عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 2012-08-10, 08:28 PM
مميت البدعه مميت البدعه غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-02
المشاركات: 185
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نعمة الهدايه مشاهدة المشاركة
اقرء الفتوى للخوئي هذه جيدا يامميت
إذا ادخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى
[1])) منهاج الصالحين للخوئي 1 / 47-48 نعم (المنهاج) وبارك الله في (الصالحين).
هل وضحت الصوره ثلاثه واحد فوق الاخر ؟؟؟؟
اقرا مافي كتبك وبالرابط حتى تعرف بانك انت ومن معك تجهلون مافي كتبيكم

ثم لا بد من الإيلاج في قُبُل أصْلِيّ احترازا من أحد فرجي الخنثى، الخنثى المشكل قد يوجد له ذكر وفرج، ذكر رجل وفرج امرأة، يعني شبيها له، ونتحقق أن أحدهما زائد، فإذا أولج بذكره قلنا قد يكون هذا الذكر زائدا ليس أصليا فلا يحد.
وإذا أولج رجلٌ في فرجه قلنا يمكن أن يكون هذا الفرج زائدا ليس أصليا فيدرأ الحد، أما إذا كان الفرج أصليا فرج امرأة فإنه من أولج فيه اعتبر زانيا. كذلك الدبر الذي هو فعل قوم لوط هذا أيضا إذا أولج فيه صدق عليه أنه زانٍ.

http://www.taimiah.org/index.aspx?fu...=983&node=8824
فصل ) في بيان المفطرات ( شرط ) صحة ( الصوم ) من حيث الفعل ( الإمساك عن الجماع ) إجماعا فيفطر به وإن لم ينزل إن علم وتعمد واختار [ ص: 398 ] ويشترط هنا كونه واضحا فلا يفطر به خنثى إلا إن وجب عليه الغسل بأن تيقن كونه واطئا أو موطوءا فلا أثر من حيث الجماع لإيلاج رجل في قبله بخلاف دبره ولا لإيلاج خنثى في قبل خنثى أو دبره أو في امرأة أو رجل ، والمراد بالشرط ما لا بد منه لا الاصطلاحي وإلا لم يبق للصوم حقيقة ؛ إذ هي النية والإمساك ( والاستقاءة ) من من عامد عالم مختار للخبر الصحيح { من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض } وذرعه بالمعجمة غلبه أما ناس وجاهل عذر لقرب إسلامه أو بعده عن عالمي ذلك ومكره فلا يفطرون بذلك وكذا كل مفطر مما يأتي ومن الاستقاءة نزعه لخيط ابتلعه ليلا ومر في مبحث المستحاضة [ ص: 399 ] ما له تعلق به وبحث أنه لا يلحق به نزع قطنة من باطن إحليله أدخلها ليلا ( والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه ) بأن تقيأ منكسا ( بطل ) صومه بناء على الأصح أن الاستقاءة مفطرة لنفسها لا لرجوع شيء إلى الجوف
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...bk_no=20&ID=58
و ) عند ( إيلاج حشفة ) هي ما فوق الختان ( آدمي ) احتراز عن الجني يعني إذا لم تنزل وإذا لم يظهر لها في صورة الآدمي كما في البحر ( أو ) إيلاج ( قدرها من مقطوعها ) ولو لم يبق منه [ ص: 162 ] قدرها . قال في الأشباه : لم يتعلق به حكم ، لم أره ( في أحد سبيلي آدمي ) حي ( يجامع مثله ) سيجيء محترزه ( عليهما ) أي الفاعل والمفعول ( لو ) كان ( مكلفين ) ولو أحدهما مكلفا فعليه فقط دون المراهق ، لكن يمنع من الصلاة حتى يغتسل ، ويؤمر به ابن عشر تأديبا ( وإن ) وصلية ( لم ينزل ) منيا بالإجماع ، يعني لو في دبر غيره ، أما في دبر نفسه فرجح في النهر عدم الوجوب إلا بالإنزال : ولا يرد الخنثى المشكل فإنه لا غسل عليه بإيلاجه في قبل أو دبر ولا على من جامعه إلا بالإنزال ; [ ص: 163 ] لأن الكلام في حشفة وسبيلين محققين .


وقد أخذه من التجنيس ولفظه رجل أدخل إصبعه في دبره ، وهو صائم اختلفوا في وجوب الغسل والقضاء والمختار أنه لا يجب الغسل ولا القضاء ; لأن الإصبع ليس آلة للجماع فصار بمنزلة الخشبة (المطاطي احلى )ذكره في الصوم وقد حكى عن السراج الوهاج خلافا في وطء الصغيرة التي لا تشتهى فمنهم من قال يجب مطلقا ومنهم من قال لا يجب مطلقا

والصحيح أنه إذا أمكن الإيلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها [ ص: 63 ] فهي ممن تجامع فيجب الغسل وعزاه للصيرفي في الإيضاح وقد يقال إن بقاء البكارة دليل على عدم الإيلاج فلا يجب الغسل كما اختاره في النهاية معزيا إلى المحيط ولو لف على ذكره خرقة وأولج ولم ينزل قال بعضهم يجب الغسل ; لأنه يسمى مولجا وقال بعضهم لا يجب والأصح إن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل وإلا فلا والأحوط وجوب الغسل في الوجهين ، وإن أولج الخنثى المشكل ذكره في فرج امرأة أو دبرها فلا غسل عليهما لجواز أن يكون امرأة ، وهذا الذكر منه زائد فيصير كمن أولج إصبعه وكذا في دبر رجل أو فرج خنثى لجواز أن يكونا رجلين والفرجان زائدان منهما وكذا في فرج خنثى مثله لجواز أن يكون الخنثى المولج فيه رجلا والفرج زائد منه ، وإن أولج رجل في فرج خنثى مشكل لم يجب الغسل عليه لجواز أن يكون الخنثى رجلا والفرج منه بمنزلة الجرح ، وهذا كله إذا كان من غير إنزال أما إذا أنزل وجب الغسل بالإنزال كذا في السراج الوهاج ، وهذا لا يرد على المصنف ; لأن كلامه في حشفة وقبل محققين والله أعلم بالصواب
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...bk_no=29&ID=56
رد مع اقتباس