عرض مشاركة واحدة
  #116  
قديم 2013-09-23, 07:12 AM
غريب مسلم غريب مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-08
المشاركات: 4,040
افتراضي

سؤالك الأول سؤال فقهي، وأنا لا أعرف في الفقه كثيراً، لذلك سأتجاوزه وأرد على السؤالين التاليين.

اقتباس:
ولماذ لاتأتى أنت لي بدليل يحرم وضع عدد معين من الاذكار والمدوامة عليه؟
النبي يا اخى لم يتحدث في الهاتف كما نفعل فهل هذا حرام بالطبع لا ! ، ولكن ماعلينا تركه هو ما حرمه نبينا صلي الله عليه وسلم
كلامك هذا يوحي بأن عندك خلط بين العبادة والعادة (أو المصالح)، لذلك دعني أشرحها أولاً.
العبادة هي كل قول أو فعل يرجى منه الثواب، أما العادة فلا يرجى منه الثواب، وعليه أقول أن الأذكار عبادة، فالذكر جزء من الدعاء، والدعاء هو العبادة، لكن التحدث عبر الهاتف ليس عبادة وإنما عادة، فلا يرجى ثواب ولا عقاب لمن تحدث عبر الهاتف أو لم يتحدث، وهذا هو الأصل المهم الذي يجب أن نعرفه، فالبدع لا تكون إلا في العبادات ولا تكون أبداً في العادات.
إن فهمنا هذه القاعدة انتقلنا إلى القاعدة الأخرى ألا وهي أن العبادات كلها محرمة إلا ما سمح به الله عز وجل ورسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أما العادات فكلها حلال إلا ما منعه الله عز وجل ورسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
إن اتفقنا على هذه القاعدة صار كل ما بعدها هين، ومناقشة سؤالك في الاقتباس صار هيناً أيضاً، فطالما أن الذكر عبادة فالأصل فيه التحريم إلا ما دل عليه دليل، فأين الدليل على هذا الذكر أو ذاك؟ ولعلي في المشاركة القادمة آتيك بأدلة القاعدة السابقة.

ثلاث حالات للنقاش:
1- قد يقول قائل كيف لا يرجى الثواب من الحديث عبر الهاتف والحديث قد يكون للاستفتاء في أمر ما، ألا يرجو المستفتى أن يثيبه الله على ذلك؟ والجواب أن الثواب الذي يرجوه المستفتى ليس من الحديث عبر الهاتف، وإنما يرجو الثواب على إفتائه للسائل، فسواء أكانت الإجابة عبر الهاتف أو الإنترنت أو الراديو أو التلفاز أو باللقاء المباشر فلا فرق، فالثواب ليس من التحدث عبر الهاتف وإنما بالإفتاء.
2- قد يقول قائل كيف أدعي أن الحديث عبر الهاتف أصله حلال وقد يستخدم هذا في الحديث بين الجنسين بما يخالف الشريعة؟ والجواب أن الحديث عبر الهاتف في الأصل حلال، لكن هذا الاستخدام السيء هو المحرم، فالتحريم هنا ليس في استخدام الهاتف بحد ذاته وإنما في الكلام الذي انتقل عبر الهاتف، وهذا التحريم لا يقتصر على الحديث عبر الهاتف، وإنما يتعداه للإنترنت والراديو والتلفاز واللقاء المباشر.
3- قد يقول قائل ما حال الهاتف إذن إن كان الحديث عبره عن الطبخ مثلاً؟ والجواب كون الطبخ عاده من العادات، فالأصل فيها الحلية، وعليه ننظر فيها، فإن كان من الأطعمة المحرمة كان لها حكمها في التحريم، وإلا بقيت على الأصل في التحليل، وأيضاً لا يقتصر الأمر على الهاتف بل يتعداه للإنترنت والتلفاز والراديو واللقاء المباشر.
خلاصة الحالات المدروسة:
لاحظ أن حكم العادة إنما يتبع لما تحتها، فالهاتف كان حلالاً يرغّب باستخدامه في الحالة الأولى، ومحرم استخدامه في الحالة الثانية، وحلالاً في حالات وحراماً في حالات أخرى في الحالة الثالثة، فالتحليل والتحريم لا يتعلق بالهاتف وإنما بما سيستخدم به الهاتف.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
رد مع اقتباس