عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 2012-08-29, 06:10 PM
أبو الحسن العراقي الأثري أبو الحسن العراقي الأثري غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-08-24
المشاركات: 30
افتراضي الصبر يا أخوتي


أخوكم من العراق وعاصر هذه المسائل , فاصبروا عليَّ -هدانا الله وإياكم لما يحب ويرضى- لعلكم تجدون عندي شيء ينفعكم
إن هذه المسألة جاء فيها من الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي قبل الأسبق للمملكة العربية السعودية، طيب الله ثراه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه، ما يشفي الصدور، ويريح النفوس، ويدفع الشبه، ويزيل اللبس.
لقد قال فيها قولاً جامعاً مانعاً، ولخصها وفصلها تفصيلاً لا مزيد عليه، في رسالة صغيرة الحجم، عظيمة النفع، جليلة القدر، وهي رسالة "تحكيم القوانين"، ومؤلفها من الأئمة المعاصرين المشهود لهم بسعة العلم، وعمق الفقه، وبعد النظر، وسلامة المنهج، والتجرد للحق، مع غاية الورع، وحسن السمت والدل.
لا يخرج الحاكم المسلم الذي لا يحكم بشرع الله عن واحدة من هذه الحالات الثمانية التي ذكرها الشيخ، منها ست حالات كفر الحاكم فيها كفراً أكبر مخرجاً من الملة، وهي كما ذكرها الشيخ ملخصة:
الأولى
أن يجحد الحاكم وجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل، وجاحد الوجوب لا شك في كفره إجماعاً.

الثانية
لا يجحد الوجوب، ولكنه يعتقد أن الحكم بالقوانين الوضعية والدساتير الأرضية أحسن وأشمل وأتم لما تحتاجه الرعية، سواء كان استحسانه هذا مطلقاً أوفيما استجد واستحدث من أمور، وهذا لا شك في كفره المخرج من الملة، لتفضيله القوانين الوضعية الأرضية على الأحكام السماوية.

الثالثة
أن لا يعتقد أن القوانين الوضعية أحسن من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه اعتقد أنهما سواء، وهذا كذلك كافر كفراً ناقلاً عن الملة، ولسان حال هؤلاء ما قاله التتار: "رجلان عظيمان: محمد وجنكيز خان".

الرابعة
أن لا يعتقد أن القوانين الوضعية أفضل، ولا مماثلة ومساوية لشرع الله، ولكن اعتقد جواز الحكم بها، ونبذ شرع الله وراءه ظهرياً، وهذا لا شك كافر كفراً مخرجاً من الملة.

الخامسة
وهو أن يضع دستوراً وقوانين، في كل المجالات أم مجالات معينة، على غرار دساتير وقوانين الكفار، ويلزم القضاة أن يحكموا بها، مستبدلاً الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهذه الحالة هي السائدة في جل بلاد الإسلام، وكفر صاحبها مضاهٍ لكفر من سبقه.

السادسة
التحاكم إلى الموروث عن الآباء والأجداد والمشايخ، من الأعراف والعادات والتقاليد، لقد نعى الله على هؤلاء قولهم: "إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ".
وهؤلاء لا شك في كفرهم كذلك، وأنه كفر ناقل عن الملة كالحالات السابقة.

حالتان لا يكون كفر الحاكم فيهما كفراً أكبر
هنالك حالتان فقط من هذه الحالات الثمانية يكون كفر الحاكم بغير ما أنزل الله فيهما كفراً أصغر لا ينقل عن الملة، وهو أكبر من الكبائر لتسمية الله له بالكفر، وهما:
الحالة الأولى
أن تحمله شهوته وهواه في قضية معينة أن لا يحكم فيها بحكم الله، مع يقينه أن حكم الله هو الحق، وأنه مخطئ فيما ذهب إليه، ويرجو التوبة والمغفرة.

الحالة الثانية
أن يجتهد الحاكم أوالقاضي في الحكم في قضية من القضايا، ولكنه لا يوفق إلى الوصول إلى الحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"، أوكما قال صلى الله عليه وسلم.
وهاتان الحالتان هما اللتان ينطبق عليهما قول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"، قال: "كفر دون كفر".
وقوله أيضاً: "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه".

هذه الأقوال وسنفصلها معاً إن شاء الله
__________________
[gdwl][rainbow][align=justify]إِذا المَرءُ لَم يُدنَس مِنَ اللُؤمِ عِرضُهُ ** فَكُلُّ رِداءٍ يَرتَديهِ جَميلُ
وَإِن هُوَ لَم يَحمِل عَلى النَفسِ ضَيمَها ** فَلَيسَ إِلى حُسنِ الثَناءِ سَبيلُ
تُعَيِّرُنا أَنّا قَليلٌ عَديدُنا** فَقُلتُ لَها إِنَّ الكِرامَ قَليلُ
وَما قَلَّ مَن كانَت بَقاياهُ مِثلَنا** شَبابٌ تَسامى لِلعُلى وَكُهولُ
وَما ضَرَّنا أَنّا قَليلٌ وَجارُنا** عَزيزٌ وَجارُ الأَكثَرينَ ذَليلُ [/align][/rainbow][/gdwl]
رد مع اقتباس