عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2015-08-15, 11:51 PM
فارووق فارووق غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-04-08
المشاركات: 116
افتراضي الرد على الغلاة في فهمهم المنحرف لأحكام الجزية

هذا مقال كتبته قبل سنة!



الرد على الغلاة في فهمهم المنحرف لأحكام الجزية


جاء في بيان جماعة البغدادي الذي نشر بتاريخ 19 رمضان 1435هـ، الموافق 17 تموز 2014م: [ الحمد لله معز الاسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، وجاعل الايام ذولا بعدله، والسلام والصلاة من رفع الله منار الاسلام بسيفه، وبعد:
يقول الله تعالى: " وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ " الأعراف (163).
فبعد ابلاغ رؤوس النصارى واتباعهم بموعد الحضور لبيان حالهم في مثل دولة الخلافة في ولاية نينوى وأعرضوا وتخلفوا عن الحضور في الموعد المحدد والمُبلّغ اليهم سلفًا، وكان من المقرر أن نعرض عليهم احدى ثلاث:
1- الاسلام.
2 - عهد الذمة (وهو أخذ الجزية منهم).
3- فإن هم أبوا ذلك فليس لهم إلا السيف.

وقد منّ عليهم أمير المؤمنين الخليفة ابراهيم _ أعزه الله_ بالسماح لهم بالجلاء بأنفسهم فقط من حدود دولة الخلافة لموعد آخره يوم السبت الموافق 21 رمضان 1435 الساعة الثانية عشر ظهرًا، وبعد هذا الموعد ليس بيننا وبينهم إلا السيف.
(( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ))
ولاية نينوى
[المرجع الذي نُقِلَ منه هذا البيان: http://www.linga.org/international-news/NjY0NQ ]
..................


قبل ان أشرع في تبيان فساد و ظلم ما ذهبت اليه جماعة البغدادي ببيانها لأهل نينوى من النصارى، فإننا نثير الانتباه إلا أننا لن نبحث فيما إذا كان أصلاً من حق جماعة البغدادي أو أي جماعة مقاتلة أَخْذَ الجزية من أهل الذمة في المناطق التي سيطرت عليها، و فيما إذا كان بإمكان الجماعة توفير شروط حصولها على الجزية و التي يكمن اهمها في تأمين الحماية لأهل الذمة، ...

إننا نعلم من كتاب الله و سنة رسوله أنه على المسلمين دفع الزكاة و على غير المسلمين من أهل الذمة دفع الجزية، إلا أننا لا نعلم من كتاب الله و لا من سنة رسوله و لا من سنة الخلفاء الراشدين أن أهل الذمة الغير المحاربين يُخَيَّرُون بين دفع الجزية أو القتل أو "المَنِّ" عليهم بمغادرة البلد!! ... كما لا نعلم من دين الله انه إذا امتنع الذمي عن دفع الجزية تُأخذ أمواله و تغتصب ممتلكاته و يُهَجَّر من بلده و موطنه!!! ...

فقرار جماعة الغلو، جماعة البغدادي، بشأن النصارى في نينوى فيه افتراء عظيم على الله و رسوله و ظلم لعباده و تشويه للاسلام و تنفير الناس منه و من أهله و إعانة لأعداء الاسلام على المسلمين ! ...

فالله جعل للجزية أحكاما و مناطات كما جعل للزكاة أحكاما خاصة بها، و سنلخص هنا بعض النقاط المهمة من أحكام الجزية لنبين فساد و بطلان و ظلم ما ذهب اليه الغلاة. و لن أخوض في التفاصيل الفقهية عن الجزية من مثل كيفية تحديد قيمة الجزية حسب طاقة و إمكانية كل فرد، و غير ذلك من التفاصيل، فالمكتبات مليئة بكتب اهل العلم الذين فصلوا في ذلك قديما و حديثاً، فيمكن العودة اليها لمن أراد الاستفاضة في الموضوع. و نذكر على سبيل المثال لا الحصر كتاب "أحكام أهل الذمة" لابن قيم الجوزية، و كتاب "الخراج" لأبي يوسف القاضي.


>>>> فريضة الجزية:

يقول الله تعالى: {قَاتِلُواْ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلاَ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتّىَ يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}(التوبة 29).
و كما هو معلوم فقد نزلت هذه الآية في السنة التاسعة للهجرة بحق القبائل العربية النصرانية (و منها: لخم، و جذام، و عاملة، و غسان، و غيرها) التي تحالفت مع دولة الروم لقتال الرسول و القضاء على دولة المسلمين، حيث ساعدت دولة الروم في جمع جيش يقدر بأربعين ألف جندي، فسمع الرسول بذلك و خرج بثلاثين الف مقاتل ليلقاهم في غزوة تبوك. انتهت الغزوة بفرار جيش التحالف و بتصالح الرسول مع القبائل العربية النصرانية التي حملت السلاح ضد الرسول. و قد تضمنت شروط الصلح خضوع القبائل النصرانية لسلطان الدولة الاسلامية و دفع الجزية مقابل الكف عن قتالهم و عدم فتنتهم عن ديانتهم النصرانية!
كذلك قال القرطبي عند تفسيره لآية الجزية: [... قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين ؛ لأنه تعالى قال : قاتلوا الذين إلى قوله : حتى يعطوا الجزية فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل.].

