عرض مشاركة واحدة
  #103  
قديم 2012-10-13, 04:26 AM
ابوصهيب الشمري ابوصهيب الشمري غير متواجد حالياً
محـــأور
 
تاريخ التسجيل: 2011-04-28
المشاركات: 924
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الحق الساطع مشاهدة المشاركة
اخي مسلم

ولأننى ألهث وراء الحق وأتعطش لمعرفة الحقيقة بحثت في كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة ووجدت مايلي :

التطوع شرعا : هو مايقوم به المسلم من عمل صالح ، يتقرب به إلي الله ؛ زيادة علي ماافترض عليه

عن أبي أمامة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما ، وإن البر ليذر فوق رأس العبد مادام فى صلاته "
( أخرجه أحمد والترمذي )

حكمة مشروعية التطوع فى الصلاة :
وقد شرع التطوع فى الصلاة جبرا لما عسي أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال : " إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ، قال : يقول ربنا لملائكته وهو أعلم : انظروا في صلاة عبدي أتمَّها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة : كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئاً : قال : انظروا هل لعبدي من تطوع ، فإن كان له تطوع : قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك "

أقسام التطوع :
ينقسم التطوع في الصلاة إلى تطوع مطلق ، وهو الذي ليس له سبب معين ولا عدد معين مثل قيام الليل
وإلى تطوع مقيد وهو وهو الذي له سبب معين و عدد معين وهو إما أن يكون تابعا للفرائض وإما أن يكون غير تابع لها زإما ان يكون سنة مؤكدة أو غير مؤكده

التطوع المطلق :

للعبد ان يصلي من النوافل ماشاء في غير أوقات النهي متى انشرح صدره لذلك ولايتقيد بعدد معين

وروى البيهقي بإسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الاحنف بن قيس رحمه الله : هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر ؟ قال : إن لا أكن أدري فإن الله يدري ، إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ) .

هذا ماورد عن صلاة التطوع بكتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة صفحة 241 ، 242

ماقولك فيما ذكرت يا اخى

تحياتي
اخي الكريم
هذا هو الذي ندين الله به
ان التطوع المطلق هو الذي ليس له سبب معين ولا عدد معين
والتطوع المقيد هو الذي له سبب معين و عدد معين
والذي ننكره هو تقيد عبادة مطلقة والاستمرار عليها
جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم
49 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى )

فيصلي ماشاء من غير قيد بعدد ويسلم في كل ركعتين وقد نقل النووي الاجماع في ذلك
ثم يختم صلاته بركعه واحدة
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل
رد مع اقتباس