عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 2012-09-08, 09:33 PM
محب الصحابة المنتجبين محب الصحابة المنتجبين غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-08-15
المشاركات: 97
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الصحابة المنتجبين مشاهدة المشاركة
نعمة هل انت قرأت الشروط ارجع البصرة مرة اخرى
انا قلت لك فتوى
لاتعرف تفرق بين الفتوى والحديث هذا مشكل
ثانيا
انت خنت الامانه العلميه مايوجد بالرابط هل انا انسخه
م/حسن / فلسطين
السؤال: تحديد الأجل
ما الرد على هذا الرواية ؟
قول الإمام عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟
فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين.
(الكافي ج/5 ص/459)
الجواب:
الأخ م/حسن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشترط في الأجل أن يكون مضبوطاً بحيث لا يحصل فيه لبس من حيث الكثرة والقلة ولعدم انضباط الساعة عندهم في ذلك الوقت بل المقصود بها الحصّة من الزمن دون التحديد بستين دقيقة كما هي الآن فلذلك نهى الإمام عن جعل الأجل كذلك، اما اليوم وقد حددت الساعة فلا يحصل أي التباس فلذا جاز جعلها أجلاً لعقد النكاح المنقطع.
ودمتم في رعاية الله

هذه ليست فتوى
راجع الشرط الاول من الشروط
رد مع اقتباس