عرض مشاركة واحدة
  #86  
قديم 2012-09-30, 02:07 AM
ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-13
المشاركات: 26
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من الأنصار مشاهدة المشاركة
اعلم أخي الكريم أن كلمة الاستحلال ترد كثيرا في كلام أهل العلم ولا يراد بها اعتقاد الحلية وإنما يراد بها الإصرار والعمد على اقتراف المخالفة !!!.


وهذا مثل ما نقول في العبارة المشهورة فلان يستبيح المحرمات والمقصود أنه يقترفها بلا اكتراث حتى كأنها مباحة .

وهذا كلام لشيخ لشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية يدل على أنه قد يستخدم كلمة الاستحلال ومقصوده بها الاصرار على المخالفة!!!

إشتراط الاستحلال في الكفر الأكبر هو قول الجهمية والغُلاة من المرجئة
فالكفر الأكبر كفرٌ بذاته لمن يواقعه مع استفاء الشروط وانتفاء الموانع في تكفير المعين

وكفر الاستحلال يكون في تحليل ما حرم الله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- :(من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق)
( الصارم المسلول 3/971) .


معنى الاستحلال

أمَّا الاستحلال فهو أمر قلبي ؛ وذلك أن حقيقته هي : اعتقاد حل الشيء .

قال ابن تيمية -رحمه الله- : ( والاستحلال : اعتقاد أنها حلال له ) ( الصارم المسلول 3/971) .

وقال ابن القيم -رحمه الله- : ( فإن المستحل للشيء هو : الذي يفعله معتقداً حله ) ( إغاثة اللهفان 1/382) .

وقال ابن عثيمين -رحمه الله -: (الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله ... وأما الاستحلال الفعلي
فيُنظر : لو أن الإنسان تعامل بالربا , لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه ؛ فإنه لا يكفر ؛ لأنه لا يستحله )
( الباب المفتوح 3/97 ، لقاء 50 ، سؤال 1198 ) .

وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس
(لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ، ما لم يستحله)
قال ابن عبد البر رحمه الله : (اتفق أهل السنة والجماعة – وهم أهل الفقه والأثر – على أن أحداً لا يخرجه ذنبهوإن عظم – من الإسلام)

(التمهيد 16/315)
وهذا الإجماع مطلق لا قيد فيه ، فيعم المذنب المداوِم والمصر .
لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بالاستحلال
ودليل ذلك في قصة الرجل الذي قتل نفراً من المسلمين ، ولـمّا تمكن منه أسامة بن زيد رضي الله عنهما نطق بالشهادة ، فقتله أسامةُ ظناً منه أنه إنما قالها تخلصاً من السيف ، فأنكر عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال :
(أقتلته بعدما قال : (لا إله إلا الله) ؟!) ( البخاري 4269 ، 6872) .
قال أسامةُ : فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ


( البخاري 4269 ، 6872، مسلم 273) . وفي لفـظ :
« أفلا شـققت عن قلبه لتعـلم أقالها أم لا ؟!» ( مسلم 273) .

وفي رواية : « فكيف تصنع بـ ( لا إله إلا الله ) إذا جاءت يوم القيامة ؟! »

( مسلم 275) .
فلو كان الأخذ بالقرائن معتبراً في الحكم على ما في القلوب لكان اجتهاد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أولى بهذا الاعتبار ؛ فقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائنِ التي تقوي القول بعدم صدق إسلامه ما لا يكاد أن يجتمع في غيره ، ومع هذا فقد ألغى النبيُّ صلى الله عليه وسلم اجتهادَ ذلك الصحابي الجليل ولم يقبل منه أخذه بالقرائن للحكم على ما في القلوب ،
فاجتهادُ غير الصحابي أولى بالإلغاء .
قال الخطابي رحمه الله : ( وفي قوله ( هلّا شققت عن قلبه ) دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر ،
وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه)


( معالم السنن 2/234) .




وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وكذلك الإيمان ؛ له مبدأ وكمال ، وظاهر وباطن ؛ فإذا علقت به الأحكامُ الدنيوية ؛ من الحقوق والحدود – كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية – : علقت بظاهره ، ولا يمكن غير ذلك ؛ إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر ، وإن قُدر أحياناً ؛ فهـو متعسر علماً وقدرةً ، فـلا يُعلم ذلك علماً يثبت به في الظاهر ، ولا يمكن عقوبة من لم يُعلم ذلك منه في الباطن )


( الفتاوى 7/422 ).




رد مع اقتباس