اي سؤال بالظبط ؟
مشاركة 16 ؟
لا اعرف منو هو ابا زيد و لا اعرف رايه في التعددية الزوجية والاية واضحة ولا يوجد مسلم يختلف عليها انما الاختلاف على اسبابها اما مسالة قوانين الدولة ان كان لها الحق في غرامة المسلم حين التعددية
هذه مسالة قانونية وليست مسالة تشريعية يعني يحق للدولة ان تضع قوانينها لمصلحة معينة ولكن لا يحق ان تفتي بانها تحلل وتحرم او ماشابه ذلك على سبيل مثال في بعض الدول تغلق المحلات عند وقت الصلاة على الرغم من ان الله احل البيع ولكن الغرض من اغلاقها هو السعي في ذكر الله وليس لانها محرمة ومنع قيادة المراة السيارة والله لم يحرم ذلك ولكن من اجل المصلحة العامة للشعب وليس لان الله يقول
هذه الامور ليس لها علاقة في التشريع فالدولة تعرف كيف تنظم شعبها بالقوانين التي تناسبهم وحسب الظروف وقرات قبل قليل عن نصر ابو زيد في التعددية و ماذا قال ولست متاكدا من رايه .... ان كان رايه في الدين كتشريع يعني هل فسر الاية انه لا يحل للرجل ان يتزوج 4 ؟ وهنا تقع نقطة الخلاف وهو ما يهمنا ... اما ان كان رايه في قانون الدولة بسبب المشاكل من الرجال او الاسباب المادية او حسب دراسة الحالة الاجتماعية لان الله يقول ايضا
.gif)
فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا

...بشرط ان يعترف بتحليل التعددية دون ان يحرف شيئا واحدا من الاية هذا امر راجع لقوانين الدولة وما تراه للمصلحة العامة وما يتناسب مع الظروف
يعني وضع قوانين تضيق الدائرة لفترة معينة حتى تنتهى المشكلة وتعود الامور الى مجاريها
الا في حالتين لا يقبل منه اذا منع التعددية وفسر الاية على هذا المنوال اي حرفها حتى يجعل الشعب يخضع لمصالحهم الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الدين هذا امر مرفوض بتاتا
او منع التعددية على الغير وليس على نفسه لان ذلك لا يتناسب مع فكره وليس هناك وجود مشكلة بين الشعب ايضا امر مرفوض