عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2017-11-11, 07:45 AM
ابن الصديقة عائشة ابن الصديقة عائشة غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-26
المكان: بلاد الله
المشاركات: 5,182
افتراضي الاحاديث الصحيحة في الحيض .....رد على الكافرين بالسنة

يقول احد الصعاليك في رده لنا المضحك وهو يتجرأ ويطعن في الله وكتابة ورسوله (بان المسلمين سألوا الرسول عن الحائض هل تصلي) ؟؟؟
فسكت الرسول ومن ثم قال لا اعرف غير هذه الآية (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)

ورغم جداله العقيم فيها ولكن حتى هذه الآية فهي شرط مشترك لجميع العبادات الا وهو الطهارة

وقال في رده ليلبس على المسلمين دينهم دون سند او دليل بان الحائض (تصوم وتصلي وتحج .................. )

واليكم حكم الحائض كما جاء في السنة النبوية المطهرة :


حكم الحيض

[١]قال جابر - رضي الله عنه - في صفة حجه - صلى الله عليه وسلم -: (" دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة - رضي الله عنها - فوجدها تبكي , فقال: ما شأنك؟ " قالت: شأني أني قد حضت) (1) (ولم أهلل إلا بعمرة) (2) (وقد حل الناس ولم أحلل , ولم أطف بالبيت) (3) (ولا بين الصفا والمروة) (4) (فمنعت العمرة) (5) (والناس يذهبون إلى الحج الآن) (6) (لوددت والله أني لم أحج العام) (7) (قال: " فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن ") (8)


صفة الحيض
[٢]عن عروة بن الزبير (أن فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها - حدثته أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكت إليه الدم) (1) (فقالت: يا رسول الله , إني امرأة أستحاض (2) فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟، فقال: " لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض) (3) (إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك , وفي رواية: (إذا أتاك قرؤك) (4) فأمسكي عن الصلاة , وإذا كان الآخر , فتوضئي وصلي) (5)


أقل مدة طهر الحائض
[٣]عن إبراهيم النخعي قال: إذا حاضت المرأة في شهر أو في أربعين ليلة ثلاث حيض , فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف , فقد خلا أجلها (1). (2)

ما يحرم بالحيض
صلاة الحائض
[٤]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين) (1) (أذهب لقلوب ذوي الألباب) (2) (وذوي الرأي منكن (3)) (4) (فقالت امرأة منهن:) (5) (يا رسول الله , وما نقصان العقل والدين؟ , قال: " أما نقصان العقل , فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل (6) فهذا نقصان العقل (7)) (8) (وأما نقصان دينكن , فالحيضة التي تصيبكن، تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث , لا تصلي ولا تصوم ") (9) وفي رواية: (" وتفطر في رمضان , فهذا نقصان الدين ") (10)


[٥]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن الحائض تسمع السجدة , فقال: لا تسجد , لأنها صلاة. (1)

صوم الحائض
[٦]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين) (1) (أذهب لقلوب ذوي الألباب) (2) (وذوي الرأي منكن (3)) (4) (فقالت امرأة منهن:) (5) (يا رسول الله , وما نقصان العقل والدين؟ , قال: " أما نقصان العقل , فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل (6) فهذا نقصان العقل (7)) (8) (وأما نقصان دينكن , فالحيضة التي تصيبكن، تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث , لا تصلي ولا تصوم ") (9) وفي رواية: (" وتفطر في رمضان , فهذا نقصان الدين ") (10)


دخول الحائض المسجد ومكثها فيه
[٧]عن حفصة بنت سيرين قالت: (كنا نمنع عواتقنا (1)) (2) (وجوارينا أن يخرجن) (3) (في الفطر والأضحى) (4) (فلما قدمت أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - سألتها: أسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -؟) (5) (في كذا وكذا؟ , قالت: نعم بأبي) (6) (- وكانت لا تذكره - صلى الله عليه وسلم - إلا قالت: بأبي - سمعته يقول:) (7) (" ليخرج العواتق وذوات الخدور (8) والحيض) (9) (فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين) (10) (وليعتزل الحيض المصلى (11) ") (12)


الطواف للحائض
[٨]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (" الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام، فمن يتكلم فلا يتكلم إلا بخير) (1) وفي رواية: (فإذا طفتم فأقلوا الكلام ") (2)


[٩]في صفة حجه - صلى الله عليه وسلم -: قال جابر - رضي الله عنه -: (حتى أتينا ذا الحليفة , ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر , فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف أصنع؟ , فقال: " اغتسلي واستثفري (1) بثوب وأحرمي) (2) (ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس , إلا أنها لا تطوف بالبيت) (3)


