عرض مشاركة واحدة
  #194  
قديم 2013-04-06, 12:38 AM
أبو أحمد الجزائري أبو أحمد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-11
المشاركات: 6,886
افتراضي

نواصل

"فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا"

وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى } وبإسناده عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سألته عن هذه الآية { فما استمتعتم به منهُنَّ } أمنسوخة هي قال الحكم قال علي بن أبي طالب: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقيّ.
وبإسناده عن عمران بن الحصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات ولم ينهنا عنها فقال بعد رجل برأيه ما شاء.
* تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي (ت 548 هـ) مصنف و مدقق
نستنتج من قول الطبرسي أن الأية أعلاه في تحليل للمتعة و ليست منسوخة
ثم أنالنبي عليه الصلاة و السلام أمر بها و مات و لم ينهى عنها

نمر إلى المعمم الثاني:

{ فما استمتعتم به منهن } قال الصادق عليه السلام: { فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة } قال الصادق عليه السلام فهذه الآية دليل على المتعة.
* تفسير تفسير القرآن/ علي بن ابراهيم القمي (ت القرن 4 هـ) مصنف و مدقق
القمي : مباشرة قال الصادق رحمه الله

المعمم الثالث:

وقال الحكم بن عتيبة، قال علي (ع) لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي. وذكر البلخي، عن وكيع، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود: قال كنا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) ونحن شباب، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، قال: لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، إلى أجل.



* تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (ت 460 هـ) مصنف و مدقق
و الأن نتساءل
الطبرسي يقول أن الأية في تحليل المتعة و ليست منسوخة
و الطوسي صاحب التقية يقول أن النبي عليه الصلاة و السلام رخص في متعة
سؤال :
كيف يرخص النبي عليه الصلاة و السلام في الحلال ؟؟؟؟؟
أوضح المسألة :
هل الرخصة تكون في الحلال أم في الممنوع يعني الحرام
مثلا المسافر يُرخص له الأكل و الشرب في رمضان يعني الأكل و الشرب الذي كان ممنوعا حراما عليه أصبح مباحا بسبب الرخصة
لكن هل يُرخص له الأكل و الشرب في غير رمضان كلام لا يُعقل إذ كيف يكون و الأصل فيهما الإباحة
لذا نسأل الروافض
كيف يرخص النبي عليه الصلاة و السلام في المتعة وهي في الأصل حلال حسب زعمكم يا روافض؟؟؟؟؟
رد مع اقتباس