: 553
افتراضي

دفع زكاة الفطر لوكيل الفقير


جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

إذا أناب الفقير شخصاً لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/381)

هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر , وما هو؟

جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

لا نعلم دعاء معيناً يقال عند إخراجها.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/387)
حكم نقل زكاة الفطر إلى البلاد الأخرى


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين؟

فأجاب فضيلته بقوله: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به, وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.

من أحكام الزكاة (ص285)
حكم من نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد


السؤال : أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها ولم أتذكر إلا في صلاة العيد ، وقد أخرجتها بعد الصلاة . فما الحكم ؟

الجواب : لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت ، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله ، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات ، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء ، وأنه وقع في محله ، ونرجو أن يكون مقبولاً ، وأن تكون زكاة كاملة ؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً ، وإنما أخرته نسياناً ، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم : { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل :(( قد فعلت )) رواه مسلم ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ .

المصدر : نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 99 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
حكم زكاة الفطر


حكم زكاة الفطر

جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع , والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير , على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين , وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه , والفظ للبخاري.

وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط " متفق عليه.

ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/364-365)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر ــ رضي الله عنهما ـــ : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير" , وقال ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين".

من أحكام الزكاة (ص258)
حكم دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد


جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد , وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان , وهو أول ليلة من شهر شوال , وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة , ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات", ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ... " وقال في آخره: " وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين " . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم , وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/373)

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه , لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين , فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه , لحديث ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ " وأمر ــ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ــ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " , وفي حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

أما إذا أخرها لعذر كنسيان , أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه , سواء أعادها إلى ماله , أو أبقاها حتى يأتي الفقير.

من أحكام الزكاة(ص270-271)
حكم جمع زكاة الفطر وإعطائها للفقيه ‏(‏فقيه البلدة‏)‏


إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه ‏(‏فقيه البلدة‏)‏ ومن صام يجب أن يعطي زكاة الفطر للفقيه، هل نحن على حق‏؟‏
الجواب: إذا كان هذا الفقيه آميناً يعطيها الفقراء فلا بأس بأن يدفع الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم الفقيه بتسليمها في يوم العيد‏
حكم بيع الفقير زكاة الفطر


جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

إذا كان من أخذها مستحقاً, جاز له بيعها بعد قبضها ؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه . ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم , وهو قول جمهور العلماء.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/380)
حكم استلام بعض الجمعيات لأموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه


هل يشرع لهيئة ... الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم الله خيرا؟ً‏.‏
الجواب: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن‏:‏ ‏" ‏أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم "‏‏
حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا


جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم , وهو قول جمهور العلماء.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/380)

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ــ رحمه الله ــ : ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً , بل الواجب إخراجها من الطعام , كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة.

مجموع فتاوى ابن باز (14/202)

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : أما إخراجها نقدًا فلا يجزئ ؛ لأنها فرضت من الطعام , قال ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر, أو صاعًا من شعير" , وقال أبو سعيد الخدري : "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام , وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط" . فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزئ إلا من الطعام , وإخراجها طعامًا يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعا, وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة , أما إخراجها نقدًا فيجعلها خفية, وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقدًا فيقلل قيمتها , فاتباع الشرع هو الخير والبركة.

وقد يقول قائل : إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير؟

وجوابه : أن الفقير إذا كان فقيرًا حقًا لا بد أن ينتفع بالطعام.

من أحكام الزكاة(ص265)

ما الحكم إذا ألزم الناس إخراج زكاة الفطر نقوداً؟

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر دراهم , فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور , لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعاً من طعام ؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك , فتخرجها من الطعام , واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية.

من أحكام الزكاة (ص281-282)
حكم إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها


ِالسؤال : هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟

الجواب : يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير . والله الموفق .

المصدر :

مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشر


حكم إخراج زكاة الفطر من الرز


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد ؛ لأن الزكاة مواساة , وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة ؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم.