و مما ورد في شرح معاني الآثار للطحاوي، كتاب السِّيَرِ، بَابُ الْإِمَامِ يُرِيدُ قِتَالَ أَهْلِ الْحَرْبِ هَلْ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ يَدْعُوَهُمْ أَمْ لَا؟: [5075 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِذَا أَمَّرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ قَالَ لَهُ إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ , فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا , فَاقْبَلْ مِنْهُمْ , وَكُفَّ عَنْهُمْ , ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , فَإِنْ أَجَابُوكَ , فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ , ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُسْلِمِينَ , وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ , أَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ , وَلَهُمْ مَا لَهُمْ , فَإِنْ هُمْ أَبَوْا , فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ , يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ [ص: 207] شَيْءٌ , إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ , فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ , فَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ , فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ , وَكُفَّ عَنْهُمْ , فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ].

من هذه النصوص و غيرها التي لم نذكرها يتضح ان تخيير غير المسلمين الذين اختاروا ان يبقوا على معتقداتهم (من الديانات السماوية المحرفة أو من ديانات الشرك و المجوس الخ)، تخييرهم بين دفع الجزية أو القتال، إنما لا يكون إلا بحق المقاتلين الغير خاضعين لسلطان المسلمين. أما غير المسلمين الذين يعيشون اصلا بين المسلمين و تحت سلطانهم و في ذمتهم فلا يجوز البتة تهديدهم بالقتل و لا تهجيرهم! فمن امتنع عن دفع الجزية، و هو قادر على دفعها، يقضي فيه القاضي بعقوبة تعزيرية كالسجن مثلا ليتم ردعه لدفع الجزية.
فما دامت الدولة قادرة على رعاياها من المسلمين و غير المسلمين و باسطة سلطانها عليهم، فَإِنَّ لها وسائل كثيرة، أباحها الله، غير التعذيب و الحرب و القتل و التهجير، تستعملها لإرغامهم على دفع المستحق من زكاة (بحق المسلمين) أو جزية (بحق غير المسلمين) أو خَرَاجٍ أو غير ذلك من أموال!
و من بين هذه الوسائل العقوبات التعزيرية كالسجن، أو اقتطاع المال الواجب دفعه مباشرة من الأجرة الشهرية التي يحصل عليها الممتنع عن دفع الجزية من صاحب العمل الذي يعمل عنده، و غيرها من الوسائل .....

فليست هناك دولة في العالم تقول لرعاياها الذين يعيشون تحت سلطانها ادفعوا الضرائب مثلا أو سنقتلكم أو نَمُنّ عليكم بالتهجير! ....
و كذلك الاسلام لا يقول لرعايا دولته الذين يعيشون تحت سلطانه ادفعوا الجزية أو سنقتلكم أو نهجركم!!! .... فلم يشرع الاسلام عقوبة القتل أو التهجير بحق الرعايا المقدور عليهم (غير الممتنعين بقوة و شوكة) عند امتناعهم عن دفع مستحقات الدولة من جزية أو زكاة أو خراج أو غيره!!
ذكر أبو يوسف القاضي في كتاب "الخراج": حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِطَرِيقِ الشَّامِ وَهُوَ رَاجِعٌ فِي مَسِيرِهِ مِنَ الشَّامِ عَلَى قَوْمٍ قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ , يُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الزَّيْتَ , فَقَالَ : مَا بَالُ هَؤُلاءِ ؟ فَقَالُوا : عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ لَمْ يُؤَدُّوهَا ، فَهُمْ يُعَذَّبُونَ حَتَّى يُؤَدُّوهَا . فَقَالَ عُمَرُ : فَمَا يَقُولُونَ هُمْ وَمَا يَعْتَذِرُونَ بِهِ فِي الْجِزْيَةِ ؟ قَالُوا : يَقُولُونَ : لا نَجِدُ ، قَالَ : فَدَعُوهُمْ ، لا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لا يَطِيقُونَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : لا تُعَذِّبُوا النَّاسَ فَإِنَّ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . وَأَمَرَ بِهِمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ .
و لعل عقوبة التهجير التي أفتت بها جماعة البغدادي ضد نصارى الموصل بالعراق تعتبر نوع من اشد انواع التعذيب و الترويع! ....