[١٠]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت , تغتسلان وتحرمان , وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر " (1)


السعي للحائض
[١١]في صفة حجه - صلى الله عليه وسلم -: قال جابر - رضي الله عنه -: (" دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة - رضي الله عنها - فوجدها تبكي , فقال: ما شأنك؟ " قالت: شأني أني قد حضت) (1) (ولم أهلل إلا بعمرة) (2) (وقد حل الناس ولم أحلل , ولم أطف بالبيت) (3) (ولا بين الصفا والمروة) (4) (فمنعت العمرة) (5) (والناس يذهبون إلى الحج الآن) (6) (لوددت والله أني لم أحج العام) (7) (قال: " فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن) (8) (فاغتسلي) (9) و (انقضي رأسك (10) وامتشطي (11) وأهلي بالحج ودعي العمرة) (12) (واصنعي ما يصنع الحاج , غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي) (13) (حتى تطهري (14) ") (15) وفي رواية: (حتى تغتسلي) (16) (فعسى الله أن يرزقكيها) (17) (فنسكت المناسك كلها) (18) وفي رواية قالت: (فوقفت المواقف كلها إلا الطواف بالبيت) (19) (فلما كان يوم النحر طهرت , " فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفضت) (20) (- يعني طفت -) (21) (بالكعبة , والصفا والمروة) (22).


[١٢]عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة , أنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت , ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة , وهي تشهد المناسك كلها مع الناس , غير أنها لا تطوف بالبيت , ولا بين الصفا والمروة , ولا تقرب المسجد حتى تطهر. (1)


وطء الحائض
[١٣]عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها (1) ولم يشاربوها) (2) (وأخرجوها من البيت (3)) (4) (فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (5) " فأنزل الله - عز وجل -: {ويسألونك عن المحيض , قل هو أذى فاعتزلوا النساء (6) في المحيض , ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله , إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} (7) فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤاكلوهن , وأن يشاربوهن , وأن يكن معهم في البيوت، وأن يفعلوا كل شيء , ما خلا النكاح (8) ") (9) (فبلغ ذلك اليهود , فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير , وعباد بن بشربفقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن) (10) (في المحيض؟) (11) (" فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما (12) " , فقاما فخرجا، فاستقبلتهما هدية لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (13) " فأرسل في آثارهما (14) فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما ") (15)


[١٤]عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها , فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - " (1)


وطء الحائض إذا انقطع الدم قبل الغسل
[١٥]عن الحسن أنه قال في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل , قال: هي حائض ما لم تغتسل , وعليه الكفارة , وله أن يراجعها ما لم تغتسل. (2)


[١٦]عن مجاهد في الحائض إذا طهرت من الدم , قال: لا يقربها زوجها حتى تغتسل. (1)


الاستمتاع بالحائض من فوق الإزار
[١٧]عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: (بينما أنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطجعة) (1) (في لحافه) (2) (إذ حضت , فانسللت فأخذت ثياب حيضتي) (3) (فلبستها , فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:) (4) (" ما لك؟ , أنفست؟ " , قلت: نعم) (5) (فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " تعالي فادخلي معي في اللحاف " , قالت: فدخلت معه) (6).


[١٨]عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضطجع معي وأنا حائض , وبيني وبينه ثوب " (1)


[١٩]عن عبد الله بن سعد - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل لي من امرأتي وهي حائض , فقال: " لك ما فوق الإزار " (1)


[٢٠]عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر المرأة من نسائه وهي حائض , إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين , تحتجز به " (1)


[٢١]عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها , أمرها أن تتزر في فور حيضتها (1) ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه (2) كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه " (3)


[٢٢]عن إبراهيم النخعي قال: الحائض يأتيها زوجها في مراقها وبين فخذيها , فإذا دفق , غسلت ما أصابها , واغتسل هو. (1)


كفارة الوطء في الحيض
[٢٣]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يأتي امرأته وهي حائض , قال: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار ") (1) (قال ابن عباس: إذا أصابها في أول الدم فدينار , وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار (2)) (3).

