عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2013-02-04, 12:10 PM
مشاري مشاري غير متواجد حالياً
عضو منكر للسنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-31
المشاركات: 84
افتراضي

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

الله نا لم يقل يدهما والقطع هنا لا يقصد به قطع اليد ياطيب هنا رحمة الله
تقطع يدة من السرقة ان توفر له وظيفة
تقطع يدة هنا من عملة لو ثبت انه مفسد مختلس
لم تسمع قطع الاعناق ولا قطع الارزاق


إن كان الأمر كما تذرّون من رماد في الأعين بأنَّ النبيّ ( ص ) قد بيّن كلَّ هذه الجزئيّات ، فلماذا هذا الاختلاف الذي نراه ؟!!! .. أنتم أيها السادة لا تبحثون عن الحقيقة ، ولا تتجرّدون في النظر إلى أيِّ بحث وأيِّ تدبّر واجتهاد .. ، ولكن أقول : منهجكم التراثي الجمعي لم يقف عند كلمة (( أَيْدِيَهُمَا )) في هذه الآية الكريمة (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا )) [ المائدة : 38 ] ، بمعنى لماذا لم ترد بصيغة يديهما .. وكلامكم بأنَّ النبيَّ ( ص ) قد بيّن كلَّ هذه الجزئيات هو اتّهامٌ للفقهاء ، إمّا أنَّهم أعرضوا عن السنّة المبيّنة ( حسب ما تقولون ) فاختلفوا كما نرى ، أو أنّهم لم يعلوا بالسنّة التي جنابكم على علمٍ بها ..



اختلاف العلماء في حد السرقة
أقول : من قال إنَّ الفقهاء اتّفقوا أصلاً في هذه الشروط ؟ .. عندما ذهب جمهور العلماء إلى وضع شروط القطع ، قالوا : القطع لا يجب إلاّ عند شرطين : قدر النصاب ، وأن تكون السرقة من الحرز .. وقال آخرون ( مثل ابن عبّاس وابن الزبير والحسن البصري ) : القدر غير معتبر ، فالقطع واجب في سرقة القليل والكثير ، والحرز أيضاً غير معتبر ، وتمسّكوا بعموم هذه الآية الكريمة ..

.. والذين قالوا بوجوب شرط قدر النصاب ، اختلفوا في قدر هذا النصاب ، فقال الشافعي : يجب القطع في ربع دينار ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز القطع إلاّ في عشرة دراهم مضروبة ، وقال مالك وأحمد وإسحق : إنهّ مقدّر بثلاثة دراهم ، أو ربع دينار ، وقال ابن أبي ليلى : إنّه مقدّر بخمسة دراهم ، وكلّ واحدٍ من هؤلاء المجتهدين يطعن في الخبر الذي يرويه الآخر ..

واختلفوا أيضاً ، هل يُجمع بين القطع والغرم ، قال الشافعي : أُغرم السارق ما سرق ، وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحق : لا يجمع بين القطع والغرم ، فإن غرم فلا قطع ، وإن قطع فلا غرم ، وقال مالك : يقطع بكلّ حال ، وأمّا الغرم فيلزمه إن كان غنيّاً ، ولا يلزمه إن كان فقيراً ..

واقول اين وحي السنة اين السنة المصدر الثاني الذي وضح حد السرقة
رد مع اقتباس