عرض مشاركة واحدة
  #51  
قديم 2014-08-07, 07:15 AM
حجازيه حجازيه غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2014-04-03
المكان: مـكـة الـمـكـرمـة
المشاركات: 1,808
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 313 مشاهدة المشاركة
صحيح البخاري - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 243 ) - رقم الحديث: ( 4778 )

- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم قال :
سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله (ص) في عرسه فكانت امرأته خادمهم وهي العروس قال أتدرون ما سقت رسول الله (ص) أنقعت له تمرات من الليل في تور .

صحيح مسلم
- الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 86 ) - رقم الحديث : ( 2319 )
- وحدثني محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبدالله المزني قال: كنت جالسا مع إبن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال مالي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل فقال إبن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل قدم النبي (ص) على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقي فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله (ص) ! .



صحيح مسلم- الأشربة - في شرب النبيذ وتخمير الإناء - رقم الحديث : (3753 )
‏- حدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏وأبو كريب ‏ ‏واللفظ ‏ ‏لأبي كريب ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏أبو معاوية ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏عن ‏أبي صالح ‏عن ‏جابر بن عبد الله ‏‏قال كنا مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا ‏ ‏نسقيك ‏ ‏نبيذا ‏ ‏فقال بلى قال فخرج الرجل ‏ ‏يسعى فجاء ‏ ‏بقدح ‏ ‏فيه ‏ ‏نبيذ ‏ ‏فقال رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ألا ‏ ‏خمرته ‏ ‏ولو ‏ ‏تعرض عليه عودا ‏ ‏قال فشرب . ‏



سنن النسائي - الأشربة - ذكر الأخبار التي أعتل بها من أباح شراب السكر- رقم الحديث: ( 5599 )
‏- أخبرنا ‏ ‏زياد بن أيوب ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏هشيم ‏ ‏قال أنبأنا ‏ ‏العوام ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الملك بن نافع ‏ ‏قال قال ‏ ‏إبن عمر ‏رأيت رجلا جاء إلى رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏بقدح فيه ‏ ‏نبيذ ‏ ‏وهو عند الركن ودفع إليه القدح فرفعه إلى ‏ ‏فيه ‏ ‏فوجده شديدا فرده على صاحبه فقال له رجل من القوم يا رسول الله أحرام هو فقال علي بالرجل فأتي به فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه فرفعه إلى ‏ ‏فيه ‏ ‏فقطب ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه ثم قال ‏ ‏إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء ‏.



سنن النسائي - الأشربة - ذكر الأشربة المباحة - رقم الحديث: ( 5657 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

- أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ( ر ) قال: كان لأم سليم قدح من عيدان فقالت سقيت فيه رسول الله (ص) كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ .........


سنن البيهقي - الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 300 ) - رقم الحديث: ( 17912 )
15969- أخبرنا أبوالحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أبوحصين محمد بن الحسين ثنا علي بن حكيم الأودي ثنا شريك عن مسعر عن موسى بن عبدالله بن يزيد الأنصاري عن عائشة ( ر ) قالت : كنت إذا اشتد نبيذ النبي (ص) جعلت فيه زبيباً يلتقط حموضته ، قال الشيخ وعلى مثل هذه الصفة كان نبيذ عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة ( ر ) ألا ترى أن عمر رضي الله عنه إنما أحل الطلاء حين ذهب سكره وشره وحظ شيطانه .


السيوطي
- الدر المنثور - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 318 )

- وأخرج إبن مردويه عن تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله (ص) كل عام راوية من خمر فلما كان عام حرمت الخمر جاء براوية فلما نظر إليها ضحك وقال هل شعرت أنها قد حرمت فقال يا رسول الله أفلا نبيعها فننتفع بثمنها فقال رسول الله (ص) لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم فأذابوه فباعوا منه ما يأكلون . والخمر حرام ثمنها حرام بيعها .


المتقي الهندي - كنز العمال - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 535 / 536 )

13849
- عن عائشة قالت : نهى رسول الله (ص) عن نبيذ الجر .


13850
- عن عقبة بن حريث قال : قعدنا إلى سعيد فذكرنا له حديث إبن عمر في نبيذ الجر قال : إن رسول الله (ص) لم يحرمه ، ولكن أصحابه وقعوا في جرار خيبر فنهاهم عنه .
13855
- عن مجاهد قال : عمد النبي (ص) السقاية سقاية زمزم فشرب من النبيذ فشد وجهه ثم أمر به فكسر بالماء ، ثم شربه الثانية فشد وجهه ثم أمر به الثالثة فكسر بالماء ثم شرب .



هل هذا من نسج خيالي ؟


يتبع
هناك فرق بين النبيذ و الخمر ..

لو كنت مطلع بشكل كافي لعرفت هذا الأمر ..

و بالنسبة لوضوء النبي به ..
» صحيح البخاري » كتاب الوضوء » باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
قوله : ( وقال عطاء ) هو ابن أبي رباح روى أبو داود أيضا من طريق ابن جريج عنه أنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن وقال : إن التيمم أحب إلي منه . وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها وهو قول عكرمة مولى ابن عباس وروي عن علي وابن عباس ولم يصح عنهما وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر واشترط أن لا يكون بحضرة ماء وأن يكون خارج المصر أو القرية ، وخالفه صاحباه فقال محمد : يجمع بينه وبين التيمم قيل إيجابا وقيل استحبابا وهو قول إسحاق . وقال أبو يوسف بقول الجمهور : لا يتوضأ به بحال ، واختاره الطحاوي وذكر قاضي خان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول لكن في المقيد من كتبهم إذا ألقى في الماء تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلا خلاف يعني عندهم . واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن " ما في إداوتك ؟ قال : نبيذ . قال : ثمرة طيبة وماء طهور " رواه أبو داود والترمذي وزاد " فتوضأ به " وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه وقيل - على تقدير صحته - إنه منسوخ ; لأن ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا إنما كان بالمدينة بلا خلاف أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفا وإنما كانوا يصنعون ذلك ; لأن غالب مياههم لم تكن حلوة .
رد مع اقتباس