طلاق الحائض
[٢٤]عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض) (1) (تطليقة واحدة) (2) (فذكر عمر - رضي الله عنه - ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (3) (" فتغيظ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال:) (4) (مره فليراجعها , ثم ليمسكها حتى تطهر) (5) (من حيضتها هذه) (6) (ثم تحيض عنده حيضة أخرى) (7) (سوى حيضتها التي طلقها فيها) (8) (ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها) (9) (فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى) (10) (إن شاء أمسك بعد , وإن شاء طلق) (11) (فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها) (12) (أو حاملا) (13) (قال ابن عمر: وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} (14) في قبل عدتهن (15)) (16) (وقال: فتلك العدة التي أمر الله - عز وجل - أن تطلق لها النساء ") (17)


[٢٥]عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له , " فجعلها واحدة " (1)


[٢٦]عن الشعبي قال: طلق ابن عمر - رضي الله عنهما - امرأته واحدة وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، " فأمره أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها، ويحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة " (1)


[٢٧]عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: " طلقت امرأتي وهي حائض، " فرد علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك حتى طلقتها وهي طاهر (1) " (2)


ما يباح للحائض
[٢٨]عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: " بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب " , فقالت: إني حائض، فقال: " إن حيضتك ليست في يدك " , فناولته (1). (2)


[٢٩]عن معاذة قالت: سألت امرأة عائشة - رضي الله عنها -: تختضب الحائض؟، فقالت عائشة: " قد كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نختضب، فلم يكن ينهانا عنه " (1)


حيض المبتدأة
[٣٠]عن سفيان الثوري قال: إذا كانت المرأة أول ما تحيض , تجلس في الحيض من نحو نسائها. (1)


جسم وعرق الحائض
[٣١]عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا , فيتلو القرآن وهي حائض , وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض " (1)


[٣٢]عن هشام بن عروة قال: (سئل عروة: أتخدمني الحائض؟، أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟، فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة - رضي الله عنها -) (1) (فقالت: " كنت أغسل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (2) (وأرجله وأنا حائض) (3) (يأتيني وهو معتكف في المسجد , حتى يتكئ على باب حجرتي) (4) (فيناولني رأسه من المسجد من خلال الحجرة، فأغسل رأسه) (5) (بالخطمي (6)) (7) (وأنا في حجرتي , وسائر جسده في المسجد) (8) (وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان) (9) (إذا كان معتكفا ") (10)


سؤر الحائض
[٣٣]عن عبد الله بن سعد - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مؤاكلة الحائض فقال: " واكلها " (1)


[٣٤]عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة - رضي الله عنها -: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث (1)؟ , فقالت: نعم , " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعوني فآكل معه وأنا حائض، كان يأخذ العرق (2) فيقسم علي فيه "، فأعترق (3) منه ثم أضعه، " فيأخذه فيعترق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه "، فآخذه فأشرب منه ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح " (4)


سقوط طواف الوداع عن الحائض
[٣٥]عن عكرمة قال: إن زيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهما - اختلفا في المرأة تحيض بعدما تطوف بالبيت يوم النحر فقال زيد: لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت , وقال ابن عباس: إذا طافت يوم النحر وحلت لزوجها نفرت إن شاءت ولا تنتظر فقالت الأنصار: يا ابن عباس , إنك إذا خالفت زيدا لم نتابعك , فقال ابن عباس: اسألوا صاحبتكم أم سليم , فسألوها عن ذلك فقالت: حضت بعدما طفت بالبيت يوم النحر , " فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنفر " , وحاضت صفية - رضي الله عنها - فقالت لها عائشة - رضي الله عنها -: الخيبة لك , إنك لحابستنا , " فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: مروها فلتنفر " (1)


[٣٦]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (كان الناس ينصرفون في كل وجه , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت) (1) (إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ") (2)


ما تقضي الحائض من العبادات
[٣٧]عن معاذة قالت: (سألت عائشة - رضي الله عنها - فقلت: " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ , فقالت عائشة: أحرورية (1) أنت؟، قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل) (2) (فقالت: " قد كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نطهر , " فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة ") (3)


[٣٨]عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما تقدر على أن تقضيه) (1) (إلا في شعبان) (2) (الشغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (3).


