قال الله تعالى : (فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المرافق وامسحوا برءوسِكم وأرجلَكم إلى الكعبين)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الآية الكريمة ...يقول الله تعالى :
ما الحكمة...أن يغسل الوجه والكفين..بينما المسح على الرؤوس والأرجل!
هذا الشق الأول من السؤال..
أما الشق الثاني...
هل يكون الوضوء بالمسح على الأرجل..!!
** *** **
ولو أن الأرجل بالآية منصوبة (أرجلَكم)، فهي معطوفة والله أعلم على ( وجوهَكم وأيديَكم)
فما هو الرد...بالنسبة للشقين من السؤال!
أتمنى أن أجد الرد الشافي
وجزاك الله خيراً شيخنا الفاضل
الشيخ الفاضل / عبد الرحمن السحيم الله يحفظه
أنا الفقير إلى رب البريات
.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء المسلمين من بعده : غَسْل الرِّجْلَين إلى الكعبين .
والكعبان هما العظمان البارزان في جانبي القدمين .
ولم يُخالِف في ذلك إلا الرافضة أعداء الدِّين والعَقْل !
قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية :
ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر .
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية :
تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبِغَسْل الرِّجْلين ، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة ، فيقال لهم : الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا والذين تعلَّموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده وهو يراهم ويُقِرُّهم ، ونقلوه الى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية ، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلّموا الوضوء إلا منه ، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يُحْصِي عدده إلا الله تعالى ، ونَقَلوا عنه ذكر غسل الرجلين في ما شاء الله من الحديث ، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال : ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار . اهـ .
وقال القاضي ابن العربي المالكي : اتفقت العلماء على وجوب غسلهما .
وقال الإمام القرطبي في التفسير : الفرض في الرِّجْلَين الغَسْل دون المسح ، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء ، وهو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واللازم من قوله في غير ما حديث ، وقد رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته : ويلٌ للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء . ثم إن الله حَدَّهما فقال : (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) كما قال في اليدين : (إِلَى الْمَرَافِقِ) فَدَلّ على وجوب غسلهما . والله أعلم .
ولا يُجزئ مسح الرِّجْل إلا إذا كانت في خفّ أو جورب ، مع مراعاة شروط المسح .
وأما الحكمة في مسح الرأس دون سائر أعضاء الوضوء ، فالذي يظهر أن ذلك لما في غسله من المشقّة .
إذ لو غَسَل المسلم رأسه كلما توضأ لَلَحِقَـه بِذلك مشقّة بالغة ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) .
والآية قُرِئت بالنصب وبالجرّ في أرجلكم : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) وحَمَل العلماء قراءة الكسر على أمور منها :
المجاوَرَة ، أي أن الكسر مراعاة للمحلّ .
معطوف على اللفظ دون المعنى .
على مراعاة الترتيب في الوضوء .
على المسح على الخفين .
قال الإمام القرطبي :
وقد قيل إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدا لمسحهما لكن إذا كان عليهما خُفّان ، وتَلَقّينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ لم يصح عنه أنه مَسَحَ رجليه إلاّ وعليهما خُفّان ؛ فبين صلى الله عليه وسلم بِفِعْلِه الحال التي تُغسل فيه الرِّجل ، والحال التي تُمسح فيه ، وهذا حسن . اهـ .
والله تعالى أعلم .
تعليق :
الصلاة ما تحتاج وضوء لأنك ماتصلي إلا يوم الأحد نشيد هذا إذا كنت ملتزم بصلاة الأحد .
المسلمين مأمورين بالضوء للصلاة جميعا وانت تقول ما يحتاج لأنك أصلا غير مسلم .
|