عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 2013-08-03, 12:26 PM
غريب مسلم غريب مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-08
المشاركات: 4,040
افتراضي

الرد الأول وأسبوع تمديد للمهلة المعطاة.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبيين الحق مشاهدة المشاركة
أولاً : هل أنت تفتي بأن الأمير لو أراد الاعتداء على مال شخص فللشخص هذا أن يخرج عليه ويقاتله أما غيره فلا ؟
أنا لا أفتي، فأنا عامي من عوام المسلمين، وإنما أنقل ما أفتى به أهل العلم، وأنت مشكوراً جئتنا بالدليل على أن قتال الرجل دون ماله أمر جائز، لكنك لم تأتنا بالدليل على أن قتال غيرك دون مالك جائز، وهذا الذي أطالبك به، فالأصل أن قتال المسلم للمسلم حرام، فاستثنى رسول الله في هذا الحديث المدافع عن ماله، فأين استثناء المدافع عن مال غيره أو المال العام؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبيين الحق مشاهدة المشاركة
هل أنت مؤمن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
نعم، وباسلوبه الصحيح المأثور عن السلف.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبيين الحق مشاهدة المشاركة
هل أنت مؤمن بنصر المظلوم والأخذ على يد الظالم ؟
نعم، وباسلوبه الصحيح المأثور عن السلف.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبيين الحق مشاهدة المشاركة
هل أنت مؤمن بحرمة الخذلان ؟
نعم، وباسلوبه الصحيح المأثور عن السلف.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبيين الحق مشاهدة المشاركة
إذا جاء الأمير ليقتلك ظلماً أو يعتدي على نسائك أو أولادك أو مالك هل يجب عليك القتال بمفردك ويحرم علي الدفاع عنك وعن نسائك وأولادك ومالك ؟
طالما أنك لم تأت بدليل على أنه يحق لك الدفاع عن أهلي يبقى الأمر محرماً.
خذها معلومة مني:
في الشريعة هنالك أمور الأصل فيها الحلية إلا ما استثناه الشارع ومثالها الأطعمة والأشربة، وهنالك أمور الأصل فيها الحرمة إلا ما استثناه الشارع ومثالها العبادات، فتقول ((يحرم على الإنسان أن يتعبد الله إلا بما أذن له الله ورسوله))، فلاحظ أن صدر الجملة بدأ بتحريم عبادة الإنسان لله، ثم استثنيت بأداة الاستثناء " إلا " هيئة واحدة، وقد تكون هيئات في حالات أخرى.
نفس التحليل السابق نراه في موضوعنا هذا، فالأصل أن يحرم الاقتتال بين المسلمين، واستشنى رسول الله هيئات متعددة وذكر منها دفاع الرجل عن ماله، لذلك أريد منك أن تدلني كيف أدخلت معه دفاع الرجل عن مال غيره.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبيين الحق مشاهدة المشاركة
ما هذا الفهم ؟
أظنك ختمت هذا الجزء من الإجابة باستفهامك هذا على اعتبار أنك قدمت براهيناً " عقلية " تدعم مذهبك، وقبل أن أذكر حالة خيالية ترد على هذا " البرهان العقلي "، دعني أقول أن البراهين العقلية لا يقوم عليها الدين، فالدين بقال الله وقال رسوله، وأما البراهين العقلية فهي التي تدعم صحة قول الرجل وبطلان قول مخالفه، بمعنى أنه يسبق الدليل العقلي دليل نقلي، فإن انتفى النقلي ما قام للعقلي قائمة.
الآن نأتي إلى الحالة الخيالية وهي ثلاثة أصدقاء يقيمون قرب بعضهم البعض في معزل عن الناس، وكان مرة أن اختلف إثنان منهم، فذهب أحدهما وأحضر مئة صديق سوء يعرفهم، وهجم على بيت الآخر يريد الاعتداء على عرضه، فأما المعتدى عليه فسيقاتل حتى يموت، لن يقاتل مئة أو ألفاً أو حتى ألف ألف رجل، بل سيقاتل مهما كان العدد والعدة التي أمامه، لكن سؤالي الآن عن الرجل الثالث، فهل يتدخل ليقاتل ضد المعتدي، ويعرض عرضه للاعتداء كصاحبه؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبيين الحق مشاهدة المشاركة
ثانياً : لما جاء عنبسة وأراد أن يعتدي على مال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هل وقف بمفرده ليقاتله أم أمر من معه أيضاً بالقتال ؟
وقف وحده، بدليل قوله ((دون ماله))، فهو تحدث عن نفسه في الدفاع عن ماله هو، فإن كان لديك اعتراض أو تعتقد أنه كان مع أحد، فاذكر لنا اسم واحد ممن وقفوا معه.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبيين الحق مشاهدة المشاركة
ثالثاً : هل أنت متفق معي في كل شيء في الموضوع إلا هذه النقطة ؟
لا لست متفقاً معك في أي شيء، وبدأت بالنقطة الأولى التي عجزت -حتى الآن- عن إثباتها، وأنا أحب الحوار نقطة نقطة.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبيين الحق مشاهدة المشاركة
الحمد لله هذا تحول كبير في فكركم , وما توفيقي إلا بالله.
نحن لا نتعامل بالأفكار، فما نؤمن به مبني على أدلة وليست أفكاراً بشرية.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبيين الحق مشاهدة المشاركة
رد على الأسئلة فقط ولا تتفرع إلى قضية أخرى
وها قد أجبناك ولا أظن أن لك حجة بعد الآن، فهلا أجبت على سؤالي في ذكر الدليل على أنه يجوز للرجل الخروج على الحاكم إن اعتدي على أموال غيره أو الأموال العامة؟
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.