ما تقضي الحائض من الصلوات
[٣٩]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا طهرت قبل المغرب , صلت الظهر والعصر , وإذا طهرت قبل الفجر , صلت المغرب والعشاء. (1)


[٤٠]عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: إذا طهرت في وقت صلاة , صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها. (1)


[٤١]عن حماد قال: لو أن مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي تلك الصلوات , فقيل له: وكيف تقضيها؟ , قال: تقضيها في يوم واحد إن استطاعت. (1)


[٤٢]عن الحسن في امرأة حضرت الصلاة ففرطت حتى حاضت قال: تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت. (1)


ما تصنع المعتكفة إذا حاضت
[٤٣]عن حفصة بنت سيرين قالت: (كنا نمنع عواتقنا (1)) (2) (وجوارينا أن يخرجن) (3) (في الفطر والأضحى) (4) (فلما قدمت أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - سألتها: أسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -؟) (5) (في كذا وكذا؟ , قالت: نعم بأبي) (6) (- وكانت لا تذكره - صلى الله عليه وسلم - إلا قالت: بأبي - سمعته يقول:) (7) (" ليخرج العواتق وذوات الخدور (8) والحيض) (9) (فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين) (10) (وليعتزل الحيض المصلى (11) ") (12)


إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض
[٤٤]عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - بالدرجة (1) فيها الكرسف (2) فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة (3) البيضاء - تريد بذلك الطهر من الحيضة -. (4)


[٤٥]عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالقصة، ثم لتغتسل وتصلي. (1)


إذا رأت الصفرة والكدرة بعد الغسل من الحيض
[٤٦]عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر (1): " إنما هو عرق (2) أو عروق " (3)


[٤٧]عن أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا " (1)


[٤٨]عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: إذا تطهرت المرأة من المحيض , ثم رأت بعد الطهر ما يريبها بيوم أو يومين , فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم , فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم , توضأت وضوءها للصلاة , ثم تصلي , فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به , فلتدع الصلاة. (1)


حيض الحامل
[٤٩]عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن الحبلى لا تحيض , فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل. (1)


[٥٠]عن إبراهيم النخعي قال: لا يكون حيض على حمل. (1)


[٥١]عن الحسن في الحامل ترى الدم قال: هي بمنزلة المستحاضة , غير أنها لا تدع الصلاة. (1)


[٥٢]عن بكر بن عبد الله المزني قال: امرأتي تحيض وهي حبلى. قال أبو محمد: سمعت سليمان بن حرب يقول: امرأتي تحيض وهي حبلى. (1)


[٥٣]عن إبراهيم النخعي في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض قال: هو حيض , تترك الصلاة. (1)


علامات الطهر من الحيض
[٥٤]عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - بالدرجة (1) فيها الكرسف (2) فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة (3) البيضاء - تريد بذلك الطهر من الحيضة - (4). (5)


كيفية التطهر من الحيض
[٥٥]عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحيض كيف تغتسل منه) (1) (إحدانا إذا طهرت؟) (2) (فقال: " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها (3) فتطهر فتحسن الطهور (4) ثم تصب على رأسها , فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها (5) ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة (6) ممسكة (7) فتطهر بها") (8) (قالت: وكيف أتطهر بها) (9) (يا رسول الله؟) (10) (قال: " تطهري بها (11) " , قالت: كيف؟ , قال: " سبحان الله , تطهري ") (12) (قالت عائشة: " ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحيا فأعرض بوجهه ") (13) (- وأشار لنا سفيان بن عيينة (14) بيده على وجهه -) (15) (قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجذبتها إلي) (16) (فقلت: تتبعي بها أثر الدم (17)) (18).


تحري الحائض وقت طهرها
قال أصحابنا: إذا مضى زمن حيضتها , وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها , ولا يجوز لها أن تترك بعد ذلك صلاة ولا صوما , ولا يمتنع زوجها من وطئها , ولا تمتنع من شيء يفعله الطاهر , ولا تستظهر بشيء أصلا.

وعن مالك - رضي الله عنه - رواية أنها تستظهر بالإمساك عن هذه الأشياء ثلاثة أيام بعد عادتها , والله أعلم.



