عرض مشاركة واحدة
  #130  
قديم 2014-01-22, 09:45 PM
ابن الصديقة عائشة ابن الصديقة عائشة غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-26
المكان: بلاد الله
المشاركات: 5,182
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الشيعي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي انا اتبع القران الكريم و سنة رسول الله واتبع منهج اهل البيت انا والعالم الذي اتبعه ياخذ علمه من القران و السنة النبوية احاديث اهل البيت الصحيحة المطابقة لكتاب الله
انتهى النقاش هنا وكذلك الموضوع حول الجمع بين الصلاتين
اخوتي نحن نقرا القران وانا بنفسي ختمت القران الكريم 8 مرات ودائما نقرائه و ندرسة و ناخذ علمنا منه و بعضنا يحفظه و نعلمه الى اطفالنا


علي الشيعي انت دائما تكرر بانكم تتبعون الكتاب والسنة وطبعا هذا قولا أما تطبيقا ومن خلال اعمالكم وعقيدتكم ومعتقدكم فانتم تعملون عكس الكتاب والسنة وأنك تقول نتبع محمد الصرخي وطبعا انتم عندكم التقليد فالصرخي يقلد ويتبع من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اخبرنا ياعلي ؟

ومن ثم ليس العبرة بعدد ختمات القرآن ولكن العبرة بمن قرأ وتدبر وعمل به .

واليك هذا وقد اقتبسته من المنتدى للاخ الحبيب مسلم مهاجر جزاه الله خير الجزاء لعله ينفعكم :وهو من نهج البلاغة



السؤال رقم 20 : يصلي الشيعة الصلوات الخمس في ثلاثة أوقات , وينسبون ذلك إلى أهل البيت ؟
الجواب : جاء في نهج البلاغة ج3ص559 تحت عنوان "ومن كتاب له ع إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة " :
(أما بعد
فصلوا بالناس الظهر حتى تفيء الشمس من مربض العنز
وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان
وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاجّ إلى منى
وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل
وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه..........)

فتلاحظ أخي الحبيب أن الإمام هنا قد فصل وفصّل أوقات الصلوات خمسة أوقات ينفصل بعضها عن بعض بزمن لا يستقيم والجمع الذي نراه اليوم من الشيعة
قال العالم الشيعي ابن ميثم البحراني شارحا لكلام الإمام ج5ص887
(وقت العصر وقدره ببقاء الشمس بيضاء لم تصفر للمغيب.......) فانظر كيف وقّت الإمام العصر (ببقاء الشمس بيضاء لم تصفر للمغيب) كما يقول البحراني مما يدلك على بعد صلاة العصر عن سابقتها صلاة الظهر

وأما (صلاة المغرب) فقد قال عالمهم البحراني ج5ص888
(وقت المغرب عرّفه بأمرين :
أحدهما: حين يفطر الصائم وذلك عند "سقوط القرص"
والثاني : حين يدفع الحاج ويفيض من عرفات......) فلاحظ أخي الحبيب كيف أن الإمام قد وقّت صلاة المغرب (بسقوط القرص) الذي هو علامة (إفطار الصائم) وهذا خلاف ما عليه الشيعة
اليوم إذ يعلقون الغروب بذهاب الشفق أو قريب منه لا بسقوط القرص وهذا خلاف كلام الإمام هنا
كما أنه خلاف اللغة فان المغرب من غروب الشمس أي ذهاب قرصها ولا علاقة له بذهاب الشفق من عدمه لذلك جعل الإمام (ذهاب الشفق) علامة لدخول وقت العشاء

روى عالمهم الصدوق!! في كتابه " من لايحضره الفقيه" عن أبي جعفر الباقر ع : (وقت المغرب إذا غاب القرص )
قال عالمهم المحقق الحلي في كتابه شرائع الإسلام ج1ص50
(والغروب باستتار القرص...)

وأما موقف أهل البيت من تأخير صلاة المغرب فقد عبر عنه الصادق ع بقوله
(ملعون من أخر المغرب طلبا لفضلها وقيل له إن أهل العراق!!!! يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم! فقال هذا من عمل عدو الله أبي الخطاب)من لا يحضره الفقيه ج1 باب مواقيت الصلاة

كما وقت الإمام لصلاة العشاء ابتداءا لوقتها (بذهاب الشفق)
روى الكليني عن أبي عبد الله ع قال (وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل )الفروع من الكافي ج3ص279 وغير ذلك كثير

وأما (جمع الصلاة) فإنما هو عند الحاجة والضرورة
روى عالمهم الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه عن حريز عن الصادق ع أنه قال :
(إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقّه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى –يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان واقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان واقامتين ويفعل ذلك في الصبح) ج1ص35 باب ما ينقض الوضوء

فأنت تلاحظ أن الصادق قد ذكر (الجمع بين الصلاتين) كحكم خاص بصلاة المريض الذي يعاني من (نزول البول والدم منه) ومع ذلك جوّز له الصادق (الجمع الصوري) وهو تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها قبل خروجه وتقديم الثانية في أول وقتها كل ذلك منه رحمه الله حرصا على أداء الصلوات في أوقاتها التي شرعه الله فيها
ويؤخذ من فقه الصادق هنا أن الأصل عدم الجمع بين الصلاتين إلا لذي الحاجة كالمريض الذي ذكر في هذه الرواية ونحوه فأين الشيعة من هذا المنهج ؟

وروى عالمهم الطوسي في كتابه الاستبصار عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله ع : إن عمر بن حنظلة قد أتانا عنك بوقت فقال ع : إذن لا يكذب علينا قلت قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير أخّر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء الآخرة فقال : صدق.....
فلاحظ قول الإمام (إذا جد به السير ) أي السفر فذكر علة من علل الجمع بين المغرب والعشاء وهي (السفر) دلالة منه على أن الأصل عدم الجمع
وكذلك روى الطوسي عن الصادق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل العشاء فيصليهما جميعا ويقول : من لا يرحم لا يرحم
وهذه علة أخرى للجمع بين الصلاتين وهي المطر الشديد.........

أخي الحبيب كل هذه النصوص عن هؤلاء الأئمة الكرام تدلك على أنه قد تقرر عندهم أن الأصل عدم الجمع بين الصلوات بل لكل صلاة وقت مخصوص يفصلها عن التي تليها إلا إذا اقتضت الحاجة الجمع كالمريض والمسافر ونحوهما من ذوي الأعذار المبيحة للجمع بين الصلوات.



فهذا من نهج البلاغة لعلي رضي الله عنه ..فهل لم يلزمك وتجادل فيه او تكذبه ؟؟؟

واليك الرابط لعله ينفعكم :

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=8938
رد مع اقتباس