عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 2012-08-20, 12:22 AM
ابن عبد البر الصغير ابن عبد البر الصغير غير متواجد حالياً
محـــاور
 
تاريخ التسجيل: 2012-08-10
المشاركات: 47
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأنصاري مشاهدة المشاركة
حسنا أنت تفضلت بعرض أحد القولين أرجو بعدما تنتهى من ذلك تتفضل بعرض أدلة الفريق الآخر. ثم نبدأ مرحلة نقد أدلة الفريقين دخولا لمرحلة الترجيح
وكل هذا فى وجود جميع الإخوة الكرام
بارك الله فيك، غير أن عرض أدلة الفريقين تلخيصا يتعارض مع مقاصد الرابط، فإثبات الخلاف شيء وعرض الرأيين والترجيح بينهما شيء آخر، وأرى أن رأي الفريق الآخر مشهور ولا يحتاج منا لبسط، والروابط في هذا المنتدى كثيرة في بيانه، لكني أنبه على شيء :

أن أهل السنة الذين يقولون بالخروج على الإمام الجائر يضعون حدا من الظلم والجور يكون مستلزما للقيام عليه والخروج عنه، بعكس من قال بعدم الخروج عن إمام الجور بالمطلق فلم يحددوا أي ضابط في معرفته :

فهل الإمام الجائر هو القريب من العدل، أم القريب من الكفر أم وسط بينهما أم ماذا ؟

فالأئمة القائلين بالخروج على إمام الجور يقولون بالاستطاعة والقدرة، وابن حزم رحمه الله يحكي ذلك عن جماعة من أهل السنة :[ فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك، وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ...] - الفصل في الملل-

والإمام الجويني ببسط مذهب الشافعية في ذلك ويحدد الدرجة التي إن وصلها إمام الجور وجب الخروج عليه فيقول :[ فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان وظهر الفساد، وزال السداد، وتعطلت الحقوق، وارتفعت الصيانة، ووضحت الخيانة، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم، فإن أمكن كف يده وتولية غيره بالصفات المعتبرة فالبدار البدار، وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء، ومصادمة الأهوال، فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه، مبتلون به بما يعرض وقوعه، فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يتوقع، فيجب احتمال المتوقع وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع بل يتعين الصبر والابتهال إل الله تعالى ] - غياث الأمم -

ونُقل عنه في موضع آخر قوله : [ إذا جار الوالي وظهر ظلمه وغشمه، ولم يرعو عما زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه، ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب ] - فتح الباري-.

وهذا في الإمام الظالم الذي لم يؤثر في قواعد الدين بالجملة لكن فشى منه الظلم الكثير كالحجاج وابن مروان وأبي جعفر المنصور وهشام بن عبد الملك وغيرهم ممن خرج عليهم السلف، أما الإمام الظالم ظلما يعود على قواعد الدين بالنقض كمن يعطل أحكام الشريعة من الحدود ويبيح الخمر وغيره فهذا لا شك في وجوب الخروج عليه باتفاق أهل العلم، فتأمل قول القرطبي في المفهم :

" فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرا : وجب خلعه على المسلمين كلهم، وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين، كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود، ومَنَع من ذلك. وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منهما . لا يختلف في وجوب خلعه "

فإن تأملتَ أقوال أهل العلم في ذلك ظهر أن عددا من الحكام اليوم ممن خلعهم الناس مستحق للخلع وليس كما يروج البعض.
رد مع اقتباس