اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوصهيب الشمري
-
|
فقال نزل القرآن بالمَسْح والسنَّةُ بالغَسْل[/COLOR][/SIZE] وقال بعض أَهل اللغة مَنْ خفض وأَرجلكم فهو على الجِوارِ
وقال أَبو إِسحق النحوي الخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله عز وجل وإِنما يجوز ذلك في ضرورة الشعر ولكن المسح على هذه القراءة كالغسل ومما يدل على أَنه غسل أَن المسح على الرجل لو كان مسحاً كمسح الرأْس لم يجز تحديده إِلى الكعبين كما جاز التحديد في اليدين إِلى المرافق قال الله عز وجل فامسحوا برؤُوسكم بغير تحديد في القرآن وكذلك في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأَيديكم منه من غير تحديد
لماذا بترة الملون بالاحمر