مجموع فتاوى ابن باز(14/207)

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ : عن حكم إخراج الرز في زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر , بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا ؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم , ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري ــ رضي الله عنه ــ الثابت في صحيح البخاري قال: " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام , وكان طعامنا الشعير , والزبيب , والأقط , والتمر" , فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصوداً بعينها , ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت.

من أحكام الزكاة (ص283)
حكم إخراج زكاة الفطر عن الأخت


أنا تايلاندي الجنسية ، طالب في إحدى جامعات السودان ، ولي أخت صغيرة في بلدي تايلاند لم تبلغ حتى الآن ، وخلال الشهور الماضية جاءني خبر مفجع وهو أن أبي توفي تاركاً أختي الصغيرة . سؤالي : هل يجب عليًّ إخراج زكاة الفطر عنها ؟ علماً أنه ليس لها أخ سواي ينفق عليها

الجواب : إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك ، وعليك أيضاً أن ترسل إليها من النفقة ما يقوم بحالها حسب طاقتك ؛ لقول الله سبحانه : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } ، وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يدخل الجنة قاطع رحم )) رواه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال: (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال: (( أباك ثم الأقرب فالأقرب )) أخرجهما مسلم في صحيحه ؛ ولأن الإنفاق عليها من صلة الرحم الواجبة إذا لم يوجد من يقوم بالنفقة عليها سواك ، ولم يخلف لها أبوك من التركة ما يقوم بحالها ، وفقكما الله لكل خير .

المصدر : كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ، ج 5 ص 98 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
جواز توكيل الأبناء أو غيرهم في دفع زكاة الفطر عن نفسه


جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص لكن لو أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير البلد الموجود بها الشخص جاز.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/384-385)

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ــ رحمه الله ــ: أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد , وأنا مقيم في السعودية , فهل هذا العمل صحيح؟

فأجاب سماحته بقوله: لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء , لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط. وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس.

مجموع فتاوى ابن باز(14/215)

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيدًا عنهم وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس, ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها, ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل.

من أحكام الزكاة (ص262)
تقضى زكاة الفطر إذا فات وقتها لعذر ولا تسقط


لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة، وبعد عيد الفطر المبارك لم أفرغ لأسأل عن العمل الواجب علي من هذه الناحية، فهل تسقط عني أم لابد من إخراجها‏؟‏ وما الحكمة منها‏؟‏
الجواب: زكاة الفطر مفروضة، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏" ‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ‏"‏، فهي مفروضة على كل واحد من المسلمين، على الذكر والأنثى، والصغير، والكبير، والحر والعبد، وإذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرجها فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعد الصلاة، لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها تقضى متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة‏:‏ ‏"‏من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك‏"‏، وتلا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِي ‏}‏‏.‏ وعلى هذا يا أخي السائل فإن عليك إخراجها الآن‏.‏
وأما الحكمة من زكاة الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ‏:‏ ـ ‏" ‏طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ‏"‏، ففي ذلك فائدة للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين العدالة، يقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ‏}‏، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً‏"‏‏.‏ والله الموفق‏
تدفع زكاة الفطر عن الجنين‏ استحبابا.


السؤال:هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟

الجواب: ‏ زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب‏.‏
المشروع توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد


السؤال : بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة ؟

الجواب : السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين . وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها ، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم . وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده ؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد .

المصدر : مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشرa
الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله ــ :هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة , ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم , يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته , وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر ؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر , فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج. من أحكام الزكاة(ص286)

هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد؟

جاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد , كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/377)
التوكيل في دفع صدقة الفطر


إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيداً عنهم وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل‏؟‏

الجواب: لا بأس، ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل‏.
الأصل أن زكاة الخادمة عليها


هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر‏؟‏

الجواب: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين‏.‏
ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت‏؟‏ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك‏.
الواجب في زكاة الفطر صاع واحد من قوت البلد

السؤال : سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟ الجواب : كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم . المصدر : مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع عشر
وقت صلاة العيد