المصادر وشرح الكلمات :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

↑ (1) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (2) (خ) 313 , (م) 112 - (1211) (3) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (4) (خ) 1481 (5) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (6) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (7) (خ) 299 , (د) 1778 (8) (خ) 1485 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985
↑ (1) (س) 358 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 (2) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة. (3) (خ) 226 , (م) 62 - (333) (4) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 , وقال النسائي: وهذا الدليل على أن الأقراء حيض. (5) (س) 216
↑ (1) اختلف العلماء في أقل الحيض , وأقل الطهر , ونقل الداودي أنهم اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يوما. وقال أبو حنيفة: لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا , فأقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يوما. وقال صاحباه: تنقضي في تسعة وثلاثين يوما , بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام , وأن أقل الطهر خمسة عشر يوما , وأن المراد بالقرء: الحيض وهو قول الثوري. وقال الشافعي: القرء: الطهر , وأقله خمسة عشر يوما , وأقل الحيض يوم وليلة , فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يوما ولحظتين , وهو موافق لقصة علي وشريح المتقدمة , إذا حمل ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسر , ويدل عليه رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ: " حاضت في شهر , أو خمسة وثلاثين يوما ".فتح325 (2) (مي) 854 , وإسناده صحيح.
↑ (1) (خ) 1393 (2) (حم) 8849 , (خ) 1393 (3) قال الحافظ في الفتح: ويظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار؛ لأنهن إذا كن سببا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي , فقد شاركنه في الإثم , وزدن عليه. (1/ 476) (4) (ت) 2613 , (م) 885 (5) (م) 79 (6) قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أما نقصان العقل , فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل " تنبيه منه - صلى الله عليه وسلم - على ما وراءه , وهو ما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} أي: أنهن قليلات الضبط. النووي (1/ 176) (7) أي: علامة نقصانه. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 176) (8) (م) 79 , (خ) 298 (9) (حم) 8849 , (خ) 298 (10) (م) 79 , (خ) 298
↑ (1) (مي) 1001 , وإسناده صحيح.
↑ (1) (خ) 1393 (2) (حم) 8849 , (خ) 1393 (3) قال الحافظ في الفتح: ويظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار؛ لأنهن إذا كن سببا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي , فقد شاركنه في الإثم , وزدن عليه. (1/ 476) (4) (ت) 2613 , (م) 885 (5) (م) 79 (6) قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أما نقصان العقل , فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل " تنبيه منه - صلى الله عليه وسلم - على ما وراءه , وهو ما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} أي: أنهن قليلات الضبط. النووي (1/ 176) (7) أي: علامة نقصانه. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 176) (8) (م) 79 , (خ) 298 (9) (حم) 8849 , (خ) 298 (10) (م) 79 , (خ) 298
↑ (1) العواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، والتي لم تتزوج بعد. (2) (خ) 318 (3) (خ) 937 (4) (م) 12 - (890) (5) (خ) 318 (6) (خ) 937 (7) (خ) 318 , (س) 390 (8) (الخدور) جمع خدر , وهو ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. تحفة الأحوذي (ج2ص78) (9) (خ) 937 , (م) 12 - (890) (10) (خ) 318 , (م) 12 - (890) (11) قلت: في الحديث دليل واضح على حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المساجد , فإذا كن مأمورات باعتزال المصلى , فالمسجد أولى بالاعتزال. ع (12) (س) 1558 , (خ) 937 , (م) 12 - (890) , (ت) 539
↑ (1) (ك) 1686 , (ت) 960 , (س) 2922 , (حب) 3836 , صححه الألباني في الإرواء: 121، وصحيح الجامع: 3955، وصحيح موارد الظمآن: 828 (2) (ن) 3945 , (حم) 15461، انظر صحيح الجامع: 3956، الإرواء تحت حديث: 121
↑ (1) الاستثفار: هو أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم. (2) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (3) (س) 2664 , (جة) 2912
↑ (1) (د) 1744 , (ت) 945 , (حم) 3435 , (طس) 6498 , انظر صحيح الجامع: 3166 , الصحيحة: 1818