ثم إن الجزية في حد ذاتها جزاء، اي قضاء أو عقوبة، من الله على من امتنع عن الايمان به، فالله يقول: {حَتّىَ يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، و الصَّغَار هنا لا يعني، حسب ما يغلب على ظننا، أن يتم إذلالهم عند دفعهم للجزية، لا أبدا، بل الصَّغار هو كونهم يخضعون لحكم الله الذي قضاه فيهم على يد المسلمين و ذلك بدفع بعضٍ من مالهم رغم كفرهم بالله و رسوله! .... و بالتالي المطلوب من الدولة تنفيذ العقوبة و الجزاء بحق رعاياها غير المسلمين و المتمثل في دفع الجزية، ليس إلا !!! فلا قتل و لا تعذيب و لا تهجير !!!! .....

فتصنيف الله للمال الواجب دفعه من قِبَلِ اهل الذمة على أنه جزية، هذا التصنيف فيه في حد ذاته صَغار و تحقير! فالمتعارف عليه عند الشعوب و الدول منذ القدم هو انه للدولة الحق في جباية المال من رعاياها لتقضي بها مصالح العامة، فالكل يعلم ان التمتع بالرعاية و الحماية التي توفرها الدول، و التضامن مع الفقراء و المحتاجين في المجتمع، كل هذا غير ممكن إلا بتوفر الدولة على الاموال الكافية لتغطية تكاليف الرعاية و الحماية، و بالتالي لا يمتنع الرعايا أصلًا، كفارا كانوا او مسلمين، عن دفع نصيبٍ من مالهم للمساهمة في تغطية مصاريف الرعاية و الحماية و لكفالة المحتاجين!
فمن ناحية حسابية مادية محضة، فإن المسلم يدفع أموالاً من عنده للدولة و الكافر كذلك، و ربما دفع المسلم في دولة الاسلام أموالا اكثر من الذمي، لكن الله سمى الاولى زكاة و سمى الثانية جزية! ... فزكى الله دفع المسلم من ماله و جعل ذلك صدقة و تطهيرا له {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}(سورة التوبة)، لكن ذم الله دفع الكافر من ماله لدولة الاسلام فسمى ذلك جزية، فكان في هذا صغار و إذلال لكفرهم بالله! و لذلك رفض مثلا نصارى بني تغلب دفع الجزية للخليفة عمر بن الخطاب، فقالوا له: "نحن عرب، خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة". فقال عمر بن الخطاب: "لا آخذ من مشرك صدقة". فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة: "يا أمير المؤمنين، إن القوم لهم بأس وشدة، وهم عرب يأنفون من الجزية، فلا تَعِنْ عليك عدوك بهم، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة". فوافق عمر، و بعث في طلبهم، و أضْعَفَ عليهم الصدقة، فقبلوا بدفع أضعاف ما كانوا سيدفعونه جزيةً، فقط مقابل ان تؤخذ كصدقة لا كجزية (راجع مثلا كتاب "أحكام أهل الذمة" لابن قيم الجوزية، و كتاب "المغني" لابن قدامة)! ....


>>>> من تجب عليهم الجزية:

كما هو معلوم فالجزية لا تجب إلا على الرجال البالغين العاقلين القادرين على دفعها، و لا تجب على النساء و لا الصبيان.

اما كون الجزية لا تجب إلا على الرجال البالغين العاقلين و ليس على النساء و الاطفال فعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالمٍ دينارا أو عدله معافر (و المعافر ثياب تكون باليمن)!
و قال القرطبي في تفسيره لآية الجزية في سورة التوبة: [... والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين ؛ لأنه تعالى قال : قاتلوا الذين إلى قوله : حتى يعطوا الجزية فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل . ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا ؛ لأنه لا مال له ، ولأنه تعالى قال : حتى يعطوا . ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين ، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني . واختلف في الرهبان ، فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم . قال مطرف وابن الماجشون : هذا إذا لم يترهب بعد فرضها فإن فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه].

و كون الجزية لا تأخذ إلا من القادر على دفعها قول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}(سورة البقرة)، و قول الرسول صلى الله عليه و سلم: "من ظلم معاهدا، أو انتقصه حقا، أوكلفه فوق طاقته، أو أخد منه شيئا بغيرطيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة“(رواه أبوداود والبيهقي). ثم إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال: "ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك"، قال : ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه.


فاللهم اشهد أني أبرأ إليك مما يفعله الغلاة من المسلمين و لا أساندهم و لو بشطر كلمة في ظلمهم لاهل الذمة و ترويعهم!
....
رد مع اقتباس