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ عن وقت صلاة العيد‏؟‏ وإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فما الحكم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إلا أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين، ولأن الناس في عيد الفطر بحاجة إلى امتداد الوقت، ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بذبح الأضحية، وهذا لا يحصل إلا إذا قدمت الصلاة في أول الوقت‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يؤدي تحية المسجد من دخل مصلى العيد؟


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ إذا دخل الإنسان مصلى العيد لأداء صلاة العيد، أو الاستسقاء فهل يؤدي تحية المسجد مع الأدلة‏؟‏ وما حكم من ينكر ذلك على المصلي في المصلى والكلام فيه في المجالس‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ القول الراجح أن من دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏، ومصلى العيد مسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلنه، ولولا أنه مسجد ما أمرهن باعتزاله، وقد صرح المتأخرون من أصحابنا أن مصلى العيد مسجد، قال في الإنصاف 1/642‏:‏ مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب، قال في الفروع هذا هو الصحيح أ.هـ‏.

‏ وقال في المنتهى وشرحه آخر باب الغسل‏:‏ ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏وليعتزل الحيض المصلى‏)‏ اه‏.‏ وقال في الإنصاف 2/134 234‏:‏ الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها‏.‏ إلى أن قال‏:‏ وقيل يصلي تحية المسجد،اختاره أبو الفرج، وجزم به في الغنية، قال في الفروع‏:‏ وهو أظهر ورجحه في النكت أ.هـ‏.‏ وذكر أقوالاً أخرى‏.‏

وأما من ينكر ذلك على فاعله، فلا وجه لإنكاره، والكلام فيه في المجالس غيبة محرمة، ويقال للمنكر‏:‏ أنت لا تفعل ذلك، ولكن لا تنكر على غيرك إلا بدليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، ولا شيء من ذلك في هذه المسألة‏.‏

وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما فلا يدل على كراهة الصلاة قبلهما أو بعدهما؛ لأنه حين وصل المصلى شرع في صلاة العيد فأغنت عن تحية المسجد، ولما انتهى من الصلاة خطب الناس ثم انصرف‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يقدم التكبير على الذكر الذي دبر كل صلاة‏؟‏


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل يقدم التكبير على الذكر الذي دبر كل صلاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح في باب التكبير المقيد، لكنه آثار واجتهادات من العلماء، وهؤلاء يقولون‏:‏ إنه يقدمه على الذكر العام أدبار الصلوات‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل هناك سنة معينة ليلة العيد؟


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ هل هناك سنة معينة تفعل في ليلة العيد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا أعلم سنة معينة في ليلة العيد سوى ما هو معروف، من الذكر، والتكبير الثابت بقوله تعالى‏:‏ " وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون" }

وقد ورد حديث في فضل إحياء ليلتي العيد، لكنه حديث تكلم فيه العلماء، ولا أجسر على أن تثبت هذه السنة بمثل هذا الحديث‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
مصليات الأعياد لا تأخذ أحكام المساجد من كل الوجوه


السؤال : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. غ. ع. سلمه الله.

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد[1]:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2984 وتاريخ 29/7/1407هـ والذي تسأل فيه عن حكم الصلاة قبل صلاة العيدين؟

الجواب : وأفيدكم بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي في أصح قولي العلماء؛ لكونها من ذوات الأسباب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))[2].

أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيد فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه، ولأنه لا سُنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها.

وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] جواب صدر من مكتب سماحته برقم 91/2 وتاريخ 6/1408هـ.

[2] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم 1167، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنهما مشروعة في جميع الأوقات برقم 714.

المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون للشيخ عبد العزيز بن باز
متى يكون دعاء الاستفتاح في صلاة العيد؟


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ‏:‏ متى يستفتح في صلاة العيد‏؟‏ هل يستفتح بعد تكبيرة الإحرام او بعد التكبيرات‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يستفتح بعد تكبيرة الإحرام، هكذا قال أهل العلم، والأمر في هذا واسع حتى لو أخر الاستفتاح إلى آخر تكبيرة فلا باس‏.‏

الشيخ محمد بن صالح العثيمين


رد مع اقتباس