عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 2012-08-16, 07:16 PM
المهاجر الى الله المهاجر الى الله غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-26
المكان: انصار السنة
المشاركات: 553
افتراضي

اقتباس:
قال الفخر الرازي وابن حزم أن مذهب علي بن أبي طالب (ع) هو المسح على الرجلين في الوضوء , فهل أنت تمسحين على رجليكي في الوضوء .
طبعا اقوم بما يقوم به السلف الصالح ايها الزميل الشيعي اولاً الدليل القاطع على صحة وضوئنا من القرآن الكريم فتمعن جيدا ان كنت فعلا تملك اللغة الام



اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

والمعنى هو :

يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة, وأنتم على غير طهارة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق (والمِرْفَق: المِفْصَل الذي بين الذراع والعَضُد) وامسحوا رؤوسكم, واغسلوا أرجلكم مع الكعبين (وهما: العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم) . وإن أصابكم الحدث الأكبر فتطهروا بالاعتسال منه قبل الصلاة. فإن كنتم مرضى, أو على سفر في حال الصحة, أو قضى أحدكم حاجته, أو جامع زوجته فلم تجدوا ماء فاضربوا بأيديكم وجه الأرض, وامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله في أمر الطهارة أن يُضَيِّق عليكم, بل أباح التيمم توسعةً عليكم, ورحمة بكم, إذ جعله بديلا للماء في الطهارة, فكانت رخصة التيمُّم من تمام النعم التي تقتضي شكر المنعم; بطاعته فيما أمر وفيما نهى.


واضيف هنا شبهة ان وضوئنا غير صحيح ... مع نفي هذه الشبهة وتأكيد صحة وضوئنا وفقاً للآية الكريمة....


مسح الرأس في الوضوء هو المشروع لقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين" [المائدة:6] فجاء التصريح في الآية بوجوب مسح الرأس في الوضوء، ولم يذكر مع المغسولات كالوجه واليدين.
وأما القدمان فعامة أهل السنة من الصحابة – رضي الله عنهم- والتابعين ومن جاء بعدهم على وجوب غسلهما، ولا يجزئ مسحهما استدلالاً بالآية السابقة على القراءة المشهورة وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بفتح اللام في قوله تعالى: "وأرجلَكم" فتكون معطوفة على الوجوه والأيدي في قوله تعالى: "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ" [المائدة: من الآية6] وأدخل الممسوح – وهو الرأس- بين المغسولات لإرادة الترتيب، واستدلوا أيضاً بما جاء في السنة من أحاديث كثيرة فيها الأمر بغسل القدمين في الوضوء. وذهب الشيعة إلى القول بوجوب مسح القدمين في الوضوء دون غسلهما واحتجوا بالآية السابقة في قراءة من قرأ قوله تعالى: "...وأرجلِكم" بكسر اللام وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة، فتكون عندهم معطوفة على مسح الرأس. وهذا القول شاذ لا يعتد به، لمخالفته السنة وما عليه السلف، وقد أجاب الفقهاء عن قراءة الجر بأن ذلك محمول على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم، كما قال الله تعالى: "عذاب يوم أليم" [هود:26] فالأليم صفة العذاب، ولكنه أخذ إعراب اليوم، للمجاورة، وهذا سائغ في لغة العرب كما في قولهم: (جحر ضب خرب) فالخرب نعت للجحر وأخذ إعراب الضب للمجاورة. أو أن تكون الآية على هذه القراءة محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان، فتكون دليلاً على مشروعية المسح على الخفين، وقد بينت السنة حكم غسل القدمين في الوضوء بياناً صريحاً، فقد كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يغسل قدميه في الوضوء ويأمر به ولم يذكر عنه أنه مسح قط، وجاء في الصحيحين: البخاري (60) ومسلم (241) عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما- قال: تخلف عنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة – صلاة العصر- ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثاً"، وروى مسلم (243) عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه –أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال: "ارجع فأحسن وضوءك" فرجع ثم صلى، ولو كان يجوز الاكتفاء بمسح القدمين لما توعد على تركه.
وهل هذا الوضوء بنضرك صحيح؟؟؟؟
http://http://www.youtube.com/watch?...eature=related
رد مع اقتباس