عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 2017-04-01, 10:18 PM
ابن الصديقة عائشة ابن الصديقة عائشة غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-26
المكان: بلاد الله
المشاركات: 5,182
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كافر بالطاغوت مشاهدة المشاركة
طب وايه رايك بقول الاحناف ان القليل من المسكر مباح

هههههههه

وعلى هذا ألأساس حلل ألمتقرئنون ألخمرة

كان عليك بأن تفصل شروط ماقالوا وليس هذا ألكلام ألمجتزء دون تبيان اي ألقليل هذا وما نوعه وهل هو مسكر ولا تلبس وتدلس !!!!!

قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد: وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر، وأجمعوا على أن المسكر منها حرام فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين: قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام، وقال العراقيون: إبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين: إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العين، وسبب اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب.

وقولهم هذا مرجوح لا يلتفت إليه لما ذكرنا من الأدلة الصحيحة الصريحة، كما هو مذهب جمهور أهل العلم بما فيهم بعض الأحناف منهم محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وهو المفتى به في مذهبهم، كما جاء في الدر المختار وغيره من كتب الأحناف قال: وحرمها محمد أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما، قاله المصنف مطلقا قليلها وكثيرها، وبه يفتى، ذكره الزيلعي وغيره واختاره شارح الوهبانية وذكر أنه مروي عن الكل.

الأول ( نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة ) يحل شربه [ ص: 453 ] ( وإن اشتد ) وهذا ( إذا شرب ) منه ( بلا لهو وطرب ) فلو شرب للهو فقليله وكثيره حرام ( وما لم يسكر ) فلو شرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر فيحرم ، لأن السكر حرام في كل شراب .



القيد الخاص بعدم السكر يقيد به أنواع الشراب الأربعة

نبيذ التمر أو الزبيب أو خليطهما مقيد أيضاً بقيد الطبخ أدنى طبخة

المثلث العنبي مقيد أيضاً بالطبخ حتى ذهاب الثلثين (حتى يصبح مثلثاً) وبأن يكون بقصد استمراء الطعام أو التداوي أو التقوي على الطاعة وبألا يزيد عن المقدار الذي يتحقق به هذا القصد









قال ألرسول صلى ألله عليه وسلم :ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه الترمذي.



رد مع اقتباس