↑ (1) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (2) (خ) 313 , (م) 112 - (1211) (3) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (4) (خ) 1481 (5) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (6) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (7) (خ) 299 , (د) 1778 (8) (خ) 1485 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (9) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (10) النقض: فك الضفائر وإرخاء الشعر. (11) قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غسل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لما امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ (12) (خ) 1481 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14362 (13) (د) 1785 , (خ) 299 , (ت) 945 , (س) 348 (14) فيه رد على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - عن صفية: " أحابستنا هي ".ع (15) (خ) 299 (16) (م) 119 - (1211) (17) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (18) (م) 132 - (1211) , (د) 1785 (19) (حم) 26197 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (20) (م) 120 - (1211) , (حم) 26387 (21) (حم) 26387 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (22) (م) 136 - (1213) , (حم) 15281
↑ (1) (ط) 757
↑ (1) أي: لم يأكلوا معها , ولم تأكل معهم. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (2) (ت) 2977، (م) 16 - (302) (3) أي: لم يساكنوها في بيت واحد. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (4) (د) 258، (م) 16 - (302) (5) أي: عن فعل اليهود مع نسائهم من ترك المؤاكلة والمشاربة والمجالسة معها. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (6) أي: اتركوا وطأهن. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (7) [البقرة/222] (8) المراد بالنكاح: الجماع , والاعتزال: شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة والمجامعة، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد بالاعتزال: ترك الجماع فقط , لا غير ذلك. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (9) (ت) 2977، (م) 16 - (302)، (س) 288 (10) (م) 16 - (302) (11) (ت) 2977 (12) أي: غضب عليهما. (13) أي: جاءت مقابلة لهما في حال خروجهما من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصادف خروجهما مجيء الهدية مقابلة لهما. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (14) أي: وراء خطاهما لطلبهما , فرجعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.عون المعبود (ج1ص303) (15) (م) 16 - (302)، (ت) 2977، (س) 369، (د) 258
↑ (1) (ت) 135 , (جة) 639 , وصححه الألباني في الإرواء: 2006، والمشكاة:551
↑ (2) (مي) 1084 , وإسناده صحيح.
↑ (1) (مي) 1077 , وإسناده صحيح.
↑ (1) (خ) 294 (2) (جة) 637 (3) (خ) 294 , (م) 5 - (296) (4) (خ) 316 (5) (خ) 1828 , (م) 5 - (296) (6) (جة) 637 , (خ) 294 , (م) 5 - (296) , (س) 283
↑ (1) (م) 4 - (295)
↑ (1) (د) 212 , (هق) 1394
↑ (1) (د) 267 , (س) 376 , (م) 3 - (294) , (حم) 26897
↑ (1) قال الخطابي: فور الحيض: أوله ومعظمه. وقال القرطبي: فور الحيضة: معظم صبها، من فوران القدر وغليانها. فتح الباري - (ج 1 / ص 473) (2) أي: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك , فكان يباشر فوق الإزار , تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم. فتح الباري (ج 1 / ص 473) (3) (خ) 296 , (م) 2 - (293) , (د) 273 , (جة) 635
↑ (1) (مي) 1034 , وإسناده صحيح.
↑ (1) (س) 289 , (د) 264 , (جة) 640 , (حم) 2121 (2) قال الألباني في آداب الزفاف ص50: فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنجليزي تقريبا , أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -. (3) (د) 265، انظر الإرواء: 197
↑ (1) (م) 2 - (1471) , (خ) 4954 (2) (خ) 5022 , (م) 4 - (1471) (3) (خ) 4625 , (م) 1 - (1471) (4) (خ) 6741 , (م) 4 - (1471) , (س) 3391 , (د) 2182 (5) (خ) 4954 , (م) 2 - (1471) , (د) 2182 (6) (س) 3389 (7) (خ) 5022 , (م) 2 - (1471) , (س) 3389 (8) (م) 4 - (1471) , (حم) 6141 (9) (م) 1471 (10) (س) 3396 , (خ) 4625 (11) (خ) 4953 , (م) 1 - (1471) , (س) 3390 (12) (خ) 5022 , (م) 8 - (1471) , (س) 3389 , (د) 2182 (13) (م) 5 - (1471) , (ت) 1176 , (س) 3397 , (د) 2181 , (جة) 2023 (14) [الطلاق/1] (15) قال مالك: يعني بذلك: أن يطلق في كل طهر مرة. وقال النووي في شرح مسلم (ج 5 / ص 220): هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة , لا تثبت قرآنا بالإجماع , ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين , والله أعلم. (16) (م) 14 - (1471)، (س) 3392 , (د) 2185 (17) (خ) 4954 , (م) 1 - (1471) , (س) 3389 , (د) 2179
↑ (1) (طل) 68 , (هق) 14705 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2059، وقال: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
