عرض مشاركة واحدة
  #316  
قديم 2015-01-20, 05:29 PM
عوض الشناوي عوض الشناوي غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-02-16
المشاركات: 271
افتراضي


ب- استباحة أموالهم:
لم تكتف روايات الشيعة وكتبهم، بأن تكفر السني وتبيح دمه، بل نصت على حلية ماله وجواز أخذه، كما روي عن إمامهم أنه قال: «مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك، إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز».
(انظر تخريج الحديث السابق.)
وما عليك إلا أن تخرج منه الخمس.

فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس»
(وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 9 - ص 487 - 488 والحدائق الناظرة ج10 ص361 والتهذيب ج4ص121 والبحار ج93ص191).

وهذا ما قام به رجل منهم يسمى علباء الأسدي، كان قد عمل لبني أمية فأفاد سبعمائة ألف دينار ودواب ورقيقا
، قال: «فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي أبي عبد الله عليه السلام،
ثم قال: إني وليت البحرين لبني أمية، وأفدت كذا وكذا وقد حملته كله إليك،
وعلمت أن الله عز وجل لم يجعل لهم من ذلك شيئا، وأنه كله لك، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: هاته،
قال: فوُضع بين يديه، فقال له: قد قبلنا منك، ووهبناه لك، وأحللناك منه، وضمنّا لك على الله الجنة».
(بحار الأنوار ج 93 - ص 194 - 195)

وهكذا فإن ولاءهم الدائم هو لأئمتهم، ولا عبرة بالحكومة التي يخضعون لها، والتاريخ شاهد على ذلك.

ج- حكم مناكحتهم:
«عن أبي جعفر قال: ذكر النصاب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم» (الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 184 وتهذيب الأحكام ج7 ص303 ووسائل الشيعة ج20ص554).
وسأل أحدهم أبا جعفر عن المرأة العارفة -أي بالإمامة- هل يزوجها الناصب؟
قال: «لا لأن الناصب كافر». (تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - ص 303)

وقد تعرضت كتبهم الفقهية لهذه المسألة، وساق الطوسي في كتابه الفقهي "تهذيب الأحكام" هذه الروايات في باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، وأورد رواية تستثني البُلْه من النساء أي: «المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه» (نفس المصدر)،
والنصب كما علمت تقديم الجبت والطاغوت، والاعتقاد بإمامتهما، فكفر الناصب من ضروريات المذهب، وترتب عليه جميع الأحكام الفقهية.
رد مع اقتباس