اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزين
السلام عليكم
انا اشتريت سياره بالتقسيط، ومن شروط البنك انه يقوم بربط / وقف مايعادل ثمن السياره من الشهادات الاستثماريه التي املكها لحين انتهاء فتره التقسيط ويمنع التصرف فيها ... ثمن العربيه المحجوز في البنك يغطي النصاب ولكن كما قلت ، لا استطيع التصرف فيه
هل يجب عليه زكاه؟
|
حكم زكاة المال المرهون:
إذا كان المال المرهون من الأموال الزكوية كالحلي وعروض التجارة ففيه الزكاة على صاحبه ربع العشر.
__________________
قـلــت : [LIST][*] من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )). [*] ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )). [*] ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )). [*] ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ). [/LIST]
|