↑ (1) (قط) ج4/ص11 ح30 , (هق) 14703 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2059، وقال: إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين , وهو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الأعتداد بطلاق الحائض إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - , والأول مضى في بعض الطرق عن نافع في الطريق الاولى. أ. هـ
↑ (1) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في مسند أحمد ط الرسالة - (9/ 372): تنبيه رد صاحب"الإرواء"7/ 129 قول أبي داود: إن أحاديث الجماعة كلها على خلاف ما قال أبو الزبير بما أخرجه الطيالسي (1871)، وسعيد بن منصور (1546)، والطحاوي 3/ 52، والنسائي 6/ 141، وأبو يعلى من طرق عن هشيم، أخبر أبو بشر عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقتها وهي طاهر. قال صاحب"الإرواء": فإنه موافق لرواية أبي الزبير هذه، فإنه قال:"فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر"، وعده شاهدا قويا لحديث أبي الزبير. وغير خاف على طلبة العلم أن رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر هذه لا تشهد لرواية أبي الزبير، ولا يفهم منها ذلك، فإن احتساب الطلقة في الحيض أو عدم احتسابها مسكوت عنه فيها، وقد جاء في رواية البخاري السالفة من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:"حسبت علي بتطليقة"، فهو نص صريح قاطع للنزاع من راوي الحادثة وصاحبها أنها حسبت عليه تطليقة، ومع هذا الوضوح ذهب الشيخ إلى أن رواية سعيد بن جبير عنه:" فرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلقتها وهي طاهر"، ترد قول أبي داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابي وغيرهم. أ. هـ (2) (حب) 4264 , (طل) 1871 , (يع) 5650 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2059
↑ (1) قولها: إني حائض، فيه دليل على أنها كانت تعلم أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وإلا لما أخبرته أنها حائض عندما أمرها أن تحضر له الثوب، وأما جوابه لها أن حيضتك ليست في يدك، فهذا من باب: {إلا عابري سبيل} والله أعلم. ع (2) (م) 13 - (299) , (ت) 134 , (س) 383 , (د) 261 , (حم) 25443
↑ (1) (جة) 656
↑ (1) (مي) 848 , وإسناده صحيح.
↑ (1) (س) 385 , (خ) 293 , (م) 15 - (301) , (د) 260
↑ (1) (خ) 292 (2) (م) 10 - (297) , (خ) 295 , (س) 275 , (حم) 25604 (3) (خ) 1924 , (م) 9 - (297) , (س) 389 (4) (حم) 24608 , 26379 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (5) (د) 2469 , (خ) 292 , (م) 7 - (297) , (حم) 24608 (6) الخطمي: شجرة القربناء بلغة اليمن , وهو يشبه الملوخيا , والمعروف عند أهل المدينة بورد الحمار , يزرعونه للتنزه برؤية زهره , ويغسل به الرأس. (7) (حم) 26291 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (8) (حم) 24608 , (م) 9 - (297) , (س) 386 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (9) (م) 6 - (297) , (خ) 1925 , (ت) 804 , (د) 2467 (10) (خ) 1925 , (م) 7 - (297)
↑ (1) (ت) 133 , (د) 212 , (جة) 651 , (حم) 19030
↑ (1) أي: حائض. (2) العرق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم , وجمعه عراق. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 61) (3) التعرق: نزع اللحم عن العظم بالأسنان. (4) (س) 377 , (م) 14 - (300) , (د) 259 , (جة) 643
↑ (1) (حم) 27467 , (خ) 1671 , (م) 381 - (1328) , (جة) 3073 , (ش) 13175 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1069، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
↑ (1) (د) 2002 , (خ) 1668 , (م) 379 - (1327) , (جة) 3070 (2) (م) 380 - (1328) , (خ) 1668 , (ت) 944
↑ (1) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء. (2) (م) 69 - (335) , (خ) 315 , (ت) 130 , (د) 262 (3) (ت) 787 , (س) 2318 , (م) 69 - (335) , (خ) 315
↑ (1) (م) 152 - (1146) , (خ) 1849 (2) (خ) 1849 , (م) 152 - (1146) , (ت) 783 , (س) 2178 (3) (م) 151 - (1146) , (خ) 1849
↑ (1) (مي) 887 , وإسناده صحيح.
↑ (1) (مي) 896 , وإسناده صحيح.
↑ (1) (مي) 920 , وإسناده صحيح.
↑ (1) (مي) 883 , وإسناده صحيح.
↑ (1) العواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، والتي لم تتزوج بعد. (2) (خ) 318 (3) (خ) 937 (4) (م) 12 - (890) (5) (خ) 318 (6) (خ) 937 (7) (خ) 318 , (س) 390 (8) (الخدور) جمع خدر , وهو ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. تحفة الأحوذي (ج2ص78) (9) (خ) 937 , (م) 12 - (890) (10) (خ) 318 , (م) 12 - (890) (11) قلت: في الحديث دليل واضح على حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المساجد , فإذا كن مأمورات باعتزال المصلى , فالمسجد أولى بالاعتزال. ع (12) (س) 1558 , (خ) 937 , (م) 12 - (890) , (ت) 539
