عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 2014-11-27, 08:31 AM
حجازيه حجازيه غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2014-04-03
المكان: مـكـة الـمـكـرمـة
المشاركات: 1,808
افتراضي

اما معنى الإرضاع المحرم شرعا فلا يلزم ان يكون بالإرضاع مباشرة من المراة بل يتم وصول اللبن للجوف بأي طريقة :

فقد عرف العلماء معنى الإرضاع المحرم في الشرع ..


«الرضاع» الرضاع لغة: مص الثدي لاستخراج اللبن منه.
أما في الشرع فهو أعم من هذا، فهو إيصال اللبن إلى الطفل، سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب، أو عن طريق الإناء العادي، المهم هو وصول اللبن إلى الطفل بأي وسيلة، وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي؛ لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، ولكن أحياناً يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، فالإيمان ـ مثلاً ـ في اللغة التصديق، لكن في الشرع يشمل التصديق، والقول، والعمل. " الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الثالث عشر "



فقد عرف كل ما يلي :


أما الرضاع في الشرع:

فهو عند الحنفية: (مص ثدي آدمية في وقت مخصوص)، وقد ألحق الوُجور والسعوط بالمص، قياسا عليه.

وعند المالكية: (وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر من منفذ واسع)، فدخل في الرضاع لذلك الحقنة، وخرج عنه الصب في الأذن والعين.

وعند الشافعية: (اسم لحصول اللبن من امرأة في معدة طفل أو دماغه)، وبذلك يكون السعوط والوجور من الرضاع في الأصل، دون حاجة لقياسهما عليه.

وذهب بعض الحنبلية إلى أن الرضاع هو: (مص لبن أو شربه ونحوه، ثاب من حمل من ثدي امرأة) " شبكة الفتاوى الشرعية"


كتاب الإرضاع وهو: مص لبن أو شربه ونحوه ثاب من حمل من ثدي امرأة " الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل "


الارضاع شرعاً : اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه " مغني المحتاج للشربيني الجزء 3 صفحة 414 ..

الرضاعه شرعا : وصول لبن آدمية إلى جوف صغير حي ، وأولى منه مص لبن ثاب من حمل من ثدي امرأة ، أو شربه ونحوه ) المبدع في شرح المقنع .



(1- تعريف الرضاع:الرضاع لغة- بفتح الراء ويجوز كسرها-: مص اللبن من الثدي، أو شربه. وشرعاً: هو مص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل، أو شربه أو نحوه ) كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

( الرضاعه شرعا : اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج محمد بن شهاب الدين الرملي



معنى السعوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره . والوجور : أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي .الفقه المقارن
المغني : موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة

رد مع اقتباس