عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2014-05-15, 09:08 PM
حسين شوشة حسين شوشة غير متواجد حالياً
داعية إسلامى
 
تاريخ التسجيل: 2013-07-10
المشاركات: 359
افتراضي من البيوع المنهى عنها (بيع اللحم بالحيوان )

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأنه لا يصح ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يؤكل لحمه, فمثلا لو أن إنسانا عنده جديا أو شاة , لا يجوز أن يدفعها لجزار ويأخذ عشرة كيلو من اللحم
والدليل على ذلك
ماجاء فى كتاب الموطأ للإمام مالك قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلمنهى عن بيع الحيوان باللحم
وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم قال أبو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه فقال سعيد إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك قال أبو الزناد وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم قال أبو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسمعيل ينهون عن ذلك
وعلة الحرمة
أن هذا النوع من البيوع مما يكون فيه الربا
وبه قال الشافعي
وأبو بكر الصديق، والفقهاء السبعة، ومالك، وأحمد
وأما إذا باع اللحم بحيوان لا يؤكل، كالبغل والحمار.. فهل يصح؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز؛ لعموم نهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع اللحم بالحيوان.
والثاني: يجوز، وبه قال مالك، وأحمد؛ لأن هذا الحيوان لا ربا فيه، فجاز بيعه فيه، كما لو باع اللحم بالثوب.
هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


رد مع اقتباس