↑ (1) (الدرجة): الخرقة. (2) الكرسف: القطن. (3) القصة: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. (4) (ط) 128 , (هق) 1486 , وصححه الألباني في الإرواء: 198 , وفي مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 178
↑ (1) (مي) 863 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 198 , وقال الألباني في تمام المنة ص136: وكنت قديما أرى أن الحيض هو الدم الأسود فقط لظاهر حديث فاطمة بنت أبي حبيش ك , ثم بدا لي وأنا أكتب هذه التعليقات أن الحق ما ذكره السيد سابق: أنه الحمرة والصفرة والكدرة أيضا قبل الطهر لهذا الحديث وشاهده , وبدا لي أيضا أنه لا يعارضهما حديث فاطمة , لأنه وارد في دم المستحاضة التي اختلط عليها دم الحيض بدم الاستحاضة , فهي تميز بين دم الاستحاضة ودم الحيض بالسواد , فإذا رأته تركت الصلاة , وإذا رأت غيره صلت , ولا يحتمل الحديث غير هذا والله أعلم. أ. هـ
↑ (1) قال محمد بن يحيى: أي: بعد الغسل. (2) أي: عرق نازف وليس دم جبلة وطبيعة. (3) (د) 293 , (جة) 646 , (حم) 24472
↑ (1) (د) 307 , (خ) 320 , (س) 368 , (جة) 647
↑ (1) (مي) 873 , وإسناده حسن.
↑ (1) (مي) 945 , وإسناده حسن.
↑ (1) (مي) 940 , وإسناده صحيح.
↑ (1) (مي) 935 , وإسناده صحيح.
↑ (1) (مي) 927 , وإسناده صحيح.
↑ (1) (مي) 946 , وإسناده قوي.
↑ (1) (الدرجة): الخرقة. (2) الكرسف: القطن. (3) القصة: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. (4) قال النووي (62 - 333): ومما ينبغي أن يعتنى به معرفة علامة انقطاع الحيض وقل من أوضحه وقد اعتنى به جماعة من أصحابنا , وحاصله أن علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر: أن ينقطع خروج الدم , والصفرة , والكدرة , وسواء خرجت رطوبة بيضاء , أم لم يخرج شيء أصلا. قال البيهقي وابن الصباغ وغيرهما من أصحابنا: الترية: رطوبة خفيفة , لا صفرة فيها ولا كدرة , تكون على القطنة أثرا لا لون , قالوا: وهذا يكون بعد انقطاع دم الحيض. قلت: هي الترية , بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الراء , وبعدها ياء مثناة من تحت مشددة , وقد صح عن عائشة) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم) ما ذكره البخاري في صحيحه عنها أنها قالت للنساء: " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء , تريد بذلك الطهر " , والقصة: بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة , وهي: الجص شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجص. (5) (ط) 128 , (هق) 1486 , وصححه الألباني في الإرواء: 198 , وفي مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 178
↑ (1) (خ) 6924 (2) (د) 314 (3) السدر: شجر النبق , يجفف ورقه , ويستعمل في التنظيف. (4) قال القاضي عياض: التطهر الأول من النجاسة وما مسها من دم الحيض، هكذا قال , والأظهر - والله أعلم - أن المراد بالتطهر الأول الوضوء , كما جاء في صفة غسله - صلى الله عليه وسلم -. شرح النووي (ج 2 / ص 37) (5) أي: تبلغ أصول شعر رأسها. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 37) (6) أي: قطعة من قطن أو صوف. (7) (الممسكة): المطيبة بالمسك , إزالة لريح دم القبل , وذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادرة، فإن لم تجد مسكا , فطيبا، فإن لم تجد , فمزيلا , كالطين , وإلا فالماء كاف. فتح الباري (ج 1 / ص 490) وقال السندي في شرحه على ابن ماجه - (ج 2 / ص 61): كأنها سألت عن الكيفية المسنونة , فقيل لها تلك , وإلا فلا شك أن استعمال السدر ليس بفرض وكذا الوضوء , وأخذ الفرصة , فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على افتراض شيء. أ. هـ (8) (م) 61 - (332) (9) (س) 251 , (خ) 308 (10) (خ) 6924 (11) أي: تنظفي. فتح الباري (ج 1 / ص 490) (12) (خ) 308 (13) (خ) 309 (14) هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران: ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، المكي، مولى محمد بن مزاحم (أخي الضحاك بن مزاحم) المولد: 107 هـ , الطبقة: 8: من الوسطى من أتباع التابعين , الوفاة: 198 هـ بـ مكة روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: ثقة , حافظ , فقيه , إمام , حجة , إلا أنه تغير حفظه بأخرة (أي: في آخر عمره) , وكان ربما دلس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار , رتبته عند الذهبي: أحد الأعلام، ثقة , ثبت , حافظ , إمام. (15) (م) 60 - (332) (16) (خ) 6924 , (م) 60 - (332) , (س) 427 , (د) 314 (17) قال النووي: المراد به عند العلماء: الفرج. وقال المحاملي: يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها، قال: ولم أره لغيره، وظاهر الحديث حجة له , قلت: ويصرح به رواية الإسماعيلي: " تتبعي بها مواضع الدم ". فتح الباري (ج 1 / ص 490) (18) (خ) 308 , (م) 60 - (332)


http://hadith.islambeacon.com/index.php?
رد مع اقتباس