
2015-02-19, 09:20 PM
|
|
مشرف قسم حوار الملاحدة
|
|
تاريخ التسجيل: 2013-07-20
المكان: بيت المقدس
المشاركات: 6,173
|
|
السلام عليك أخي أبو أروى
لا خلاف بإذن الله بيني وبينك !
ولكن أحببت تفصيل ما ذكرت أنت وفك الحصر عنه !
فالوصية لغير أصحاب الفروص من ذوي القربى لم تنسخ ! فقط نسخة لأصحاب الفروض !
ثم نسخ الحبس للزوجات فقد نسخ بالرجم وذلك حسب السنة !
وحكم الجلد لغير الثيب فقد ورد في سورة النور !!!
وحكم اللعان والمقصود بها المتزوجات فقد كان يعلم الرجم وقتها !!!
وفي سورة النساء :
قال ابن عباس : كان الحكم كذلك ، حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد ، أو الرجم .
وكذا روي عن عكرمة ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وعطاء الخراساني ، وأبي صالح ، وقتادة ، وزيد بن أسلم ، والضحاك : أنها منسوخة . وهو أمر متفق عليه .
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتربد وجهه ، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم ، فلما سري عنه قال : " خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة ، ورجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة " .
ويفهم من هذا أن حكم الرجم كان قد بينه الرسول قبل آيات سورة النور .
وفي تفسير الطبري :
حدثني عليّ، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ )... الآية، والخامسة: أن يقال له: إن عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين. وإن أقرّت المرأة بقوله رُجمت، وإن أنكرت شهدت أربع شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن يقال لها: غضب الله عليك إن كان من الصادقين، فيدرأ عنها العذاب، ويفرق بينهما، فلا يجتمعان أبدا، ويُلحق الولد بأمه.
|